لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    أخنوش: إصلاح الصحة مبني على رؤية ملكية.. و"ثورة هادئة" بدأت على أرض الواقع    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟    انتحار وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله بوتين من منصبه        بلاغ يعلق على وفاة أستاذ في البيضاء    موجة حر قاتلة تضرب البرتغال وترفع حصيلة الوفيات ل284 حالة    أرقام مقلقة وخطة صيفية طارئة.. نارسا تواجه شبح حوادث السير        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    الكاف تضاعف دعم الأندية وتستعد لعقد شراكات بمليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية    الدوري الفرنسي يرشح أشرف حكيمي للكرة الذهبية بعد موسم استثنائي    انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    "خريف العمر" و"ربيع" يمثلان المغرب في مهرجان السينما وحقوق الإنسان بنواكشوط    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    بنسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب            أسعار النفط تتراجع        منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا                    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز حق الدفاع وترشيد الاعتقال و"محاكمة الكبار" .. تفاصيل المسطرة الجنائية
نشر في هسبريس يوم 28 - 08 - 2024

بعدما جرى سحبه من المجلس الحكومي خلال ولاية سعد الدين العثماني من لدن محمد أوجار، وزير العدل حينها، يستعد المجلس الحكومي، غدا الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، لتدارس مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية، الذي يقدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعدما انتهى من المشاورات حوله مع عدد من المتدخلين في منظومة العدالة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فإن المراجعة الشاملة لقانون المسطرة المذكورة في معظم مواده مست ما يزيد عن 421 مادة، تضمنت مجموعة من المستجدات المهمة؛ من ضمنها تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.
حق الدفاع
اعتبرت الوثيقة سالفة الذكر أن "حقوق الدفاع تلازم هذا المشروع من بدايته إلى نهايته، باعتبار هذا الحق من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة. ولذلك، فإن كل الإجراءات التي تتم بمقتضى هذا المشروع تراعي الممارسة السليمة لهذا الحق"، مشيرا إلى بعض الإجراءات التي تعززه؛ مثل "حضور المحامي عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة القضائية، بعد ترخيص النيابة العامة المختصة".
وأوردت المذكرة، التي تهم مشروعا من المرتقب المصادقة عليه غدا الخميس من لدن مجلس الحكومة، "استدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل وحقه في الاطلاع على الملف خلال هذا الأجل بدلا من الأجل الذي كان محددا في يومين"، مضيفة: "تعزيز حضور المحامي في مسطرة الصلح وإشعار محامي الشخص، الذي يتم توقيفه من أجل التحقق من الهوية؛ فضلا عن التنصيص على حق المحامي في طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق".
من التعذيب إلى الصلح
قالت ورقة وزارة العدل إن "المشروع أتى بأفكار جديدة من شأنها الوقاية من التعذيب وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث؛ من قبيل إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء"، "تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي، إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه".
ونصت الورقة عينها على "وجوب قيام الوكيل العام للملك أو تكليف أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي؛ وكذلك التنصيص صراحة على عدم الموافقة على التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد أن طلب التسليم قدم بقصد تعريض شخص للتعذيب".
وفي محور متصل يتعلق بنجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، شددت وزارة العدل على أن المشروع تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى هذا الغرض من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية من خلال مباشرة الصلح عبر وسيط يحدده الأطراف لهذه الغاية".
وأشارت الجهة عينها إلى "تنظيم ما يسمى بالشكاية المباشرة بنوع من الدقة من خلال تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء، وما ينبغي أن تتضمنه الشكاية المباشرة من بيانات والجزاء القانوني المترتب في حالة تخلفها وكيفية تقديمها"، وكذا "تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها، تفاديا لكثرة تقديم الشكايات أو الوشايات المجهولة".
"محاكمة المسؤولين"
على الرغم من أن المذكرة المتوفرة لهسبريس لا تشير إلى التغييرات التي همت التطرق بتفصيل لمسطرة التحقيق مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنت عددا من التغييرات في القانون الحالي؛ من بينها في إمكانية إجراء البحث مع هؤلاء المسؤولين الكبار في أجهزة الدولة المغربية، وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
ووفق معطيات متوفرة سابقا للجريدة، فإن المشروع "اشترط لإلقاء القبض على عدد من المسؤولين ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي إجراء آخر يحد من حريتهم، موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض".
وحسب المصدر نفسه، فإن "لائحة المسؤولين المعنيين تتضمن رئيس الحكومة، ومستشاري الملك، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية أو أي عضو بها، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال وضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الوطني".
ويمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث.
الحراسة النظرية
بادر المشروع إلى "العمل على ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب التي حددها المشروع؛ كالحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره".
كما نص على مجموعة من الإجراءات والضمانات؛ أهمها "إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات"، و"تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه ودون ترخيص من النيابة العامة".
الاعتقال الاحتياطي
يستهدف المشروع "عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا"؛ من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته"، مضيفا أن المشروع استحدث تدابير تفيد ضرورة توفر أحد الأسباب المحددة قانونا من أجل اتخاذ النيابة العامة لقرار الاعتقال الاحتياطي (اعتراف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور، خطورة المشتبه فيه...)".
كما نص على "حق الطعن في أوامر الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة (مراقبة شرعية الاعتقال)"، و"عدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا ظهر أنه ضروري لأسباب محددة (الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، وضع حد للجريمة أو منع تكرارها الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، حماية المتهم...)".
ولفت مشروع النص الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية إلى "تقليص عدد تمديدات الاعتقال في الجنايات من خمس إلى مرتين وللمدة نفسها، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات وللمدة نفسها، كما لا يمكن أن يكون التمديد في الجنح إلا لمرة واحدة وللمدة نفسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.