علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    رمضان المبارك ينعش اقتصاد شفشاون ولجان المراقبة تسجل مخالفات وتحجز مواد فاسدة    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    الفانوس الرمضاني ينير الذاكرة الشعبية المصرية    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط        سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد دستور 2011 .. قرارات الحماية لازالت تحمي من المتابعة!
نشر في فبراير يوم 20 - 06 - 2013

توصلنا في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بمراسلة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط يقرر فيها حفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة السيدين صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة.


قرار الوكيل العام للملك اعتبر بأن "الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تحديد منح وصرفها لبعضهما قد تمت في إطار قرارات ومساطر التدبير المتعلقة بالخزينة العامة للمملكة في علاقتها بوزارة المالية لاسيما القرار المقيمي ل1949 ..وأن الواقعة موضوع الشكاية لا تطالها أحكام القانون الجنائي وإنما هي إجراءات إدارية تم تدبيرها بمقتضى النصوص المنظمة لاختصاصات الخزينة العامة للمملكة في المجال البنكي والتي يبقى أمر تقييم مدى صوابها من اختصاص الجهات الإدارية المعنية"..

هذا هو رأي السيد الوكيل العام للملك، الذي نعتبره قرارا معيبا شكلا ومضمونا..

لا نحتاج إلى التذكير بمقتضيات المادة 44 من قانون المحاكم الإدارية الذي أعطى للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري أثير أمامها، والتي تجاهلتها النيابة العامة في هذه الواقعة..

ولكننا نعتقد بأن الاحتجاج بالقرار الوزيري الصادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية ، من أجل حفظ شكاية الهيئات الوطنية العاملة في مجال حماية العام و الجمعيات الحقوقية لا يستقيم في ظل الدساتير المغربية المتعاقبة و لا سيما مع دستور 2011 ، كما يتعارض مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .

إن الاستناد على قرار المقيم العام إبان الحماية الفرنسية يعتبر معيباً ومتجاوزا لأنه منعدم القيمة القانونية بالنظر لتطور التشريعات المغربية بعد الاستقلال..

القرار يعطينا الانطباع بأن هناك اعتراف قانوني بتبادل المنافع والعلاوات وكأن القانون يقر هذه الممارسة..في الوقت الذي حدد ظهير 23 أبريل 1975 وضعية أعضاء الحكومة و بين الأجور والتعويضات التي يتقاضونها بشكل حصري، بحيث لم يترك مجالاً إضافياً للحصول على أي تعويضات مالية ومنافع مادية أخرى، كما حدد مرسوم 19 يناير1976 نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، وشدد في فصله الثالث على عدم جواز استفادة الموظف من أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه... إضافة إلى كون نظام أجرة الخازن العام للمملكة و التعويضات والمنافع الممنوحة له محددة بشكل حصري في ظهير تعيينه.

وطبقا للمبادئ العامة للقانون، فإن الأجور والتعويضات والعلاوات لا يمكن أن تخلق وتحدد مبالغها بقرارات وزارية، بل إن القوانين والمراسيم هي التي تخلق وتحدد أجور وتعويضات و منح و مكافآت الموظفين بمن فيهم الموظفين ذوي المناصب العليا ، وكذلك الوزراء.

وهكذا يظهر بأن المستندات الذي بني عليها قرار الحفظ تبقى مستندات ضعيفة..

لنعد الآن إلى طريقة تعاطي النيابة العامة مع الموضوع..

النيابة العامة لها رأي في موضوع الشكاية، وفي مقابل هذا الرأي هناك العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية التي لها رأي آخر، تعتبر بموجبه بأننا أمام أفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق..

نحن ندعي بأننا أمام فعل جرمي تتوفر فيه كافة عناصر الجريمة، والمبلغين عنه محميين بموجب القانون (عوض متابعتهم ظلما وعدوانا بحجة إفشاء السر المهني)، وكان على النيابة العامة أن تحيل الموضوع برمته إلى القضاء ليقرر المتابعة من عدمها..

في الأسبوع الماضي عاشت فرنسا حدثا شبيها بواقعة مزوار وبنسودة، ويتعلق الأمر بما نسب إلى السيد claude Gueant وزير الداخلية القوي في عهد الرئيس ساركوزي والمقرب منه بشكل كبير، بخصوص استفادته من مكافآت غير مشروعة تقدر ب10000أورو شهريا، وهو ما يوازي نفس المبلغ الذي نتحدث عنه في النازلة المغربية، اعتبرت من طرف الوزير بمثابة "علاوات مشروعة" ...جواب النيابة العامة في فرنسا كان هو إعلان مكتب المدعي العام في باريس أنه فتح بحثا جنائيا تمهيديا ضد السيد claude Gueant والبحث في المنسوب إليه..

المثير في هذه القضية أن المقربين من الوزير السابق من أعضاء وبرلمانيي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يطالبونه بإرجاع الأموال التي استفاد منها بطريقة غير مشروعة إلى الخزينة العامة، بينما يتشبت خصومه بضرورة إيقاع الجزاء الجنائي به لأنه اختلس أموالا عمومية...

من مكر الصدف أننا ناقشنا نهاية الأسبوع الماضي وضعية النيابة العامة في الجسم القضائي المغربي وتوقفنا عند مجموعة من الاختلالات، وها نحن نعاين مظهرا من مظاهر هذه الاختلالات..

لنا عودة إلى هذا الموضوع لاحقا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.