الدريوش: الأسماك المجمدة آلية استراتيجية لتحقيق التوازن في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية    فاجعة بطنجة.. وفاة أسرة كاملة اختناقاً بالغاز بحي مسنانة    باكستان ترحب بوفدَي أمريكا وإيران    "الكورفاشي" تدعو الجماهير إلى "الانضباط والتشجيع الموحد" قبل مواجهة نهضة بركان    "قنصلية الجزائر" تؤازر نادي آسفي    هل سيحضر سواريز المونديال مع الأوروغواي؟    طاقم "أرتميس 2" يعود إلى الأرض بعد رحلة 10 أيام حول القمر    وفدا أمريكا وإيران يصلان باكستان لإجراء محادثات سلام    قضايا خلافية رئيسية تلقي بظلالها على المفاوضات الأميركية الإيرانية في باكستان    ماليون بالمغرب يثمنون موقف باماكو    نزاع عائلي حول الأرض ينتهي بجريمة قتل بشعة بتازة    جهة الشمال .. المصادقة على 487 مشروعا باستثمار يناهز 80 مليار درهم ستوفِرُ 57 ألف منصب شغل    اجتماع تنسيقي لتتبع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بحوض طاطا    أجواء ممطرة في توقعات اليوم السبت بالمغرب    محامية تكشف تفاصيل زيارة إنسانية لمعتقلي حراك الريف بسجن طنجة    العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب قاعة للحفلات غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس بطنجة    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    شتائم ترامب لإيران تنعش مطالب "الديمقراطيين" بتفعيل العزل الدستوري    الدرهم يرتفع مقابل الدولار في أسبوع    "مكتب السكك" يكشف حصيلة قياسية    في اطار دينامية التداول : ياسين عكاشة يتولى رءاسة فرق الاغلبية البرلمانية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يقدم شهادة شكر وتقدير ل فريق التغطية الصحية لمعرض "جيتكس أفريقيا        لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا    مالي تُسقط قناع الوهم: خطوة سيادية تعيد رسم معالم الحقيقة في قضية الصحراء    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية        موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!    4 حكام مغاربة في القائمة النهائية لمونديال 2026    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    طقس ممطر في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا        سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري بخصوص تمثيلية المرأة في المحكمة الدستورية.. قراءة هادئة
نشر في المساء يوم 18 - 09 - 2014

صدر قرار المجلس الدستوري رقم 14. 943 في 15 يوليوز 2014، والمتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والذي أمر بنشره في الجريدة الرسمية بعد حذف مقتضيات اعتبرها غير دستورية، يهمنا منها في هذا المقال المقتضى المتعلق بتمثيلية النساء في المحكمة الدستورية، وهو مقتضى لم يرد في مشروع القانون المحال من طرف الحكومة على مجلس النواب، كما لم يرد في تعديلات الغرفة الأولى، غير أن تعديلات الغرفة الثانية المحالة على مجلس النواب تضمنت مقتضى خاصا بمراعاة ضمان تمثيلية النساء في الفئات الثلاث المشكلة للمحكمة الدستورية، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون استنادا إلى الفصل 130 من الدستور على أن أعضاء المحكمة الدستورية الاثني عشر يتوزعون على ثلاث فئات: ستة يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب وينتخب النصف الثاني من قبل مجلس المستشارين؛ ونصت نفس المادة في فقرتها الثانية، بناء على تعديل مجلس المستشارين، على أنه "يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات".
أثناء القراءة الثانية للمشروع، والتي تمت بحضور وزير العدل والحريات داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، فتح نقاش ساخن حول هذا التعديل، أفرز اتجاها يضم نوابا من الأغلبية والمعارضة يعارضون التعديل ليس استهدافا لمبدإ تمثيلية النساء، لكن تحذيرا من إمكانية رفض المقتضى من طرف المجلس الدستوري، على غرار قراره بخصوص النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب والرافض لمبدإ حصر مناصب بعينها لعضوية النساء في هياكل مجلس النواب، لمخالفة ذلك حسب رأيه للدستور. غير أن النقاش أفرز اتجاها آخر ضم نوابا ونائبات من الأغلبية والمعارضة، يساند التعديل ويدعمه، وهو ما حدا بالحكومة إلى قبول التعديل كما قبلته في مجلس المستشارين.
لنتأمل حيثيات قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية المقتضى، ولنفتح حول الموضوع نقاشا هادئا:
1) أقر المجلس الدستوري في قراره بكون المشرع مدعو إلى سن قواعد من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام العمومية، انتخابية وغير انتخابية، بما فيها المحكمة الدستورية، إعمالا لأحكام الفصل 19 المتعلقة بمبدإ المناصفة. غير أنه أشار بالمقابل إلى أن الدستور تضمن، أيضا، مقتضيات تتعلق بحظر ومكافحة التمييز على أساس الجنس، وذلك في تصديره، الشيء الذي أكد عليه الفصل 19 القاضي بتمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بكافة الحقوق، وبذلك خلص المجلس إلى أن الدستور لا يسمح للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية؛
3) أكد المجلس الدستوري أن العضوية في المحكمة الدستورية مرهونة بشكل واضح بمعايير وشروط جوهرية حصرها الدستور (الفصل 30) في امتلاك تكوين عال في مجال القانون وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهمتهم لمدة تفوق 15 سنة والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
كما أشار القرار إلى أن المسطرة الدستورية واضحة، حيث يعين ستة أعضاء من طرف الملك، في حين ينتخب الأعضاء الستة الباقون من طرف مجلسي البرلمان بالتصويت عن طريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء؛ وبذلك اعتبر المجلس الدستوري أن تخصيص نسبة مسبقة لأحد الجنسين في العضوية بالمحكمة الدستورية ينافي الشروط الجوهرية والمسطرية الواردة في الدستور؛
3) أشار المجلس في نفس السياق إلى أن إمكانية تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية لا يتأتى ضمانه إلا على مستوى الاقتراح والترشيح، دون أن يفضي إلى تخصيص نسبة للرجال ولا للنساء، لأن التمييز بين الجنسين محظور دستوريا.
إن قرار المجلس الدستوري سالف الذكر يضعنا أمام عدة إشكالات تتطلب نقاشا بعيدا عن الاصطفافات النمطية: من مع النساء ومن ضدهن؟ ومن مع المناصفة ومن ضدها؟ ومن المحافظ المناهض لحقوق المرأة؟ ومن الحداثي نصير المرأة؟
- يجب الإقرار بأن مقتضى المناصفة، بوصفها تجسيدا كميا لحضور المرأة في الحياة العامة والمناصب الإدارية والانتدابية، يظل مقتضى غامضا لم يوضع في الدستور كتتويج لمسار نقاش دستوري وقانوني وإجرائي، كان سيعفينا من التخبيط الحالي، مع افتراض الحسم الفكري والثقافي والسياسي في ضرورة دعم إدماج المرأة في كل مناحي الحياة؛
- أن اتهام الحكومة بعدم السعي إلى تحقيق المناصفة في المناصب العليا رغم التقدم الحاصل في هذا الشأن، لا توازيه القدرة على اقتراح البدائل التشريعية القانونية التي ستحل الإشكال الدستوري المشار إليه، لأن الدستور أشار بوضوح إلى معايير التعيين في المناصب العليا، إذ حصرها في مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية، وهو ما يوضح أن تخصيص مناصب بعينها للنساء (سعيا نحو المناصفة) أمر مرفوض قانونيا لكونه منافيا للدستور ومكرسا للتمييز بين الجنسين، وبذلك نجد أنفسنا أمام اتجاهين يحتجان معا بالمرجعية الدستورية؛
- يبدو أن المجلس الدستوري حسم في عدم السماح باتخاذ تدابير تشريعية تفيد بحصر مناصب بعينها، وهو ما تأكد في مناسبتي النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، علما بأن قراره بخصوص اللائحة الوطنية قرار يشوبه الغموض؛
- يبدو أن الحكومة أخذت العبرة من قرارات المجلس الدستوري في تأويلها لمضامين الفصل 146 بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، والذي نص على ضرورة تضمين القانون أحكاما لتحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجماعات الترابية، وبذلك ضمَّنت مسودتيها المتعلقتين بالقانونين التنظيميين الخاصين بالجهات والجماعات، مقتضياتٍ تفيد بحضور النساء في الترشيح، إن وجدن، وإن تقدمن فعليا للترشيح، وإلا فنفس المناصب تبقى مفتوحة أمام الرجال، وهو ما لن يضمن بالضرورة حضور النساء في هياكل المجالس؛
- لا بد من أن نحسم في كون المناصفة، كإقرار لآليات تجعل مناصب بعينها خاصة بالنساء، لا توجد في أي ممارسة في العالم، غير أن المجهود يجب أن ينصب على مكافحة كل أنواع التمييز التي تعيق المرأة عن التمتع بفرصتها كاملة لتصل إلى ما يمكن للرجل أن يصل إليه، ليس لأنها امرأة، وإنما لأنها مواطنة تتوفر على كامل المؤهلات والشروط المطلوبة لاحتلال الموقع دون أن يخصص لها لمجرد أنها امرأة، ثم يقصى منه الرجل لأنه رجل رغم توفره على المؤهلات المطلوبة. لا يمكن أن نحارب ممارسة بمثيلتها، ذلك أن الإقصاء والتمييز لا يواجه بالإقصاء والتمييز، بقدرما يواجه بقيم المساواة وحظر التمييز المؤسس على الجنس.
- يبقى مفهوم المناصفة في حاجة إلى نقاش قانوني ودستوري معمق وهادئ وحاسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.