القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    هيئة التفتيش التربوي ورهان "الجودة الشاملة" وإنجاح الإصلاح    المجلس العلمي للمسلمين ببلجيكا يعلن الخميس أول أيام رمضان    إعادة الأسر المجلاة بتلامبوط إلى منازلها بعد مرور المنخفض الجوي    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    بيع 54 ألف تذكرة لمباراتي المغرب الوديتين أمام الإكوادور والباراغواي في مارس    السحر والشعوذة في ملاعب الكرة .. إفريقيا نموذجًا    "جيل زد" تبدي قلقها إزاء توقيف أحد ناشطيها وتطالب بوقف المقاربة الأمنية    النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضرابا وطنيا رفضا لقانون التعليم العالي    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    مفوضية الشرطة بالقصر الكبير تستأنف خدماتها كاملة بعد انحسار تداعيات الفيضانات    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    جلالة الملك يترأس حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"        بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    11 شركة تنقب عن الهيدروكاربورات بالمغرب باستثمارات تفوق 394 مليون درهم    ربع نهائي كأس "الكاف".. قمة مغربية بين الوداد وآسفي وإثارة عربية وإفريقية على الأبواب    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    بورصة البيضاء تستهل التداولات بالأحمر    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    مواجهات نارية وترقب جماهيري.. قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية ترسم ملامح الطريق نحو اللقب    مصاب بمرض نادر.. استقبال الطفل نزار بطل الصمود اليومي بسفارة المغرب بباريس    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    "طوري باتشيكو".. الوجه الآخر للتضليل والكراهية    الذهب ينخفض مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية    روبيو يُعيد إحياء "صدام الحضارات"    برعاية ترامب.. مجلس السلام يعقد اجتماعه الافتتاحي الخميس المقبل بواشنطن        الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"    مداخيل الكازينوهات ورسوم المشروبات ورسم الإقامة تعزز موارد ميزانية جماعة أكادير    بميزانية تفوق 200 مليار دولار..الصين تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة الشاي    المغرب وأذربيجان يوقعان اتفاقية تعاون في مجالي العلوم والتعليم العالي    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتاج التشريعي لمجلس النواب خلال الولاية التاسعة
نشر في هسبريس يوم 21 - 01 - 2017

يعتبر البرلمان، في الأنظمة الدستورية المقارنة، مصدرا للسلطة التشريعية بامتياز، وهو مبدأ ترسخ بعد نضال طويل خاضته القوى الديمقراطية على مر العصور، وبخاصة منذ العهد الأعظم "الماغنا كارطا"، ويعد احتكار البرلمان للسلطة التشريعية مظهرا أساسيا من مظاهر الديمقراطية، وذلك لأن البرلمان المنتخب يعبر عن إرادة الأمة ويجسد اختياراتها، كما أن من واجبه أن يقوم بمعالجة انشغالاتها من خلال نصوص قانونية.
وقد أعطى دستور فاتح يوليوز 2011 للبرلمان اليد الطولى في التشريع، وحصر العملية التشريعية بيده، حيث ينص الفصل 70 على أنه: "يمارس البرلمان السلطة التشريعية"، ويعد توسيع سلطات البرلمان في المجال التشريعي من أبرز المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد.
حيث يمارس البرلمان السلطة التشريعية بشكل واسع ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات الحكومية، كما تم؛ وفي إطار "العقلنة البرلمانية"؛ ضبط مجال التشريع بدقة من خلال توسيع صلاحيات البرلمان في مجال القانون ليرتفع من 30 الى 60 اختصاصا من بينها 22 قانون تنظيمي (حدد الدستور للحكومة ولأول مرة مهلة دستورية لعرضها على البرلمان)، بالإضافة إلى التصويت على قوانين إطار وسلطة الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ينخرط فيها المغرب، كما تم التوسيع من مجال القانون مقارنة بالدستور السابق.
وهو ما يجعل البرلمان المؤسسة الوحيدة المخول لها ممارسة التشريع، مع بعض الاستثناءات التي ترتبط بصلاحيات الملك في هذا المجال و المحددة على سبيل الحصر في الدستور، كما يعطي الدستور للحكومة الحق في التشريع من خلال المراسيم بمثابة قوانين، وأصبح أيضا للمجتمع المدني وللمواطنين الحق في التقدم بمقترحات قوانين للمؤسسة البرلمانية.
وقد قام مجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة (الولاية التاسعة 2011 – 2016) بالتصويت على مجموعة مهمة من القوانين بمختلف أنواعها: القوانين التنظيمية، القوانين الإطار، القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، قوانين المالية السنوية والقوانين المرتبطة بقطاعات حكومية بعينها.
ومن خلال تتبع ورصد القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية خلال الولاية التشريعية التاسعة فإننا نجد أنه تم نشر 380 قانونا بالجريدة الرسمية موزعة على الشكل التالي:
القوانين التنظيمية: نشرت بالجريدة الرسمية 23 قانونا تنظيميا، منها ما هو قانون جديد (ق.ت للمالية، ق.ت للعرائض و ق.ت للملتمسات، ق.ت ال4 للجماعات الترابية)، ومنها ما جاء في إطار الملائمة مع الدستور الجديد (ق.ت للوصاية، ق.ت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ...)، ومنها ما هو تعديل لقانون تنظيمي قائم (ق.ت لمجلس النواب، ق.ت لمجلس المستشارين، ق.ت للأحزاب السياسية، ...)، وبقي مشروع قانون تنظيمي واحد (تطبيق الفصل 133 من الدستور المتعلق بالدفع بعدم الدستورية) قيد الدرس بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بينما أحالت الحكومة مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المتبقية (ق.ت للإضراب، ق.ت للأمازيغية وق.ت للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية) على مكتب مجلس النواب امتثالا لأحكام الفصل 86 من الدستور ؛
الإتفاقيات الدولية: تم نشر 416 قانونا بالجريدة الرسمية تقضي بالموافقة على إتفاقيات دولية عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور والتي تنص على: " يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون" وهمت هذه الاتفاقيات مختلف أوجه التعاون مع العديد من البلدان ؛
القوانين الإطار: تم إقرار مشروعي قانون إطار ونشرا بالجريدة الرسمية ويتعلق الأمر بكل من: قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وقانون إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ؛
قوانين المالية: وهذه تعد من ضمن القوانين العادية، لكنها مميزة من حيث تقديمها ومناقشتها وإقرارها، لذلك تمتلك ميزة خاصة عن باقي القوانين العادية، وفي الولاية التاسعة تم التصويت على 5 قوانين للمالية لسنوات 2012، 2013، 2014، 2015 و 2016 ونشرت بالجريدة الرسمية ؛
وفيما يتعلق ببقية القوانين العادية والمتعلقة بالتدابير التشريعية الخاصة بقطاعات حكومية بعينها، فقد نشر بالجريدة الرسمية ما يناهز 166 قانونا، شملت معظم القطاعات الحكومية، ويتعلق أيضا بعض هذه القوانين بإحداث هيئات ومؤسسات جديدة أو ملائمة قوانين أخرى مع نصوص الدستور الجديد أو تعديل قوانين (كمثال: الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة، هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، والمجلس الوطني للصحافة، وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي)، والملاحظ هنا أنه ليس هناك أي قانون صوت عليه البرلمان بخصوص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مع أن المخطط التشريعي تضمن مشروع قانون يتعلق بضوابط بناء المساجد) ؛
مقترحات القوانين: تقدمت الفرق والمجموعات النيابية بما مجموعه 237 مقترح قانون وتمت المصادقة على 20 مقترح قانون ونشرت بالجريدة الرسمية، وهمت هذه المقترحات المنشورة بالجريدة الرسمية وزارة العدل والحريات التي جاءت في المقدمة ب 8 مقترحات قوانين، تليها وزارة الداخلية ب 4 مقترحات قوانين (تتعلق بالغرف المهنية غداة انتخابات 2015 قدمتها فرق المعارضة)، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وتحديث القطاعات العامة بمقترحين لكل منهما، بالإضافة إلى مقترح قانون واحد لكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري و وزارة الاتصال و وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي و وزارة الثقافة، مع الإشارة إلى أن الجلسة العامة قد رفضت مقترحات قوانين (من بينها مقترح قانون مشترك للفريقين الاستقلالي والاشتراكي يتعلق بإحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها) ؛
مراسيم بمثابة قوانين: وعددها 8 تم نشرها بالجريدة الرسمية قبل أن يصوت عليها مجلس النواب فيما بعد.
هذه الأرقام؛ التي استعرضناها بعجالة؛ تشير إلى طغيان المبادرة الحكومية على حساب المبادرة البرلمانية، بحيث أنه وبرغم العدد الكبير من مقترحات القوانين المقدمة إلا أن المبادرة الحكومية لا زالت هي الطاغية (360 في مقابل 20)، أي بمعدل 4 مقترحات قوانين مقبولة في السنة، في حين أن الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 82 تنص على أنه: "يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة"، وهو ما يقصد منه تعزيز مكانة البرلمان في مجال المبادرة التشريعية باعتبارها صاحبة الأولوية في هذا المجال.
وترجع هيمنة المبادرة الحكومية (مشاريع القوانين) على المبادرة البرلمانية (مقترحات القوانين) إلى توفر الحكومة على أجهزة ذات خبرة كبيرة في المجال التشريعي (وبالأخص الأمانة العامة للحكومة)، وأيضا نظرا لتوفرها على معلومات أكثر دقة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي من مختلف جوانبه مما يسهل عليها تقديم العديد من المبادرات التشريعية، وأيضا لتوفرها على أغلبية تسهل تمرير هذه المبادرات ورفض المبادرات التي لا تقبلها الحكومة.
وتمتلك الحكومة آلية عدم القبول التشريعي "الفيتو التشريعي"، وفي حالة واحدة استخدمت هذا الحق بالجلسة العامة طبقا للفصل 79 من الدستور في مواجهة "مقترح قانون بإحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة " تقدم به الفريق الدستوري وتمت إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها رقم 15/ 953م. د والذي يقضي بأن مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لا يندرج في مجال القانون.
كما تواجه المبادرات البرلمانية تواجه بعدم "القبول المالي" وهو فيتو تستخدمه الحكومة في حالة إذا كان المقترح يحمل الميزانية العامة تكاليفا مالية إضافية، طبقا للفصل 77 من الدستور والذي ينص على أنه: "... وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود"، وهو ما حذا برئيس مجلس النواب خلال إعداده ل"مشروع نظام داخلي"؛ الذي لم يتم إقراره قبل نهاية الولاية السابقة؛ للمجلس لاقتراح إحداث وحدة إدارية أو أكثر للدعم القانوني بالمجلس، تضطلع بمهمة تقديم المساعدة التقنية في مجال الصياغة القانونية واللغوية لفائدة النواب واللجان وخلال أشغال الجلسات العامة، مع ضرورة دراسة الأثر المالي المحتمل لمقترحات القوانين خلال مناقشتها في اللجان مع إمكانية طلب مساعدة الحكومة بالمعطيات والمعلومات وجميع البيانات المتعلقة بالأثر المالي لأي مقترح أو تعديل ويتم تضمين هذه التقارير مع التوصيات في تقرير اللجنة المرفوع الى الجلسة العامة، مع إمكانية توجيه طلب إلى لجنة المالية لإعداد تقرير تكميلي في الموضوع.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.