الداخلية تطلب فتح بحث قضائي بشأن شبهة طلب رشوة في صفقة عمومية    بنسعيد: قانون مجلس الصحافة الجديد يؤسس لمرحلة استقلال مهني حقيقي    المغرب يقترب من إنجاز عالمي غير مسبوق ب16 انتصارا متتاليا    32 قتيلا و3255 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب 70 مليار دولار    البطولة الاحترافية 2: المغرب التطواني يسجل فوزه الأول خارج الديار وبني ملال يتذيل الترتيب بنقطة واحدة    أخنوش يستقبل وفدا صينيا رفيعا لتعزيز الشراكة الاقتصادية    الوزير برادة: قد أرتكب أخطاء لأنني لا أعرف 15% من معطيات الوزارة.. والإصلاح يتطلب الوقت    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    شعلة الحي المحمدي تطلق «حوارات شبابية» مع الدكتور كمال هشومي    رسميا.. تحديد موعد الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد    محاربة الهدر المدرسي هو المدخل لمحاربة ظاهرة الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل (برادة)    منير محقق يصدر «تحليل بنيات الحكاية الشعبية المغربية»    "ماركا" الإسبانية تشيد باللاعب المغربي الدولي عثمان معما    منتخب "الأشبال" يواجه فرنسا بطموح بلوغ النهائي والاقتراب من اللقب التاريخي    إندونيسيا تستبعد رياضيين إسرائيليين    "جيتكس غلوبال 2025" .. الذكاء الاصطناعي يحدد خريطة إنتاجية جديدة    دعوات نقابية لاحترام حق الشباب في الاحتجاج وتحذير من تهديد الاحتقان المتنامي للسلم الاجتماعي    "أسعار الاستهلاك" ترتفع في المملكة    "تقنيو السكانير" ينادون بتقنين المهنة    بلاوي يشيد بمجهودات تمكين المرأة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية    سانشيز: المسؤولون عن "الإبادة الجماعية" في غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    المغرب يتجه لدخول نادي منتجي اليورانيوم في العالم    شرطة فاس تستخدم سلاحها الوظيفي لإيقاف جانحين بعد تعرض عناصرها لهجوم بسكاكين    أكادير.. اعتقال شخص متلبس بالتحضير لعملية الهجرة غير الشرعية لفائدة 45 مرشحاً    الحسيمة.. أحكام بحق خمسة قاصرين على خلفية أحداث إمزورن    في ‬مضامين ‬الخطاب ‬الملكي:‬ التوازن ‬العادل ‬بين ‬مجالات ‬التنمية ‬الترابية    قادة أربع دول يوقعون وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة    "فيفا" يكشف التميمة الرسمية لمونديال السيدات لأقل من 17 سنة    إسبانيا ‬تتموقع ‬إلى ‬جانب ‬المغرب.. ‬نحو ‬شراكة ‬بحرية ‬جديدة ‬تعيد ‬رسم ‬موازين ‬المتوسط    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مهرجان بن جرير يكرم رشيد الوالي ويحتفي بذكرى محمد الشوبي    التحول الحاسم في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية و نهاية الأطروحة الإنفصالية.    حركة "جيل زد 212" تقرر استئناف احتجاجاتها..    فيديو.. المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله قبل مواجهة الكونغو    الحكومة الفرنسية الجديدة الهشة تعرض مشروع الميزانية    قصف يقتل 3 فلسطينيين شرق غزة    الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة وسط إقبال على الملاذ الآمن    طقس الثلاثاء: أجواء حارة بعدد من الجهات    انفجار يقتل 3 عناصر من الدرك شمال إيطاليا    نحو ألفي قتيل و30 ألف جريح إسرائيلي منذ أكتوبر 2023.. تقرير يرصد امتداد الخسائر إلى خمس جبهات    تأخر التساقطات يقلق المزارعين ومربي الماشية من موسم فلاحي صعب    "جيتكس غلوبال" يبرز مستجدات الحلول الذكية ومستقبل الأصول الرقمية    معايير منح جائزة نوبل بين التشريف السياسي والاستحقاق الأكاديمي    فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد    لافونتين المغربي والخطاب السياسي..    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    علماء كنديون يكتشفون طريقة بسيطة عن طريق تحليل عينات من أظفار القدم للكشف المبكر عن سرطان الرئة    جائزة نوبل للأدب بيان ضدّ الشعبوية الأوروبية    «بين حبيبات الرذاذ، خلسة صفاء» .. ما بين المبتدأ وشبه الجملة، ينهمر شعر مينة الأزهر    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الاقتصاد تؤطر التعويضات عن الفصل والتنقل للأجراء في المغرب
نشر في هسبريس يوم 09 - 10 - 2025

حدد قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، صادر في أحدث عدد من الجريدة الرسمية، عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله، وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل غير المدرجة ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا شروط وسقف إعفائها من هذا الوعاء.
ووفق ملحق بالقرار الحامل رقم 1314.25 فإنه تعفى من وعاء الاشتراك، في حدود مبلغ مليون درهم، "التعويضات عن الفصل التي يتقاضاها الأجير بموجب صلح تم بواسطة العون المكلف بتفتيش الشغل، أو بموجب قرار قضائي أو حكم تحكيمي. وتشمل بصفة حصرية التعويضات المعفية في هذا الإطار من وعاء الاشتراك التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل".
أما بخصوص التعويض عن المغادرة التلقائية أو الإحالة على التقاعد فيعفى من الاشتراك في حدود "2080 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية"، و"260 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية".
تعويض التنقل
ينص المصدر ذاته على "منح التعويض عن التنقل أو مصاريف التنقل للأجراء الذين تلزمهم ظروف العمل بالتنقل من المقر الاعتيادي للعمل إلى أماكن تبعد عنه على الأقل بمسافة 50 كيلومترا، وذلك لتعويضهم عن مصاريف الأكل والمبيت والتنقل التي يتحملون نفقاتها".
ويعفى من وعاء الاشتراك المستحق برسم نظام الضمان الاجتماعي المبلغ المبرر من هذا التعويض، شريطة "أن تكون مصاريف التنقل المتحملة لصالح الأجير المستفيد منها مسجلة على أساس وثائق إثباتية (تذاكر السفر، فواتير المطعم أو الفندق ... الخ)"، غير أنه "إذا استفاد من مصاريف التنقل شخص آخر غير الأجير المعني بها، مثل أحد أفراد العائلة أو من الأغيار، فإن هذه المصاريف تعد منفعة عينية وتخضع لوعاء الاشتراك".
كما يشترط في هذا الصدد أن "يمنح التعويض عن التنقل جزافيا، شريطة أن يمنح بشكل منتظم، وأن يكون الأجير ملزما بالتنقل بصفة مستمرة، نظرا لطبيعة عمله، ولاسيما الأعوان والوكلاء المتجولون أو الممثلون أو الوسطاء في التجارة والصناعة".
وحددت الوزارة "سقف إعفاء التعويض عن التنقل ومصاريف التنقل الممنوحة جزافيا في نسبة 100% من الأجر الأساسي دون تجاوز 5000 درهم في الشهر". ويشمل الإعفاء المذكور "تغطية مصاريف التنقل (بما في ذلك مصاريف النقل الأكل والإقامة)"، وأوجبت على المشغل "عندما لا يكفي السقف المذكور أعلاه لتسديد النفقات المتحملة لتلبية احتياجات عمل الأجير تبرير مبلغ المصاريف على بوثائق إثباتية، ولاسيما منها أمر مكتوب بالتنقل وبيانات تنقل معززة بالوثائق المبررة لها".
واستدركت وزارة الاقتصاد والمالية بأنه "في الحالة التي تنعدم فيها الوثائق التي تثبت المصاريف المتحملة، ولا يمكن منح التعويض جزافيا، فإن مبلغ التعويض عن التنقل المعفى من وعاء واجب الاشتراك يقدر حسب عدد من العناصر، على رأسها مصاريف النقل بالرجوع إلى جدول التعويض الكيلومتري، عندما يستعمل الأجير سيارته الخاصة، أو باعتماد تعريفة وسائل النقل العمومية، ومصاريف الأكل عن كل يوم، 10 مرات مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة واحدة للشغل، ومصاريف الإقامة عن كل ليلة، 30 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة واحدة للشغل".
وترفع، بموجب المصدر ذاته، "بنسبة 100% الأسقف المشار إليها أعلاه بخصوص التنقلات خارج أرض الوطن".
وبخصوص التعويض الكيلومتري أوضح القرار أنه يمنح للأجير "الذي يستعمل سيارته الخاصة للتنقل في إطار مزاولة مهامه المهنية"، وزاد: "يجب أن يبعد المكان الذي يتنقل إليه الأجير بسيارته الخاصة بمسافة 50 كيلومترا عن مقر عمله"، ومنع الجمع بين هذا التعويض واستعمال سيارة المصلحة.
تعويض النقل
إلى ذلك يقضي النص القانوني الجديد بمنح تعويض عن النقل "للأجراء الذين يبعد مقر عملهم عن مكان إقامتهم".
ويعفى التعويض المذكور من وعاء الاشتراك، شرط أن "يَبعُد مكان إقامة الأجير المعتاد بكيلومترين على الأقل عن مكان العمل المعتاد"، وألا يستفيد "من وسيلة نقل المشغل ولا من سيارة المصلحة".
وحددت وزارة الاقتصاد والمالية أسقف إعفاء هذا التعويض في 500 درهم في الشهر عندما يكون مقر العمل داخل المدار الحضري للمدينة، و750 درهما في الشهر عندما يكون مقر العمل خارج المدار الحضري للمدينة.
ولا يمكن، وفق المصدر نفسه، "الجمع بين هذا التعويض وعملية تجميع الأجراء التي يتم من خلالها نقلهم بواسطة الوسائل الخاصة للمشغل، أو عن طريق شركة للنقل، قصد نقلهم ذهابا وإيابا من مكان إقامتهم إلى مقر عملهم"، غير أنه أجاز "الجمع بينهما إذا كانت نقاط التجمع تبعد عن مكان إقامة الأجير المعتاد بأكثر من كيلومترين (2)".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.