أشرف حكيمي: الترشح للكرة الذهبية شرف كبير وأستحقه بعد موسم استثنائي    انطلاق مهرجان "صيف العرائش 2025″+ فيديو        مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    اليابان توجه ضربة قاسية لمحاولات الجزائر تسييس قمة TICAD9.. بإقحام تنظيم البوليساريو    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    أول تصريح لحكيمي منذ اتهامه: "ما حدث كان مؤلما وغير عادل"    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة            استطلاع: غالبية الألمان تشاجروا مع شركاء حياتهم عبر رسائل نصية    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    المغرب يكرم أبناءه بالخارج ويبرز جهود رقمنة الخدمات الموجهة لهم    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    رحيل الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش... مسك ختام لمسيرة علم وعرفان امتدت لأكثر من نصف قرن    آلاف المتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    سلطات خريبكة تمنع وقفة احتجاجية حول أزمة الماء    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يدعو إلى تشجيع الجهات الأمنية لحماية المغرب من الإرهاب
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2014

دعا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى تشجيع الجهات الأمنية للقيام بدورها في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق الأدوات القانونية، وذلك بمناسبة تقديمه اليوم الاثنين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقال الرميد إن الاجتهاد القضائي بالمغرب اعتبر منذ سنوات الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية، مضيفا أن "الفاعل حامل لمشروع إرهابي أولى مراحله المشاركة في الحروب إلى جانب منظمات إرهابية وآخرها ما يتوقع منه عندما يعود إلى وطنه من ممارسة إرهابية".
وأفاد الوزير في هذا الاتجاه أن معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وذلك بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، مشيرا إلى دورها في استقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية.
وجاء مشروع القانون الجديد والقاضي بتتميم وتغيير أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بمقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك تأكيدا للاجتهاد القضائي ومسايرة للمستجدات التشريعية الدولية في هذا الباب.
وراجع المشروع حسب وزير العدل المقتضيات المتعلقة بالتحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية لجعلها أكثر تناسبية للفعل المرتكب مدرجا مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمسة عشر سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية.
ومن هذه الأفعال التي جرمها المشروع الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
من جهة ثانية سيعاقب طبقا للمشروع الجديد كل من تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع.
كما يجرم المشروع تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ذلك".
وتم بموجب المشروع المذكور إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.
ويروم المشروع إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية وذلك نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمسة عشر سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة.‎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.