أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب    تفاصيل اغتيال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي..        كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمغرب        القصر الكبير.. المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة    رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك    عمالة طنجة-أصيلة: تعليق الدراسة الأربعاء بالمؤسسات التعليمية    تطوان.. جهود مكثفة لإجلاء المواطنين من المناطق المهددة بارتفاع منسوب مياه الوديان    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"    الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    استمرار تعليق الدراسة بإقليم شفشاون يومي الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي        مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    النيابة الفرنسية تستدعي إيلون ماسك    إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي تطلق غروك إيماجن 1.0    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في المغرب    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    جواد الياميق يعود من جديد إلى الليغا الإسبانية    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الPAM يطعن في "التقصي" بسبب تدخل بنكيران في الجيش
نشر في هسبريس يوم 19 - 06 - 2014

طعن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في القانون التنظيمي المتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق أمام المجلس الدستوري، بداية الأسبوع الجاري، معتبرا أن القانون الذي جاءت به الحكومة مخالف للمقتضيات الدستورية.
وسجلت مذكرة الطعن، التي تقدم بها البرلماني عن فريق "الجرار"، عبد اللطيف وهبي، عدم احترام القانون المذكور لسرية الجلسات، وتدخل رئيس الحكومة في المعلومات المتعلق بالدفاع والأمن الوطني، وعدم احترام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، والإحالة على القضاء من طرف رئيسا البرلمان.
وأشار الطعن إلى مخالفة المادة 9 من القانون للدستور، وذلك لكونها نصت على إحالة موضوع يهم الدفاع الوطني والأمن الخارجي على رئيس الحكومة"، معتبرا أنه "يجب إحالتها على المجلس الأعلى للأمن الذي له الحق في ضبط الحكامة الأمنية وتدبير حالة الأزمات".
ومن جهة ثانية أفادت المذكرة أن الدستور المغربي يمنح للملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ومن ثم يعود الاختصاص الدفاع الوطني الذي له الحق البث فيه، أو إحالته على الجهة التي فوض لها ذلك.
واعتبرت المذكرة أن هذا القانون مخالف للدستور في فصله 68 القاضي بسرية الجلسات، باعتبار هذه السرية إلزام دستوري يتعين معه الأخذ به واحترامه، مسجلا أن أية مناقشة تشريعية داخل اللجنة لم تحترم هذا المقتضى يعتبر النص التشريعي موضوع اجتماع اللجنة مخالفا جزائيا للفصل الدستوري.
وأشار الطعن أن مواد القانون التي أعطت الحق لرئيس اللجنة لتقديم تقريره أو إيداعه بمكتب المجلس، وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس، وكذا مناقشة المجلس التقرير داخل أجل أسبوعين في جلسة عمومية، جاءتا مخالفتا للدستور، الذي ينص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية.
وأوضحت مذكرة الطعن أن مناقشة التقرير في جلسة عمومية له مساس بنقطة أساسية في عمل النيابة العامة صاحبة الاختصاص في البحث والتحقيق، ألا وهي سرية البحث، وقرينة البراءة، مضيفة أن رئيس المجلس إذ ارتأى إحالة الملف على القضاء يكون بذلك دستوريا قد غل وقيد يد المجلس المعني، لكون إحالة الملف على القضاء يضع حد لأية مناقشة احتراما لمبدأ استقلالية السلطة القضائية.
مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة أكدت أن تنصيص القانون على إيداع تقرير اللجنة لدى المجلس المعني، وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس، مخالف للدستور"، معتبرا ذلك نوعا من الخلط الذي يقتضي من القانون عدم السقوط.
وسجلت المذكرة، في هذا السياق، أنه كان على القانون أن ينص على الإحالة على النيابة العامة حتى لا يختلط مفهوم القضاء الجالس بمفهوم النيابة العامة، والتي تجري الأبحاث وتقرر باستقلالية في التصرفات والوقائع المشار إليها بالتقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.