قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بمؤاخذة شخص متهم بالتشهير من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم. وجاء هذا الحكم بعد متابعة المتهم من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، وهي أفعال اعتبرتها المحكمة ثابتة في حقه استنادا إلى عناصر الملف المعروض عليها. كما شملت المتابعة تهمة إهانة هيئة منظمة، إلى جانب إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب ممارستهم لمهامهم، والتبليغ عن جريمة خيالية. ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على الأفعال المرتبطة بالتشهير ونشر الادعاءات الكاذبة، لما لها من مساس بحقوق الأفراد وهيبة المؤسسات، وتأكيداً على ضرورة احترام القانون والمسؤولية في استعمال وسائل التعبير والتواصل.