مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في دورية المحافظ العام
نشر في هسبريس يوم 07 - 01 - 2018

أصدر المحافظ العام دورية تحت عدد 414 بتاريخ 29 دجنبر 2017 بخصوص تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي جاءت على إثر طرح بعض المحافظين على الأملاك العقارية لسؤال مفاده، مدى إمكانية الاستجابة لطلب تقييد يستند على وكالة محررة من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض تم التعريف بإمضائه لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها ، وإخضاع امضاء الموكل لتصحيح امضائه لدى سفارة أو قنصلية مغربية بالخارج .
وقد كان جواب المحافظ العام أنه لا يمكن قبول مثل هذه الوكالات، لأن مضمون المادة 4 المذكورة تشير إلى "السلطات المحلية المختصة" أي الموجودة داخل التراب الوطني ولا يدخل في اطارها السفارات والقنصليات المغربية بالخارج . وهذا يعني حسب فهم المحافظ العام أنه لا يمكن قبول الوكالات التي تتضمن امضاءات مصححة لدى القناصل وغيرهم من موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالخارج.
إن هذا الاتجاه الذي سار فيه المحافظ العام ينم عن الفهم الضيق لمضمون المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وكذا للترسانة القانونية المعمول بها في المغرب ، كما أنها تعتبر تدخلا جليا في مجال القانون ، إذ يفترض في الدوريات والمناشر أن توضح الغامض من النصوص التشريعية والتنظيمية ولا تقييد المباح كما سنوضح :
أولا : مضمون المادة 4 من مدونة الحقوق العينية
تنص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية على أنه "يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك. يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.‏تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها."
يستشف من المادة 4 أعلاه ، أن كل الوكالات المتعلقة بنقل أو تعديل أو اسقاط حق عيني يجب أن تتم بنفس الطريقة التي يحرر بها العقد ، أي أنها تأتي على شكل محرر رسمي يحرره موثق أو عدلان ، أو محرر عرفي يحرره محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض .
والمحامي القبول للترافع أمام محكمة النقض هو كل محام مرسم ومسجل بجدول هيئات المحامين بالمملكة منذ خمس عشرة (15) سنة كاملة على الأقل . مما يفيد أنه لا يحق للمحامين الذين يقل عمرهم عن 36 سنة تحرير محرر ثابت التاريخ يتعلق بإنشاء أو تعديل او اسقاط أو نقل حقوق عينية ولاسيما عقود البيع .
وحتى مع تحقق هذا الشرط بالإضافة إلى شروط ممارسة مهنة المحاماة، يجب أن يتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بنفوذها الترابي .
وهذا انتقاص لا مبرر له لمهنة المحاماة وخرق للمساواة التي يضمنها الدستور على اعتبر أن الموثقين أو العدول لا يخضعون لهذه المسطرة.
وبالموازاة مع ذلك، يتعين على أطراف المحرر أن يؤشروا على جميع صفحات المحرر فضلا عن تصحيح امضائهم لدى السلطات المختصة .( الموكل في هذه الحالة )
لكن ما المقصود بالسلطات المحلية المختصة ؟ فهل هي السلطة المنتخبة أم السلطة الإدارية المحلية ؟
لا يبدو من خلال الدورية موضوع التعليق أن المحافظ العام قد فسر المقصود بالسلطة المحلية، غير أنه حصرها في السلطة المتواجدة داخل الوطن دون غيرها من السلطات الإدارية والديبلوماسية حتى لو كانت مغربية ومتواجدة في القنصليات والسفارات المغربية .
وعليه ، سنكون مضطرين إلى التذكير بأن السيادة المغربية لا تقتصر على الحدود المغربية البرية والبحرية وإنما يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت وكذا السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية وغيرها ، وهذا يعني أن مفهوم السلطة المحلية الواردة في المادة 4 لا يعني أبدا السلطة المتواجدة داخل المغرب وإلا عد ذلك انتقاصا للسيادة المغربية .
ثانيا : المقصود بالسلطة المحلية المختصة في مدونة الحقوق العينية
وعلى هذا الأساس فإن المقصود بالسلطة المحلية المختصة في مفهوم المادة 4 أعلاه هم:
*رئيس المجلس الجماعي المنتخب؛
*العامل بخصوص الوثائق المراد الادلاء بها في الخارج باستثناء رسوم الحالة المدنية؛
* السلطات القضائية: حيث يعود الاختصاص لوكلاء الملك بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الموجهة للخارج،
*رئاسة كتابة الضبط للمحاكم الابتدائية: بالنسبة للتعريف بإمضاء المحامي على المحررات الثابتة التاريخ المتعلقة بالحقوق العينية؛
*الأعوان الديبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ، ذلك أنه طبقا للفصل 27 من المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 29 يناير 1970 يعهد إلى الدبلوماسيين و القناصل مهام تصحيح الامضاء الموضوعة على المحررات العرفية . مع الأخذ بعين الاعتبار بعض البروتوكولات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأجنبية، نذكر على سبيل المثال البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق بها المؤرخين في 5 أكتوبر 1957 المتعلق بتمديد الاتفاقية إلى النزاعات الإدارية وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن اجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.84 بتاريخ 24 نونبر 1986.
*وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: يعهد إلى هذا الوزير صلاحية التصديق على امضاء السلطات الإدارية المتعلقة بالمحررات المراد الادلاء بها في الخارج، وكذا تصحيح امضاء الوثائق والمحررات المعدة بالخارج من طرف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
وبناء عليه، فإن مفهوم السلطة المحلية المختصة يشمل كل هؤلاء وليس فقط السلطة المنتخبة وطنيا، كما لا يدخل ضمن هذا المفهوم رجال السلطة المحلية جميعهم من خليفة القائد إلى أعلى سلطة إدارية بوزارة الداخلية بما فيهم وزير الداخلية ذاته، مع استثناء ما يختص به عامل الإقليم او العمالة كما أسلفنا.
ثالثا: لا تستند دورية المحافظ العام على أساس قانوني
وبناء على ما ذكر تكون جميع الوكالات المحررة من طرف المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتواجدين بالمغرب قانونية وعاملة حتى ولو وقع تصحيح امضاء الموكل خارج التراب الوطني ولا سيما امام الجهات القنصلية والديبلوماسية المغربية بالخارج، وبالتالي تكون الدورية عدد 414 بتاريخ 29 دجنبر 2017 بخصوص تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية التي أصدرها المحافظ العام غير مبنية على أساس قانوني سليم ويتعين سحبها.
والغريب أنه في الوقت الذي تعمل الحكومة على تبسيط مسطرة كيفيات الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها استنادا إلى المرسوم رقم 2.17.410 بتاريخ 20 شتنبر 2017، ويبادر رئيس الحكومة بإصدار المنشور رقم 16/ 2017 بتاريخ 15 دجنبر 2017 من أجل تفعيل مقتضيات المرسوم المذكور، يخرج المحافظ العام بدورية تزيد من محنة مغاربة العالم وتنتقص من المحررات التي يبرمها بعض رجال القانون الذين يحملون مشعل اصلاح الحقل القانوني والقضائي بالمغرب ألا وهم المحامون المحنكون. ويستبعد المحررات التي ينجزونها تحت ذريعة أن تصحيح الامضاء تم خارج التراب المغربي والحال أن الديبلوماسيين والقناصل يعملون داخل النفوذ الإقليمي للسيادة المغربية، وهذا ما يطرح أكثر من علامة الاستفهام. ويجعلنا نترحم على الزمان الذي كانت فيه دوريات المحافظة العقارية بمثابة دروس للطلبة ورجال القانون عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.