الأضواء القطبية المذهلة تنير السماء لليلة الثانية على التوالي    المغرب يشارك في مناورات "الأسد المتأهب"    المغرب يشارك في تدريبات "الأسد المتأهب" العسكرية بالأردن    نهضة بركان يطمح للثأر من الزمالك والتتويج بكأس الكاف    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    "الأسرة وأزمة القيم" بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية    الإمارات ترفض دعوة نتنياهو    الخوف من القذافي وإلغاء مقابلة شارون..كريشان يكشف كواليس محاورته لزعماء دول    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار    بطولة فرنسا: الحارس نافاس يعلن رحيله عن باريس سان جرمان    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد بالمغرب    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة السرية    مراكش.. عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين يبرز غنى وأصالة القفطان المغربي    "اليوتيوبر" المالكي يسلم نفسه إلى الأمن    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    خريبكة .. افتتاح فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية في نسخته ال24    دول الاتحاد الأوروبي بين مطرقة شعوبها وسنداد البيت الأبيض الأمريكي    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    شاب نواحي الحسيمة ينهي حياته بربط نفسه بجذع شجرة    غوتيريش يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة    البطولة الوطنية.. ترتيب أندية القسم الثاني    تحديد موعد مباراة المغرب وزامبيا في تصفيات "المونديال"    المغرب يتوفر على 6 مختبرات للكشف عن الجريمة الرقمية (مسؤول مكتب الجريمة السبرانية في الفرقة الوطنية)    مطالب بوقف "التطبيع الأكاديمي" بين المغرب وإسرائيل    عائلات المغاربة المحتجزين بتايلاند تنتقد صمت الحكومة    يوسف النصيري يوقع الهدف ال 15 له في الدوري الإسباني هذا الموسم    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    زلزال قوي يضرب إيران    مصممة أزياء: القفطان يجسد رمز عظمة وغنى تاريخ المغرب العريق    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    النسر الأخضر الرجاوي يحوم في سماء الملعب الكبير بأگادير ويصطاد غزالة سوس أربعة مرات    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سكوب..تعديل في آخر لحظة من حكومة بنكيران على مشروع قانون المالية يعفي المغاربة المقيمين بالمغرب من هذه الغرامات بالضبط
نشر في فبراير يوم 14 - 12 - 2013

في آخر دقيقة! قدّمت وزارة المالية هذا الزوال مشروع تعديل أمام مجلس المستشارين بهدف إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات و الجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج . إنّها أوّل مرّة تحذو الحكومة المغربية حذو نظيراتها البلجيكية والإيطالية والتركية، وتشجّع توطين الممتلكات، وتسوية وضعية الأموال المحصل عليها بشكل لا قانوني. وبالفعل، فإنّ نظام الصّرف صارم، ذلك أنّ ظهير 30 غشت 1949 المتعلّق بمعاقبة مخالفات نظام الصرف ينص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات يمكن أن تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف قيمة الجنحة في حالة الغش. والغش يسري أيضا على الضرائب التي ينص دليلها العام في حالة خرق القانون.

و بمقتضى هذه الأحكام، يمكن للمواطنين المغاربة إصلاح وضعيتهم القانونية عن طريق أداء محاصة تبرّأ دمتهم. وحسب النص الذي تم عرضه على أنظار برلمانيي الغرفة الثانية، فإن الأموال موضوع الإعفاء، تخص الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، و يشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية، اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب. يكمن الجديد هنا في حالة امتلاك عقارات، أو المساهمة في تركها على حالتها تحفظا على التصريح بها وأداء محاصة تبرئة الذمة، ففي هذه الحالة تصبح تحت طائلة نظام الدليل الضريبي، و تخضع بالتالي للقانون الجاري به العمل في مجال الضريبة على الدّخل. أمّا الجديد الثاني، فيتمثل في كون توطين السيولة النقدية يعطي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للصرف و تموينهما في حدود 50% من المبلغ الذي تم توطينه. و دائما حسب النص الموضوع على أنظار مستشاري الغرفة الثانية، تم اقتراح معدل المحاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، و باقي سندات الرساميل و المستحقات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدّل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.

إن هذا الإعفاء، الأول من نوعه في المغرب، من شأنه أن يفرج عن الكثير من الجزاءات المتعلقة بمخالفة نظام الصرف، أو أداء الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات، كما يسري نفس الأمر على الغرامات، و الجزاءات و الزيادات المتعلّقة بها طبقا للعقوبات على مخالفة الالتزام بالتصريح بالدفع أو الأداء المنصوص عليها في الدليل العام للضرائب. و أخيرا، من أجل ضمان سرية الملفات، يُفوض للأبناك وباقي المؤسسات المالية الحفاظ على الإشعار بالتصريحات و تبرئة الذمة، و هي الإجراءات الخاضعة للمقتضيات المتعلّقة بالسر المهني المنصوص عليها في الفصل 79 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات القروض والهيئات المماثلة. ومن جهة أخرى، فإن الأشخاص المعنويين والماديين المعنيين بهذا الإجراء سيحظون بكل ضمانات عدم المتابعة في شأن الممتلكات موضوع التصريح سواء على المستوى الإداري أو القضائي، و سواء تعلق الأمر بمجال نظام الصرف أو مجال التشريع الجبائي.. و على سبيل التّذكير، فإنّ النّظام الجاري به العمل ينصّ على عقوبات حبسية و غرامات يمكن أن تصل إلى ستّة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.