بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    بوريطة: "انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اعتراف قوي بدور جلالة الملك في حفظ السلم والاستقرار بإفريقيا"    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    تنصيب رئيس أول جديد باستئنافية تازة    المغرب يحتل المرتبة 41 عالميا في مؤشر مسؤولية الدول.. صعود في ميزان "السلطة الأخلاقية"    فرنسا تحقق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبا مشمولا بإجراءات سحب من الأسواق    مجموعة مرجان تفتح متجرا جديدا بورزازات    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    ريال مدريد و"يويفا" يتفقان على تسوية خلافات "السوبر ليغ"    استئناف الدراسة بجامعتي تطوان والقنيطرة    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    عندما ينتصر الوطن لأبنائه: استجابة سريعة لتسهيل مساطر الجالية المغربية بإسبانيا    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية        استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    مناظرة بمجلس النواب تقارب السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للنساء    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    برمجة دروس للتعلم عن بعد لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        "بي دي إس": ميناء طنجة يستقبل سفينة يشتبه بحملها معدات عسكرية لإسرائيل    طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة        حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تنتهك حقوق القضاة ...
نشر في هسبريس يوم 30 - 11 - 2015

استمعت المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل مؤخرا للقاضية أمال حماني ، على خلفية تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي ، انتقدت فيها المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ، و هو ما اعتبرته العديد من المنابر الاعلامية اجهازا على حرية التعبير المكفولة دستوريا للقضاة ، فيما اعتبرته المفتشية العامة في بلاغ غير مسبوق لها أنه جاء في اطار شكاية تقدم بها بعض البرلمانيين بكون التدوينة موضوع البحث شكلت تهديدا لهم .
فهل الاستماع الذي باشرته المفتشية العامة تم في اطار القانون و مقتضيات الدستور ، و ماهي الخروقات التي تم رصدها خلال هذه المرحلة ، و ماهي السبل الكفيلة لمعالجتها و تجاوزها ...
منح المشرع لوزير العدل -قبل اقرار النصوص التنظيمية -تعيين قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض ، كما منحهم سلطة عامة للتحري و البحث و استدعاء القضاة للبحث في وقائع محددة.
ان السلطة العامة التي منحها القانون للمفتشين للتحري و البحث ليست في نظري سلطة مطلقة غير مقيدة بضوابط حقوقية ، بل على العكس من ذلك فهي مشروطة بضرورة احترام الحقوق الأساسية للقضاة بمقضى الدستور أو الاعلانات الدولية ، لكن الملاحظ أن الأبحاث التي تولت المفتشية العامة انجازها بخصوص وقائع محددة بناء على أمر وزير العدل ، كما هو الأمر بالنسبة للاستماع الذي خضعت له القاضية أمال حماني عرف عدة خروقات سبق لنادي قضاة المغرب أن رصدها في قضايا سابقة و المتمثلة فيما يلي :
1-عدم استدعاء القضاة بشكل كتابي رسمي يتضمن موضوع الاستماع ، اذ يتم الاقتصار على اشعار شفوي من طرف المسؤول القضائي .
2-رفض حق المؤازرة من طرف أحد الزملاء أو المحامين رغم التمسك بذلك ، بعلة عدم وجود نص يبيح ذلك ،
3-عدم تسليم نسخ محاضر الاستماع المنجز ة بعد التوقيع عليها .
4-الاستماع للقضاة بسبب نشاطاتهم الجمعوية .
ان الاستماع الذي تباشره المفتشية العامة خلال هذه المرحلة يفتقر لكل الضمانات الدستورية حتى تلك التي يتمتع بها الأجراء بمقتضى المادة 62 مدونة الشغل عند الاستماع اليهم من طرف المشغل بصدد المسطرة التأديبية و التي توجب أن يكون الاستماع خلال الثمانية أيام من تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب للأجير ، و أن يتم بحضور الممثل النقابي أو مندوب العمال الذي يتم باختيار الأجير ، أن يسلم نسخة من محضر الاستماع للأجير ، كما اعتبر القضاء أن عدم احترام الاجراءات المحددة في المسطرة التأديبية من طرف المشغل يغني المحكمة عن مناقشة الأخطاء المنسوبة للأجير في حالة تمسكه بها .
لا شك أن المجلس الاعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي تملك صلاحية و سلطة الرقابة على الابحاث الادارية القبلية التي تتولى المفتشية العامة انجازها و تقدير مدى احترامها للتواجهية و حقوق الدفاع ، لأن ذلك لا يجب ان يقتصر على المحاكمة التأديبية أمامه طبقا للفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة ، بل يجب أن يمتد أيضا الى جميع الاجراءات و الأبحاث السابقة لها ، و هو التوجه الذي اعتمده المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا في قراره الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2013 و الذي جاء فيه" أنه لتقييم مدى احترام حقوق الدفاع و مبدأ التواجهية لا يتعين الاستناد فقط على الحقوق الممنوحة للقاضي المتابع بعد الاحالة على المجلس الاعلى للقضاء و لكن أيضا –واعتبارا لدوره المحدد في جمع العناصر الواقعية الكفيلة بتبرير المتابعة التأديبية – الاستناد على الشروط التي تدير في اطارها المفتشية العامة للمصالح القضائية الاستماع الى القاضي أثناء البحث الاداري الذي تباشره ".
ورغم ان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة نص على امكانية المؤازرة أمام القضاة المقررين بمقتضى المادة 87 من مشروع القانون التنظيمي المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما صادق عليه مجلس النواب ، الا أنه لم ينظم حقوق القضاة أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية ، وهو ما يجب تنظيمه أو على الأقل تطويره في دليل التفتيش بالتشارك مع الجمعيات المهنية القضائية .
فدليل التفتيش القضائي الذي سبق للمفتشية العامة التابعة لوزارة العدل اعداده سنة 2005 لم يعد يواكب المبادئ التي أسس عليها دستور 2011 ، اذ بالاطلاع عليه يظهر أنه لم يشر لأية ضمانات للقضاة باستثناء حق الاطلاع على القسم الأول من التقرير المنجز من طرف المفش العام وابداء الملاحظات بشأنه (القاعدة 51) .
واذا كانت هذه الملاحظة تتعلق بالشكليات و الضمانات ، فان مناقشة موضوع الاستماع يتطلب هو الاخر في حالة الزميلة امال حماني الكشف عن اسماء البرلمانيين المشتكين ، و تسليم نسخة من الشكاية للقاضية المستمع لها ، خاصة و ان انتقاد مقتضيات المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ليس جريمة بل واجب مهني .
*عضو بنادي قضاة المغرب و المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.