بعد فراره لساعات.. سائق سيارة نقل العمال المتسبب في مقتل سيدة مسنة يسلم نفسه لأمن طنجة    الأقاليم الجنوبية.. الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    بايرن ميونخ يحتفل بلقبه ال34 بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-0)    الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن تمويل استثمارات بقيمة 150 مليار بالصحراء المغربية    الاتحاد الاشتراكي بطنجة يعقد لقاءً تنظيمياً ويُفرز مكاتب فرعي المدينة وبني مكادة    جناح الصناعة التقليدية المغربية يفوز بجائزة أفضل رواق في معرض باريس    الأشبال: الهدف التأهل إلى المونديال    دروس من الصراع الهندي - الباكستاني..    الصين وروسيا تؤكدان التزامهما بحماية العدالة الدولية وتعزيز التعددية    ريال مدريد يعلن قائمته للكلاسيكو بحضور دياز ولخديم    المغرب – السعودية .. افتتاح النسخة الثانية من معرض "جسور" بمراكش    تقديم 8 متهمين في قضية طنين من مخدر الشيرا بالعرائش    نادي السد يتوج بلقب كأس قطر لكرة القدم عقب فوزه على الدحيل (4-3)    التعاون الفلاحي يتصدر إعلان نواكشوط    أرسنال يجهز الممر الشرفي لليفربول    بدء منافسات بطولة المغرب للشطرنج    مركز مغربي: الحكم الذاتي يتيح تنافس قادة "البوليساريو" مع نخب الصحراء    الأسهم تحفز تداولات بورصة البيضاء    الى صديقي يونس    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    زيارة استثنائية وإنسانية للزفزافي تنعش آمال الحل في ملف حراك الريف    زلزال تفوق قوته 5 درجات يضرب هذه الدولة    حريق مهول يلتهم وحدة صناعية للأغطية دون خسائر بشرية    الناظور غائبة.. المدن المغربية الكبرى تشارك في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" بالرياض    البطولة.. الكوكب المراكشي على بعد نقطة من العودة إلى القسم الأول بتعادله مع رجاء بني ملال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    سحابة كلور سامة في إسبانيا ترغم 160 ألف شخص على ملازمة منازلهم    إسبانيا تُطلق دراسة جديدة لمشروع النفق مع طنجة بميزانية 1.6 مليون أورو    بعد واقعة انهيار عمارة بفاس..التامني تسائل الداخلية عن نجاعة مشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال جولته الشرق أوسطية    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر حرمانها من وصل الإيداع القانوني    مهرجان مغربي في تاراغونا يبرز عمق العلاقات بين المغرب وإسبانيا    وساطة أمريكية تنهي التصعيد بين باكستان والهند    ديستانكت ومراد يرويان خيبة الحب بثلاث لغات    من الرباط إلى طنجة.. جولة كلاسيكية تحتفي بعبقرية موزارت    مهرجان "كان" يبرز مأساة غزة ويبعث برسائل احتجاجية    الأوروبيون يسعون لهدنة مع موسكو    تنظيم استثنائي لعيد الأضحى بالمجازر.. هل يتجه الناظور لتطبيق النموذج المعتمد وطنياً؟    مهرجان مغربي يضيء سماء طاراغونا بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس قنصلية المملكة    الموت يفجع الفنان المغربي رشيد الوالي    وكالة الحوض المائي اللكوس تطلق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    بالقرعة وطوابير الانتظار.. الجزائريون يتسابقون للحصول على الخراف المستوردة في ظل أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (فيديوهات)    الفيفا يرفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات إلى 48 بدءاً من 2031    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    القضاء الأمريكي يجمد تسريح موظفين    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية يوم الأحد    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011
نشر في هسبريس يوم 14 - 06 - 2016


( 1/3)
يسمو الدستور على سائر السلطات العامة في الدولة، ولا يحق انتهاك أحكامه:
فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقيد بالمقتضيات الدستورية، وكذلك السلطة التشريعية فهي ملزمة باحترام بنود الدستور بأن لا تصدر تشريعات مخالفة لأحكامه إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية ،وإلا اعتبرت النصوص الصادرة عنها مخالفة للدستور ويترتب عنها بالتالي الحكم بعدم دستوريتها من طرف الهيأة المختصة دستوريا، حيث أن تنظيم الحياة العامة داخل كل بلد وفي مختلف تجلياتها يتم بالأساس وبالدرجة الأولى عبر قوانين لذلك يجب أن تكون هذه الأخيرة مطابقة لمقتضيات الدستور.
وتميز مسار الرقابة الدستورية بالمغرب التي تعد دعامة دولة الحق والقانون بالتذبذب والمحدودية انطلاقا من أول دستور تعرفه البلاد سنة 1962 المحدث للغرفة الدستورية التي كانت مجرد غرفة ضمن غرف المجلس الأعلى للقضاء آنذاك وتعود مهمة رئاستها إلى رئيس هذا المجلس والى غاية دستور 1992 الممهد لإرهاصات التناوب الأولى حيت أسس لإحداث تطور نوعي في مجال الرقابة الدستورية بنصه على إحداث هيأة مستقلة تختص بهذه الرقابة وتتمثل في المجلس الدستوري غير أن عمله تميز بالمحافظة والانغلاق استنادا الى حجم وطبيعة القرارات الصادرة عنه، وكذلك بالنظر إلى ضعف الوسائل والمكانة الوظيفية التي طبعت مساره قياسا مع باقي المؤسسات الدستورية .
لذلك عمل المشرع الدستوري بمناسبة المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 2011 بالنظر إلى سياقها العام والظرفية التي دعت إليها، إلى إحداث تحول نوعي في مجال الرقابة الدستورية التي تعد أساس دولة القانون وذلك بنصه على إحداث محكمة دستورية تعوض المجلس الدستوري الذي وجهت إليه عدة انتقادات مع تعديل في المقتضيات الخاصة بتكوينها بالمقارنة مع هذا الأخير بالإضافة إلى توسيع الاختصاصات المنوطة بها. كما أن هذه الأهمية تظهر من خلال الملاحظات الشكلية الأولية التي يتبين من خلالها أن دستور 2011 خص في هندسته هذه المحكمة بستة فصول وذلك عوض أربعة فصول التي خصصت للمجلس الدستوري بمقتضى دستور 1996 .
وسنحاول في هذا المقال الخاص بموضوع المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011 تبيان هذه التعديلات والمكانة الدستورية التي خص بها الدستور الأخير هذه المحكمة من خلال المحورين التاليين:
- محور أول: يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية
- محور ثاني: يهم الاختصاصات المنوطة بهذه المحكمة
-المحور الأول: تأليف المحكمة الدستورية
تتألف المحكمة الدستورية من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ينقسم هؤلاء الأعضاء إلى فئتين:
- فئة معينة: يعين الملك خمسة أعضاء من هذه الفئة بشكل منفرد وعضو سادس باقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى.
- فئة منتخبة: ثلاثة أعضاء منها ينتخبون على مستوى مجلس النواب، وثلاثة أعضاء على مستوى مجلس المستشارين.
وذلك بواسطة الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
وبالنسبة لرئيس المحكمة يتم تعيينه من طرف الملك من بين أعضائها.
ويقتضي تشكيل المحكمة الدستورية إبداء الملاحظات التالية :
أبقى المشرع الدستوري على نفس عدد الأعضاء بالمقارنة مع عدد أعضاء المجلس الدستوري، كما تم تقليص العدد الذي كان يتم تعيينه من قبل الملك بشكل مطلق من ستة أعضاء إلى خمسة أعضاء مع تعيين العضو السادس باقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى مما يوحي بالتحديد المسبق لانتماء العضو المقترح إلى المجلس المذكور.
كما تم إعمال المنهجية الديمقراطية في اختيار نصف الأعضاء الذين ينتخبون من طرف المؤسسة التشريعية ، وذلك باشتراط عنصر الانتخاب بدل التعيين الذي كان يتم من قبل رئيسي مجلسي البرلمان واستشارة الفرق البرلمانية، مع الرفع من نصاب التصويت باشتراط أغلبية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وعدم الاكتفاء بالأغلبية المطلقة .
كما عزز من الفعل الديمقراطي بإضفاء المصداقية والشفافية على عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل البرلمان إذ نجد مقتضيات المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 66.13 الخاص بهذه المحكمة تتيح إمكانية الطعن في عملية ونتائج انتخاب أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج أمام المحكمة الدستورية التي تفصل في الطعون المقدمة داخل نفس الأجل، وللمزيد من الشفافية نصت على نشر محاضر نتائج التصويت بالجريدة الرسمية كما تنشر ظهائر التعيين بنفس الجريدة.
وخلافا لمقتضيات الفصل 79 من دستور 1996 الذي كان ينص على أن تعيين رئيس المجلس الدستوري يكون وجوبا من الأعضاء الذين يعينهم الملك، أصبحت إمكانية تعيين الملك لرئيس المحكمة الدستورية تتم من بين مجموع الأعضاء دون تحديد الفئة المعينة أو المنتخبة كما في السابق .
ويؤدي أعضاء المحكمة الدستورية بعد تعيينهم وقبل ممارسة مهامهم اليمين أمام الملك على أن يمارسوا مهامهم بكل إخلاص وأمانة وبكامل النزاهة في ظل احترام الدستور، ويبين أداء اليمين أمام الملك مباشرة بصفته أعلى سلطة بالبلاد أن هناك تمييزا لقضاة المحكمة الدستورية عن قضاة المحاكم العادية وذلك بصفتهم قضاة سامين وللمكانة الدستورية للمحكمة التي يمارسون بها اختصاصهم.
وتتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها ومن أجل الحفاظ على وتيرة سير عمل المحكمة الدستورية في الحالة التي يتعذر على أحد مجلسي البرلمان أو هما معا انتخاب فئة الأعضاء الخاصة بهما داخل الأجل القانوني المحدد للتجديد يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها وتتخذ قراراتها بحضور ستة من أعضائها على الأقل وذلك وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم انتخابهم بعد حيث يوحي الأمر هنا بالاقتصار على الأعضاء المعينين من طرف الملك فقط وذلك إلى غاية انتخاب باقي الأعضاء من لدن البرلمان.
ويجب التنبيه بهذا الخصوص إلى أن نصاب نصف أعضاء المحكمة إذا كان يضمن استمرارية عمل هذه الأخيرة فانه لا محالة سيؤثر على جودة وطبيعة قراراتها إذ تصعب المقارنة بين القرارات التي تصدر عن مجموع أعضاء المحكمة والقرارات التي يمكن أن تصدر عن نصف أعضائها فقط ، حيث أن النقاش والتداول بخصوص القرارات في الحالة الأولى سيكون أعمق وأشمل منه في الحالة الثانية.
كما نلاحظ أن المشرع الدستوري قد تشدد ولأول مرة في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية باشتراط الكفاءة والنزاهة والتجرد بالإضافة إلى التجربة الواسعة والتكوين العالي، زيادة على توسيع هامش حالات التنافي بالنسبة للمهام التي لا يمكن الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية استحضارا لعوامل استقلالية أعضاء المحكمة.
لذا تظل مسؤولية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وخاصة الفئة الموكول إلى البرلمان أمر انتخابها وبالخصوص مكتبي المجلسين اللذان تقدم لهما الترشيحات من قبل الفرق أو المجموعات النيابية تظل مسؤولية جسيمة بالنظر إلى مكانة وهرمية المحكمة الدستورية في بنية أي نظام يسير نحو طريق الديمقراطية وخاصة بالنسبة إلى الحالة المغربية، حيث أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 130 من الدستور وسايرتها المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، اكتفت بنسخ نفس المعايير الواردة بالمادة المذكورة، حيث تظل هذه المعايير معاييرا عامة وغير دقيقة، إذ يجب على مكتب كل مجلس والفرق النيابية التحري والتحديد الدقيق للمعايير الأربعة المشترط والمطلوب توفرها في الأعضاء، حيت يقتضي الأمر تحديد المقصود بالتكوين العالي في مجال القانون هل يجب أن يكون المرشح حاصلا على شهادة الدكتوراه في القانون بصفتها أعلى شهادة علمية، وأي فرع من فروع هذا القانون على وجه التحديد، حيث أن اختصاصات المحكمة الدستورية تتطلب بشكل عام الإلمام أكثر بفروع القانون العام مجتمعة، ثم بالنسبة إلى المعيار الثاني المتعلق بالكفاءة، هل الكفاءة القضائية تقتضي بان يكون المرشح قد زاول القضاء أو إحدى مهن العدالة بشكل عام، ونفس الأمر بالنسبة للكفاءة الفقهية هل المقصود بها غزارة في الإصدارات و الإنتاج العلمي الأكاديمي أو دراسات وآراء فقهية في المجال القانوني وسبل تقييمها، وكذلك الشأن بالنسبة للكفاءة الإدارية هل الغرض منها أن يكون المرشح المعني من الأطر الإدارية العليا ومارس وظيفة إدارية أو أن يكون قد مارس مهام المسؤولية الإدارية تم طبيعة هذه المسؤولية إذا ما سلمنا بها في هرمية التسلسل الإداري.
وبالنسبة كذلك إلى معيار التجربة هل مزاولة المهام المذكورة لمدة تفوق 15 سنة تكفي وحدها للقول بتوفر معيار التجربة خاصة وأنه لم يتم النص على أي إجراء أو معيار فرعي لتقييمها والتأكد من توفرها في المرشح المعني، كما أن معيار النزاهة والتجرد يصعب ضبطه لكون مفهوم هذين المصطلحين يظل نسبيا ومتسما بالعمومية.
ويمكن أن نجد مبررات هذا التشدد سواء في التعيين أو في ضمانات الانتخاب ترجع إلى طبيعة المهام التي تمارسها المحكمة الدستورية والى كون قراراتها ملزمة للجميع ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
وبعد تشكيل المحكمة الدستورية فان هذه الخيرة تنتقل إلى ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها فإلى جانب الاختصاصات التقليدية التي صاحبت مسار القضاء الدستوري عبر تاريخ الدساتير المغربية نجد أن المراجعة الدستورية الأخيرة وسعت من مجالات تدخل المحكمة الدستورية.
هوامش:
1 خصص دستور 1962 فصله المائة لا حدات غرفة دستورية ضمن غرف المجلس الأعلى المحدث بظهير 1957.
2 عوض دستور 1992 في فصله 76 الغرفة الدستورية بمجلس دستوري، كما أن المراجعة الدستورية لسنة 1996 التي ستعرف لأول مرة توافقا حولها في تاريخ المغرب المستقل، احتفظت بالمجلس المذكور وخصته بالفصول من 78 إلى 81 ولا زال يمارس مهامه إلى الآن رغم تنصيص دستور 2011 على تعويضه بالمحكمة الدستورية وذلك في انتظار تنصيب هذه الأخيرة ، طبقا لمقتضيات الفصل 177 من الدستور الحالي.
3 _ نصت المادة 129 من دستور 2011 على إحداث محكمة دستورية، تمارس الاختصاص المسند إليها بما ورد بفصول الدستور وبأحكام القانون التنظيمي المنظم لها.
4 - يتعلق الأمر بالباب الثامن من دستور 2011 المخصص بكامله للمحكمة الدستورية ويضم الفصول من 129 الى 134
5 تجب الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى التنصيب الأول للمحكمة الدستورية فان تلت أعضائها سيمارسون مهامهم لثلاث سنوات فقط، والثلث الثاني لست سنوات والثلث الأخير لتسع سنوات، الفصل 130 من دستور 2011.
6 ويحيط رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين(الملك) أو الانتخاب(البرلمان) علما بالتاريخ الذي ستنتهي خلاله مدة انتداب كل عضو قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد، راجع مقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
7. مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 130 من الدستور.
8. بالنسبة إلى بعض التجارب المقارنة، كالتجربة النمساوية التي تعد مهد القضاء الدستوري بأروبا حيث أنشأت بها المحكمة الدستورية سنة 1920 وتتكون من 14 قاضيا و 6.قضاة مناوبين ويتم اختيارهم من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وأن يكونوا من ذوي الخبرة الطويلة في مجال القانون من بين القضاة والأساتذة الجامعيين والمحامون ، ويستمرون في أداء مهامهم إلى أن يبلغوا سن التقاعد.
ويستعين قضاة المحكمة في دراسة القضايا المعروضة عليهم مقررون دائمون، وبالنظر إلى كثرة القضايا المعروضة أمام هذه الأخيرة وبغية الحفاظ على السير العادي للمحكمة أنشأت دائرة خاصة بفحص الطعون كي لا تحال على نظر المحكمة إلا الطعون الجدية .
وبالنسبة إلى التجربة الألمانية نجد أن دستور ماي 1949 الألماني ينص على إحداث محكمة دستورية عليا تتكون من 16 عضوا تختارهم الغرفة العليا والسفلى من البرلمان الألماني: "البوندستاغ والبوندسترات"، بمعدل 8 أعضاء لكل غرفة لمدة 12 سنة غير قابلة للتجديد ويجب أن لا يقل سنهم عن 40 سنة وأن يكونوا من كبار رجال القانون، ويختار البرلمان الألماني بمجلسيه رئيسا للمحكمة يزاول مهامه إلى حدود بلوغه سن التقاعد .
8 يثير إشراك المجلس العلمي الأعلى وهو مؤسسة ذات طابع ديني وتحتكر سلطة الإفتاء بالمملكة، التساؤل حول القيمة المضافة التي قد يقدمها عضو ينتمي إلى المؤسسة المذكورة لتركيبة المحكمة الدستورية.
9 أنظر القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139.1.14 بتاريخ 13 غشت 2014 ،ج ر عدد 6288 بتاريخ 4 سبتمبر 2014 .
10. أي حصرا من الأعضاء الذين يعينهم الملك
11 .توضح الفقرة الرابعة من الفصل 130 من دستور 2011 على أن الملك يعين رئيس المحكمة من بين الأعضاء الذين تتألف منهم دون أن تشترط أن يكون التعيين محصورا في الفئة التي يعينها.
12 للمزيد من التوضيح، راجع المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
13 بخصوص حالات نصاب اتخاذ قرارات المحكمة الدستورية، راجع مقتضيات المادة 17 من نفس القانون التنظيمي.
14 نصت مقتضيات المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية بدورها على غرار الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور على وجوب أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون أو على كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمسة عشر سنة والمشهود لهم بالتجربة والنزاهة.
15. راجع مقتضيات المادتين 5 و6 من القانون التنظيمي 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية للاطلاع بتفصيل على المهام التي لايمكن الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية.
كمثال على إحدى حالات التنافي ما صرح به المجلس الدستوري في قراره رقم 958/15 الصادر بتاريخ 5 ماي 2015 بإثبات إعفاء أحد أعضائه من عضوية المجلس من تاريخ تعيينه وكيلا قضائيا للمملكة، مع رفع قراره إلى علم الملك حيت يتبين أن العضو المذكور من الفئة التي يرجع أمر تعيينها إلى اختصاص الملك.
16. الفقرة الأخيرة من المادة 134 من دستور 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.