المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    التعادل يحسم مباراة اتحاد يعقوب المنصور والوداد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    تكوين المدربات وتطوير كرة القدم الإفريقية في صلب زيارة إنفانتينو لمقر الفيفا إفريقيا بالرباط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            رسمياً.. عبد اللطيف العافية يكتسح عمر العباس ويظفر بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال لكرة القدم    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهلية المحامي لتحرير العقود
إقصاء المحامين الشباب
نشر في العلم يوم 14 - 01 - 2009

نصت الفقرة 6 من المادة 30 من القانون رقم 08. 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101. 08 .1 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 أن المحامي يمارس مهام تحرير العقود ، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد.
والتساؤل المطروح في هذا السياق هو: عن أية عقود تنص هذه المادة؟ وماهي طبيعتها؟
1)* فبالنسبة لعقد الزواج لايسوغ للمحامي تحرير عقد الزواج، لأن ذلك ما يدخل في اختصاص العدول طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة.
2)* نصت المادة 12 من القانون رقم 00.18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر تنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 على أن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها تحرر بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانون تحرير العقود. وبصفة استثنائية يجوز للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس تحرير هذه العقود ليس بصفتهم كمحامين وإنما كمهنيين مقبولين لتحرير العقود المذكورة، حيث يتم تقييدهم من طرف وزير العدد ضمن غيرهم بلائحة تحرر سنويا.
ومن ثم فإن المحامي المؤهل للتقييد في لائحة المهنيين المخول لهم تحرير هذه العقود هو المحامي المسجل بجدول هيئات المحامين بالمملكة منذ 15 سنة كاملة على الأقل بعد أن كانت المدة هي 10 سنوات فقط طبقا للمادة 34 من قانون المحاماة لسنة 1993، أي الاتجاه هو إقصاء المحامين الشباب من هذا الامتياز ، مع العلم ان الكل يدعي جهرا نصرة هذه الفئة من المجتمع، الشيء الذي يؤكد أن هذا الاقصاء لايستند الى المصلحة العامة، علما أن عددا من المحامين الشباب يتوفرون على مؤهلات علمية
3)* نصت الفقرة 3 من الفصل 618 من ق.ل.ع على أنه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
وتضيف الفقرة الموالية أن وزير العدل يحدد سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود يقيد فيها المحامون المقبولون للترافع امام المجلس الاعلى طبقا للشروط أعلاه.
وهنا كذلك أبعد المشرع عن اللائحة المخصصة للمهنيين المؤهلين لتحرير عقود بيع العقارات في طور الانجاز المحامي المسجل منذ أقل من 15 سنة بجدول هيئات المحامين بالمملكة.
4)* العقود الادارية: يتم تحرير هذه العقود من طرف الادارات العمومية ويشبه العمومية والجماعات المحلية طبقا لعقود نموذجية معدة من طرف ادارتها المركزية أو سلطات الوصاية.
يستشف من هذه الأمثلة أن الفقرة 6 من المادة 30 من القانون الجديد المعدل لقانون المحاماة لسنة 1993 جاءت بصيغة الاطلاق والحال أنها مجحفة في حق نسبة كبيرة من المحامين ولاسيما أولئك الذين التحقوا بالمهنة منذ مدة تقل عن 15 سنة، كما أنها تبقى عقودا عرفية عكس تلك التي يحررها الموثق العصري والتي تعتبر ورقة رسمية يوثق بمضمنها الى أن يطعن فيها بالزور،
ويدق الأمر إذا علمنا أنه يتعين تصحيح الامضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي المتعلقة ببيع العقارات من طور الانجاز لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها. وكذلك الأمر بالنسبة للعقود المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها والتي حررها المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
إن أهلية المحامي لتحرير العقود يجب أن تكون تامة وشاملة، مع التفكير في تمديد هذا الاختصاص الى كل محام مرسم لأن كفاءته لاتقل عن كفاءة المهنيين المؤهلين لتحرير العقود ولاسيما الموثقين للعصريين الذين يجب أن تنفي عنهم صبغة الموظف العمومي التي أسبغها عليهم قانون 1925 المنظم لمهنة التوثيق العصري لأن الظروف التاريخية التي سمحت بذلك قد ولت مع استقلال المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.