بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    الركراكي متحدّياً الانتقادات: أنا المدرب الذي سيقود الأسود لانتزاع كأس إفريقيا    مدرب زامبيا: مباراة المغرب حاسمة    حكيمي: "مبابي يحب المغرب كثيرا هو وعائلته وأنا سعيد لأنه جاء للمغرب لمتابعة المباراة السابقة"    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"        مدرب النسور الخضر: نيجيريا "تستحق عن جدارة" فوزها على تونس    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية        "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشور يحدد إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
نشر في الصويرة نيوز يوم 06 - 04 - 2012


وجه وزير العدل والحريات يوم 4 أبريل 2012 منشورا إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي دخل أخيرا حيز التنفيذ إثر لقاء عقد بين وزير المالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد . وقد أثير نقاش أثناء مناقشة ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2012 بشأن إقصاء فئات واسعة من الزوجات المعوزات اللواتي لايلجأن إلى إدخال ازواجهن إلى السجون برفضهم أداء النفقة، حيث إن بعضهن يطالبن بسلوك مسطرة الطلاق للشقاق من أجل الاستفادة من أموال صندوق التكافل، وفيما يلي نص ما ورد في المنشور رقم 17 س 2 تعميما للفائدة من المعلوم أن القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 13 دجنبر 2010 سن مقتضيات قانونية خاصة خولت لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة، أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ  أو من ينوب عنه  اختصاصات هامة، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق، بعد التأكد من تحقق شروطها، أو في تقرير أحقية الاستمرار في الاستفادة منها، أو في الفصل في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المقرر . غير أنه تبين من خلال مواكبة وتتبع العمل القضائي لحد الآن أن هذه المقتضيات لاتطبق  أحيانا  بكيفية سليمة، وهو ما ينعكس سلبا على دور هذا الصندوق والغاية من إحداثه، خاصة أن المقررات المتعلقة بالاستفادة أو بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي تصدر بصفة نهائية، ولا تقبل أي طعن، وتنفذ على الأصل، ولا تحتاج إلى تبليغ . وحرصا على حسن تدبير صندوق التكافل العائلي، وتحقيقا للغايات المتوخاة منه، وتلافيا لأي صعوبات أو عراقيل يمكن أن تصادف تنفيذ المقرر القضائي من قبل الهيئة المكلفة بتدبير عملياته والممثلة في صندوق الإيداع والتدبير، يقتضي الأمر توضيح ما يلي أولا الإجراءات المتعلقة بصدور مقرر الاستفادة إن القانون المشار إليه أعلاه أعطى لكل من الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، الحق في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره، حيث يمكن لكل من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، تقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 6 سبتمبر 2011 بتطبيق أحكام القانون المومأ إليه أعلاه . ويترتب عن تقديم هذا الطلب صدور مقرر عن رئيس المحكمة المختصة بالاستفادة من هذه المخصصات المالية، لذا فإن مسطرة صدور هذا المقرر تقتضي المرور بالإجراءات المعتادة لتسجيل الطلبات أمام المحكمة والبت فيها، على أن يفتح له ملف خاص ويقيد في سجل معد لهذا الغرض، ويمنح له رقم تسلسلي مستقل ومميز له عن باقي الملفات التي يتولى رئيس المحكمة البت فيها، ويحتفظ بهذا الملف لدى كتابة ضبط المحكمة  قسم قضاء الأسرة ، بنفس الرقم الذي سيصبح المرجع الموحد بين المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير في جميع الإجراءات سواء تلك التي تسبق صدور المقرر أو التي تليه . واعتبارا لكون المقرر الذي يصدره رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من القضة بالاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي يكتسي أثرا وقوة نفاذ على الأصل ولايقبل أي طعن، ومن أجل تسهيل عملية معالجة ملفات الاستفادة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، يجب أن يتضمن هذا المقرر البيانات الضرورية الآتية – رقم الملف . – اسم رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار مقرر الاستفادة . هوية مقدم الطلب وصفته وعنوانه ورقم البطاقة الوطنية للتعريف . إسم الملزم بالنفقة وعنوانه أو آخر عنوان معروف له ورقم البطاقة الوطنية للتعريف في حالة توفره . أسماء الأطفال المستحقين للنفقة وتواريخ ميلادهم . مراجع الحكم القاضي بالنفقة . مراجع المحضر المنجز من طرف المكلف بالتنفيذ المثبت لتعذر أو تأخر التنفيذ مبلغ المخصص المالي لكل مستفيد، وكذا المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من قبل الصندوق في حالة تعدد المستفيدين في الأسرة الواحدة بالأرقام والحروف . تاريخ بداية صرف المخصص المالي . توقيع رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار المقرر مشفوعا بطابع المحكمة . ونظرا لكون هذا المقرر هو السند المعتمد عليه من طرف صندوق الإيداع والتدبير لصرف المخصصات المالية لفائدة المستفيد، وبالنظر أيضا الى أن الأداء يتم بصفة دورية، يتعين عند البت في الطلب الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 10 من القانون المومإ إليه فيما يتعلق بأسباب سقوط الحق في الاستفادة . وتلافيا لأي صعوبة قد تعترض الصندوق المذكور في إنجاز عمليات صرف المخصصات المالية، ينبغي موافاته بلائحة أسماء رؤساء المحاكم والقضاة الذين ينوبون عنهم في إصدار هذه المقررات، مرفقة بنماذج من توقيعاتهم المعتمدة، والعمل على القيام بهذا الإجراء استقبالا كلما وقع تغيير في وضعيتهم، وفق الجدول رفقته . ثانيا الإجراءات اللاحقة لصدور المقرر القضائي بعد الحصول على المقرر القضائي المحدد لمبلغ المخصص المالي يتعين على المستفيد تقديم طلب صرف المخصص المالي لصندوق التكافل العائلي طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41.10، على أن يتضمن هذا الطلب بعض المعلومات التي تهم الطرف المستفيد، والطرف الملزم بالنفقة، وكيفية سحب المخصص  وفق النموذج المرفق بهذا المنشور  ويتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر المحدد للمخصصات المالية مرفقا بنفس المقرر، وبصورة شمسية مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف، وفي حالة ما إذا كان المستفيد متوفرا على حساب بنكي يمكنه إرفاق طلبه بشهادة بنكية تحمل رقم التعريف البنكي . وتقوم كتابة ضبط المحكمة المختصة بتوجيه الطلب بمرفقاته  فورا  إلى الهيئة المكلفة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي على العنوان التالي صندوق الإيداع والتدبير  قطب تدبير الادخار  ساحة مولاي الحسن صندوق البريد 408 الرباط . والجدير بالذكر أن هذه الهيئة تقوم بمجرد توصلها بالطلب بدراسته وصرف المخصص المالي للمستفيد، ويتم الأداء بصفة دورية آخر كل شهر حسب المبلغ المحدد في المقرر الصادر عن رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه، كما تقوم أي الهيئة المختصة في نفس الوقت بتوجيه إشعار للمستفيد ببداية صرف المخصصات المالية، التي يمكنه تسلمها من أي وكالة تابعة لمؤسسة البريد بنك، هذا ويمكن للمستفيد الذي يتوفر على حساب في مؤسسة بنكية وسبق له أن أدلى بشهادة بنكية تتضمن رقم تعريفه البنكي تسلم هذه المخصصات عن طريق تحويل في حسابه المصرفي . وتلافيا لأي تأخير أو إشكال من شأنه أن يعيق توصل المستفيد بالإشعار الأول الموجه له من قبل صندوق الإيداع والتدبير لإعلامه ببداية صرف المخصصات المالية، يتعين حث المستفيدين عند تقديم طلبات الاستفادة على تضمين عناوينهم الصحيحة، وبكيفية مضبوطة . ونظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة في التطبيق الأمثل لهذه المقتضيات، طالب وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية، أخذها بعين الاعتبار عند النظر في طلبات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، والتأكد قبل الاستجابة للطلب من توفر جميع الشروط والوثائق المطلوبة، وحصر المخصصات المالية في حدود المبالغ المسموح بها قانونا، مع موافاة وزارته بإحصائيات دقيقة ومضبوطة لمقررات الاستفادة عن الفترة الممتدة منذ تاريخ دخول القانون رقم 10 .41 المذكور حيز التطبيق إلى متم مارس 2012، وبصفة دورة في متم كل ثلاثة أشهر وفق النموذج رفقته، تبعا لما ورد في المنشور المرفق بثلاث نماذج تهم طلب صرف المخصصات المالية وأسماء وتوقيعات رؤساء المحاكم الابتدائية واحصائيات مقرر الاستفادة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.