نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    اللوجستيك الذكي بالمغرب    الاهتمام بسؤال الهوية    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    رمضان المبارك ينعش اقتصاد شفشاون ولجان المراقبة تسجل مخالفات وتحجز مواد فاسدة    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    الفانوس الرمضاني ينير الذاكرة الشعبية المصرية    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    العالم يدعو من قمة نيودلهي إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق" وسط خلافات حول إدارته    20 فبراير : حين اختار المغرب طريق الإصلاح بدل العاصفة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري بخصوص تمثيلية المرأة في المحكمة الدستورية.. قراءة هادئة
نشر في المساء يوم 18 - 09 - 2014

صدر قرار المجلس الدستوري رقم 14. 943 في 15 يوليوز 2014، والمتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والذي أمر بنشره في الجريدة الرسمية بعد حذف مقتضيات اعتبرها غير دستورية، يهمنا منها في هذا المقال المقتضى المتعلق بتمثيلية النساء في المحكمة الدستورية، وهو مقتضى لم يرد في مشروع القانون المحال من طرف الحكومة على مجلس النواب، كما لم يرد في تعديلات الغرفة الأولى، غير أن تعديلات الغرفة الثانية المحالة على مجلس النواب تضمنت مقتضى خاصا بمراعاة ضمان تمثيلية النساء في الفئات الثلاث المشكلة للمحكمة الدستورية، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون استنادا إلى الفصل 130 من الدستور على أن أعضاء المحكمة الدستورية الاثني عشر يتوزعون على ثلاث فئات: ستة يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب وينتخب النصف الثاني من قبل مجلس المستشارين؛ ونصت نفس المادة في فقرتها الثانية، بناء على تعديل مجلس المستشارين، على أنه "يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات".
أثناء القراءة الثانية للمشروع، والتي تمت بحضور وزير العدل والحريات داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، فتح نقاش ساخن حول هذا التعديل، أفرز اتجاها يضم نوابا من الأغلبية والمعارضة يعارضون التعديل ليس استهدافا لمبدإ تمثيلية النساء، لكن تحذيرا من إمكانية رفض المقتضى من طرف المجلس الدستوري، على غرار قراره بخصوص النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب والرافض لمبدإ حصر مناصب بعينها لعضوية النساء في هياكل مجلس النواب، لمخالفة ذلك حسب رأيه للدستور. غير أن النقاش أفرز اتجاها آخر ضم نوابا ونائبات من الأغلبية والمعارضة، يساند التعديل ويدعمه، وهو ما حدا بالحكومة إلى قبول التعديل كما قبلته في مجلس المستشارين.
لنتأمل حيثيات قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية المقتضى، ولنفتح حول الموضوع نقاشا هادئا:
1) أقر المجلس الدستوري في قراره بكون المشرع مدعو إلى سن قواعد من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام العمومية، انتخابية وغير انتخابية، بما فيها المحكمة الدستورية، إعمالا لأحكام الفصل 19 المتعلقة بمبدإ المناصفة. غير أنه أشار بالمقابل إلى أن الدستور تضمن، أيضا، مقتضيات تتعلق بحظر ومكافحة التمييز على أساس الجنس، وذلك في تصديره، الشيء الذي أكد عليه الفصل 19 القاضي بتمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بكافة الحقوق، وبذلك خلص المجلس إلى أن الدستور لا يسمح للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية؛
3) أكد المجلس الدستوري أن العضوية في المحكمة الدستورية مرهونة بشكل واضح بمعايير وشروط جوهرية حصرها الدستور (الفصل 30) في امتلاك تكوين عال في مجال القانون وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهمتهم لمدة تفوق 15 سنة والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
كما أشار القرار إلى أن المسطرة الدستورية واضحة، حيث يعين ستة أعضاء من طرف الملك، في حين ينتخب الأعضاء الستة الباقون من طرف مجلسي البرلمان بالتصويت عن طريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء؛ وبذلك اعتبر المجلس الدستوري أن تخصيص نسبة مسبقة لأحد الجنسين في العضوية بالمحكمة الدستورية ينافي الشروط الجوهرية والمسطرية الواردة في الدستور؛
3) أشار المجلس في نفس السياق إلى أن إمكانية تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية لا يتأتى ضمانه إلا على مستوى الاقتراح والترشيح، دون أن يفضي إلى تخصيص نسبة للرجال ولا للنساء، لأن التمييز بين الجنسين محظور دستوريا.
إن قرار المجلس الدستوري سالف الذكر يضعنا أمام عدة إشكالات تتطلب نقاشا بعيدا عن الاصطفافات النمطية: من مع النساء ومن ضدهن؟ ومن مع المناصفة ومن ضدها؟ ومن المحافظ المناهض لحقوق المرأة؟ ومن الحداثي نصير المرأة؟
- يجب الإقرار بأن مقتضى المناصفة، بوصفها تجسيدا كميا لحضور المرأة في الحياة العامة والمناصب الإدارية والانتدابية، يظل مقتضى غامضا لم يوضع في الدستور كتتويج لمسار نقاش دستوري وقانوني وإجرائي، كان سيعفينا من التخبيط الحالي، مع افتراض الحسم الفكري والثقافي والسياسي في ضرورة دعم إدماج المرأة في كل مناحي الحياة؛
- أن اتهام الحكومة بعدم السعي إلى تحقيق المناصفة في المناصب العليا رغم التقدم الحاصل في هذا الشأن، لا توازيه القدرة على اقتراح البدائل التشريعية القانونية التي ستحل الإشكال الدستوري المشار إليه، لأن الدستور أشار بوضوح إلى معايير التعيين في المناصب العليا، إذ حصرها في مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية، وهو ما يوضح أن تخصيص مناصب بعينها للنساء (سعيا نحو المناصفة) أمر مرفوض قانونيا لكونه منافيا للدستور ومكرسا للتمييز بين الجنسين، وبذلك نجد أنفسنا أمام اتجاهين يحتجان معا بالمرجعية الدستورية؛
- يبدو أن المجلس الدستوري حسم في عدم السماح باتخاذ تدابير تشريعية تفيد بحصر مناصب بعينها، وهو ما تأكد في مناسبتي النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، علما بأن قراره بخصوص اللائحة الوطنية قرار يشوبه الغموض؛
- يبدو أن الحكومة أخذت العبرة من قرارات المجلس الدستوري في تأويلها لمضامين الفصل 146 بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، والذي نص على ضرورة تضمين القانون أحكاما لتحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجماعات الترابية، وبذلك ضمَّنت مسودتيها المتعلقتين بالقانونين التنظيميين الخاصين بالجهات والجماعات، مقتضياتٍ تفيد بحضور النساء في الترشيح، إن وجدن، وإن تقدمن فعليا للترشيح، وإلا فنفس المناصب تبقى مفتوحة أمام الرجال، وهو ما لن يضمن بالضرورة حضور النساء في هياكل المجالس؛
- لا بد من أن نحسم في كون المناصفة، كإقرار لآليات تجعل مناصب بعينها خاصة بالنساء، لا توجد في أي ممارسة في العالم، غير أن المجهود يجب أن ينصب على مكافحة كل أنواع التمييز التي تعيق المرأة عن التمتع بفرصتها كاملة لتصل إلى ما يمكن للرجل أن يصل إليه، ليس لأنها امرأة، وإنما لأنها مواطنة تتوفر على كامل المؤهلات والشروط المطلوبة لاحتلال الموقع دون أن يخصص لها لمجرد أنها امرأة، ثم يقصى منه الرجل لأنه رجل رغم توفره على المؤهلات المطلوبة. لا يمكن أن نحارب ممارسة بمثيلتها، ذلك أن الإقصاء والتمييز لا يواجه بالإقصاء والتمييز، بقدرما يواجه بقيم المساواة وحظر التمييز المؤسس على الجنس.
- يبقى مفهوم المناصفة في حاجة إلى نقاش قانوني ودستوري معمق وهادئ وحاسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.