نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    قراءة في الأبعاد القانونية والتدبيرية لمساهمة الجماعات في إصلاح المنظومة الصحية بنسبة 2٪ من صحتها من TVA خارج النص.    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.. مانشستر سيتي يحرز لقبه التاسع بفوزه على أرسنال بثنائية نظيفة    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    33 مليون درهم لإحداث وتهيئة منطقتين للأنشطة الاقتصادية بكل شفشاون وتارجيست    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    القوات الإيرانية تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وإسرائيل تستهدف جسرا رئيسيا بجنوب لبنان    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية    الانتخابات البلدية في فرنسا.. نسبة التصويت في الدور الثاني تتجاوز 48%        هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    المالية العمومية بالمغرب    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة يهمها الحياء العام ولا يهمها نهب المال العام
نشر في هسبريس يوم 26 - 04 - 2015

من مفجعات/مضحكات مسودة القانون الجنائي الذي أعدته وزارة العدل والحريات في حكومة حزب العدالة والتنمية ، اعتبار المغاربة منحلين أخلاقيا ومنحرفين سلوكيا وشاذين جنسيا . وتلك لعمري ، النتيجة الحتمية للعقائد الإسلاموية التي تجعل الجنس محور النشاط الدنيوي وحتى الأخروي للمسلم الذي يسعى لإشباع غريزته الجنسية بالطرق "الشرعية" (تعدد الزوجات ، زواج القاصرات ، ملك اليمن الذي يطالب كثير منهم بإحياءه ، السبي وأنواع عديدة من "الزواج" التي ابتدعوها : زواج المصياف والمسيار ..) ؛ أما نشاطه التعبدي فليس بغاية مرضاة الله ، ولكن طمعا في الحور العين حيث خصصوا للمسلم الواحد 16 ألف حورية .
وقد جاءت مسودة القانون الجنائي تعكس هذا الهوس الجنسي وعقائد الشذوذ هذه حتى غدت القُبْلة قنبلة في مفعولها "التخريبي" ، وأمست مشاعر الحب والتودد أشد ضررا من إحراق المزروعات وقتل الحيوانات وإتلاف الممتلكات . وهذه نماذج من مواد المسودة ذات الصلة:
أ بخصوص عقوبة أفعال الحب والتودد والرومانسية ، تنص المادة 483 على التالي ( يعاقب من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم ، من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء ، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارة والأفعال . يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفويا أو بمحضر قاصر أو في مكان تتطلع إليه أنظار العموم ) .
ب بخصوص أفعال الحرق والتخريب والإتلاف وقتل الحيوانات ، والتي هي خطيرة تمس أرزاق المواطنين وممتلكاتهم وأمنهم وحقوقهم ، نجد عقوباتها جد مخففة كالتالي :
المادة 218.20 تنص على ( يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم من تسبب في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير )
المادة 218.37 تنص على ( يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من قطع حبوبا أو كلأ مملوكا لغيره )
المادة 218.39 تنص على (يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أتلف أو كسر آلة من الآلات الزراعية أو حظيرة ماشية )
المادة 212.41 تنص(يعاقب من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة ) .
ليس من معنى لهذا الخلل الفظيع في تقدير الأضرار المترتبة عن الأفعال المذكورة في المواد أعلاه وتحديد العقوبات الزجرية المناسبة لها ، سوى الخلل العقائدي لدى التيار الإسلامي المهووس بالجنس . ويسعى هذا التيار ، عبر مسودة القانون الجنائي ، إلى جلب الأمراض الاجتماعية التي تعاني منها كثير من مجتمعات الشرق العربي والتحريض عليها وحماية مرتكبيها بنص القانون . ويتعلق الأمر "بجرائم الشرف" التي خصت لها المسودة مادة 420 كل ظروف التخفيف دون تحديد العقوبة في حدها الأدنى أو حدها الأقصى كالتالي (يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح ، أو الضرب دون نية القتل ، حتى ولو نتج عنها موت ، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع ) . ومعنى هذا أن العقوبة يمكن أن تكون حبسا لمدة بضعة شهور موقوفة التنفيذ أو سنة سجنا كأقصى عقوبة مثلما هو جار به العمل في القضاء المشرقي . ومن شأن هذه المادة أن تشجع الأزواج على اللجوء إلى القتل العمد بغطاء "الدفاع عن الشرف" ليتخلصوا من زوجاتهم تهربا من النفقة والمتعة . فأي زوج ، في حالة خصام يمكن أن يجهز على زوجته مدعيا وجودها وعشيقها في "حالة اتصال جنسي غير مشروع" .
لم تكتف مسودة القانون الجنائي بمصادرة الحريات الشخصية والتضييق على الحقوق الفردية ، بل شددت في معاقبة الفنانين والمبدعين والأدباء بالمنع التام من مزاولة أنشطتهم الإبداعية والفنية لمدة عشرة أعوام ، في حالة وجود ( قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه ، إن هو تمادى في مزاولة ذلك ، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على أموالهم ) كما تنص المادة 87 من المسودة . لقد بات جليا أن المسودة تحارب الفن بشكل رسمي وتؤجرئ ما سبق واتخذه حزب العدالة والتنمية من مواقف عدائية للفن وللمهرجانات الثقافية والفنية . وتكفي الإشارة هنا إلى ما سبق ونشره الدكتور الريسوني في عموده بجريدة " التجديد" بتاريخ 05 ماي 2004 ، حين ناهض حزب العدالة والتنمية مسابقة ملكة الجمال التي ارتبطت بموسم حب الملوك ، كالتالي : ( فمن المعروف والمسلم أن حزب العدالة والتنمية قد عارض واستنكر مرارا هذه العادة الرديئة التي تسمى " ملكة الجمال" . وللحزب في ذلك مواقف ووقفات مشهودة ومشهورة ) . إنها ترجمة مباشرة لموقف الحزب من كل الأنشطة الفنية والثقافية التي لا تنسجم مع معاييره الأخلاقوية . أما فتاوى التكفير والتحريض على القتل فقد سكتت عنها المسودة ، ما يعني تشجيع المتطرفين على ترهيب المجتمع وإسكات الضمائر الحية . فالإرهاب قبل أن يصير عبوات ناسفة وأحزمة متفجرة ، هو في الأصل عقائد وفتاوى محرضة على القتل والتخريب .
تبّا لحكومة تطارد المحبين والفنانين وتعفو عن الناهبين . وخسئت حكومة منشغلة بالحياء العام ومتغافلة عن نهب المال العام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.