مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    توقيف قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهلية المحامي لتحرير العقود
إقصاء المحامين الشباب
نشر في العلم يوم 14 - 01 - 2009

نصت الفقرة 6 من المادة 30 من القانون رقم 08. 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101. 08 .1 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 أن المحامي يمارس مهام تحرير العقود ، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد.
والتساؤل المطروح في هذا السياق هو: عن أية عقود تنص هذه المادة؟ وماهي طبيعتها؟
1)* فبالنسبة لعقد الزواج لايسوغ للمحامي تحرير عقد الزواج، لأن ذلك ما يدخل في اختصاص العدول طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة.
2)* نصت المادة 12 من القانون رقم 00.18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر تنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 على أن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها تحرر بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانون تحرير العقود. وبصفة استثنائية يجوز للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس تحرير هذه العقود ليس بصفتهم كمحامين وإنما كمهنيين مقبولين لتحرير العقود المذكورة، حيث يتم تقييدهم من طرف وزير العدد ضمن غيرهم بلائحة تحرر سنويا.
ومن ثم فإن المحامي المؤهل للتقييد في لائحة المهنيين المخول لهم تحرير هذه العقود هو المحامي المسجل بجدول هيئات المحامين بالمملكة منذ 15 سنة كاملة على الأقل بعد أن كانت المدة هي 10 سنوات فقط طبقا للمادة 34 من قانون المحاماة لسنة 1993، أي الاتجاه هو إقصاء المحامين الشباب من هذا الامتياز ، مع العلم ان الكل يدعي جهرا نصرة هذه الفئة من المجتمع، الشيء الذي يؤكد أن هذا الاقصاء لايستند الى المصلحة العامة، علما أن عددا من المحامين الشباب يتوفرون على مؤهلات علمية
3)* نصت الفقرة 3 من الفصل 618 من ق.ل.ع على أنه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
وتضيف الفقرة الموالية أن وزير العدل يحدد سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود يقيد فيها المحامون المقبولون للترافع امام المجلس الاعلى طبقا للشروط أعلاه.
وهنا كذلك أبعد المشرع عن اللائحة المخصصة للمهنيين المؤهلين لتحرير عقود بيع العقارات في طور الانجاز المحامي المسجل منذ أقل من 15 سنة بجدول هيئات المحامين بالمملكة.
4)* العقود الادارية: يتم تحرير هذه العقود من طرف الادارات العمومية ويشبه العمومية والجماعات المحلية طبقا لعقود نموذجية معدة من طرف ادارتها المركزية أو سلطات الوصاية.
يستشف من هذه الأمثلة أن الفقرة 6 من المادة 30 من القانون الجديد المعدل لقانون المحاماة لسنة 1993 جاءت بصيغة الاطلاق والحال أنها مجحفة في حق نسبة كبيرة من المحامين ولاسيما أولئك الذين التحقوا بالمهنة منذ مدة تقل عن 15 سنة، كما أنها تبقى عقودا عرفية عكس تلك التي يحررها الموثق العصري والتي تعتبر ورقة رسمية يوثق بمضمنها الى أن يطعن فيها بالزور،
ويدق الأمر إذا علمنا أنه يتعين تصحيح الامضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي المتعلقة ببيع العقارات من طور الانجاز لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها. وكذلك الأمر بالنسبة للعقود المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها والتي حررها المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
إن أهلية المحامي لتحرير العقود يجب أن تكون تامة وشاملة، مع التفكير في تمديد هذا الاختصاص الى كل محام مرسم لأن كفاءته لاتقل عن كفاءة المهنيين المؤهلين لتحرير العقود ولاسيما الموثقين للعصريين الذين يجب أن تنفي عنهم صبغة الموظف العمومي التي أسبغها عليهم قانون 1925 المنظم لمهنة التوثيق العصري لأن الظروف التاريخية التي سمحت بذلك قد ولت مع استقلال المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.