بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    انعقاد الجمعية العامة للإنتربول بمراكش.. اعتراف دولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي (رئيس المنظمة)    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    للمرة الثانية.. سيدات الجيش الملكي يفزن بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم    انتخاب الأستاذ كريم الشمانتي رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالحسيمة    نفاذ تذاكر حفل «بودشارت» بتطوان بعد طرحها بنصف ساعة فقط    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    القضاء المغربي يدين مغني الراب حمزة رائد على خلفية احتجاجات جيل زد    لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025)..طارق السكتيوي: "سنخوض المنافسة ونحن عازمون على التتويج وتشريف المغرب"    توقيف التيكتوكر مولينيكس بمطار مراكش ونقله إلى طنجة للتحقيق    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    السكتيوي يتفادى نقاش استبعاد زياش    "العدالة والتنمية" يرفع مقترحاته لتحديث مبادرة الحكم الذاتي للصحراء    الحسيمة.. فتح تحقيق أمني بعد سماع دوي طلق ناري في بني بوعياش    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي برلمان لأية مهام؟
نشر في هسبريس يوم 15 - 06 - 2011

ينص الدستور الحالي في فصله الخامس والأربعين على أن القانون يصدر عن البرلمان بالتصويت. في الوقت الذي يحدد فيه الفصل السادس والأربعون اختصاص القانون،
علاوة على المواد المسندة إليه بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم.
- النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
- تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
- يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي (الفصل 50).
أما على مستوى المساءلة:
- فتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، ويجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال عليها.
- يمكن لمجلس النواب أن يسحب الثقة من الحكومة أو الموافقة على مواصلتها تحمل المسؤولية بتصويت بشأن تصريح يتقدم به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة (ف 75).
- كما يمكن لربع الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب الموافقة على ملتمس رقابة. وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة، شريطة تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، إلى الاستقالة الجماعية للحكومة كذلك (ف 76).
- أما مجلس المستشارين فيمكنه توجيه تنبيه إلى الحكومة يوقعه على الأقل ثلث أعضاء المجلس، وتتم الموافقة عليه بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة التقدم بملتمس رقابة من طرف ثلث أعضاء المجلس، فإنه لا تتم الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة، تتم أيضا الاستقالة الجماعية للحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين لم يسبق له، منذ إحداثه سنة 97، أن مارس هذه الصلاحيات (ف 77).
- يجوز أن تشكل، بطلب من أغلبية أعضاء أحد المجلسين، لجان نيابية لتقصي الحقائق حول وقائع معينة (ف 42).
إن مناسبة التذكير بما سبق من اختصاصات ومهام موكولة إلى البرلمان هي هذا النقاش الوطني المفتوح الذي أطلقه خطاب 9 مارس والذي ولا شك جاء متجاوبا مع الحراك الاجتماعي الذي دشنته حركة 20 فبراير ضمن سياق جهوي يوصف بالربيع العربي وبتداعياته.
وإذا كنا قد ثمنا الخطاب الملكي، توقيتا ومضمونا، فإننا سنركز الضوء على الشّق المتعلق بالبرلمان من خلال المرتكز الرابع الذي دعا فيه الملك إلى: «... برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية».
وتجاوبا مع هذا المنطوق، تقدمت الهيئات السياسية والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني بمختلف تصوراتها وآرائها حول ما ينبغي أن يطال البرلمان من تغييرات وأن يشمله من تعديلات، وذلك من منطلق الممارسة العملية وتراكم التجربة المغربية في هذا المجال منذ بداية الستينيات وصولا إلى ما هو عليه الأمر اليوم.
وبالمواكبة والاطلاع على الاقتراحات الواردة في هذا الشأن، نجد أن معظمها يتعلق أساسا بتوسيع مجال التشريع ليشمل مجالات كانت حكرا على الملك، وهذا يعني أن هناك اتجاها إلى الحد من سلطات الملك في مجال التشريع، كما تُنتظر تقوية وسائل مراقبة البرلمان للحكومة وتعزيز مكانته بشريا وماليا ليضطلع بالمهام المنوطة به.
من هذا المنظور ترى بعض الأحزاب أنه على البرلمان أن يقوم بالتشريع ومراقبة الأداء الحكومي والصناديق والوكالات والمؤسسات العمومية وكل المرافق التي تدبر المال العام كما يقوم بتقييم السياسات العمومية.
وبالإضافة إلى مهام التشريع المنصوص عليها في الدستور الحالي، تُوسّع الصلاحيات لتطال مجالات أخرى مثل:
- العفو العام والالتزامات والتعهدات المالية للدولة والقروض الكبرى ومدونة الأسرة والجنسية ووضعية الأجانب داخل المغرب والإعلام العمومي وحقوق الإنسان والحريات العامة، إلى غير ذلك من القطاعات. أما على مستوى المراقبة، فبالإضافة إلى جلسات الأسئلة الشفاهية الروتينية، فإن مطلب تخصيص جلسات عمومية لتناول القضايا السياسية الأساسية الراهنة يحضرها الوزير الأول قد أصبح حاجة ضرورية تروم إخراج الجلسات من ملل ونمطية الأسئلة والأجوبة التقنية والقطاعية.
وفي هذا السياق يندرج إحداث آليات للتقييم المنتظم، على امتداد الولاية التشريعية، للسياسات العمومية، وألا تُعلى المؤسسات الوطنية والعمومية التي تدبر أموالا عمومية على المراقبة والمساءلة البرلمانية.
ولأن عدد لجان تقصي الحقائق التي أحدثها البرلمان المغربي منذ نشأته وعدد ملتمسات الرقابة التي تقدم بها ضد الحكومة، جميعها لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، فإن الفاعلين السياسيين يختزلون ذلك في الشروط العسيرة التي تحول دون أجرأة هذه المقتضيات، ومن ثمة المطالبة بتخفيض عدد التوقيعات اللازمة لتفعيلها.
وفي حالة البرمجة متعددة السنوات، يتم التنصيص على ضرورة تصويت البرلمان على مشاريع قوانين في شأنها، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات مالية ملزمة.
- وقد آن الأوان لوضع حد للترحال والقطع دستوريا وقانونيا مع هذه الظاهرة المسيئة إلى البرلمان.
أما في ما يتعلق بمجلس المستشارين تحديدا، فإن العودة إلى جادة الصواب قد أوشكت أن تتم خلافا للسياق السياسي الذي كان آنذاك وراء إحداثه والتنصيص عليه في دستور 96.
وخلافا للأصوات النشاز البعيدة كل البعد عن التوجهات الدولية الرامية إلى تكريس الثنائية البرلمانية، عكس مزاعم البعض، فإن تقليص اختصاصات مجلس المستشارين وإعادة النظر في تركيبته باقتصاره، كما هو متعارف عليه، على التمثيلية الترابية للجماعات والجهات، وحصر ولايته في 6 سنوات بدل 9 التي لم يعد لها أي مبرر، هي تعديلات باتت لا مناص منها لعقلنة عمل المؤسسات كما ورد في الخطاب الملكي ولوضع حد لوضعية غير طبيعية دامت أكثر من عقد من الزمن كما يتضح من خلال ما يلي:
يتبين من الاختصاصات الواسعة والمهمة التي أناطها دستور 96 بمجلس المستشارين أن هذا الأخير ليس غرفة شكلية للتسجيل فقط وإنما يتمتع بصلاحيات تكاد تنافس مجلس النواب، الأمر الذي يؤدي إلى بعض الإشكاليات السياسية والصعوبات العملية، مثل المدة الزمنية التي يقطعها أي مشروع قانون أو مقترح قبل المصادقة عليه. فقانون المالية، مثلا، يستلزم مدة لا تقل عن 70 يوما. كما أن الدراسة والمناقشة والتصويت على مقترح أو مشروع قانون من لدن أحد المجلسين بعد أن يكون قد خضع لنفس المسطرة في المجلس الآخر، هو تكرار وإهدار للوقت وتشتيت للأفكار الرئيسية التي تكون وراء الصيغة الأصلية للنص.
وبما أن كلمة الفصل بين المجلسين تعود إلى مجلس النواب، فإن ذلك يولد لدى المستشارين إحساسا بالدونية ويدفعهم إلى التقليد والمحاكاة.
ويبدو بشكل واضح لكل متتبع وللرأي العام عموما، من خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء المخصصتين للأسئلة الشفاهية، غياب التنسيق بين المجلسين بل بين فريقين ينتميان إلى نفس الحزب، وذلك بطرح أسئلة متواضعة أو سبقت الإجابة عنها، مما يؤدي إلى الروتين والملل ولا يشجع على الحضور والمتابعة، علاوة على تعطيل عمل الإدارات المركزية بِرهن الوزراء يومين في الأسبوع.
- إن الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المستشارين والاختلالات الناجمة عن الآليات والميكانيزمات التي يشتغل بها هذا المجلس، بالإضافة إلى طريقة انتخابه مع ما يرافقها من تلاعبات واستعمال للنفوذ والمال ومن تواضع أداء أعضائه عموما، هي التي تغذي أساسا أطروحة إلغاء نظام الثنائية البرلمانية.
وإذا لم تتمكن حتى الآن الثنائية البرلمانية المغربية من تحقيق كل ما هو منتظر منها في انسجام مع التوجهات الأساسية الحديثة، فإنه يمكن مراجعة صلاحياتها وبنياتها في أفق تغليب عناصر التكامل والتفاعل على عناصر التماهي والتنافر، وسنكون بذلك قد أخذنا بالتوجهات الجديدة التي تعرفها ثنائيات برلمانية كثيرة في البلدان الديمقراطية المتقدمة، كالدول الأمريكية والأوربية، ولاسيما تلك التي تربطنا بها عدة اتفاقيات، وفي مقدمتها اتفاقيات التبادل الحر.
وبعيدا عن كل الخلفيات التي قد تتبادر إلى الذهن، ونحن نتطلع إلى الطبعة الأولى التي ستعلن عنها اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، لن أتردد في طرح التساؤل المركزي التالي:
إذا كان البرلمان الحالي يشكو من عدة أعطاب وشوائب ولا يمارس، على الوجه الأكمل، الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور الحالي، فكيف له أن يمارس اختصاصات جديدة ستوكل إليه بحكم الدستور الجديد؟
إنه تساؤل مشروع ومنطقي يؤدي حتما إلى تناسل عدة تساؤلات مترابطة سيكون موعدنا معها في فرصة لاحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.