القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    هيئة التفتيش التربوي ورهان "الجودة الشاملة" وإنجاح الإصلاح    المجلس العلمي للمسلمين ببلجيكا يعلن الخميس أول أيام رمضان    إعادة الأسر المجلاة بتلامبوط إلى منازلها بعد مرور المنخفض الجوي    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    بيع 54 ألف تذكرة لمباراتي المغرب الوديتين أمام الإكوادور والباراغواي في مارس    السحر والشعوذة في ملاعب الكرة .. إفريقيا نموذجًا    "جيل زد" تبدي قلقها إزاء توقيف أحد ناشطيها وتطالب بوقف المقاربة الأمنية    النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضرابا وطنيا رفضا لقانون التعليم العالي    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    مفوضية الشرطة بالقصر الكبير تستأنف خدماتها كاملة بعد انحسار تداعيات الفيضانات    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    جلالة الملك يترأس حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"        بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    11 شركة تنقب عن الهيدروكاربورات بالمغرب باستثمارات تفوق 394 مليون درهم    ربع نهائي كأس "الكاف".. قمة مغربية بين الوداد وآسفي وإثارة عربية وإفريقية على الأبواب    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    بورصة البيضاء تستهل التداولات بالأحمر    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    مواجهات نارية وترقب جماهيري.. قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية ترسم ملامح الطريق نحو اللقب    مصاب بمرض نادر.. استقبال الطفل نزار بطل الصمود اليومي بسفارة المغرب بباريس    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    "طوري باتشيكو".. الوجه الآخر للتضليل والكراهية    الذهب ينخفض مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية    روبيو يُعيد إحياء "صدام الحضارات"    برعاية ترامب.. مجلس السلام يعقد اجتماعه الافتتاحي الخميس المقبل بواشنطن        الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"    مداخيل الكازينوهات ورسوم المشروبات ورسم الإقامة تعزز موارد ميزانية جماعة أكادير    بميزانية تفوق 200 مليار دولار..الصين تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة الشاي    المغرب وأذربيجان يوقعان اتفاقية تعاون في مجالي العلوم والتعليم العالي    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني
نشر في هسبريس يوم 12 - 10 - 2016

بعد استكمال المشهد السياسي لما بعد الانتخابات التشريعية المجراة يوم 7 أكتوبر الجاري، بدأ الحديث بشكل كبير عن السيناريوهات المحتملة في تشكيل الحكومة المقبلة التي ستتولى قيادة المرحلة المقبلة لمدة خمس سنوات، بين من يرجح استمرار التحالف الحكومي القائم سابقا بقيادة حزب العدالة والتنمية المتصدر لنتائج الانتخابات مع بعض التعديلات التي أفرزتها هذه التشريعيات، وبين من يذهب في اتجاه حتمية البحث عن تعاقدات حزبية جديدة لتكوين الأغلبية الحكومية خاصة وأن حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا قد أعلن عن نيته الاصطفاف في المعارضة.
وبغض النظر عن السيناريوهات المحتملة يبقى التأكيد على أن الممارسة الدستورية السليمة تظل حاسمة في رسم معالم المرحلة المقبلة، خاصة وأن المغرب قد أبان على تغليب الخيار الديمقراطي من خلال نجاحه في تنظيم الاستحقاقات التشريعية في محيط دولي وإقليمي مضطرب، اتفق الجميع على نزاهتها، الشيء الذي يجعل من المغرب نموذجا سياسيا يشق طريقه بثبات في درب الديمقراطية ودولة المؤسسات، رغم التحديات الجدية التي أبانت عنها هذه المحطة الانتخابية خاصة على مستوى نسبة المشاركة التي لم تتعدى 43 بالمائة، والتي تساءل الدولة والفاعل السياسي والمجتمع المدني على قدرتهم على رفع تحدي المشاركة السياسية باعتبارها مؤشرا على الانخراط الكامل للمواطن في تدبير الشأن العام وما لذلك من أثر على نجاح السياسات العمومية وقابليتها للتنزيل.
وهكذا، فإن أنظار الرأي العام ستتوجه نحو مخرجات العملية الديمقراطية أي تشكيل الحكومة، حيث أطر الدستور المغربي هذه المرحلة بمجموعة من الآليات التي تضمن احترام الخيار الديمقراطي وإرادة الناخبين، سواء تعلق الأمر بتعيين الحكومة أو بتنصيبها، وهما مرحلتين أساسيتين لاستكمال السلطة الحكومة للمراحل القانونية لوجودها وممارستها للصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لها.
أولا. تعيين الحكومة.
على عكس الدساتير السابقة للمملكة، فقد حسم المشرع الدستوري لسنة 2011، في الجدل السياسي والقانوني حول مسألة تعيين الحكومة سواء من قبل الجهة المختصة أو من حيث الهيئة السياسية المعنية.
الملك من يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات
طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور فإن الملك يختص بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، حيث اتجه العرف الدستوري بالمغرب على تعيين الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات وفي ذلك احتراما لشرعية العمل السياسي، ولاستقلالية القرارات الحزبية خاصة في اختيار أمنائها العامين ممن يقود المرحلة الحزبية برمتها.
وعليه فإن الوثيقة الدستورية كانت صريحة من حيث تغليب إرادة الناخبين في تعيين رئيس الحكومة، إلا أنها ظلت غامضة من حيث مسألة تشكيل التحالفات خاصة وأن عبارة "وعلى أساس نتائجها" تفيد من المنطق الدستوري أن رئيس الحكومة ينتمي وجوبا إلى الحزب الأغلبي، في حين يظل تشكيل الحكومة نابعا من منطق نتائجها، خاصة وأن النظام الانتخابي المغربي لا يمنح فرصة للأحزاب السياسية للانفراد بأغلبية مقاعد مجلس النواب وبالتالي الظفر بحرية أكبر في اختيار التحالف أو الاكتفاء الذاتي في تشكيل الحكومة.
وانطلاقا من هذه القراءة المجردة، فإن المنطق الدستوري يقتضي تشكيل الحكومة من الأحزاب الأولى في الانتخابات التشريعية لما لذلك من احترام لإرادة الناخبين، خاصة وأن التقارب بين الحزبين الأولين يفرض هذه المعادلة، إلا أن الواقع السياسي الحالي يجعل من التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة صعب المنال خاصة وأن الغريمين لطالما عبرا عن عدم التقاء مرجعيتهما الإيديولوجية والفكرية بل إن التناقض بين هاتين المرجعيتين هو سيد الموقف.
وهكذا، فإن تغليب المنطق الدستوري يقتضي من رئيس الحكومة المعين دعوة الأحزاب السياسية، الحائزة على المراتب المتقدمة، بشكل رسمي من أجل مناقشة إمكانية التحالف لتشكيل الحكومة، للحصول على موقف رسمي منها ولتفادي كل أزمة سياسية قد تنتج على رفض باقي الأحزاب السياسية ذات المقاعد المهمة للتحالف الحكومي، أو على الأقل التقليل من حدتها حال الرجوع إلى الملك.
وهنا لا بد من تسجيل ملاحظتين أساسيتين، ترتبط الأولى بكون المشرع الدستوري لم يحدد لرئيس الحكومة أجلا دستوريا معينا لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو فراغ دستوري تفادته معظم الدساتير الديمقراطية، لما له من أهمية خاصة في تدبير مرحلة التحالفات وضمان تشكيل الحكومة في أحسن الظروف، لذلك فإن تفسير هذا الفراغ يسير في الاتجاه الذي يخول لرئيس الحكومة الوقت الكافي من أجل تدبير المرحلة لما لها من آثار على الاستقرار السياسي والدستوري للمملكة، خاصة وأن مرحلة تصريف الأعمال لا تزال قائمة إلى حين تعيين الحكومة الجديدة.
أما الملاحظة الثانية، فإن الدستور المغربي لم يعالج الحالة الدستورية التي يعجز فيها رئيس الحكومة على تشكيل الأغلبية الحكومية، ففي هذه الحالة وفي جميع الأحوال فإن الرجوع إلى الملك يبقى ضروريا باعتباره رئيسا للدولة والساهر على حسن سير المؤسسات، لذلك ينبغي التنبيه على أن الأمر لا يتعلق بفراغ دستوري، وإنما بتمكين الملك من ممارسة الصلاحية والدور التحكيمي الذي يلعبه في النظام الدستوري المغربي طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن:" الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة".
وعليه، فإن من حسنات النظام الدستوري المغربي هو الحرص الكبير على استمرار مؤسسات الدولة، التي تضمنها المؤسسة الملكية، ما جعل من المغرب بعيدا عن الفوضى السياسية التي عاشتها وتعيشها بلدان الجوار وبعض الدول الإفريقية والناتجة عن صعوبات بنوية في ضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة.
ثانيا. صلاحيات الحكومة المعينة
بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة، فإن هذا الأخير يتولى اقتراح أعضائها على الملك الذي يقوم بدوره بتعيينها، ورغم أن الفصل 47 من الدستور ينص على اقتراح أعضاء الحكومة فإن ممارسة هذا الفعل الدستوري لطالما تطلبت التنسيق والتشاور الداخلي بين مؤسستي رئيس الدولة ورئيس الحكومة للوصول إلى صيغة حكومية مقبولة وهو ما يفسر استمرار ظاهرة الوزراء المستقلون أو التكنوقراط في المشهد السياسي المغربي، لكن ذلك لا يلغي مسؤولية رئيس الحكومة على التدبير الحكومي برمته، ذلك أن الفصل 89 من الدستور مكن الحكومة من ممارسة السلطة التنفيذية والعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، كما وضع الإدارة تحت تصرفها، حيث تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، كما أن الدستور قد رتب وجوبا عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك (الفقرة 6 من الفصل 47 من الدستور).
هذا، وتنحصر سلطة الحكومة المعينة من قبل الملك خلال المرحلة السابقة على تنصيبها، في نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالإنهاء الفعلي لمهام الحكومة السابقة، والحلول محلها في تصريف الأمور الجارية، وذلك من خلال أهليتها في اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية وكذا التدابير المستعجلة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية، مع تفادي كل التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومية المقبلة، أي التي سيتم تنصيبها برلمانيا في هذه الحالة، وخاصة ما يتعلق بالمصادقة على القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا، لذلك فإن كل تدبير من هذا القبيل يعتبر باطلا لارتباطه بقواعد النظام العام الآمرة المحال عليها بموجب الدستور والمنصوص عليها بمقتضى قانون تنظيمي.
أما النقطة الثانية المرتبطة بصلاحيات الحكومة المعينة، فتتمثل أساسا في إعداد البرنامج الحكومي الذي يعرضه رئيس الحكومة أمام البرلمان لنيل ثقة مجلس النواب، وكذا إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لاستمرارية المرافق العمومية أي في حدود سلطة تصريف الأمور الجارية.
وهكذا، يمكن القول أن مرحلة تعيين الحكومة تظل أساسية خاصة على مستوى استمرار مؤسسات الدولة والخدمات المرفقية العامة، في انتظار التنصيب الحكومي أمام البرلمان، وبالتالي ممارسة الحكومة صلاحياتها الكاملة.
ثالثا. تنصيب الحكومة
يعتبر التنصيب الحكومي بمثابة الثقة الممنوحة من ممثلي الأمة للسلطة التنفيذية من أجل ممارسة مهامها، ويتم ذلك من خلال تقديم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، عرض البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، حيث يحظى هذا البرنامج بمناقشة أعضاء المجلسين ثم التصويت عليه في مجلس النواب داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام، لتعتبر بذلك الحكومة منصبة بعد التصويت لصالح البرنامج الحكومي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم ذات المجلس.
أما في حالة عدم حصول الحكومة على هذه الثقة، وهي حالة تكاد تكون منعدمة في النظام الدستوري المغربي ذي الطبيعة البرلمانية حيث الحكومة مدعومة بأغلبية نيابية، فإنه يتعين تشكيل حكومة جديدة مع ما يترتب عن ذلك من إعادة صياغة البرنامج الحكومي للحصول على ثقة مجلس النواب من جديد.
وعموما، فإن مخرجات الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر لا تعد سوى محطة من محطات الممارسة الديمقراطية ببلادنا والتي يتعين الخضوع لقواعدها، وتمرينا للممارسة السياسية ببلادنا لما بعد دستور 2011، والذي ارتقى بهذه الممارسة من حيث الآليات والقواعد الأساسية، ليبقى على عاتق الفاعل السياسي الاخراط الفعلي في تطبيق روح الدستور ومقاصده بالطريقة التي تحفظ إرادة المواطن وتضمن التداول السلمي للسلطة بأبعاده وتعيد الثقة في العمل السياسي لتحقيق رهان المشاركة السياسية والاخراط الفعلي والواعي لمواطن في تدبير الشأن العام ومراقبة العمل الحكومي وبالتالي تغليب مصلحة الوطن ورفع تحدياته المستقبلية.
*دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.