مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز حق الدفاع وترشيد الاعتقال و"محاكمة الكبار" .. تفاصيل المسطرة الجنائية
نشر في هسبريس يوم 28 - 08 - 2024

بعدما جرى سحبه من المجلس الحكومي خلال ولاية سعد الدين العثماني من لدن محمد أوجار، وزير العدل حينها، يستعد المجلس الحكومي، غدا الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، لتدارس مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية، الذي يقدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعدما انتهى من المشاورات حوله مع عدد من المتدخلين في منظومة العدالة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فإن المراجعة الشاملة لقانون المسطرة المذكورة في معظم مواده مست ما يزيد عن 421 مادة، تضمنت مجموعة من المستجدات المهمة؛ من ضمنها تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.
حق الدفاع
اعتبرت الوثيقة سالفة الذكر أن "حقوق الدفاع تلازم هذا المشروع من بدايته إلى نهايته، باعتبار هذا الحق من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة. ولذلك، فإن كل الإجراءات التي تتم بمقتضى هذا المشروع تراعي الممارسة السليمة لهذا الحق"، مشيرا إلى بعض الإجراءات التي تعززه؛ مثل "حضور المحامي عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة القضائية، بعد ترخيص النيابة العامة المختصة".
وأوردت المذكرة، التي تهم مشروعا من المرتقب المصادقة عليه غدا الخميس من لدن مجلس الحكومة، "استدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل وحقه في الاطلاع على الملف خلال هذا الأجل بدلا من الأجل الذي كان محددا في يومين"، مضيفة: "تعزيز حضور المحامي في مسطرة الصلح وإشعار محامي الشخص، الذي يتم توقيفه من أجل التحقق من الهوية؛ فضلا عن التنصيص على حق المحامي في طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق".
من التعذيب إلى الصلح
قالت ورقة وزارة العدل إن "المشروع أتى بأفكار جديدة من شأنها الوقاية من التعذيب وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث؛ من قبيل إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء"، "تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي، إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه".
ونصت الورقة عينها على "وجوب قيام الوكيل العام للملك أو تكليف أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي؛ وكذلك التنصيص صراحة على عدم الموافقة على التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد أن طلب التسليم قدم بقصد تعريض شخص للتعذيب".
وفي محور متصل يتعلق بنجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، شددت وزارة العدل على أن المشروع تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى هذا الغرض من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية من خلال مباشرة الصلح عبر وسيط يحدده الأطراف لهذه الغاية".
وأشارت الجهة عينها إلى "تنظيم ما يسمى بالشكاية المباشرة بنوع من الدقة من خلال تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء، وما ينبغي أن تتضمنه الشكاية المباشرة من بيانات والجزاء القانوني المترتب في حالة تخلفها وكيفية تقديمها"، وكذا "تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها، تفاديا لكثرة تقديم الشكايات أو الوشايات المجهولة".
"محاكمة المسؤولين"
على الرغم من أن المذكرة المتوفرة لهسبريس لا تشير إلى التغييرات التي همت التطرق بتفصيل لمسطرة التحقيق مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنت عددا من التغييرات في القانون الحالي؛ من بينها في إمكانية إجراء البحث مع هؤلاء المسؤولين الكبار في أجهزة الدولة المغربية، وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
ووفق معطيات متوفرة سابقا للجريدة، فإن المشروع "اشترط لإلقاء القبض على عدد من المسؤولين ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي إجراء آخر يحد من حريتهم، موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض".
وحسب المصدر نفسه، فإن "لائحة المسؤولين المعنيين تتضمن رئيس الحكومة، ومستشاري الملك، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية أو أي عضو بها، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال وضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الوطني".
ويمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث.
الحراسة النظرية
بادر المشروع إلى "العمل على ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب التي حددها المشروع؛ كالحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره".
كما نص على مجموعة من الإجراءات والضمانات؛ أهمها "إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات"، و"تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه ودون ترخيص من النيابة العامة".
الاعتقال الاحتياطي
يستهدف المشروع "عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا"؛ من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته"، مضيفا أن المشروع استحدث تدابير تفيد ضرورة توفر أحد الأسباب المحددة قانونا من أجل اتخاذ النيابة العامة لقرار الاعتقال الاحتياطي (اعتراف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور، خطورة المشتبه فيه...)".
كما نص على "حق الطعن في أوامر الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة (مراقبة شرعية الاعتقال)"، و"عدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا ظهر أنه ضروري لأسباب محددة (الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، وضع حد للجريمة أو منع تكرارها الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، حماية المتهم...)".
ولفت مشروع النص الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية إلى "تقليص عدد تمديدات الاعتقال في الجنايات من خمس إلى مرتين وللمدة نفسها، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات وللمدة نفسها، كما لا يمكن أن يكون التمديد في الجنح إلا لمرة واحدة وللمدة نفسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.