ردا على المنع والتوقيفات.. شباب "الجيل زد" يقررون تجديد احتجاجاتهم لليوم الثالث تواليا    الاحتفاظ في الرباط بشابين موقوفين على خلفية احتجاجات "جيل زد" تحت تدابير الحراسة النظرية إلى غاية الثلاثاء    هيئات حقوقية تدعو إلى الإفراج عن موقوفي احتجاجات "جيل زد" وفتح حوار وطني حول قضايا الشباب        الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل                    مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    الأردن يحرك ملفات الإخوان المسلمين    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الجزء الثالث والأخير: مشروع يخلط بين رؤى متنافرة    محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني    "البرازيل U20" تتعادل مع المكسيك            تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    طقس الاثنين.. جو حار مع زخات رعدية في بعض المناطق    ترامب يلتقي نتانياهو بشأن "حرب غزة" .. ضغوط متزايدة وتوافقات مفقودة    اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    زخات رعدية قوية مرتقبة بأوسرد ووادي الذهب        الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية            تقرير: "جنوى" الإيطالي مهتم بزياش    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    البطولة: الوداد الرياضي يعود لسكة الانتصارات من بوابة نهضة الزمامرة    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬        حرف "زيد " من الحياة عند الإغريق إلى هوية جيل يتبلور في المغرب    تقرير: طنجة المتوسط يجعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي    المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاغتصاب ومشكل العقوبة
نشر في هسبريس يوم 18 - 08 - 2014

ان كل قوانين العالم المتقدمة منها و المتخلفة تجمع على تجريم العنف الجنسي كشكل من اشكال امتهان كرامة الانسان و الاعتداء على حرمة جسده , ولعل من ابشع صور هذا العنف الجنسي بلا منازع الاغتصاب التي تخلف اضرار جسيمة على المستوى الجسمي و النفسي و الاقتصادي, فآراء كل القوانين لا تختلف في تجريم هذه الجريمة ولكن تتباين فيما يخص العقوبة, وكما نعلم ان من وظائف العقوبة تحقيق الردع العام و الخاص. فالعقوبة تختلف من بلد إلى آخر, فتتراوح العقوبات الناتجة عن جريمة الاغتصاب مابين السجن لمدد تصل للمؤبد كما هو معمول به في بعض الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا ,ومدد تتراوح مابين الخمس سنوات إلى خمسة عشر أو عشرون عاما كما هو معروف في معظم دول العالم.
إلا أن هناك دول تعاقب مرتكبي جريمة الاغتصاب بكافة أنواعها بعقوبة الإعدام كما هو الحال في في المملكة العربية السعودية و بعض الدول الإسلامية.
و في المغرب فأن القانون الجنائي يعاقب طبقا للفصل 486 بعقوبة تتراوح مابين خمس و عشر سنوات, أي بعقوبة حدها الأدنى خمس سنوات و الأقصى عشر سنوات.
و في الواقع لم يقض حتى بالحد الأدنى للعقوبة بل نزل عن ذلك بحكم ظروف التخفيف.
فإذا كان سن المجنى عليها يقل عن 15 سنة فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة ; لكن القضاء المغربي لم يتعامل مع هذه النصوص بطريقة صارمة;في هذا الصدد نسوق مثال لقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ورد فيه أن الضحية تقدمت بشكايتها في شأن اغتصابها من طرف المتهم و هو أخ لزوجها الذي هاجمها في فراشها و قام بخنقها بيده و حقق رغبته الجنسية .فقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما هو منسوب إليه و حكمت عليه بسنتين سجنا نافذا.
فالملاحظ هو أن القاضي في هذه القضية كما في العديد من القضايا لم يحكم بالحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا فقط بل نزل عن ذلك بموجب سلطته التقديرية المخولة له.
و في نازلة أخرى للاغتصاب المقرونة بالضرب و الجرح حكمت نفس المحكمة على المتهم بسنة واحدة.
و في قضية أخرى ناتجة عن افتضاض بكارة قاصر حكمت المحكمة على المتهم بثلاث سنوات.
فالمتتبع للعمل القضائي المغربي في هذا الاطار سيلمس التعامل الغير المتشدد في ايقاع العقوبة لهذه الجريمة البشعة.
فالمطالبة الان يجب ان تنصب حول دعوة القضاة على الاقل الى عدم اللين في تطبيق المادة 486 ,او الميل إلى الرأفة بمرتكبي هذا النوع من الجرائم و خصوصا في حالة اقتران الاغتصاب بعدة جرائم اخرى ان لم نقل ان الوقت قد حان لإخراج قانون جنائي للمرأة في محاولة لتوفير حماية أكبر للمرأة ,فنحن نحتاج لعقوبة قادرة ان تجبر ضرر الضحية و تردع الجاني ردعا كافيا .
- طالبة باحثة بسلك الماستر العلوم القانونية-أكدال-الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.