الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لفتيت: قانون جبايات الجماعات يستهدف إرساء عدالة ضريبية بين الملزمين
نشر في هسبريس يوم 06 - 05 - 2025

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية "سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا"، مشيرا إلى أنه "سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتنزيل باقي التدابير الواردة بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي".
وأضاف لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لدراسة "مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية"، أن "إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية".
وزاد: "سبق أن صدر القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي اعتُبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي، في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات (2019) التي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي".
وأردف المسؤول الحكومي أن "الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 سالف الذكر، حيث نصت الفقرة الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية"، كما أن المادة العاشرة منه نصت على أنه: "من أجل تنزيل الأهداف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية، ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب".
وواصل قائلا: "واستمرارا في التنزيل التدريجي لهذه التوجهات، يروم مشروع القانون رقم 14.25 سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات".
بخصوص الأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، قال لفتيت: "إن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناء عليه، فإن مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل"، وأضاف: "بناء على تقييم المرحلة الممتدة من سنة 2021 إلى الآن، تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني المتمثلة في المصالح التابعة لإدارة الضرائب".
هذه المستجدات، ستمكن، حسب المسؤول الحكومي، "من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية".
"إن مشروع هذا القانون يرمي إلى جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية"، يورد لفتيت، مردفا: "لا سيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 سالف الذكر، ولا سيما المادتين 9 و10 منه سالفتي الذكر".
وواصل شارحا: "يروم هذا المشروع كذلك سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين".
وبشأن الأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، قال لفتيت إن المشروع "يتضمن أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابيّة، بما فيها الرسم المذكور، من خلال إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم، ولا سيما مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية".
وشدد على أن "مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، مع العلم أن أسعار هذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008′′، وقال: "يقترح (مشروع القانون) تغيير أسعار الرسم السالف من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات".
وستكون الأسعار المقترحة بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكتي الكهرباء والماء، بحسب وزير الداخلية، من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع، ثم "من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر"، وسيتم تحديد المناطق بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
وذكر لفتيت أن "هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية"، مبرزا أن "مصالح الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون من خلال إعداد دورية توجه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، وكذا إلى الآمرين بالصرف بالجماعات الترابية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.