وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نهاية للولوج إلى سلك الماستر بالجامعات المغربية عن طريق إجراء امتحانات كتابية أو شفوية، بعدما تفجرت في الفترة الأخيرة فضائح عديدة، آخرها ما بات يعرف ب"دبلومات قيلش". فقد نشر في العدد 7430 من الجريدة الرسمية قرار لوزير التعليم العالي رقم 1891.25 صادر في 29 من محرم 1447 (25 يوليو 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، يحدد شروط الولوج إلى الماستر. ووفق المنشور المذكور، فقد تقرر فتح تكوينات سلك الماستر، على مستوى الفصل الأول، في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو الإجازة في العلوم والتقنيات أو الإجازة في التربية أو دبلوم الباشلور في التكنولوجيا أو دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة أو ما يعادلها أو حاملي الدبلومات الوطنية من مستوى الإجازة على الأقل، والمستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد. وسجل القرار الوزاري أن ولوج تكوينات سلك الماستر يتم "عن طريق الانتقاء، بعد دراسة ملفات الترشيح بناء على معايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد". أما بخصوص الطلبة الحاصلين على الإجازة في إطار المراكز المحدثة طبقا للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي المتخذة لتطبيقه والمسماة "مراكز التميز"، فقد أكد القرار أنهم يلجون، بصفة تلقائية، إلى سلك الماستر الذي تحتضنه هذه المراكز. ووفق المصدر نفسه، فإن عملية انتقاء المترشحين ستتم من خلال تشكيل لجنة تضم رئيس المؤسسة التي ينتمي إليها المسلك أو من ينوب عنه بصفته رئيسا، ورئيس الشعبة التي يرتبط بها المسلك، والمنسق البيداغوجي للمسلك، وعند الاقتضاء، أعضاء آخرين يتم تعيينهم من طرف رئيس المؤسسة، وتقوم لجنة الانتقاء بإنجاز محضر يتم بموجبه حصر لائحة الطلبة الذين تم انتقاؤهم وكذا لائحة الانتظار، ويوقع عليه من طرف أعضاء اللجنة، وترسل نسخة أصلية من هذا المحضر إلى كل من رئيس الجامعة ورئيس المؤسسة المخول لهما نشر نتائج الانتقاء. كما حدد القرار الوزاري الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم، متيحا في الوقت نفسه لطلبة الماستر إمكانية متابعة جزء من دراستهم، برسم هذا السلك، بمؤسسات أخرى للتعليم العالي، مع ترصيد المكتسبات في إطار الحركية الطلابية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.