ادانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، زوجو متهمة بطرد زوجها من بيت الزوجية وحكمت عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بمؤاخذة، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم. وتفجرت هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها الزوج، يتهم فيها زوجته بطرده من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاعه، وهو الفعل الذي توبعت من أجله المعنية بالأمر من طرف النيابة العامة، في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة الزوجية وحماية الاستقرار الأسري. وفي الشق المدني من الملف، قضت المحكمة بأداء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم، مع تحميلها الصائر دون إجبار. وتندرج هذه الواقعة ضمن الأفعال المجرّمة بموجب القانون المغربي، حيث يعتبر الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع أحد الزوجين جنحة يعاقب عليها القانون، وفقا لمقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة والفصل 1-480 من القانون الجنائي، والتي تخول للنيابة العامة التدخل الفوري لإرجاع المطرود إلى بيت الزوجية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامته.