ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء        "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهلية المحامي لتحرير العقود
إقصاء المحامين الشباب
نشر في العلم يوم 14 - 01 - 2009

نصت الفقرة 6 من المادة 30 من القانون رقم 08. 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101. 08 .1 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 أن المحامي يمارس مهام تحرير العقود ، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد.
والتساؤل المطروح في هذا السياق هو: عن أية عقود تنص هذه المادة؟ وماهي طبيعتها؟
1)* فبالنسبة لعقد الزواج لايسوغ للمحامي تحرير عقد الزواج، لأن ذلك ما يدخل في اختصاص العدول طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة.
2)* نصت المادة 12 من القانون رقم 00.18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر تنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 على أن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها تحرر بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانون تحرير العقود. وبصفة استثنائية يجوز للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس تحرير هذه العقود ليس بصفتهم كمحامين وإنما كمهنيين مقبولين لتحرير العقود المذكورة، حيث يتم تقييدهم من طرف وزير العدد ضمن غيرهم بلائحة تحرر سنويا.
ومن ثم فإن المحامي المؤهل للتقييد في لائحة المهنيين المخول لهم تحرير هذه العقود هو المحامي المسجل بجدول هيئات المحامين بالمملكة منذ 15 سنة كاملة على الأقل بعد أن كانت المدة هي 10 سنوات فقط طبقا للمادة 34 من قانون المحاماة لسنة 1993، أي الاتجاه هو إقصاء المحامين الشباب من هذا الامتياز ، مع العلم ان الكل يدعي جهرا نصرة هذه الفئة من المجتمع، الشيء الذي يؤكد أن هذا الاقصاء لايستند الى المصلحة العامة، علما أن عددا من المحامين الشباب يتوفرون على مؤهلات علمية
3)* نصت الفقرة 3 من الفصل 618 من ق.ل.ع على أنه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
وتضيف الفقرة الموالية أن وزير العدل يحدد سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود يقيد فيها المحامون المقبولون للترافع امام المجلس الاعلى طبقا للشروط أعلاه.
وهنا كذلك أبعد المشرع عن اللائحة المخصصة للمهنيين المؤهلين لتحرير عقود بيع العقارات في طور الانجاز المحامي المسجل منذ أقل من 15 سنة بجدول هيئات المحامين بالمملكة.
4)* العقود الادارية: يتم تحرير هذه العقود من طرف الادارات العمومية ويشبه العمومية والجماعات المحلية طبقا لعقود نموذجية معدة من طرف ادارتها المركزية أو سلطات الوصاية.
يستشف من هذه الأمثلة أن الفقرة 6 من المادة 30 من القانون الجديد المعدل لقانون المحاماة لسنة 1993 جاءت بصيغة الاطلاق والحال أنها مجحفة في حق نسبة كبيرة من المحامين ولاسيما أولئك الذين التحقوا بالمهنة منذ مدة تقل عن 15 سنة، كما أنها تبقى عقودا عرفية عكس تلك التي يحررها الموثق العصري والتي تعتبر ورقة رسمية يوثق بمضمنها الى أن يطعن فيها بالزور،
ويدق الأمر إذا علمنا أنه يتعين تصحيح الامضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي المتعلقة ببيع العقارات من طور الانجاز لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها. وكذلك الأمر بالنسبة للعقود المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها والتي حررها المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
إن أهلية المحامي لتحرير العقود يجب أن تكون تامة وشاملة، مع التفكير في تمديد هذا الاختصاص الى كل محام مرسم لأن كفاءته لاتقل عن كفاءة المهنيين المؤهلين لتحرير العقود ولاسيما الموثقين للعصريين الذين يجب أن تنفي عنهم صبغة الموظف العمومي التي أسبغها عليهم قانون 1925 المنظم لمهنة التوثيق العصري لأن الظروف التاريخية التي سمحت بذلك قد ولت مع استقلال المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.