طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، المعروفة ب"هيومن رايتس ووتش"، من الحكومة المغربية نشر قرارها السابق، الذي أنهى اختصاص المحاكم العسكرية في النظر في قضايا المتهمين المدنيّين، على الجريدة الرسمية، لاعتباره إجراءً لازماً يأذن بتفعيل القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، برئاسة الملك محمد السادس منتصف مارس الماضي، وأقرها بعد ذلك البرلمان بغرفتَيه. دعوة المنظمة الدولية، التي يوجد مقرها بنيويورك، جاء بناءً على طلبها من السلطات المغربية الإفراجَ عن معتقل صحراوي، يدعى امبارك الداودي، منحدر من كلميم ومتقاعد عن الخدمة في الجيش المغربي، تقول إن اعتقاله طال ل15 شهرا في انتظار محاكمته، بتهمة "حيازة أسلحة"، مطالبة تقديم امبارك (58 سنة) لمحاكمة عادلة و"أمام محكمة مدنية"، مع "إطلاق سراحه"، خاصة وأنه "يعاني من تدهور في صحته.. ونزيل في زنزانة تجمعه مع سجناء الحق العام". وشددت المنظمة، المعروفة اختصاراً بHRW، على خطوة الحكومة في مارس الماضي، والقاضية بإنهاء اختصاص المحاكم العسكرية في النظر في قضايا المتهمين المدنيين، واصفة إياها ك"خطوة لاقت ترحيبا من المدافعين عن حقوق الإنسان"، مضيفة أن القرار "لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية المغربية، وهو إجراء لازم قبل العمل بها". ويوضح المصدر ذاته، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، أن المدان الصحراوي والمعتقل بسجن سلا، الذي تصفه "رايتس ووتش" ب"الناشط الصحراوي"، يبقى "الوحيد الذي يمثل أمام محكمة عسكرية"، إلى جانب مهاجر يحمل الجنسية المالية، يدعى مامادو تراوري، قالت إنه يتابع وفق محاكمة عسكرية، بتهمة "أنه رمى حجرا تسبب في وفاة عنصر من القوات المساعدة بالقرب من مدينة الناظور في يوليوز 2012". وكان الوكيل العام العسكري، قد اتهم امبارك الداودي في 2 أكتوبر 2013، أي قبل المصادقة على قانون القضاء العسكري، ب"حيازة ذخائر من دون ترخيص ومحاولة تصنيع سلاح ناري"، وهي التهمة التي توصل للسجن ما بين 5 و20 عاماً، فيما يقر المتهم بحيازته لخراطيش، جرى حجزها من طرف الشرطة، "خاصةٍ ببندقية صيد مرخصة كان قد باعها، وأن المدفع من طراز عتيق ورثه عن جده لوالده"، مشيرا إلى أنه "لم يكن يخطط لصنع سلاح". وكان مجلس الوزراء، الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم 14 مارس 2014، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، يحدد بموجبه اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بصفتها محكمة متخصصة، ويؤكد أن "قرارات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض"، وهو القانون الذي تمّ إعداده بناءً على توجيهات من الملك. وأدرج القانون المذكور القضاء العسكري ضمن المؤسسات القضائية المختصة، ليزيل عنه صفة "المحكمة الاستثنائية"، لينص بذلك على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، مهما كانت الجرائم المرتكبة.. وهو القرار الذي لاقى ترحيباً حقوقيّا وطنيا ودوليّا.