صيادلة المغرب يعلنون التصعيد ضد الحكومة    أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية بفعل ضغوط الطلب والمخاوف الجيوسياسية    ارتفاع العائدات السياحية إلى ما يناهز 53 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025    تسويق 6.14 مليار درهم من منتجات الصيد البحري إلى غاية نهاية يوليوز المنصرم    قمة ألاسكا.. ترامب يطلع زيلينسكي والقادة الأوروبيين على نتائج لقائه مع بوتين    "الغارديان": هل مهد الإعلام الألماني الطريق لقتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة؟    هيئة: 105 مظاهرة في 58 مدينة مغربية نصرة لغزة واستنكارا لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين    فوز مثير لليفربول على بورنموث برباعية في مستهل المشوار بالدوري الإنجليزي    الواحدي يقود جينك للفوز بثنائية في الدوري البلجيكي    النصر يعلن ضم كومان من بايرن ميونخ حتى 2028    طلبة الأقسام التحضيرية يلوحون بالاحتجاج رفضا لطريقة توزيع مقاعد مدارس المهندسين    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو        النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم يختم موسمه الرياضي بعقد الجمع العام العادي    مأساة وادي الحراش في الجزائر... دماء الأبرياء تكشف كلفة سياسات عبثية    بولمان.. اكتشاف ثلاث أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة تعود إلى حقبة الباثونيان    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    كيوسك السبت | البطاطس المغربية تعود بقوة إلى الأسواق الدولية في 2025    مريدو الطريقة البودشيشية في ليبيا يعلنون دعم مشيخة منير البودشيشي ويراسلون الملك محمد السادس    زيلينسكي يلتقي ترامب في واشنطن    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    مقتل 11 وإصابة أكثر من 130 في انفجار بمصنع في موسكو        موسم مولاي عبد الله... تكدّس، غياب تنمية، وأزمة كرامة بشرية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024: نهائي قبل الأوان بين المغرب والكونغو الديمقراطية    نائبة رئيس محكمة العدل الدولية: الرب يعتمد عليّ للوقوف إلى جانب إسرائيل    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار    كينيدي يخوض معركة جديدة ضد صناعة المكملات الغذائية في أمريكا    زيارتي لمالقة    أسعار النفط تترقب قمة ترامب وبوتين    فنان ال"راب" مسلم يجدد اللقاء بآلاف المغاربة بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب    كرة القدم.. برشلونة الإسباني يمدد عقد مدافعه كوندي حتى 2030    موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة        "الجمعية" تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا            الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"    "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري بخصوص تمثيلية المرأة في المحكمة الدستورية:قراءة هادئة

صدر قرار المجلس الدستوري رقم 14.943 في 15 يوليوز 2014، و المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، و الذي أمر بنشره في الجريدة الرسمية بعد حذف مقتضيات اعتبرها غير دستورية،يهمنا منها في هذا المقال،المقتضى المتعلق بتمثيلية النساء في المحكمة الدستورية.و هو مقتضى لم يرد في مشروع القانون المحال من طرف الحكومة على مجلس النواب،كما لم يرد في تعديلات الغرفة الأولى،غير أن تعديلات الغرفة الثانية المحالة على مجلس النواب،تضمنت مقتضى خاص بمراعاة ضمان تمثيلية النساء في الفئات الثلاث المشكلة للمحكمة الدستورية.حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون استنادا إلى الفصل 130 من الدستور، على أن أعضاء المحكمة الدستورية الاثني عشر يتوزعون على ثلاث فئات:ستة يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ،و ستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب و ينتخب النصف الثاني من مجلس المستشارين،و نصت نفس المادة في فقرتها الثانية بناء على تعديل مجلس المستشارين على انه "يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات".
أثناء القراءة الثانية للمشروع، و التي تمت بحضور وزير العدل و الحريات داخل لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب،فتح نقاش ساخن حول هذا التعديل، افرز اتجاه يضم نوابا من الأغلبية و المعارضة يعارضون التعديل ليس استهدافا لمبدأ تمثيلية النساء، لكن تحذيرا من إمكانية رفض المقتضى من طرف المجلس الدستوري. على غرار قراره بخصوص النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب و الرافض لمبدأ حصر مناصب بعينها لعضوية النساء في هياكل مجلس النواب ،لمخالفة ذلك حسب رأيه للدستور.غير أن النقاش افرز اتجاها آخر ضم نوابا و نائبات من الأغلبية و المعارضة، يساند التعديل و يدعمه و هو ما حذا بالحكومة بقبول التعديل كما قبلته في مجلس المستشارين.
لنتأمل حيثيات قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية المقتضى، و لنفتح حول الموضوع نقاشا هادئا:
1/ اقر المجلس الدستوري في قراره بكون المشرع مدعو إلى سن قواعد من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام العمومية انتخابية و غير انتخابية، بما فيها المحكمة الدستورية، إعمالا لأحكام الفصل 19 المتعلقة بمبدأ المناصفة.غير انه أشار بالمقابل إلى كون الدستور، تضمن أيضا مقتضيات تتعلق بحظر و مكافحة التمييز على أساس الجنس و ذلك في تصديره،الشيء الذي أكد عليه الفصل 19 القاضي بتمتيع الرجل و المرأة على قدم المساواة بكافة الحقوق،بذلك خلص المجلس إلى كون الدستور لا يسمح للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية .
2/ أكد المجلس الدستوري على أن العضوية في المحكمة الدستورية، مرهونة بشكل واضح بمعايير و شروط جوهرية حصرها الدستور(الفصل 30) في امتلاك تكوين عال في مجال القانون و على كفاءة قضائية أو فقهية أوادارية، و الذين مارسوا مهمتهم لمدة تفوق 15 سنة و المشهود لهم بالتجرد و النزاهة.
كما أشار القرار إلى أن المسطرة الدستورية واضحة حيث يعين ستة من طرف الملك، في حين ينتخب الستة الباقون من طرف مجلسي البرلمان بالتصويت بالاقتراع السري و بأغلبية ثلثي الأعضاء
و بذلك اعتبر المجلس أن تخصيص نسبة مسبقة لأحد الجنسين في العضوية بالمحكمة الدستورية ينافي الشروط الجوهرية و المسطرية الواردة في الدستور.
3/ أشار المجلس في نفس السياق إلى أن إمكانية تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية،لا يتأتى ضمانه إلا على مستوى الاقتراح و الترشيح ،دون أن يفضي إلى تخصيص نسبة لا للرجال و لا للنساء،لان التمييز بين الجنسين محظور دستوريا.
إن قرار المجلس الدستوري السالف الذكر يفتحنا أمام عدة إشكالات تتطلب نقاشا بعيدا عن الاصطفافات النمطية:من مع النساء و من ضدهن؟ و من مع المناصفة و من ضدها؟ و من المحافظ المناهض لحقوق المرأة؟ و من الحداثي نصير المرأة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.