أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..    سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    "بنك المغرب" يطالب بإعطاء الأولوية لمشروع قانون العملات الرقمية    نجاة عتابو تشتكي الأخبار الزائفة إلى القضاء        بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم وتسارع نمو الاقتصاد بنهاية 2025    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب    اعتراف رمزي بدولة فلسطين لتعزيز الضغط على إسرائيل في حرب غزة        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    صيادلة المغرب يعودون من جديد إلى التصعيد ضد وزارة الصحة..    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية جردات الزايدي من عضوية البرلمان وخا الحكم تاعو مازال ماشي نهائي (وثائق)
نشر في كود يوم 05 - 01 - 2024

حصلات كود على محضر تبليغ البرلماني الزايدي، بالحكم ديال المحكمة الإدارية الاستئنافية، واللي تيحمل تاريخ 4 يناير 2024، يعني أن السيد يلاه تبلغ وعندو أجل تاع 30 يوم باش يطعن بالنقض في الحكم، بينما قرار المحكمة الدستورية لجرداتو من العضوية في حكم صدر عليها 3 يناير، تيحمل حيثيات تتقول بلي المحكمة ديال الاستئناف دالرباط، جاوبات المحكمة الدستورية وقالت ليها بلي الحكم تبلغ للزايدي في أبريل 2023، وأنه مطعنش فيه وأن أجل الطعن داز، يعني أن الحكم ولا حائز للشيء المقضي به. وهو ما خلا المحكمة الدستورية تعتبر الحكم نهائي وتبني عليه القرار تاع التجريد وإعلان شغور المقعد البرلماني.
دابا القضية ممفهوماش، وفيها لبس، خصوصا أن القرارات تاع المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وكيف ما وصفها الحسن الثاني الله يرحمو "لا راد لقضائها، ما يطرح استفهامات عريضة حول حكم مازال عندو الحق في النقض، تأسس عليه واحد القرار خطير تاع أعلى محكمة في البلاد، وهو التجريد من العضوية.
المحكمة في البوابة الإلكترونية ديارة الحكم وحداه التبليغ التلقائي، وهاد المسطرة تتعني أن بعض الأحكام الاستعجالية تتبلغ تلقائيا ولكن عندها طريقة، حيث كاتب الضبط تيسلم للمعني بالأمر أو المحامي تاعو منطوق الحكم، وتيوقع ليه في الكتاب، ومن ثمة تيتعتبر الحكم مبلغ، والزايدي تينفي ذلك، بحجة أنه ميمكنش يتبلغ بالحكم مرتين، حيث هوا ملي سمع الحكم تاع المحكمة الدستورية تفاجأ، خصوصا أنه تيعتبر الحكم الاستنئافي المؤيد للابتدائي منصفوش ومخداش بمجموعة من الأدلة اللي دفعها سواء للعامل ملي صيفط ليه استفسار، ولا المحكمة ملي كان يحاكم على ما وصف بخروقات في التعمير، سيما الترخيص خارج المجال الحضري، وتيقول أن الأمر تم بإخبار السلطة ومشاركتها، وأن الرخص استهدفت ملاك والقانون تيسمح بيها.
دابا الزايدي عندو ورقة من كتابة الضبط تيشهد فيها العون المكلف بالتبليغ بأنه سلم الطي المختوم للزايدي شخصيا بعد قرار المحكمة الدستورية أي في 4 يناير، واللي مكتوب فيها يعتبر هذا التسليم بمثابة تبليغ.
دابا الزايدي عندو الحق في الطعن تاع المحكمة الإدارية الاستئنافية بالنقض، ولكن واش عندو الحق يصحح الخطأ المادي اللي تبنى عليه حكم المحكمة الدستورية، هادشي غادين نعرفوه في المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.