تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني
نشر في هسبريس يوم 12 - 10 - 2016

بعد استكمال المشهد السياسي لما بعد الانتخابات التشريعية المجراة يوم 7 أكتوبر الجاري، بدأ الحديث بشكل كبير عن السيناريوهات المحتملة في تشكيل الحكومة المقبلة التي ستتولى قيادة المرحلة المقبلة لمدة خمس سنوات، بين من يرجح استمرار التحالف الحكومي القائم سابقا بقيادة حزب العدالة والتنمية المتصدر لنتائج الانتخابات مع بعض التعديلات التي أفرزتها هذه التشريعيات، وبين من يذهب في اتجاه حتمية البحث عن تعاقدات حزبية جديدة لتكوين الأغلبية الحكومية خاصة وأن حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا قد أعلن عن نيته الاصطفاف في المعارضة.
وبغض النظر عن السيناريوهات المحتملة يبقى التأكيد على أن الممارسة الدستورية السليمة تظل حاسمة في رسم معالم المرحلة المقبلة، خاصة وأن المغرب قد أبان على تغليب الخيار الديمقراطي من خلال نجاحه في تنظيم الاستحقاقات التشريعية في محيط دولي وإقليمي مضطرب، اتفق الجميع على نزاهتها، الشيء الذي يجعل من المغرب نموذجا سياسيا يشق طريقه بثبات في درب الديمقراطية ودولة المؤسسات، رغم التحديات الجدية التي أبانت عنها هذه المحطة الانتخابية خاصة على مستوى نسبة المشاركة التي لم تتعدى 43 بالمائة، والتي تساءل الدولة والفاعل السياسي والمجتمع المدني على قدرتهم على رفع تحدي المشاركة السياسية باعتبارها مؤشرا على الانخراط الكامل للمواطن في تدبير الشأن العام وما لذلك من أثر على نجاح السياسات العمومية وقابليتها للتنزيل.
وهكذا، فإن أنظار الرأي العام ستتوجه نحو مخرجات العملية الديمقراطية أي تشكيل الحكومة، حيث أطر الدستور المغربي هذه المرحلة بمجموعة من الآليات التي تضمن احترام الخيار الديمقراطي وإرادة الناخبين، سواء تعلق الأمر بتعيين الحكومة أو بتنصيبها، وهما مرحلتين أساسيتين لاستكمال السلطة الحكومة للمراحل القانونية لوجودها وممارستها للصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لها.
أولا. تعيين الحكومة.
على عكس الدساتير السابقة للمملكة، فقد حسم المشرع الدستوري لسنة 2011، في الجدل السياسي والقانوني حول مسألة تعيين الحكومة سواء من قبل الجهة المختصة أو من حيث الهيئة السياسية المعنية.
الملك من يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات
طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور فإن الملك يختص بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، حيث اتجه العرف الدستوري بالمغرب على تعيين الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات وفي ذلك احتراما لشرعية العمل السياسي، ولاستقلالية القرارات الحزبية خاصة في اختيار أمنائها العامين ممن يقود المرحلة الحزبية برمتها.
وعليه فإن الوثيقة الدستورية كانت صريحة من حيث تغليب إرادة الناخبين في تعيين رئيس الحكومة، إلا أنها ظلت غامضة من حيث مسألة تشكيل التحالفات خاصة وأن عبارة "وعلى أساس نتائجها" تفيد من المنطق الدستوري أن رئيس الحكومة ينتمي وجوبا إلى الحزب الأغلبي، في حين يظل تشكيل الحكومة نابعا من منطق نتائجها، خاصة وأن النظام الانتخابي المغربي لا يمنح فرصة للأحزاب السياسية للانفراد بأغلبية مقاعد مجلس النواب وبالتالي الظفر بحرية أكبر في اختيار التحالف أو الاكتفاء الذاتي في تشكيل الحكومة.
وانطلاقا من هذه القراءة المجردة، فإن المنطق الدستوري يقتضي تشكيل الحكومة من الأحزاب الأولى في الانتخابات التشريعية لما لذلك من احترام لإرادة الناخبين، خاصة وأن التقارب بين الحزبين الأولين يفرض هذه المعادلة، إلا أن الواقع السياسي الحالي يجعل من التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة صعب المنال خاصة وأن الغريمين لطالما عبرا عن عدم التقاء مرجعيتهما الإيديولوجية والفكرية بل إن التناقض بين هاتين المرجعيتين هو سيد الموقف.
وهكذا، فإن تغليب المنطق الدستوري يقتضي من رئيس الحكومة المعين دعوة الأحزاب السياسية، الحائزة على المراتب المتقدمة، بشكل رسمي من أجل مناقشة إمكانية التحالف لتشكيل الحكومة، للحصول على موقف رسمي منها ولتفادي كل أزمة سياسية قد تنتج على رفض باقي الأحزاب السياسية ذات المقاعد المهمة للتحالف الحكومي، أو على الأقل التقليل من حدتها حال الرجوع إلى الملك.
وهنا لا بد من تسجيل ملاحظتين أساسيتين، ترتبط الأولى بكون المشرع الدستوري لم يحدد لرئيس الحكومة أجلا دستوريا معينا لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو فراغ دستوري تفادته معظم الدساتير الديمقراطية، لما له من أهمية خاصة في تدبير مرحلة التحالفات وضمان تشكيل الحكومة في أحسن الظروف، لذلك فإن تفسير هذا الفراغ يسير في الاتجاه الذي يخول لرئيس الحكومة الوقت الكافي من أجل تدبير المرحلة لما لها من آثار على الاستقرار السياسي والدستوري للمملكة، خاصة وأن مرحلة تصريف الأعمال لا تزال قائمة إلى حين تعيين الحكومة الجديدة.
أما الملاحظة الثانية، فإن الدستور المغربي لم يعالج الحالة الدستورية التي يعجز فيها رئيس الحكومة على تشكيل الأغلبية الحكومية، ففي هذه الحالة وفي جميع الأحوال فإن الرجوع إلى الملك يبقى ضروريا باعتباره رئيسا للدولة والساهر على حسن سير المؤسسات، لذلك ينبغي التنبيه على أن الأمر لا يتعلق بفراغ دستوري، وإنما بتمكين الملك من ممارسة الصلاحية والدور التحكيمي الذي يلعبه في النظام الدستوري المغربي طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن:" الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة".
وعليه، فإن من حسنات النظام الدستوري المغربي هو الحرص الكبير على استمرار مؤسسات الدولة، التي تضمنها المؤسسة الملكية، ما جعل من المغرب بعيدا عن الفوضى السياسية التي عاشتها وتعيشها بلدان الجوار وبعض الدول الإفريقية والناتجة عن صعوبات بنوية في ضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة.
ثانيا. صلاحيات الحكومة المعينة
بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة، فإن هذا الأخير يتولى اقتراح أعضائها على الملك الذي يقوم بدوره بتعيينها، ورغم أن الفصل 47 من الدستور ينص على اقتراح أعضاء الحكومة فإن ممارسة هذا الفعل الدستوري لطالما تطلبت التنسيق والتشاور الداخلي بين مؤسستي رئيس الدولة ورئيس الحكومة للوصول إلى صيغة حكومية مقبولة وهو ما يفسر استمرار ظاهرة الوزراء المستقلون أو التكنوقراط في المشهد السياسي المغربي، لكن ذلك لا يلغي مسؤولية رئيس الحكومة على التدبير الحكومي برمته، ذلك أن الفصل 89 من الدستور مكن الحكومة من ممارسة السلطة التنفيذية والعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، كما وضع الإدارة تحت تصرفها، حيث تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، كما أن الدستور قد رتب وجوبا عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك (الفقرة 6 من الفصل 47 من الدستور).
هذا، وتنحصر سلطة الحكومة المعينة من قبل الملك خلال المرحلة السابقة على تنصيبها، في نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالإنهاء الفعلي لمهام الحكومة السابقة، والحلول محلها في تصريف الأمور الجارية، وذلك من خلال أهليتها في اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية وكذا التدابير المستعجلة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية، مع تفادي كل التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومية المقبلة، أي التي سيتم تنصيبها برلمانيا في هذه الحالة، وخاصة ما يتعلق بالمصادقة على القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا، لذلك فإن كل تدبير من هذا القبيل يعتبر باطلا لارتباطه بقواعد النظام العام الآمرة المحال عليها بموجب الدستور والمنصوص عليها بمقتضى قانون تنظيمي.
أما النقطة الثانية المرتبطة بصلاحيات الحكومة المعينة، فتتمثل أساسا في إعداد البرنامج الحكومي الذي يعرضه رئيس الحكومة أمام البرلمان لنيل ثقة مجلس النواب، وكذا إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لاستمرارية المرافق العمومية أي في حدود سلطة تصريف الأمور الجارية.
وهكذا، يمكن القول أن مرحلة تعيين الحكومة تظل أساسية خاصة على مستوى استمرار مؤسسات الدولة والخدمات المرفقية العامة، في انتظار التنصيب الحكومي أمام البرلمان، وبالتالي ممارسة الحكومة صلاحياتها الكاملة.
ثالثا. تنصيب الحكومة
يعتبر التنصيب الحكومي بمثابة الثقة الممنوحة من ممثلي الأمة للسلطة التنفيذية من أجل ممارسة مهامها، ويتم ذلك من خلال تقديم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، عرض البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، حيث يحظى هذا البرنامج بمناقشة أعضاء المجلسين ثم التصويت عليه في مجلس النواب داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام، لتعتبر بذلك الحكومة منصبة بعد التصويت لصالح البرنامج الحكومي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم ذات المجلس.
أما في حالة عدم حصول الحكومة على هذه الثقة، وهي حالة تكاد تكون منعدمة في النظام الدستوري المغربي ذي الطبيعة البرلمانية حيث الحكومة مدعومة بأغلبية نيابية، فإنه يتعين تشكيل حكومة جديدة مع ما يترتب عن ذلك من إعادة صياغة البرنامج الحكومي للحصول على ثقة مجلس النواب من جديد.
وعموما، فإن مخرجات الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر لا تعد سوى محطة من محطات الممارسة الديمقراطية ببلادنا والتي يتعين الخضوع لقواعدها، وتمرينا للممارسة السياسية ببلادنا لما بعد دستور 2011، والذي ارتقى بهذه الممارسة من حيث الآليات والقواعد الأساسية، ليبقى على عاتق الفاعل السياسي الاخراط الفعلي في تطبيق روح الدستور ومقاصده بالطريقة التي تحفظ إرادة المواطن وتضمن التداول السلمي للسلطة بأبعاده وتعيد الثقة في العمل السياسي لتحقيق رهان المشاركة السياسية والاخراط الفعلي والواعي لمواطن في تدبير الشأن العام ومراقبة العمل الحكومي وبالتالي تغليب مصلحة الوطن ورفع تحدياته المستقبلية.
*دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.