إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    المغرب التطواني يتوج بلقب بطولة الخريف بعد انتهاء مرحلة الذهاب    تفعيل الرقم 5757 لتلقي شكايات المستهلكين خلال شهر رمضان    من العيون... المغرب والبحرين يؤسسان لمرحلة استراتيجية جديدة    وفاة أسطورة "العراب" و"أبوكاليبس ناو" روبرت دوفال عن 95 عاما    الأهلي يحاول الإفلات من العقوبات    إقليم سيدي قاسم.. تواصل عملية عودة السكان إلى منازلهم بعد تحسن الأحوال الجوية    حوض سبو: واردات مائية تفوق المعدل ب163% ونسبة ملء السدود تتجاوز 90%    من العيون: البحرين تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع    أشادت مملكة البحرين بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية    الطالبي العلمي يستقبل نظيره الباكستاني    الملك محمد السادس يأمر بفتح 157 مسجدا في وجه المصلين مع مطلع شهر رمضان المعظم        البحرين تشيد بالدور الريادي للملك محمد السادس في دعم التنمية والاستقرار بإفريقيا    عمالة العرائش تسمح بعودة أحياء مدينة القصرالكبير باستثناء الأحياء التي تستكمل بها التدابير الاحترازية    ميداوي: البحث الأكاديمي رافعة أساسية للحد من حوادث الدراجات النارية    بورصة الدار البيضاء تُغلق على ارتفاع    شاطئ صباديا بالحسيمة يلفظ جثة في طور متقدم من التحلل    الشباب في قلب القرار السياسي: أي دور في بناء الثقة الديمقراطية؟    قضية إبستين.. مداهمة مقر معهد العالم العربي في باريس في إطار التحقيق الذي يستهدف جاك لانغ    الوداد ينهي مرحلة المجموعات بانتصار ويواصل السعي نحو لقبه الأول في كأس الكاف    بين رحمة الميت وكرامة الحي مساطر أقسى من الفاجعة    بعد خيرات وبودرا.. هذه حقيقة التحاق حسناء أبو زيد بالتقدم والاشتراكية    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    برمجة رمضانية تجمع بين الروحانية والمعرفة على القناة الثقافية    استئناف الدراسة بشكل حضوري بعدد من المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير بعد تحسن الظروف المناخية        عمالة إقليم القنيطرة تعلن عودة الساكنة إلى دواوير المكرن مع استثناء بعض المناطق    الهند تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي وسط مخاوف بشأن المخاطر    الركراكي يقترب من الرحيل عن المنتخب المغربي قبل التوقف الدولي    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    الوضع في العيون بوجدور يتدهور بعد قرار وزارة الصيد البحري بمنع تصدير السردين المجمد لمدة عام    إسرائيل تسمح بتسجيل أراضي الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب إندونيسيا    المغرب ‬وأستراليا ‬يعززان ‬شراكتهما ‬العلمية ‬لمواجهة ‬تحديات ‬المناخ ‬والأمن ‬الغذائي    زياش يتحصل على أعلى تنقيط في مواجهة عزام التنزاني    انتهاء المرحلة الأولى من Desert Trophy Panda... عبور ناجح من الناظور إلى أنوال في أجواء حماسية    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يبعث ‬برسائل ‬التفاؤل ‬ويتوقع ‬نموا ‬في ‬المغرب ‬بنسبة ‬4.‬9% ‬طيلة ‬2026    رويترز: التنافس بين السعودية والإمارات يخيم على قمة الاتحاد الأفريقي        عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشور يحدد إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
نشر في الصويرة نيوز يوم 06 - 04 - 2012


وجه وزير العدل والحريات يوم 4 أبريل 2012 منشورا إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي دخل أخيرا حيز التنفيذ إثر لقاء عقد بين وزير المالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد . وقد أثير نقاش أثناء مناقشة ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2012 بشأن إقصاء فئات واسعة من الزوجات المعوزات اللواتي لايلجأن إلى إدخال ازواجهن إلى السجون برفضهم أداء النفقة، حيث إن بعضهن يطالبن بسلوك مسطرة الطلاق للشقاق من أجل الاستفادة من أموال صندوق التكافل، وفيما يلي نص ما ورد في المنشور رقم 17 س 2 تعميما للفائدة من المعلوم أن القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 13 دجنبر 2010 سن مقتضيات قانونية خاصة خولت لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة، أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ  أو من ينوب عنه  اختصاصات هامة، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق، بعد التأكد من تحقق شروطها، أو في تقرير أحقية الاستمرار في الاستفادة منها، أو في الفصل في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المقرر . غير أنه تبين من خلال مواكبة وتتبع العمل القضائي لحد الآن أن هذه المقتضيات لاتطبق  أحيانا  بكيفية سليمة، وهو ما ينعكس سلبا على دور هذا الصندوق والغاية من إحداثه، خاصة أن المقررات المتعلقة بالاستفادة أو بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي تصدر بصفة نهائية، ولا تقبل أي طعن، وتنفذ على الأصل، ولا تحتاج إلى تبليغ . وحرصا على حسن تدبير صندوق التكافل العائلي، وتحقيقا للغايات المتوخاة منه، وتلافيا لأي صعوبات أو عراقيل يمكن أن تصادف تنفيذ المقرر القضائي من قبل الهيئة المكلفة بتدبير عملياته والممثلة في صندوق الإيداع والتدبير، يقتضي الأمر توضيح ما يلي أولا الإجراءات المتعلقة بصدور مقرر الاستفادة إن القانون المشار إليه أعلاه أعطى لكل من الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، الحق في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره، حيث يمكن لكل من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، تقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 6 سبتمبر 2011 بتطبيق أحكام القانون المومأ إليه أعلاه . ويترتب عن تقديم هذا الطلب صدور مقرر عن رئيس المحكمة المختصة بالاستفادة من هذه المخصصات المالية، لذا فإن مسطرة صدور هذا المقرر تقتضي المرور بالإجراءات المعتادة لتسجيل الطلبات أمام المحكمة والبت فيها، على أن يفتح له ملف خاص ويقيد في سجل معد لهذا الغرض، ويمنح له رقم تسلسلي مستقل ومميز له عن باقي الملفات التي يتولى رئيس المحكمة البت فيها، ويحتفظ بهذا الملف لدى كتابة ضبط المحكمة  قسم قضاء الأسرة ، بنفس الرقم الذي سيصبح المرجع الموحد بين المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير في جميع الإجراءات سواء تلك التي تسبق صدور المقرر أو التي تليه . واعتبارا لكون المقرر الذي يصدره رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من القضة بالاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي يكتسي أثرا وقوة نفاذ على الأصل ولايقبل أي طعن، ومن أجل تسهيل عملية معالجة ملفات الاستفادة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، يجب أن يتضمن هذا المقرر البيانات الضرورية الآتية – رقم الملف . – اسم رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار مقرر الاستفادة . هوية مقدم الطلب وصفته وعنوانه ورقم البطاقة الوطنية للتعريف . إسم الملزم بالنفقة وعنوانه أو آخر عنوان معروف له ورقم البطاقة الوطنية للتعريف في حالة توفره . أسماء الأطفال المستحقين للنفقة وتواريخ ميلادهم . مراجع الحكم القاضي بالنفقة . مراجع المحضر المنجز من طرف المكلف بالتنفيذ المثبت لتعذر أو تأخر التنفيذ مبلغ المخصص المالي لكل مستفيد، وكذا المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من قبل الصندوق في حالة تعدد المستفيدين في الأسرة الواحدة بالأرقام والحروف . تاريخ بداية صرف المخصص المالي . توقيع رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار المقرر مشفوعا بطابع المحكمة . ونظرا لكون هذا المقرر هو السند المعتمد عليه من طرف صندوق الإيداع والتدبير لصرف المخصصات المالية لفائدة المستفيد، وبالنظر أيضا الى أن الأداء يتم بصفة دورية، يتعين عند البت في الطلب الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 10 من القانون المومإ إليه فيما يتعلق بأسباب سقوط الحق في الاستفادة . وتلافيا لأي صعوبة قد تعترض الصندوق المذكور في إنجاز عمليات صرف المخصصات المالية، ينبغي موافاته بلائحة أسماء رؤساء المحاكم والقضاة الذين ينوبون عنهم في إصدار هذه المقررات، مرفقة بنماذج من توقيعاتهم المعتمدة، والعمل على القيام بهذا الإجراء استقبالا كلما وقع تغيير في وضعيتهم، وفق الجدول رفقته . ثانيا الإجراءات اللاحقة لصدور المقرر القضائي بعد الحصول على المقرر القضائي المحدد لمبلغ المخصص المالي يتعين على المستفيد تقديم طلب صرف المخصص المالي لصندوق التكافل العائلي طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41.10، على أن يتضمن هذا الطلب بعض المعلومات التي تهم الطرف المستفيد، والطرف الملزم بالنفقة، وكيفية سحب المخصص  وفق النموذج المرفق بهذا المنشور  ويتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر المحدد للمخصصات المالية مرفقا بنفس المقرر، وبصورة شمسية مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف، وفي حالة ما إذا كان المستفيد متوفرا على حساب بنكي يمكنه إرفاق طلبه بشهادة بنكية تحمل رقم التعريف البنكي . وتقوم كتابة ضبط المحكمة المختصة بتوجيه الطلب بمرفقاته  فورا  إلى الهيئة المكلفة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي على العنوان التالي صندوق الإيداع والتدبير  قطب تدبير الادخار  ساحة مولاي الحسن صندوق البريد 408 الرباط . والجدير بالذكر أن هذه الهيئة تقوم بمجرد توصلها بالطلب بدراسته وصرف المخصص المالي للمستفيد، ويتم الأداء بصفة دورية آخر كل شهر حسب المبلغ المحدد في المقرر الصادر عن رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه، كما تقوم أي الهيئة المختصة في نفس الوقت بتوجيه إشعار للمستفيد ببداية صرف المخصصات المالية، التي يمكنه تسلمها من أي وكالة تابعة لمؤسسة البريد بنك، هذا ويمكن للمستفيد الذي يتوفر على حساب في مؤسسة بنكية وسبق له أن أدلى بشهادة بنكية تتضمن رقم تعريفه البنكي تسلم هذه المخصصات عن طريق تحويل في حسابه المصرفي . وتلافيا لأي تأخير أو إشكال من شأنه أن يعيق توصل المستفيد بالإشعار الأول الموجه له من قبل صندوق الإيداع والتدبير لإعلامه ببداية صرف المخصصات المالية، يتعين حث المستفيدين عند تقديم طلبات الاستفادة على تضمين عناوينهم الصحيحة، وبكيفية مضبوطة . ونظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة في التطبيق الأمثل لهذه المقتضيات، طالب وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية، أخذها بعين الاعتبار عند النظر في طلبات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، والتأكد قبل الاستجابة للطلب من توفر جميع الشروط والوثائق المطلوبة، وحصر المخصصات المالية في حدود المبالغ المسموح بها قانونا، مع موافاة وزارته بإحصائيات دقيقة ومضبوطة لمقررات الاستفادة عن الفترة الممتدة منذ تاريخ دخول القانون رقم 10 .41 المذكور حيز التطبيق إلى متم مارس 2012، وبصفة دورة في متم كل ثلاثة أشهر وفق النموذج رفقته، تبعا لما ورد في المنشور المرفق بثلاث نماذج تهم طلب صرف المخصصات المالية وأسماء وتوقيعات رؤساء المحاكم الابتدائية واحصائيات مقرر الاستفادة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.