ازدواجية المعايير في الدفاع عن الحريات: قضية بوعلام صنصال تكشف التواطؤ مع النظام الجزائري    احتياطي المغرب من العملات الصعبة يسجل رقما قياسيا جديدا        بورصة البيضاء تبدأ الأسبوع بانخفاض    موجة حرارة قياسية تجتاح المغرب .. 19 مدينة تتجاوز عتبة 40 درجة        نبيل فهمي يقترب من خلافة أبو الغيط في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية    الدولار يستقر مع ترقب المستثمرين لتوضيحات حول السياسة النقدية الأمريكية    لفتيت يحذر الولاة والعمال من الاستغلال الانتخابي لبرامج التنمية الترابية    نادي الجزيرة الإماراتي يُنهي تعاقده مع الحسين عموتة    فتيان الدراجة المغربية يعودون بفضية من ليبيا    كومان: لا أطيق الانتظار.. واخترت النصر السعودي لهذا السبب    كالافيوري يقود أرسنال لهزم مانشستر يونايتد في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي        اغتصاب جماعي لطفل قاصر بموسم مولاي عبد الله أمغار    خرائط ‬تنبؤ جديدة ‬لمواجهة ‬حرائق ‬الغابات ‬بالمغرب    باحث يفكك خلفيات واقعة رفع أعلام البوليساريو الوهمية في مقبرة الكصابي بكلميم (فيديو)    درك واد لاو يشن حملة واسعة لمحاربة الجريمة وضبط الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون            الإفراط في ممارسة ألعاب الفيديو يُعرض المراهقين للتوتر والاكتئاب    ابتسام لشكر وإشكالية الحرية...    وفد دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى يزور الصحراء المغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    المغرب واستفزازات الجزائر!    إصلاح التقطيع الجماعي..    "خيرونا" يجهّز عرضًا جديدًا لأوناحي    مصر تؤكد الدعم لإعادة إعمار غزة    دراسة: العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية    فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيسة تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الاجتماعية وتنتقد المنع والتهميش    زيلينسكي والقادة الأوروبيون يبحثون في البيت الأبيض شروط اتفاق سلام في أوكرانيا    كأس آسيا لكرة السلة: المنتخب الأسترالي يتوج باللقب على حساب نظيره الصيني    قرار هدم يثير الجدل بأزمور: مهاجر مغربي يشتكي من قائدة الملحقة الادارية الاولى    مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن ونتانياهو يعتبرها "تعزز" موقف حماس    ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا    بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم.. المغرب يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الكونغو الديمقراطية    الصحافة من بوابة الثقافة في ذكرى رحيل غلاب    "سينما الشاطئ" تحل بطنجة وتحتفي بالإبداع المغربي في الهواء الطلق    مؤرخان إسرائيليان ‬يقارنان المحرقة.. ‬والإبادة في‬ غزة!‬    إدغار موران : إسرائيل/ فلسطين : ثنائية النَّظرة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الغابون بمناسبة العيد الوطني لبلاده        لأول مرة..الصين تكشف عن روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة    البيجيدي يسائل وزير الداخلية حول مشاركة طوطو في مهرجان القنيطرة وضمانات التزامه بقيم المجتمع    أنفوغرافيك | خلال 2024.. المغرب ثاني وجهة استثمارية في شمال إفريقيا    ميرغت.. الزمان والمكان والذاكرة    130 سربة و42 ألف خيمة.. موسم مولاي عبد الله أمغار يسجل مشاركة غير مسبوقة    الصيادلة يصعدون ضد وزارة الصحة بسبب تجاهل مطالبهم المهنية    "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    بورصة الدار البيضاء تنهي أسبوعها على وقع ارتفاع طفيف لمؤشر مازي    هكذا يتجنب عشاق ألعاب الفيديو متاعب العين    دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد دستور 2011 .. قرارات الحماية لازالت تحمي من المتابعة!
نشر في فبراير يوم 20 - 06 - 2013

توصلنا في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بمراسلة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط يقرر فيها حفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة السيدين صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة.


قرار الوكيل العام للملك اعتبر بأن "الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تحديد منح وصرفها لبعضهما قد تمت في إطار قرارات ومساطر التدبير المتعلقة بالخزينة العامة للمملكة في علاقتها بوزارة المالية لاسيما القرار المقيمي ل1949 ..وأن الواقعة موضوع الشكاية لا تطالها أحكام القانون الجنائي وإنما هي إجراءات إدارية تم تدبيرها بمقتضى النصوص المنظمة لاختصاصات الخزينة العامة للمملكة في المجال البنكي والتي يبقى أمر تقييم مدى صوابها من اختصاص الجهات الإدارية المعنية"..

هذا هو رأي السيد الوكيل العام للملك، الذي نعتبره قرارا معيبا شكلا ومضمونا..

لا نحتاج إلى التذكير بمقتضيات المادة 44 من قانون المحاكم الإدارية الذي أعطى للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري أثير أمامها، والتي تجاهلتها النيابة العامة في هذه الواقعة..

ولكننا نعتقد بأن الاحتجاج بالقرار الوزيري الصادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية ، من أجل حفظ شكاية الهيئات الوطنية العاملة في مجال حماية العام و الجمعيات الحقوقية لا يستقيم في ظل الدساتير المغربية المتعاقبة و لا سيما مع دستور 2011 ، كما يتعارض مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .

إن الاستناد على قرار المقيم العام إبان الحماية الفرنسية يعتبر معيباً ومتجاوزا لأنه منعدم القيمة القانونية بالنظر لتطور التشريعات المغربية بعد الاستقلال..

القرار يعطينا الانطباع بأن هناك اعتراف قانوني بتبادل المنافع والعلاوات وكأن القانون يقر هذه الممارسة..في الوقت الذي حدد ظهير 23 أبريل 1975 وضعية أعضاء الحكومة و بين الأجور والتعويضات التي يتقاضونها بشكل حصري، بحيث لم يترك مجالاً إضافياً للحصول على أي تعويضات مالية ومنافع مادية أخرى، كما حدد مرسوم 19 يناير1976 نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، وشدد في فصله الثالث على عدم جواز استفادة الموظف من أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه... إضافة إلى كون نظام أجرة الخازن العام للمملكة و التعويضات والمنافع الممنوحة له محددة بشكل حصري في ظهير تعيينه.

وطبقا للمبادئ العامة للقانون، فإن الأجور والتعويضات والعلاوات لا يمكن أن تخلق وتحدد مبالغها بقرارات وزارية، بل إن القوانين والمراسيم هي التي تخلق وتحدد أجور وتعويضات و منح و مكافآت الموظفين بمن فيهم الموظفين ذوي المناصب العليا ، وكذلك الوزراء.

وهكذا يظهر بأن المستندات الذي بني عليها قرار الحفظ تبقى مستندات ضعيفة..

لنعد الآن إلى طريقة تعاطي النيابة العامة مع الموضوع..

النيابة العامة لها رأي في موضوع الشكاية، وفي مقابل هذا الرأي هناك العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية التي لها رأي آخر، تعتبر بموجبه بأننا أمام أفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق..

نحن ندعي بأننا أمام فعل جرمي تتوفر فيه كافة عناصر الجريمة، والمبلغين عنه محميين بموجب القانون (عوض متابعتهم ظلما وعدوانا بحجة إفشاء السر المهني)، وكان على النيابة العامة أن تحيل الموضوع برمته إلى القضاء ليقرر المتابعة من عدمها..

في الأسبوع الماضي عاشت فرنسا حدثا شبيها بواقعة مزوار وبنسودة، ويتعلق الأمر بما نسب إلى السيد claude Gueant وزير الداخلية القوي في عهد الرئيس ساركوزي والمقرب منه بشكل كبير، بخصوص استفادته من مكافآت غير مشروعة تقدر ب10000أورو شهريا، وهو ما يوازي نفس المبلغ الذي نتحدث عنه في النازلة المغربية، اعتبرت من طرف الوزير بمثابة "علاوات مشروعة" ...جواب النيابة العامة في فرنسا كان هو إعلان مكتب المدعي العام في باريس أنه فتح بحثا جنائيا تمهيديا ضد السيد claude Gueant والبحث في المنسوب إليه..

المثير في هذه القضية أن المقربين من الوزير السابق من أعضاء وبرلمانيي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يطالبونه بإرجاع الأموال التي استفاد منها بطريقة غير مشروعة إلى الخزينة العامة، بينما يتشبت خصومه بضرورة إيقاع الجزاء الجنائي به لأنه اختلس أموالا عمومية...

من مكر الصدف أننا ناقشنا نهاية الأسبوع الماضي وضعية النيابة العامة في الجسم القضائي المغربي وتوقفنا عند مجموعة من الاختلالات، وها نحن نعاين مظهرا من مظاهر هذه الاختلالات..

لنا عودة إلى هذا الموضوع لاحقا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.