تشكيل "ليغ 1" المثالي يضم حكيمي    تعاون إسباني برتغالي يُحبط تهريب 3.7 طن من الحشيش انطلقت من شمال المغرب    ترامب يصف الحرب على غزة بالوحشية.. ويعتبر إطلاق سراح أسير أمريكي لدى "حماس" "بادرة حسن نية"    (ملخص).. برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني بتغلبه على ريال مدريد في الكلاسيكو    بهذا السيناريو ودعت المغرب التطواني البطولة الاحترافية بعد هزيمة قاسية أمام شباب السوالم … !    أميركا والصين تتوصلان لاتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية    أسبوع القفطان يحتفي بالصحراء المغربية ويكرس المملكة كمرجع عالمي للقفطان    الدعوة من العيون لتأسيس نهضة فكرية وتنموية في إفريقيا    لكوس القصر الكبير يتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة    رسمياً.. المغرب التطواني إلى القسم الوطني الثاني    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة(فيديو)    لتخفيف الضغط.. برلماني يطالب ببناء مجمع سكني للعاملين بميناء طنجة المتوسط    جريمة "قتل سيسيه" تنبه الفرنسيين إلى ارتفاع منسوب الكراهية ضد المسلمين    موانئ المغرب تحظى بإشادة إسبانية    بوصوف: رؤية الملك محمد السادس للسياسة الإفريقية تنشد التكامل والتنمية    الدرك يُطيح بمروجَين للمخدرات الصلبة بضواحي العرائش    "منتخب U20" يجهز للقاء سيراليون    إيغامان يساهم في فوز عريض لرينجرز    عيدي يوثق الحضور المغربي بأمريكا    شبهات في صناعة قوارب الصيد التقليدي بمدينة العرائش: زيادات في المقاسات وتجاوزات قانونية تحت غطاء "باك صاحبي"!    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬تلاعبا ‬في ‬أسعار ‬السردين ‬الصناعي ‬    الحكومة الفرنسية: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماما" وقد نجري عقوبات جديدة    تاراغونا- كتالونيا مهرجان المغرب جسر لتعزيز الروابط الثقافية بين المملكتين بحضور السفيرة السيدة كريمة بنيعيش    الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الوساطة السعودية تنجح في وقف التصعيد الباكستاني الهندي    خطأ غامض يُفعّل زلاجات طائرة لارام.. وتكلفة إعادتها لوضعها الطبيعي قد تتجاوز 30 مليون سنتيم    جمعية الشعلة تنظم ورشات تفاعلية للاستعداد للامتحانات    البابا ليون الرابع عشر يحث على وقف الحرب في غزة ويدعو إلى "سلام عادل ودائم" بأوكرانيا    مراكش تحتضن أول مؤتمر وطني للحوامض بالمغرب من 13 إلى 15 ماي 2025    المحامي أشكور يعانق السياسة مجددا من بوابة حزب الاستقلال ويخلط الأوراق الانتخابية بمرتيل    نجم هوليوود غاري دوردان يقع في حب المغرب خلال تصوير فيلمه الجديد    مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة بميزانية أقل    الحزب الشعبي في مليلية يهاجم مشروع محطة تحلية المياه في المغرب للتستر على فشله    سعر الدرهم يرتفع أمام الأورو والدولار.. واحتياطيات المغرب تقفز إلى أزيد من 400 مليار درهم    شراكات استراتيجية مغربية صينية لتعزيز التعاون الصناعي والمالي    انهيار "عمارة فاس".. مطالب برلمانية لوزير الداخلية بإحصائيات وإجراءات عاجلة بشأن المباني الآيلة للسقوط    إسرائيل تستعيد رفات جندي من سوريا    الصحراء المغربية تلهم مصممي "أسبوع القفطان 2025" في نسخته الفضية    "سكرات" تتوّج بالجائزة الكبرى في المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب    ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له في مسيرته الأميركية    "الاتحاد" يتمسك بتلاوة ملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة    مزور: الكفاءات المغربية عماد السيادة الصناعية ومستقبل واعد للصناعة الوطنية    زيلينسكي: روسيا تدرس إنهاء الحرب    الصحراء المغربية.. الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    سلا تحتضن الدورة الأولى من مهرجان فن الشارع " حيطان"    في بهاء الوطن… الأمن يزهر    موريتانيا ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في التكوين المهني (وزير)    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير مغربي: قرار القاضي "رويث" يعتبر الصحراء إقليما إسبانياً
نشر في هسبريس يوم 14 - 04 - 2015

بتاريخ 9 من أبريل الجاري، أصدر قاضي التحقيق المركزي رقم 5 بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد السيد بابلو رافائيل رويز كيتيريز الأمر عدد 1\2015، بمتابعة أحد عشر مغربيا بجرائم ضد الإنسانية وأصدر مذكرة بحث واعتقال وإيداع في السجن ضدهم. وذلك بناء على شكاية تقدمت بها جمعية الدعم لعائلات الضحايا والمفقودين الصحراويين سنة 2007. أتحفظ عن ذكر الأسماء لأن الأمر لا يتعلق بغايتنا من هذا المقال، بقدر ما نحاول إجراء قراءة قانونية للأمر والقرار، لاستجلاء مدى قانونيته بارتكازه على أساس قانوني سليم، ويجد سببه في القواعد القانونية الإسبانية أم لا ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هي خلفيات هذا القرار ودواعيه؟.
في البداية تجدر الإشارة إلى أن الوقائع التي استندت عليها شكاية عائلات وذوي المفقودين الصحراويين، تم تفريدها إلى صنفين؛ وقائع موجهة ضد مجهول و ترجع إلى سنوات ما بين 6 نونبر 1975 و 7 أكتوبر 1992. وأخرى موجهة في مواجهة معلوم عن مابين سنوات 15 دجنبر 1975 و23 ابريل 1991. وهي وقائع صرِّحَ بوقوعها في السمارة والعيون.
أولا: الإطار القانوني لقرار القاضي بابلو رويث
استند القاضي بابلو رفائيل رويث في مسكه للملف وتشبثه بولايته واختصاصه للنظر في الشكاية على المرسوم الإسباني المؤرخ في 10 يناير 1958 والمرسوم بتاريخ 14دجنبر 1961، الذين يدرجان افني والصحراء ضمن الإقليم الإسباني، ويصفها عمالات، كما اعتمد على قرار محكمة العدل الدولية وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3458 وتاريخ 10 دجنبر 1975، الذي يرفض إعطاء أثر قانوني للاتفاق مدريد الثلاثي ويستمر في جعل اسبانيا والأمم المتحدة مسؤولتين عن تقرير مصير سكان الصحراء. ليصل إلى نتيجة مفادها أن الصحراء تابعة لإسبانيا وجزء من ترابها ويطبق فيها تبعا لذلك القانون الجنائي الإسباني.
وعليه، فقد باشر القاضي الإسباني إجراءات التحقيق في تلك الشكاية، وخلص إلى توجيه الاتهام بالإبادة الجماعية طبقا للمادة 137 من القانون الجنائي الإسباني لسنة 1944 و1971و1973، بعد أن ضاقت إسبانيا على اتفاقية منع جنيف لسنة 1948، ونشرها في الجريدة الإسبانية رقم 34 وتاريخ 8 فبراير 1963 وإدماجها لمقتضياتها في قانونها الوطني، وهي ما تعاقب عليه المادة 607 من القانون الجنائي الإسباني الحالي لسنة 1995. وهي جرائم القتل ومحاولات القتل والاختطاف وانتهاك الحرية الجنسية والجرح والتعذيب. اعتمادا على وجود سياسة ممنهجة ضد جماعة معينة في الصحراء، في حين خلص إلى عدم توجيه التهمة لآخرين لانعدام الحجة ولعدم كفاية الأدلة، وأشار إلى إمكانية استئناف التحقيق في المستقبل معهم، في حالة الإدلاء أو ظهور أدلة جديدة.
ثانيا: مناقشة قرار القاضي بابلو رافائيل رويث كيتيريز
يتضح من حيثيات القرار أن القاضي بابلو رويث، يجعل من الصحراء عمالة وإقليما إسبانيا اعتمادا على مراسيم ترجع لسنوات 1958 و1961، ليبرر الاستمرار في وضع يده علي الملف، و ليسترجع اختصاصه للتحقيق في الشكاية، اعتمادا على مبدأ إقليمية القانون الجنائي. الذي يسمح للقضاء الاسباني بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي الاسباني في كل الإقليم والتراب الاسباني. فهل توفق القاضي في اختيار المبدأ؟ وهل توفق أيضا في الأساس القانوني الذي اعتمده من اجل ذلك؟ وأيضا علاقة تلك الأسس بمواد وقواعد وقوانين اسبانية أخرى؟
أولا: تجدر الإشارة إلى أن الدستور الإسباني يرجع لسنة 1978، و يحدد في مادته 137، أن الدولة الاسبانية تنتظم إقليميا في شكل جماعات وعمالات ومجموعات مستقلة، ووفقا للقانون المحدد للمجموعات المستقلة، فإن عددها الحالي 17، ولا يظهر منها إقليم إفني وأقاليم الصحراء. وفي ذلك انسجام وتطابق مع سابق القانون رقم 40\1975 القاضي بإنهاء الاستعمار في الصحراء، الذي سنه المشرع الإسباني بتاريخ 19 نونبر 1975، وتم نشره بالجريدة الرسمية الإسبانية عدد 278 بتاريخ 20 نونبر 1975.
ثانيا: إن قانون إنهاء حالة الاستعمار المشار إليه في الفقرة أعلاه، والذي استبعد القاضي بابلو رافائيل تفعيله و الأخذ به، هو قانون وافق عليه المشرع الاسباني، وهو المؤهل لإصدار القوانين وتم نشره بالجريدة الرسمية الإسبانية وتم العمل به بنفس تاريخ نشره، وهو في حقيقته تتويج لاتفاق مدريد بتاريخ 14 نونبر 1975، الذي تخلت بموجبه إسبانيا عن سيادتها وإدارتها للأقاليم المستعمرة لفائدة المغرب وموريتانيا، وحددت بموجبه تاريخ 26 فبراير 1976، كآخر آجل لإجلاء آخر جندي اسباني من الإقليم، وهو ما تم بالفعل. وبالتالي فقدت أية علاقة به وبأي وجه من الوجوه.
ثالثا: إن من آثار اتفاق مدريد نقل إسبانيا إدارة الإقليم إلى المغرب وموريتانيا فعليا ومن بعده وبالضبط في سنة 1979انتقلت السيادة والإدارة كلية للمغرب. والاتفاق المذكور لم تتنصل منه إسبانيا ولم يكن محل طعن من قبل الأطراف ولا تم بطلانه ولا إيقاف العمل به من طرف المحكمة الدستورية الإسبانية، الجهة الوحيدة المؤهلة لذلك، بإحالة من أحد الأطراف وفي وقته وحينه.
رابعا: كيف يتمرد قاض عن تطبيق قواعد قانونية إسبانية سارية المفعول؟ وهو في تصرفه يسمح لنفسه الحلول محل آلية دستورية اسبانية، وهي المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المواد159 من الدستور، ويرفض تطبيق قوانين سارية النفاذ، ودون أن يفعل ما قد يؤول له من حق وإمكانية تسمح بها المادة 163 من نفس الدستور بمراجعة المحكمة الدستورية، إن آنس ولاحظ وجود مادة قانونية تتناقض مع الدستور، وكما أن تلك الإحالة في حد ذاتها، لا تسمح له دستوريا بتعطيل المادة والقانون، وفق ما جنح إليه بل ينتظر بث وحكم المحكمة الدستورية.
خامسا: إن الإقليم الجنائي ليس افتراضيا، بل يفترض انه واقعي وحقيقي تمارس عليه إسبانيا سيادتها وسلطتها الإدارية. وهو ما فقدته إسبانيا منذ 26 فبراير 1976، كما أن قانون السلطة القضائية الإسباني لا يظهر منه وجود تنظيم قضائي اسباني في إقليم الصحراء وفقا للمادتين21 و23 من القانون العضوي للسلطة القضائية وتاريخ 1 يوليوز 1985، الذي ينص أن نطاق تطبيق القوانين الجنائية والمساطر الجنائية والاجتهاد القضائي في المجال الجنائي تمتد إلى المجال الإقليمي الإسباني، الذي تمارس فيه إسبانيا سيادتها الفعلية والواقعية، ولا تمارس اسبانيا بإقليم الصحراء أي مظهر من مظاهر السيادة الفعلية التي من شأنه تطبيق قانونها الجنائي بواسطة تنظيمها القضائي.
سادسا: إن القاضي بابلو رويث، إن آمن بصحة وقانونية اعتقاده أن إقليم الصحراء تابع قانونا لسيادة وإدارة إسبانيا، فلماذا لم يُفعل الاختصاصات التي تؤول له بصفته قاضيا للتحقيق وفقا لقانون الإجراءات العقابية الاسباني؟ وخاصة تلك المنصوص عليها في المواد 166 وما يليه، والخاصة بالتبليغات والاستدعاءات، أو تلك المتعلقة بالأوامر والإنابات و المشار إليها في المادة 183 وما يليها من المرسوم الملكي بتاريخ 14 شتنبر 1882بمثابة قانون الإجراءات العقابية وآخر تعديل له بمقتضى القانون 5\2000 .
سابعا: إن القاضي بابلو رافائيل لم يفعل ذلك ليقينه بعدم وجود كتابة قضائية إسبانية ولا شرطة قضائية اسبانية على الإقليم يمكن تسخيرها، وهما الجهازان المؤهلان قانونا لتنفيذ أوامره. واختار القفز عن تلك الإجراءات والأوامر وإصدار أخطرها باستعماله للمواد 503 و505 و539 من نفس القانون5\200 المتعلق بالمسطرة الجنائية بحيثية مفادها أن الادعاء العام، أي النيابة العامة أفاد بعدم العثور عليهم، رغم أن تلك الإجراءات تسبق قانونا الأمر بإلقاء القبض والإيداع في السجن.
ثامنا: إن القاضي بابلو رافائيل يطلب من السلطات المغربية تسهيل عملية التعرف على المتهمين من رقم 8 إلى رقم 11، وهو في ذلك يتناقض واعتباره لإقليم الصحراء تابع في إدارته وسيادته شرعيا لإسبانيا، لأنه لو كان ذلك لسخر بنفسه تلك الإدارة وما احتاج إلى المغرب في سبيل التعرف على المتهمين. بالرغم من كونه قد يدعي مثلا أن هؤلاء يتواجدون في أقاليم مغربية أخرى، غير إقليم الصحراء مثلا.
تاسعا: إن القاضي بابلو رافائيل ميز بين صنفين من الوقائع، الأول موجه ضد مجهول، وهي وقائع جلها يرجع إلى الحقبة الاستعمارية لإسبانيا، حيث كان الإقليم يخضع في إدارته الفعلية لإسبانيا، ومعروف من تولى إدارة الأركان والجيش والأمن الإسباني فيها، دون أن يعمد إلى الكشف عن هوية المتهمين والمشتبه فيهم المفترض أنهم من جنسية إسبانية ولا باشر التحقيق في تلك الوقائع، واختار التحقيق و تسطير الاتهام والمتابعة عن الوقائع من الصنف الثاني الموجهة ضد معلوم، وهم مغاربة، ومنهم من قدر عدم متابعته بسبب عدم كفاية الأدلة، مع التصريح بإمكانية ذلك مستقبلا، و في حالة ظهور آو تقديم أدلة جديدة.
عاشرا: إن السبب في ذلك التمييز يكمن في درء القاضي السقوط في نفس الفخ والمصيدة التي سقط فيها غارسون بالتازار، عندما بدأ النبش والبحث والتحقيق في الجرائم المرتبطة بحقبة فرانكو والحرب الأهلية الإسبانية ضدا على قوانين الذاكرة التاريخية، كما أنه اختار أخف الضررين بتوجيه الاتهام لبعض المشتكى بهم من المسؤولين المغاربة، وجلهم من المتقاعدين، في حين اختار عدم متابعة نافذين إلى الآن في الإدارة المغربية. وهم المشار إليهم بالاسم في الفقرة الصفحة من القرار. وتوجيه برقية وتهديد إليهم بإمكانية ذلك مستقبلا في حالة تقديم آو ظهور أدلة.
إحدى عشر: إن الأفعال التي من اجلها تابع بابلو رويث ترجع لسنوات ما بين 1975 و1991، وقدمت الشكاية بشأنها سنة 2007، أي بعد انصرام 32 سنة عن أول فعل مزعوم. وهي مدة تحقق فيها التقادم الجنائي وسقطت الدعوى العمومية، حسب المادة 130 من القانون العضوي رقم 10\1995 وتاريخ 23 نونبر بمثابة مدونة القانون الجنائي الإسباني. وإذا كان منطق القانون غائبا في صك وقرار الاتهام موضوع القراءة، فما هي الدوافع الخفية وراء هذا القرار؟
ثالثا: تاريخ إصدار القرار صدفة أم اختيار وانتقاء بدقة وعناية؟
بعد سلسلة من المشاكل والأزمات الدبلوماسية التي وقعت فيها إسبانيا بسبب أخذها بمبدأ الاختصاص العالمي، الذي كان يسمح لقضائها ومحاكمها بانعقاد ولايتها للنظر في جرائم يفترض أنها وقعت في الخارج وضحاياها ومرتكبيها ليسوا إسبان، و ضدا على مبدأ إقليمية القانون الجنائي، فكرت الحكومة الإسبانية الحالية أن الحل يكمن في إجراء تعديل يفك عنها ذلك العبء، وهو التعديل، الذي ما لم ترتضيه السلطة القضائية الإسبانية والأمنية على السواء تحت ذريعة أنه يمس بالحماية التي يوفرها القضاء الإسباني ضد خروقات حقوق الإنسان ويمس بالحقوق التي يضمنها الدستور. وبعد المصادقة تم حفظ مجموعة من الشكايات التي تؤرق الدبلوماسية الإسبانية، منها قضية الرئيس الصيني السابق ومسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين أمريكيين عن جرائم التعذيب في سجن غوانتانامو.
إلا أن القاضي بابلو رافائيل رويت، صاحب القرار موضوع القراءة الحالية رفض التخلي عن الشكاية المرفوعة من قبل جمعية عائلات المفقودين والمختفين الصحراويين وادعى أنها تخضع لاختصاصه اعتمادا على الاختصاص الترابي وليس نسبة على الاختصاص العالمي والكوني، فهو يعتبر الصحراء ما تزال تابعة إلى إسبانيا.
والأغرب من ذلك أن النيابة العامة بالمحكمة الوطنية تسانده في ذلك، وتنظر إلى مفهوم السيادة من منظور شرعي وليس واقعي خلافا لقانون السلطة القضائية وضدا على القوانين الاسبانية التي سردناها أعلاه.
فهل خرج من بال القاضي أنه ينفث الروح في قوانين أفلت بانتهاء زمنها؟ أم يرمي تحقيق أهداف سياسية شخصية؟ أم أن الأمر يتعلق بلعبة كبرى تذكر بها إسبانيا أنها قد تدعي فعلا أنها لا تزال مسؤولة في نظر الأمم المتحدة عن لإقليم الصحراء؟
من المؤكد أنها رسالة اختير لها يوم 9 أبريل ، وهو يوم معلوم يصادف نفس يوم اجتماع مجلس الأمن للنظر في الحالة في الصحراء. أكيد انه ليس بمحض الصدفة. فهي رسالة لا شك أنها مقصودة تستدعي الرد والتعقيب !!
* محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.