ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نشر في هسبريس يوم 25 - 03 - 2016

يخلد المغرب يوم 30 مارس اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، و تصادف هذه السنة مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون الإطار13/97 الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا .
و نود في هذه الورقة التذكير بالتزامات المغرب اتجاه فئة الأشخاص في وضعية إعاقة على ضوء ما جاءت به الاتفاقية ألدولية و نترك للقارئ الكريم مقارنتها بما جاء به قانون الإطار و الذي سبق لنا في مقال نشر في جريدة المساء بتاريخ 13/11/2015 تقديم قراءة نقدية تحليلية لهذا القانون .
لم يكن ببعيد عن حركة المجتمع الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، فقد وقع وصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها في الجريدة الرسمية بحيث أصبحت جزء من منظومة التشريع الوطني.
ومع ذلك، ما يزال المغرب بحاجة إلى آلية دمجه للمعاقين في المجتمع. و في مختلف مناحي الحياة العامة تأخذ حقوق واحتياجات هؤلاء الأشخاص خاصة النساء والأطفال منهم في إطار النسق التنموي الشمولي، وذلك دون إغفال الخصوصية التي تتفرد بها وضعية ألإعاقة كما انه لا يزال بحاجة إلى ملائمة القوانين ومضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص لضمان مبدأ المساواة للأشخاص المعاقين ومبدأ تكافؤ الفرص في كل الحقوق ومنع التمييز على أساس الإعاقة وتوفير الحماية لهم وتعزيز الوعي بقدراتهم في الواقع العملي.
و فيما يلي ورقة موجزة لبعض مواد هذه الاتفاقية (مادة 50)، كما نجدها في موقع الأمم المتحدة تلتزم الدول التي تنضم إلى الاتفاقية بوضع و تنفيذ السياسات، و القوانين و الإجراءات الإدارية الرامية إلى إلغاء القوانين، و اللوائح، و الأعراف و الممارسات التي تشكل تمييز اكفالة الحقوق المعترف بها في الاتفاقية (المادة 4)
و لما كان تغيير المفاهيم ضروريا لتحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، يتعين على الدول المصدقة مكافحة القوالب النمطية و أشكال التحيز و تعزيز الوعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 8)
وعلى الدول التي تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم الأصيل في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 10)،
تمتع النساء و كفالة الفتيات ذوات الإعاقة بالحقوق على قدم المساواة و النهوض بهن (المادة 6)
حماية الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7)
ويتمتع الأطفال ذوو الإعاقة بالمساواة في الحقوق، ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت السلطات أن هذا الفصل لمصلحة الطفل العليا، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة سواء للطفل أو لأحد الأبوين أو كليهما (المادة 23) . وعلى الدول أن تقر بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأن تحظر التمييز على أساس الإعاقة وأن تكفل الحماية القانونية المتساوية (المادة 5)
وعلى الدول أن تكفل المساواة في حق ملكية ووراثة الممتلكات، وإدارة الشؤون المالية والمساواة في إمكانية الحصول على القروض المصرفية والائتمان و الرهون (المادة 12)، وعليها أن تكفل سبل اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 13)، وأن تتأكد من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية والأمن وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي (المادة 14)
ويجب أن تحمي الدول السلامة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع أي شخص آخر (المادة 17)، وأن تضمن عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ألمهينة وأن تحظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية بدون موافقة الشخص المعني (المادة 15).
ويجب أن تكفل القوانين والتدابير الإدارية عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء. وفي حالة الاعتداء، تشجع الدول استعادة الضحايا لعافيتهم، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع والتحقيق في الاعتداء (المادة 16) .
ولا يجوز تعريض الأشخاص ذوي الإعاقة لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتهم أو شؤون أسرهم، أو بيوتهم، أو مراسلاتهم أو اتصالاتهم. ويتعين حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بشؤونهم الشخصية وبصحتهم وبتأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 22) .
و في القضية الأساسية المتعلقة بإمكانية الوصول (المادة 9)، تقتضي الاتفاقية بأن تحدد الدول العقبات والمعوقات التي تعترض إمكانية الوصول، وأن تزيلها، وأن تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة بهم، ووسائل النقل، والمرافق والخدمات العامة، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
ويجب أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة قادرين على العيش باستقلالية، وأن يُدمَجوا في المجتمع، وأن يختاروا مكان إقامتهم ومع مَن يعيشون وأن تتاح لهم إمكانية الحصول على خدمات مؤازرة في المنزل، وفي محل الإقامة وغيرها من خدمات الدعم المجتمعية (المادة 19).
ويتعين تعزيز التنقل الشخصي والاستقلالية بتيسير التنقل الشخصي بتكلفة في المتناول، والتدريب على مهارات التنقل والحصول على الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المساعدة والمساعدة البشرية أو الحيوانية (المادة20).
وتعترف الدول بالحق في التمتع بمستوى معيشي لائق وبحماية اجتماعية؛ وهذا يشمل توفير الإسكان العام، والخدمات والمساعدات لذوي الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة، فضلا عن المساعدة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة في حالة الفقر (المادة 28).
وعلى الدول أن تعزز سبل الوصول إلى المعلومات بتوفير المعلومات الموجهة لعامة الناس بأشكال وتكنولوجيات سهلة الفهم، وبتسهيل استعمال طريقة برايل، ولغة الإشارة وأشكال الاتصال الأخرى وبتشجيع وسائط الإعلام ومقدمي المعلومات عن طريقة شبكة الإنترنت على جعل المعلومات على الشبكة متاحة بأشكال سهلة الفهم (المادة 21).
وينبغي القضاء على التمييز ذي الصلة بالزواج، والأسرة والعلاقات الشخصية. ويتعين أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بفرص متساويةلبناء الأسر، وأن يقرروا عدد الأطفال وفترة التباعد بينهم، وأن يحصلوا على التثقيف والوسائل في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأن يتمتعوا بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال، وكفالتهم والوصاية عليهم وتبنيهم (المادة 23).
وعلى الدول أن تكفل المساواة في الحصول على التعليم الأولي والثانوي، والتدريب المهني، وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة. ويتمثل التعليم في استعمال المواد، والتقنيات وأشكال الاتصال الملائمة. ويتعين أن يحصل التلاميذ المحتاجون للدعم على وسائل الدعم، وأن يحصل التلاميذ المكفوفون، والصم والصم المكفوفون على تعليمهم بأنسب وسائل الاتصال من مدرسين يتقنون لغة الإشارة وطريقة برايل. وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يعزز مشاركتهم في المجتمع، وشعورهم بالكرامة وتقدير الذات وتنمية شخصيتهم، وقدراتهم وإبداعهم (المادة 24).
وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، ويتعين أن يحصلوا على خدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك المقدمة للأشخاص الآخرين، وأن يحصلوا على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بسبب إعاقتهم، ولا يجوز التمييز ضدهم في توفير التأمين الصحي (المادة 25).
ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والقدرة، على الدول أن توفر خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل في مجالات الصحة، والعمل والتعليم (المادة 26)
ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحقوق متساوية في العمل وكسب العيش. وعلى الدول أن تحظر التمييز في المسائل ذات الصلة بالعمل، وتشجيع العمل للحساب الخاص، ومباشرة الأعمال الحرة والشروع في الأعمال التجارية الخاصة، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، وتشجيع تشغيلهم في القطاع الخاص، وأن تكفل توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لهم في أماكن العمل (المادة 27).
وعلى الدول أن تكفل الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك الحق في التصويت، وخوض الانتخابات وتقلد المناصب (المادة 29 )
وعلى الدول أن تعزز المشاركة في الحياة الثقافية، وفي أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة بكفالة توفير البرامج التليفزيونية والأفلام، والعروض المسرحية والمواد الثقافية بأشكال ميسرة، وبتسهيل دخول المسارح، والمتاحف، ودور السينما، والمكتبات، وضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية لا لخدمة مصلحتهم فحسب، بل لإثراء المجتمع أيضا. وعلى الدول أن تكفل اشتراكهم في الألعاب الرياضية العادية والخاصة بالإعاقة (المادة 30)
وعلى الدول أن تقدم المساعدة الإنمائية في الجهود التي تبذلها البلدان النامية لكي تضع الاتفاقية موضع التنفيذ (المادة 32).
ولكفالة تنفيذ الاتفاقية ورصدها، على الدول أن تعين جهة تنسيق في الحكومة وأن تنشئ آلية وطنية لتعزيز ورصد التنفيذ (المادة 33).
و تحصل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المكونة من خبراء مستقلين، على تقارير دورية من الدول الأطراف عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية (المواد من 34 إلى 39).
و يسمح بروتوكول اختياري مكون من 18 مادة بشأن البلاغات بأن يقدم الأفراد أو مجموعات الأفراد بلاغات للجنة متى كانت كافة وسائل الانتصاف الداخلية مستنفدة.”(1)
*فاعل جمعوي و مهتم بقضايا حقوق المعاقين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.