زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "التنظيم القضائي" يوصي المحاكم باعتماد الأمازيغية في الجلسات
نشر في هسبريس يوم 21 - 11 - 2014

كشف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، اليوم بالرباط، عن مستجدات مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، معتبرا إياها مستدركة للفراغ المسجل في االمغرب والذي سجله ميثاق إصلاح العدالة.
وأشار الرميد، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية التي نظمت لمناقشة المسودة مع الفاعلين في المجال القضائي، أن التنظيم القضائي يفتقد للانسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته، مبرزا أن ذلك "لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين".
وبعدما نبه وزير العدل إلى كون "الخريطة القضائية متضخمة وغير معقلنة، والقضاء المتخصص غير معمم"، أشار إلى أن ذلك ينقص من "فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها".
ولسد النقص الحاصل في لغة التقاضي، بعدما نص الدستور المغربي على رسمية اللغة الأمازيغية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن "مسودة المشروع نصت على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات"، موصيا "بمراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية".
مسودة المشروع، حسب وزير العدل والحريات، تقيم التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون فيما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من محاكم الموضوع.
وتنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فقد أخذت مسودة المشروع بمبدأ وحدة القضاء مع التخصص، وأقرت المعايير الموضوعية التي يجب أن تتأسس عليها الخريطة القضائية لاسيما تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة.
وركزت مسودة المشروع على تفصيل حقوق المتقاضين وأفاضت فيها، وأكدت على مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها.
وطرحت المسودة موضوع التعويض عن الخطأ القضائي، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد عرضت المسودة خيارات متعددة في هذا المجال، كما عالجت مسودة المشروع طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، حيث تبت محكمة الموضوع التي يرفع إليها النزاع لأول مرة في مسألة الاختصاص النوعي ويكون حكمها ملزماً للمحاكم الأخرى.
واقترحت المسودة توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرض حل النزاع من خلال هذه الوسائل على الأطراف، داعية إلى اعتماد الإدارة الإلكترونية، وذلك تماشياً مع برنامج المحكمة الرقمية الذي نشتغل عليه.
ومن أهم مستجدات مشروع مسودة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع التنظيم الداخلي للمحاكم وتوزيع الأشغال بين القضاة، حيث نصت على إحداث مكتب المحكمة ذي تركيبة متعددة، على صعيد محاكم أول وثاني درجة، يتولى وضع مشروع العمل بالمحكمة وتوزيع المهام بين القضاة. وترفع أشغال هذا المكتب إلى الجمعية العامة للمحكمة قصد المصادقة عليها، ولا تعتبر هذه الأشغال مصادقاً عليها إذا عارضها ثلثا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.
كما أن مسودة المشروع أسندت الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل بشأن تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم، إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة. كما أن دور الجمعية توسع ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية.
أما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فتنفيذاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تم إحداث المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.
ومن أهم مستجدات مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، ما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، حيث تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة.
وخولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين.
كما تم حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية بهذه المحاكم الابتدائية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال.
وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية، بالإضافة إلى توسيع مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم.
أما بخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية فستصبح النيابة العامة ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية.
وعلى مستوى محكمة النقض، فقد تمت مراعاة الاختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم، كما تم النص على إحداث غرفة سابعة بمحكمة النقض هي الغرفة العقارية، وتم النص كذلك على إحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة، كما تم النص على إعداد محكمة النقض لتقريرها السنوي.
وقد تطرقت مسودة المشروع لموضوع التفتيش فنصت على التفتيش القضائي الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كما أكدت المسودة على دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.