الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الاقتصاد تؤطر التعويضات عن الفصل والتنقل للأجراء في المغرب
نشر في هسبريس يوم 09 - 10 - 2025

حدد قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، صادر في أحدث عدد من الجريدة الرسمية، عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله، وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل غير المدرجة ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا شروط وسقف إعفائها من هذا الوعاء.
ووفق ملحق بالقرار الحامل رقم 1314.25 فإنه تعفى من وعاء الاشتراك، في حدود مبلغ مليون درهم، "التعويضات عن الفصل التي يتقاضاها الأجير بموجب صلح تم بواسطة العون المكلف بتفتيش الشغل، أو بموجب قرار قضائي أو حكم تحكيمي. وتشمل بصفة حصرية التعويضات المعفية في هذا الإطار من وعاء الاشتراك التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل".
أما بخصوص التعويض عن المغادرة التلقائية أو الإحالة على التقاعد فيعفى من الاشتراك في حدود "2080 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية"، و"260 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية".
تعويض التنقل
ينص المصدر ذاته على "منح التعويض عن التنقل أو مصاريف التنقل للأجراء الذين تلزمهم ظروف العمل بالتنقل من المقر الاعتيادي للعمل إلى أماكن تبعد عنه على الأقل بمسافة 50 كيلومترا، وذلك لتعويضهم عن مصاريف الأكل والمبيت والتنقل التي يتحملون نفقاتها".
ويعفى من وعاء الاشتراك المستحق برسم نظام الضمان الاجتماعي المبلغ المبرر من هذا التعويض، شريطة "أن تكون مصاريف التنقل المتحملة لصالح الأجير المستفيد منها مسجلة على أساس وثائق إثباتية (تذاكر السفر، فواتير المطعم أو الفندق ... الخ)"، غير أنه "إذا استفاد من مصاريف التنقل شخص آخر غير الأجير المعني بها، مثل أحد أفراد العائلة أو من الأغيار، فإن هذه المصاريف تعد منفعة عينية وتخضع لوعاء الاشتراك".
كما يشترط في هذا الصدد أن "يمنح التعويض عن التنقل جزافيا، شريطة أن يمنح بشكل منتظم، وأن يكون الأجير ملزما بالتنقل بصفة مستمرة، نظرا لطبيعة عمله، ولاسيما الأعوان والوكلاء المتجولون أو الممثلون أو الوسطاء في التجارة والصناعة".
وحددت الوزارة "سقف إعفاء التعويض عن التنقل ومصاريف التنقل الممنوحة جزافيا في نسبة 100% من الأجر الأساسي دون تجاوز 5000 درهم في الشهر". ويشمل الإعفاء المذكور "تغطية مصاريف التنقل (بما في ذلك مصاريف النقل الأكل والإقامة)"، وأوجبت على المشغل "عندما لا يكفي السقف المذكور أعلاه لتسديد النفقات المتحملة لتلبية احتياجات عمل الأجير تبرير مبلغ المصاريف على بوثائق إثباتية، ولاسيما منها أمر مكتوب بالتنقل وبيانات تنقل معززة بالوثائق المبررة لها".
واستدركت وزارة الاقتصاد والمالية بأنه "في الحالة التي تنعدم فيها الوثائق التي تثبت المصاريف المتحملة، ولا يمكن منح التعويض جزافيا، فإن مبلغ التعويض عن التنقل المعفى من وعاء واجب الاشتراك يقدر حسب عدد من العناصر، على رأسها مصاريف النقل بالرجوع إلى جدول التعويض الكيلومتري، عندما يستعمل الأجير سيارته الخاصة، أو باعتماد تعريفة وسائل النقل العمومية، ومصاريف الأكل عن كل يوم، 10 مرات مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة واحدة للشغل، ومصاريف الإقامة عن كل ليلة، 30 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة واحدة للشغل".
وترفع، بموجب المصدر ذاته، "بنسبة 100% الأسقف المشار إليها أعلاه بخصوص التنقلات خارج أرض الوطن".
وبخصوص التعويض الكيلومتري أوضح القرار أنه يمنح للأجير "الذي يستعمل سيارته الخاصة للتنقل في إطار مزاولة مهامه المهنية"، وزاد: "يجب أن يبعد المكان الذي يتنقل إليه الأجير بسيارته الخاصة بمسافة 50 كيلومترا عن مقر عمله"، ومنع الجمع بين هذا التعويض واستعمال سيارة المصلحة.
تعويض النقل
إلى ذلك يقضي النص القانوني الجديد بمنح تعويض عن النقل "للأجراء الذين يبعد مقر عملهم عن مكان إقامتهم".
ويعفى التعويض المذكور من وعاء الاشتراك، شرط أن "يَبعُد مكان إقامة الأجير المعتاد بكيلومترين على الأقل عن مكان العمل المعتاد"، وألا يستفيد "من وسيلة نقل المشغل ولا من سيارة المصلحة".
وحددت وزارة الاقتصاد والمالية أسقف إعفاء هذا التعويض في 500 درهم في الشهر عندما يكون مقر العمل داخل المدار الحضري للمدينة، و750 درهما في الشهر عندما يكون مقر العمل خارج المدار الحضري للمدينة.
ولا يمكن، وفق المصدر نفسه، "الجمع بين هذا التعويض وعملية تجميع الأجراء التي يتم من خلالها نقلهم بواسطة الوسائل الخاصة للمشغل، أو عن طريق شركة للنقل، قصد نقلهم ذهابا وإيابا من مكان إقامتهم إلى مقر عملهم"، غير أنه أجاز "الجمع بينهما إذا كانت نقاط التجمع تبعد عن مكان إقامة الأجير المعتاد بأكثر من كيلومترين (2)".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.