المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما    التوفيق: لقائي بالوزير عبداللطيف آل الشيخ شكّل أساسًا لتعاون مثمر في مجالات الدعوة وخدمة القضايا الإسلامية    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    ترامب يهنىء البابا: شرف كبير لأمريكا    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    اعتقال مقرب من رئيس بلدية ماربيا الإسبانية بسبب تهريب الحشيش من المغرب    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    قطاع الشباب ينظم محطات وطنية كبرى للإدماج التربوي والتكوين بفاس    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في دورية المحافظ العام
نشر في هسبريس يوم 07 - 01 - 2018

أصدر المحافظ العام دورية تحت عدد 414 بتاريخ 29 دجنبر 2017 بخصوص تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي جاءت على إثر طرح بعض المحافظين على الأملاك العقارية لسؤال مفاده، مدى إمكانية الاستجابة لطلب تقييد يستند على وكالة محررة من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض تم التعريف بإمضائه لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها ، وإخضاع امضاء الموكل لتصحيح امضائه لدى سفارة أو قنصلية مغربية بالخارج .
وقد كان جواب المحافظ العام أنه لا يمكن قبول مثل هذه الوكالات، لأن مضمون المادة 4 المذكورة تشير إلى "السلطات المحلية المختصة" أي الموجودة داخل التراب الوطني ولا يدخل في اطارها السفارات والقنصليات المغربية بالخارج . وهذا يعني حسب فهم المحافظ العام أنه لا يمكن قبول الوكالات التي تتضمن امضاءات مصححة لدى القناصل وغيرهم من موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالخارج.
إن هذا الاتجاه الذي سار فيه المحافظ العام ينم عن الفهم الضيق لمضمون المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وكذا للترسانة القانونية المعمول بها في المغرب ، كما أنها تعتبر تدخلا جليا في مجال القانون ، إذ يفترض في الدوريات والمناشر أن توضح الغامض من النصوص التشريعية والتنظيمية ولا تقييد المباح كما سنوضح :
أولا : مضمون المادة 4 من مدونة الحقوق العينية
تنص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية على أنه "يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك. يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.‏تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها."
يستشف من المادة 4 أعلاه ، أن كل الوكالات المتعلقة بنقل أو تعديل أو اسقاط حق عيني يجب أن تتم بنفس الطريقة التي يحرر بها العقد ، أي أنها تأتي على شكل محرر رسمي يحرره موثق أو عدلان ، أو محرر عرفي يحرره محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض .
والمحامي القبول للترافع أمام محكمة النقض هو كل محام مرسم ومسجل بجدول هيئات المحامين بالمملكة منذ خمس عشرة (15) سنة كاملة على الأقل . مما يفيد أنه لا يحق للمحامين الذين يقل عمرهم عن 36 سنة تحرير محرر ثابت التاريخ يتعلق بإنشاء أو تعديل او اسقاط أو نقل حقوق عينية ولاسيما عقود البيع .
وحتى مع تحقق هذا الشرط بالإضافة إلى شروط ممارسة مهنة المحاماة، يجب أن يتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بنفوذها الترابي .
وهذا انتقاص لا مبرر له لمهنة المحاماة وخرق للمساواة التي يضمنها الدستور على اعتبر أن الموثقين أو العدول لا يخضعون لهذه المسطرة.
وبالموازاة مع ذلك، يتعين على أطراف المحرر أن يؤشروا على جميع صفحات المحرر فضلا عن تصحيح امضائهم لدى السلطات المختصة .( الموكل في هذه الحالة )
لكن ما المقصود بالسلطات المحلية المختصة ؟ فهل هي السلطة المنتخبة أم السلطة الإدارية المحلية ؟
لا يبدو من خلال الدورية موضوع التعليق أن المحافظ العام قد فسر المقصود بالسلطة المحلية، غير أنه حصرها في السلطة المتواجدة داخل الوطن دون غيرها من السلطات الإدارية والديبلوماسية حتى لو كانت مغربية ومتواجدة في القنصليات والسفارات المغربية .
وعليه ، سنكون مضطرين إلى التذكير بأن السيادة المغربية لا تقتصر على الحدود المغربية البرية والبحرية وإنما يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت وكذا السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية وغيرها ، وهذا يعني أن مفهوم السلطة المحلية الواردة في المادة 4 لا يعني أبدا السلطة المتواجدة داخل المغرب وإلا عد ذلك انتقاصا للسيادة المغربية .
ثانيا : المقصود بالسلطة المحلية المختصة في مدونة الحقوق العينية
وعلى هذا الأساس فإن المقصود بالسلطة المحلية المختصة في مفهوم المادة 4 أعلاه هم:
*رئيس المجلس الجماعي المنتخب؛
*العامل بخصوص الوثائق المراد الادلاء بها في الخارج باستثناء رسوم الحالة المدنية؛
* السلطات القضائية: حيث يعود الاختصاص لوكلاء الملك بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الموجهة للخارج،
*رئاسة كتابة الضبط للمحاكم الابتدائية: بالنسبة للتعريف بإمضاء المحامي على المحررات الثابتة التاريخ المتعلقة بالحقوق العينية؛
*الأعوان الديبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ، ذلك أنه طبقا للفصل 27 من المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 29 يناير 1970 يعهد إلى الدبلوماسيين و القناصل مهام تصحيح الامضاء الموضوعة على المحررات العرفية . مع الأخذ بعين الاعتبار بعض البروتوكولات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأجنبية، نذكر على سبيل المثال البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق بها المؤرخين في 5 أكتوبر 1957 المتعلق بتمديد الاتفاقية إلى النزاعات الإدارية وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن اجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.84 بتاريخ 24 نونبر 1986.
*وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: يعهد إلى هذا الوزير صلاحية التصديق على امضاء السلطات الإدارية المتعلقة بالمحررات المراد الادلاء بها في الخارج، وكذا تصحيح امضاء الوثائق والمحررات المعدة بالخارج من طرف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
وبناء عليه، فإن مفهوم السلطة المحلية المختصة يشمل كل هؤلاء وليس فقط السلطة المنتخبة وطنيا، كما لا يدخل ضمن هذا المفهوم رجال السلطة المحلية جميعهم من خليفة القائد إلى أعلى سلطة إدارية بوزارة الداخلية بما فيهم وزير الداخلية ذاته، مع استثناء ما يختص به عامل الإقليم او العمالة كما أسلفنا.
ثالثا: لا تستند دورية المحافظ العام على أساس قانوني
وبناء على ما ذكر تكون جميع الوكالات المحررة من طرف المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتواجدين بالمغرب قانونية وعاملة حتى ولو وقع تصحيح امضاء الموكل خارج التراب الوطني ولا سيما امام الجهات القنصلية والديبلوماسية المغربية بالخارج، وبالتالي تكون الدورية عدد 414 بتاريخ 29 دجنبر 2017 بخصوص تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية التي أصدرها المحافظ العام غير مبنية على أساس قانوني سليم ويتعين سحبها.
والغريب أنه في الوقت الذي تعمل الحكومة على تبسيط مسطرة كيفيات الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها استنادا إلى المرسوم رقم 2.17.410 بتاريخ 20 شتنبر 2017، ويبادر رئيس الحكومة بإصدار المنشور رقم 16/ 2017 بتاريخ 15 دجنبر 2017 من أجل تفعيل مقتضيات المرسوم المذكور، يخرج المحافظ العام بدورية تزيد من محنة مغاربة العالم وتنتقص من المحررات التي يبرمها بعض رجال القانون الذين يحملون مشعل اصلاح الحقل القانوني والقضائي بالمغرب ألا وهم المحامون المحنكون. ويستبعد المحررات التي ينجزونها تحت ذريعة أن تصحيح الامضاء تم خارج التراب المغربي والحال أن الديبلوماسيين والقناصل يعملون داخل النفوذ الإقليمي للسيادة المغربية، وهذا ما يطرح أكثر من علامة الاستفهام. ويجعلنا نترحم على الزمان الذي كانت فيه دوريات المحافظة العقارية بمثابة دروس للطلبة ورجال القانون عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.