المجموعة الترابية التعاون بشفشاون تواصل الانخراط في فك العزلة عقب انجرافات أرضية وفيضانات مائية        بلخياط أسطورة الطرب المغربي يغادر دار الدنيا    بنكيران يفرض الصمت على البيجيدي بعد إدانة العربي بلقايد في ملف "كوب 22"    "قطار الحياة" يتوقف.. عميد الأغنية المغربية عبد الهادي بلخياط في ذمة الله عن 86 عاما    عبد الهادي بلخياط... صوتٌ خالد يترجّل إلى رحمة الله    طنجة.. فرق أمانديس مجندة على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الممطرة    طنجة: فتح تحقيق في مقاطع فيديو "مفبركة" تزعم وقوع خسائر جسيمة بالقصر الكبير    عاجل: وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط عن 85 عاما    عاجل.. وفاة الفنان المغربي الكبير عبد الهادي بلخياط بعد مسار فني حافل    تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة وتوقيف ستة أشخاص وحجز 75 كلغ من الشيرا    فرنسا عازمة على إرساء معاهدة جديدة للتعاون الثنائي مع المغرب ذات بعد برلماني قوي (مسؤولان فرنسيان)    مديرية الدراسات: 2025 سنة استثنائية تؤكد جاذبية وجهة المغرب سياحيا    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"        إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية        رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    تراجع أسعار النفط    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أهم مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي
نشر في لكم يوم 06 - 10 - 2019

يعرف المغرب اليوم عدة نقاشات بخصوص مجموعة من المواضيع التي تهم ترسانته القانونية المرتبطة بكل مناحي الحياة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.
ومواكبة منه للتطور الحاصل في عالم الجريمة التي استفادت من التقنيات المدنية ناهيك عن تنوع أساليبها وظهور جرائم عابرة للقارات وجرائم الإرهاب بقوة، اعد المشرع المغربي مخططا تشريعيا للولاية 2017- 2021 يتضمن على الخصوص مناقشة مشروع القانون الجنائي، الذي يعد قيمة مضافة للترسانة القانونية الوطنية، وإضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات، وتستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية.
إن التفكير في تعديل مجموعة القانون الجنائي ومراجعتها لم يكن اعتباطيا هكذا بل هناك ظروف وأسباب هي الدافع الأساسي للقيام بهذه المراجعة ونجمل أهمها في ملاءمة نصوص القانون الجنائي مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد وبالموازاة مع ذلك ملاءمة التشريع الجنائي الداخلي مع التشريعات الخارجية، ونخص بالذكر الاتفاقيات الدولية التي صادق علها المغرب ولزمت بلادنا لاسيما تلك المتعلقة بالجريمة العابرة للقارات والإرهاب وحقوق الإنسان. والعمل كذلك في إطار هذه المراجعة على إلغاء كل ما لا يتوافق مع هذه الاتفاقيات التي تمس الحريات الفردية.
كما تم إضفاء صفة التجريم على بعض الأفعال التي كانت غير مجرمة والتي شكلت ثغرات في القانون الحالي كما هو الشأن في تجريم الإخلال بالواجبات الزوجية، وكذا رفض إرجاع المطرودة إلى بيت الزوجية.
1 تجريم إهمال الواجبات الزوجية المادة 479:
تدخل المشرع الجنائي في مسودة مشروع القانون الجنائي، للمعاقبة على هذا السلوك إذا ما ترك أحد الزوجين عمدا الزوج الآخر لأكثر من أربعة أشهر ودون موجب قاهر، وعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد في العقوبة ورفعها من 3 أشهر إلى ستة وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، إذا كان ضحية الإهمال امرأة حاملا (المادة 479 من مسودة مشروع القانون الجنائي).
2 تحريم الزواج القسري:
من بين المقتضيات الإيجابية التي جاءت بها مقتضيات مسودة القانون الجنائي، تجريم الزواج القسري بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم مع مضاعفة العقوبة في حالة كون الضحية قاصر، ويعاقب عن المحاولة كالجريمة التامة.
3 عدم قضاء العقوبة في نفس الوقت بالنسبة للزوجين معا:
من أهم المقتضيات الجديدة، عدم قضاء العقوبة في نفس الوقت بالنسبة للزوجين معا في حالة وجود شخص مريض أو معاق ذهنيا أو جسديا أو مسنا تحت إشرافهما، لأن النص الحالي لا يشمل هذه الحالة، وإنما يقتصر على وجود طفل اقل من 18 سنة تحت كفالتهما.
4 عقوبات بديلة عوض سلب الحرية .
بخصوص العقوبات البديلة التي أقرها مشروع تعديل القانون الجنائي المعمول به حاليا ، هي العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ولن يستفيد من هذا التخفيف مرتكبوا جرائم الإختلاس والغدر والرشوة وإستغلال النفوذ والإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والإستغلال الجنسي للقاصرين .
وتؤكد مسودة القانون " عندما تقرر المحكمة إستبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة يجب عليها أن تحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية، وأن تقرر إستبدال هذه الأخيرة بعقوبة بديلة وتحدد الإلتزامات الناتجة عنها، ويفرض أيضا على المحكمة إشعار المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للإلتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية ضده، ولا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، بعد إشعاره بحقه في الرفض "
ويمكن أيضا تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا، وتستهدف هذه العقوبات إختبار المحكوم عليه والتأكد من إستعداده لتقويم سلوكه وإستجابته لإعادة الإدماج، داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ويمكن الحكم بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات البديلة التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية .
وتتضمن هذه العقوبات، مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامة المحكوم عليه بمكان محدد وإلتزامه بعد مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معنية، أو فرض رقابة يلزم بموجبها المحكومة عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث إذا تعلق الأمر بحدث بالتقدم في مواعيد محددة، وحسب الحالات، إما إلى المؤسسة السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب الموظف المكلف المساعدة الإجتماعية بالمحكمة، فضلا عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو إلزامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن
5 تدابير الوقاية:
إدراج تدابير وقائية شخصية وعينية جديدة تتمثل في:
* منح الصلاحية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق، كلما ظهر على الشخص أنه يعاني من مرض عقلي أو نفسي، الأمر بإيداعه مؤقتا بمؤسسة لعلاج الأمراض العقلية إلى حين بت المحكمة في القضية (المادة 136)؛
* منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية وإخضاعه، عند الاقتضاء، لعلاج نفسي ملائم وذلك في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين أو جرائم الاتجار بالبشر (المادة 1-88 وما بعدها)؛
* المنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز السفر (المادة 3-88)؛
* حجب الموقع الالكتروني (المادة 90).
7 المراقبة القضائية للعقوبة:
منحت المسودة صلاحيات جديدة لقاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ العقوبة والتدابير الوقائية. ويمكن إجمال هذه الصلاحيات في:
* وضع حد لتنفيذ العقوبة في الحالة التي لم يعد فيها الفعل مجرما بعد صدور المقرر القضائي الصادر بالإدانة (المادة 5)؛
* إصدار قرار بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة المحكوم بها والمقررة بمقتضى القانون الأصلح للمتهم في حدود حدها الأقصى (المادة 6)؛
* وضع حد لتنفيذ التدبير الوقائي عندما يصدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو عندما يصدر قانون يلغي ذلك التدبير (المادة 9)؛
* تأخير تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر (الفقرة 2 من المادة 32)؛
* تأخير تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق الأشخاص الموجودين في حالة سراح المصابين بأمراض مستعصية ميؤوس من علاجها (الفقرة الأخيرة من المادة 32)؛
* تتبع تنفيذ العقوبات البديلة وإشعار النيابة العامة بكل إخلال في تنفيذها (المادة 5-35)؛
* تمديد الأجل الذي يتعين فيه المحكوم عليه تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة (المادة 8-35)؛
* تمديد الأجل الذي يتعين فيه على المحكوم عليه أداء الغرامة اليومية (المادة 12-35)؛
* فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك أو مكتب الموظف بالمحكمة المكلف بالمساعدة الاجتماعية (البند 3 من المادة 14-38)؛
* الأمر بعدم تنفيذ العقوبة أو وضع حد لتنفيذها وكذا التدابير الوقائية الشخصية في حالة وقوع الصلح أو في حالة تنازل المشتكي عن شكايته، وذلك في الحالات التي يجيزها القانون (المادتان 1-59 و2-59)؛
* إلغاء تدبير الوضع القضائي في مؤسسة لتقويم الانحراف عند تحسن سلوك المحكوم عليه (المادة 64)؛
* تسليم للمحكوم عليه بتدبير الإجبار على الإقامة بمكان معين رخصا مؤقتة بالتنقل خارج الأماكن أو الدوائر المحددة التي لا يجوز الابتعاد عنها (المادة 1-70)؛
* تسليم للمحكوم عليه بتدبير المنع من الإقامة رخصا مؤقتة بالحلول في الأماكن الممنوعة عليه والإقامة بها (المادة 74)؛
* الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد في حالة صدور عدة مقررات قضائية سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات (المادة 1-120).
8 – ملاءمة التشريع الجنائي مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة:
يبدو أن إرادة المشرع المغربي في مواءمة قوانينه الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة أضحت واضحة وتتجسد بالأساس في إدراج جرائم جديدة لها ارتباط بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالباب السابع مكرر، ويتعلق الأمر ب:
– تجريم الارتزاق (المادة 1-195 وما بعدها)؛
– تجريم الاختفاء القسري (المادة 9-231 وما بعدها)؛
– تجريم الاتجار بالبشر (المادة 1-232 وما بعدها)؛
– تجريم التحريض على الكراهية (المادة 1-1-431)؛
– تجريم ازدراء الأديان (المادة 219 وما بعدها)؛
– تجريم تهريب المهاجرين (المادة 18-231 وما بعدها)؛
9 تكريس العدالة التصالحية :
إن رغبة المشرع المغربي في الحفاظ على الروابط الاجتماعية و إذكاء فضائل التعايش والتسامح قد ترجمها في المسودة من خلال تشبته بتكريس العدالة التصالحية عن طريق إيجاد آلية قانونية لتعزيز المادتين 41 و 372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف إجراءات الدعوى العمومية على أوسع نطاق وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والتي لاتشكل تهديدا على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لذلك نجده قد عمد إلى مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض في العقوبات الحبسية المقررة لها،مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها حيث انتقلت من 135الى 168 حالة، كما وسع المشرع ضمن المسودة من قاعدة الجرائم التي تتطلب لتحريك المتابعة بشأنها تقديم شكاية من المتضرر.
باحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.