وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ذكر من خلالها بالإجراءات التي تتعين مراعاتها بغية التطبيق السليم لمقتضيات القانون المذكور. ونبه وزير الداخلية في مراسلته إلى وجوب تحديد المناطق المراد تضريبها، بحسب تجهيزها داخل تراب الجماعة، إذ يتعين على الجماعة للقيام بهذه العملية إعداد خريطة حديثة تبين النفوذ الترابي، وتتضمن المدارات الحضرية والمراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي، والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، ليتم وفقها تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنص تنظيمي. وتمتد الخريطة إلى المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، والمقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء المتواجدة بهذه المقاطعات، وكذا الأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة؛ فيما ركزت توجيهات المسؤول الحكومي على تضمين الخريطة المذكورة مواقع جميع المرافق التي تقدم خدماتها فعليا لفائدة الساكنة (المؤسسات الصحية والتعليمية، ومرافق رياضية، ومراكز ثقافية، ومرافق تجارية، ومساحات خضراء...)، ومسار الطرق المعبدة والمرتبطة بشبكة الطرق العمومية داخل تراب الجماعة، وكذا مسار الشبكات قيد الاستغلال بالنسبة إلى الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية، والنقل الحضري، والمجال الفعلي لتقديم خدمة جمع النفايات. وتم توجيه الجماعات أيضا إلى وضع بطاقة، وفق نموذج مرفق بالمراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، لكل حي وقطاع ودوار، تضمن فيها مجموعة من المعطيات المتعلقة بالحدود الجغرافية والاسم والرمز الخاص، وتواجد أو انعدام المرافق والشبكات العمومية الأساسية، والاستفادة من خدمة جمع النفايات. وبناء على هذه المعطيات، تضيف مراسلة وزير الداخلية، يتم تصنيف الحي أو القطاع أو الدوار، موضوع البطاقة، إلى ثلاث فئات، تهم الأولى حالة تكون فيها جميع أو أغلب المرافق متوفرة، والثانية عندما تكون على الأقل الطرق وشبكات الكهرباء والماء متوفرة، والثالثة عندما تكون كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية غير متوفرة، موضحة أنه استنادا إلى هذا التصنيف تعين بالخريطة المشار إليها منطقة مجهزة، تشمل الأحياء والقطاعات والدواوير من الفئة الأولى، ومنطقة متوسطة، تغطي الأحياء والقطاعات والدواوير من الفئة الثانية، وكذا منطقة ضعيفة التجهيز، تشمل الأحياء والدواوير من الفئة الثالثة. ويقوم رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد ذلك بإعداد قرار تحديد المناطق مرفق بالخريطة المذكورة، ويوجهه إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليه، على أساس تحيينه كلما دعت الضرورة إلى ذلك. فيما أشار الوزير الداخلية في مراسلته إلى إمكانية الاستعانة في إنجاز العمليات سالفة الذكر بنظام شامل لتحديد المواقع GPS، ونظام المعلومات الجغرافية SIG، إذ تؤخذ بعين الاعتبار معطيات هذا النظام في حال توفر الجماعة على نظام العنونة. وسيتعين على مجالس الجماعات تحيين القرارات الجبائية من خلال اتخاذ مقررات يتم بموجبها تحديد سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، واتخاذ قرارات جبائية، متضمنة أسعار الرسم التي حددها المجلس. كما يتوجب على هذه المجالس تبليغ الملزمين بتحيين القرار الجبائي ومعالجة طلبات الإعفاء، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لعمل القباض الجماعيين؛ فيما وجه وزير الداخلية رؤساء المجالس إلى الاتصال بمصالح المديرية العامة للجماعات الترابية، تحديدا مصلحة التشريع والتقنين الضريبي والمنازعات بقسم الجبايات المحلية، التابع لمديرية مالية الجماعات الترابية، في سياق مواكبة إنجاز الإجراءات المشار إليها.