عبد الله جعفري، أول صحفي رياضي في العالم يتوج بجائزة خاصة من الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)    مصرع عامل بشركة "صوميكوتراد" في حادث شغل مأساوي بطنجة (صور)    قصة مؤثرة من قلب طنجة.. فيلم Calle Malaga يمثل المغرب في الأوسكار 2026    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    ملف "الراعي الصغير".. قاضي التحقيق يأمر بإخراج الجثة وإعادة التشريح    "مولاي هشام" يرفع دعوى قضائية    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    بوريطة يلتقي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن في نيويورك    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة    الإعلام الإيطالي: طنجة المتوسط.. الميناء المغربي الذي أعاد رسم خريطة التجارة العالمية            عدة بلديات ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة    بوعياش: أي سياسة عمومية لا تنطلق من مقاربة حقوقية ستظل غير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت عباس الآن    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    هلال الناظور مهدد بخسارة نقاط مباراته أمام شباب الريف الحسيمي بسبب اعتراض تقني    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني        المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية        هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    دي ‬ميستورا ‬بمخيمات ‬تندوف ‬بعد ‬مشاورات ‬بموسكو ‬    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    غوارديولا يشكو من الإرهاق البدني بعد التعادل أمام أرسنال    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي الجهة المختصة للتصديق على الوكالات المبرمة في الخارج؟
نشر في العلم يوم 19 - 01 - 2011

ينص الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية بأنه تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
والتساؤل المطروح هل المقصود بهذا الفصل جميع العقود المبرمة في الخارج أيا كان مصدرها والجهة التي تصادق عليها، أم أن الأمر محصور فقط على تلك التي تبرم أمام الجهات الرسمية الأجنبية؟
بداية لابد من الاشارة إلى أن هذا الفصل جاء في سياق تنظيم المشرع لمسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، واشترط لتنفيذها الخضوع لشكليات جوهرية أتى على ذكرها الفصلان 430 و431 من قانون المسطرة المدنية.
وهكذا نص الفصل 430 على أنه لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية، إلا بعد تذييلها، بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم بها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
أما الفصل 431 فقد نص على أنه يقدم الطلب، إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك، بمقال يرفق بمايلي:
1 - نسخة رسمية من الحكم،
2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه.
3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض.
4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
هذا وإنه عندما استعمل المشرع مصطلح «أيضا» في الفصل 432 اللاحق انما جاء بالمقتضيات الواردة في هذا الفصل معطوفة على الفصلين السابقين.
ومن ثم فإنه لا تنفذ في المغرب العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين الأجانب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ العقد عند عدم وجودهما.
وهذا اتجاه سليم حتى يتمكن القضاء المغربي من مراقبة العقود المبرمة في خارج المغرب ومدى مخالفتها للنظام العام وحسن الآداب لكن في المقابل ما هي الجهة المختصة للتصديق وتصحيح الامضاءات المتعلقة بالعقود المبرمة من طرف المغاربة فيما بينهم أو حتى بين هؤلاء والأجانب؟
بداية لابد من التذكير أن القاعدة في القانون المغربي أن الاشهاد على الإمضاء من اختصاص رئيس المجلس الجماعي ورئيس المقاطعة الجماعي، كما يكون من اختصاص عامل الاقليم أو النيابة العامة أو رئيس كتابة الضبط وكذلك الأعوان الديبلوماسيون فوزير الشؤون الخارجية والتعاون، على ما سنوضح كالتالي:
1 رئيس المجلس الجماعي: طبقا للمادة 51 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297 . 02 . 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ولاسيما الفقرة الثانية فإنه يقوم رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويحق له تفويض هذه المهام إلى نوابه وكذا إلى الموظفين السامين الجماعيين وعلى رأسهم الكاتب العام للجماعة ثم رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية.
وطبقا للمادتين 42 و43 من القانون رقم 89 . 30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187 . 89 . 1 بتاريخ 21 نونبر 1989 فإنه يستوفى عن التصديق على الإمضاء أو الاشهاد بالتطابق رسم مبلغه درهمان عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق.
ويثبت أداء هذا الرسم بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب التصديق على الامضاءات الموضوعة عليها أو على وثيقة الاشهاد بالتطابق. وتتولى الإدارة الوصية إعداد الطوابع المذكورة لحساب الجماعات المعنية.
2 رئيس مجلس المقاطعة: طبقا للمادة 105 من الميثاق الجماعي المشار إليه أعلاه فإن الاختصاصات الموكولة الى رئيس المجلس الجماعي في مادة تصحيح الامضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها تنتقل إلى رئيس مجلس المقاطعة داخل الدائرة الترابية للمقاطعة.
ويمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار هذا الاختصاص إلى واحد أو اكثر من نوابه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويعلق هذا القرار شأنه في ذلك شأن قرار رئيس المجلس الجماعي بمقر المقاطعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، كما تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل المعمول بها في مجال التبليغ والاشهار
3 باشا جماعة المشور: استناداً إلى المادة 136 من الميثاق الجماعي فانه يمارس باشا مشور مقر القصر الملكي الاختصاصات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعية، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.
4 عامل الاقليم: يختص عامل العمالة أو الإقليم بالإشهاد على صحة امضاءات السلطات الادارية العاملة داخل النفوذ الترابي التابع له على العقود والوثائق المراد الادلاء بها خارج المملكة.
ومما يجب التذكير به أنه بمقتضى المرسوم رقم 607 94 2 الصادر في 24 يناير 1995 المغير لظهير 25 يوليوز 1915 المتعلق بتصحيح الامضاءات أصبح العامل يمارس الاختصاصات التي كانت موكولة للكاتب العام للحكومة
5 وكيل الملك: يختص وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون رقم37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 239. 02 . 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بالاشهاد على صحة امضاءات ضباط الحالة المدنية المتعلقة بالوثائق الموجهة الى خارج المملكة ويناط طبق المادة 3 من المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل الصادر في 23 يونيو 1998 بمديرية الشؤون المدنية القيام بمراقبة عمل النيابة العامة في مجال الحالة المدنية.
6 وزير العدل: يناط بوزير العدل أو من يقوم مقامه الإشهاد على صحة الامضاءات المتعلقة بالوثائق المنجزة من طرف العدول وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات القضائية إذا كانت موجهة الى الخارج، ويدخل في حكم هذه الوثائق عقود الزواج ورسوم الطلاق...
7 رئيس كتابة الضبط: إذا تعلق الامر بالتصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وتم تحرير العقد من طرف محامي مقبول للترافع امام المجلس الاعلى فان تصحيح الامضاءات تتم من طرف رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها (المادة 12 من ظهير 3 أكتوبر 2002 القاضي تنفيذ نظام الملكية المشتركة). وكذلك الشأن بالنسبة لبيع العقار في طور الإنجاز (الفصل 3 618 من قانون الالتزامات والعقود) ونفس الامر بالنسبة للايجار المفضي إلى تملك العقار حيث نصت المادة 4 من القانون رقم 51.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 11 نوفمبر 2003 على أنه «يتم تصحيح الامضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.
ويسري هذا الأمر حتى بالنسبة للإشهاد بالمطابقة بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية.
8 الاعوان الديبلوماسيون: استنادا إلى الظهير الشريف رقم 60.421 بتاريخ 20 أكتوبر 1969 يتعلق باختصاصات الاعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج ولا سيما الفصل 2 يقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الادارية للمملكة.
ولاغرو أن هذه المقتضيات تعتبر تحصيل حاصل مادام أن هؤلاء يمارسون اختصاصاتهم داخل السفارات والقنصليات المغربية التي تعتبر امتدادا قانونيا وسياديا للمملكة المغربية، لذلك فإنهم مؤهلون لتصحيح الامضاءات الموضوعة على العقود المبرمة من طرف المغاربة المقيمين بالنفوذ الترابي التابع لهم
9- وزير الشؤون الخارجية والتعاون: كل الوثائق والمحررات المراد الإدلاء بالخارج باستثناء ما ذكر أعلاه، وكذلك العقود والوثائق المحررة من طرف السفراء والقناصلة المغاربة بالخارج والمرغوب استعمالها في المغرب تخضع لمصادقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون
ونعتقد أن هذا التصديق لايقلل من رسمية تلك العقود وانما الهدف منه تلافي التزوير الذي قد يطال تصحيح الامضاء للسلطات الديبلوماسية المغربية بالخارج، والتأكد من صفة وصحة توقيع العون الديبلوماسي.
وصفوة القول فإن الوكالات المبرمة أمام الاعوان الديبلوماسيين المغاربة بالخارج غير معنية بمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية شأنها في ذلك شأن سائر العقود المبرمة أمام الموظفين العموميين المغاربة والمنتخبين المختصين، لأن الصبغة التنفيذية الواردة في الفصل المذكور إنما تتعلق بالعقود المبرمة أمام الادارات الأجنبية والقول بغير ذلك يُعتبرتجن على الفصل 432 المذكور.
والامل معقود أن تتدخل وزارة العدل لإبداء رأيها في الموضوع خاصة وأن هناك تفسيرا ضيقا لدى البعض قد يؤدي إلى تحميل هذا الفصل أكثر مما ينبغي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.