وزير جزائري يتهم المغرب بالتسبب في الجفاف (فيديو)    استنفار حكومي لتأمين تزويد المواطنين ب"البوطا غاز" مع احترام الأسعار المحددة لبيعها    الحكم بالحبس النافذ في حق مستشار وزير العدل السابق ونائب رئيس جماعة تطوان    "الكاف" يدين الانتهاكات الأمنية غير المقبولة أثناء وبعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بمصر    كيف سيؤثر رحيل رئيسي على طبيعة المواجهة الأمريكية- الإيرانية؟    نقابة تحث أساتذة كليات الطب على المساعدة في تجاوز أزمة طلبتها    بعد خسارة لقب الكونفدرالية.. هل يتخلى نهضة بركان عن مدربه التونسي؟    رئيس البرلمان الفنلندي يصف المغرب بالشريك البالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي    إدانة ناشط حقوقي بأزمور بسنة ونصف حبسا بسبب تدوينة حول اليهود    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لمبتوري الأطراف (مصر 2024).. المغرب يفتتح مشواره بفوز عريض على أوغندا (9-0)    استعدادا لاستقبال الجالية.. اجتماع للجنة المغربية الإسبانية المشتركة    الأمثال العامية بتطوان... (603)    وزير الفلاحة يطمئن المغاربة بخصوص أضاحي العيد    انخفاض ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي بجهة الشمال    غياب وزراء يوقف جلسة الأسئلة الشفوية    عسكريون يشيدون بحنكة الجنود المغاربة في مناورات "الأسد الإفريقي 2024"    المغرب يتألق في المنتدى العالمي للماء ويكرم بجائزة الملك الحسن الثاني    مختلف عقليا يقتل تلميذة أمام مدرسة ضواحي تاونات    رئيس الحكومة الفرنسية يزور المغرب في يوليوز لتعزيز العلاقات الثنائية    المغرب يعبر عن تعازيه الصادقة للشعب الإيراني عقب حادث سقوط مروحية أودى بحياة الرئيس الإيراني    بايدن يصف طلب إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين بأنه شائن    تنغير.. سعر بيع الخبز لم يعرف أي تغيير    أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.. استعراض التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى    اختتام فعاليات الدورة الثانية عشر من المهرجان الدولي لفروسية "ماطا"    مطالب بالكشف عن نتائج التحقيق في اختناق 60 تلميذا بالبيضاء    تحقيق يتهم سلطات بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوث أودت بنحو 3000 شخص    في زيارة رسمية.. رئيس الوزراء الفرنسي يحل بالمغرب الشهر القادم    المغرب يعزي "الشعب الإيراني" إثر مصرع رئيسه في حادث مروحية    السلطات بتنغير تنفي الزيادة في سعر الخبز    مبادرة لإعادة تأهيل دور السينما التاريخية المقفلة في بيروت    وزارة الثقافة تضع شكاية لدى اليونسكو ضد سرقة الجزائر ل"القفطان الفاسي"    المغرب يعزي الشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي    جامعات مغربية في وضعية "شبه جمود" بسبب عدم التوصل بميزانية التسيير    الدوري الماسي-لقاء مراكش: البقالي يحسم سباق 3 آلاف موانع    اختتام فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    ظريف يحمل أميركا "مسؤولية" وفاة رئيسي    دعم متواصل للمغرب ووحدته الترابية في لجنة ال24    نهائي كأس الكونفدرالية.. اشتباكات وجدل في التحكيم والإخراج    جبهة التحرير الفلسطينية ترفض تماما نشر قوات عربية ودولية في قطاع غزة    أسعار الذهب والفضة عند أعلى المستويات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    صراع الصعود.. صدام مباشر بين "الكوديم" المتصدر والكوكب الوصيف    "عدم جدية" الزلزولي تجر عليه سخط بيليغريني    المغرب يضع رقما هاتفيا رهن إشارة الجالية بالصين    مؤتمر دولي يقارب شمولية الترافع عن مغربية الصحراء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    في لحظة استثنائية كرمت المفكر كمال عبد اللطيف: صراع التأويلات ضرورة, ومغادرة الأزمنة القديمة بوابة الحداثة    «ذهبنا إلى الصين .. وعدنا من المستقبل»    إعلان وفاة الرئيس الإيراني بشكل رسمي في حادث تحطم طائرة    مؤلف "البصمة الموريسكية" يدعو إلى استثمار الأندلس في رؤية مستقبلية    رغم خسارة اللقب.. منحة دسمة من "الكاف" لنهضة بركان    معرفة النفس الإنسانية بين الاستبطان ووسوسة الشيطان    شركة تسحب رقائق البطاطس الحارة بعد فاة مراهق تناوله هذا المنتج    لماذا النسيان مفيد؟    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    الأمثال العامية بتطوان... (602)    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري بخصوص تمثيلية المرأة في المحكمة الدستورية: قراءة هادئة
نشر في هسبريس يوم 14 - 09 - 2014

صدر قرار المجلس الدستوري رقم 14.943 في 15 يوليوز 2014، و المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، و الذي أمر بنشره في الجريدة الرسمية بعد حذف مقتضيات اعتبرها غير دستورية،يهمنا منها في هذا المقال،المقتضى المتعلق بتمثيلية النساء في المحكمة الدستورية.و هو مقتضى لم يرد في مشروع القانون المحال من طرف الحكومة على مجلس النواب،كما لم يرد في تعديلات الغرفة الأولى،غير أن تعديلات الغرفة الثانية المحالة على مجلس النواب،تضمنت مقتضى خاص بمراعاة ضمان تمثيلية النساء في الفئات الثلاث المشكلة للمحكمة الدستورية.حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون استنادا إلى الفصل 130 من الدستور، على أن أعضاء المحكمة الدستورية الاثني عشر يتوزعون على ثلاث فئات:ستة يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ،و ستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب و ينتخب النصف الثاني من مجلس المستشارين،و نصت نفس المادة في فقرتها الثانية بناء على تعديل مجلس المستشارين على انه "يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات".
أثناء القراءة الثانية للمشروع، و التي تمت بحضور وزير العدل و الحريات داخل لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب،فتح نقاش ساخن حول هذا التعديل، افرز اتجاه يضم نوابا من الأغلبية و المعارضة يعارضون التعديل ليس استهدافا لمبدأ تمثيلية النساء، لكن تحذيرا من إمكانية رفض المقتضى من طرف المجلس الدستوري. على غرار قراره بخصوص النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب و الرافض لمبدأ حصر مناصب بعينها لعضوية النساء في هياكل مجلس النواب ،لمخالفة ذلك حسب رأيه للدستور.غير أن النقاش افرز اتجاها آخر ضم نوابا و نائبات من الأغلبية و المعارضة، يساند التعديل و يدعمه و هو ما حذا بالحكومة بقبول التعديل كما قبلته في مجلس المستشارين.
لنتأمل حيثيات قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية المقتضى، و لنفتح حول الموضوع نقاشا هادئا:
1/ اقر المجلس الدستوري في قراره بكون المشرع مدعو إلى سن قواعد من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام العمومية انتخابية و غير انتخابية، بما فيها المحكمة الدستورية، إعمالا لأحكام الفصل 19 المتعلقة بمبدأ المناصفة.غير انه أشار بالمقابل إلى كون الدستور، تضمن أيضا مقتضيات تتعلق بحظر و مكافحة التمييز على أساس الجنس و ذلك في تصديره،الشيء الذي أكد عليه الفصل 19 القاضي بتمتيع الرجل و المرأة على قدم المساواة بكافة الحقوق،بذلك خلص المجلس إلى كون الدستور لا يسمح للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية .
2/ أكد المجلس الدستوري على أن العضوية في المحكمة الدستورية، مرهونة بشكل واضح بمعايير و شروط جوهرية حصرها الدستور(الفصل 30) في امتلاك تكوين عال في مجال القانون و على كفاءة قضائية أو فقهية أوادارية، و الذين مارسوا مهمتهم لمدة تفوق 15 سنة و المشهود لهم بالتجرد و النزاهة.
كما أشار القرار إلى أن المسطرة الدستورية واضحة حيث يعين ستة من طرف الملك، في حين ينتخب الستة الباقون من طرف مجلسي البرلمان بالتصويت بالاقتراع السري و بأغلبية ثلثي الأعضاء
و بذلك اعتبر المجلس أن تخصيص نسبة مسبقة لأحد الجنسين في العضوية بالمحكمة الدستورية ينافي الشروط الجوهرية و المسطرية الواردة في الدستور.
3/ أشار المجلس في نفس السياق إلى أن إمكانية تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية،لا يتأتى ضمانه إلا على مستوى الاقتراح و الترشيح ،دون أن يفضي إلى تخصيص نسبة لا للرجال و لا للنساء،لان التمييز بين الجنسين محظور دستوريا.
إن قرار المجلس الدستوري السالف الذكر يفتحنا أمام عدة إشكالات تتطلب نقاشا بعيدا عن الاصطفافات النمطية:من مع النساء و من ضدهن؟ و من مع المناصفة و من ضدها؟ و من المحافظ المناهض لحقوق المرأة؟ و من الحداثي نصير المرأة؟
• يجب الإقرار بكون مقتضى المناصفة بوصفها تجسيدا كميا لحضور المرأة في الحياة العامة و المناصب الإدارية و الانتدابية يظل مقتضى غامضا لم يوضع في الدستور كتتويج لمسار نقاش دستوري و قانوني و إجرائي، كان سيعفينا من التخبيط الحالي ،مع افتراض الحسم الفكري و الثقافي و السياسي في ضرورة دعم إدماج المرأة في كل مناحي الحياة.
• إن اتهام الحكومة بعدم السعي لتحقيق المناصفة في المناصب العليا رغم التقدم الحاصل في هذا الشأن،لا توازيه القدرة على اقتراح البدائل التشريعية القانونية التي ستحل الإشكال الدستوري المشار إليه، لكون الدستور أشار بوضوح إلى معايير التعيين في المناصب العليا و التي حصرها في مبادئ تكافؤ الفرص و الاستحقاق و الكفاءة و الشفافية ،و هو ما يوضح أن تخصيص مناصب بعينها للنساء( سعيا نحو المناصفة) أمر مرفوض قانونيا لكونه مناف للدستور و مكرس للتمييز بين الجنسين ،و بذلك نجد أنفسنا أمام اتجاهين يحتجان معا بالمرجعية الدستورية.
• يبدو أن المجلس الدستوري حسم في عدم السماح باتخاذ تدابير تشريعية تفيد بحصر مناصب بعينها، و هو ما تأكد في مناسبتي النظام الداخلي لمجلس النواب و القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية علما أن قراره بخصوص اللائحة الوطنية قرار يشوبه الغموض
• يبدو أن الحكومة أخذت العبرة من قرارات المجلس الدستوري في تأويلها لمضامين الفصل 146 بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و الجماعات الترابية الأخرى، و الذي نص على ضرورة تضمين القانون أحكاما لتحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجماعات الترابية، و بذلك ضمنت مسودتيها المتعلقتين بالقانونين التنظيميين الخاصين بالجهات و الجماعات ،مقتضيات تفيد بحضور النساء في الترشيح إن وجدن، و إن تقدمن فعليا للترشيح، و إلا فنفس المناصب تبقى مفتوحة أمام الرجال و هو ما لن يضمن بالضرورة حضور النساء في هياكل المجالس.
• لابد من أن نحسم في كون المناصفة كإقرار لآليات تجعل مناصب بعينها خاصة بالنساء، لا يوجد في أي ممارسة في العالم،غير أن المجهود يجب أن ينصب على مكافحة كل أنواع التمييز التي تعيق المرأة عن التمتع بفرصتها كاملة لتصل إلى ما يمكن للرجل أن يصل إليه ليس لكونها امرأة، لكن لكونها مواطنة تتوفر على كامل المؤهلات و الشروط التي يتطلبها الموقع الذي تحتله دون أن يخصص لها لمجرد كونها امرأة ،ثم يقصى منه الرجل لكونه رجلا رغم توفره على المؤهلات المطلوبة .لا يمكن أن نحارب ممارسة بمثيلتها،ذلك أن الإقصاء و التمييز لا يواجه بالإقصاء و التمييز، بقدر ما يواجه بقيم المساواة و حظر التمييز المؤسس على الجنس.
• يبقى مفهوم المناصفة في حاجة إلى نقاش قانوني و دستوري معمق و هادئ و حاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.