لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي الجهة المختصة للتصديق على الوكالات المبرمة في الخارج؟
نشر في العلم يوم 19 - 01 - 2011

ينص الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية بأنه تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
والتساؤل المطروح هل المقصود بهذا الفصل جميع العقود المبرمة في الخارج أيا كان مصدرها والجهة التي تصادق عليها، أم أن الأمر محصور فقط على تلك التي تبرم أمام الجهات الرسمية الأجنبية؟
بداية لابد من الاشارة إلى أن هذا الفصل جاء في سياق تنظيم المشرع لمسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، واشترط لتنفيذها الخضوع لشكليات جوهرية أتى على ذكرها الفصلان 430 و431 من قانون المسطرة المدنية.
وهكذا نص الفصل 430 على أنه لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية، إلا بعد تذييلها، بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم بها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
أما الفصل 431 فقد نص على أنه يقدم الطلب، إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك، بمقال يرفق بمايلي:
1 - نسخة رسمية من الحكم،
2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه.
3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض.
4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
هذا وإنه عندما استعمل المشرع مصطلح «أيضا» في الفصل 432 اللاحق انما جاء بالمقتضيات الواردة في هذا الفصل معطوفة على الفصلين السابقين.
ومن ثم فإنه لا تنفذ في المغرب العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين الأجانب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ العقد عند عدم وجودهما.
وهذا اتجاه سليم حتى يتمكن القضاء المغربي من مراقبة العقود المبرمة في خارج المغرب ومدى مخالفتها للنظام العام وحسن الآداب لكن في المقابل ما هي الجهة المختصة للتصديق وتصحيح الامضاءات المتعلقة بالعقود المبرمة من طرف المغاربة فيما بينهم أو حتى بين هؤلاء والأجانب؟
بداية لابد من التذكير أن القاعدة في القانون المغربي أن الاشهاد على الإمضاء من اختصاص رئيس المجلس الجماعي ورئيس المقاطعة الجماعي، كما يكون من اختصاص عامل الاقليم أو النيابة العامة أو رئيس كتابة الضبط وكذلك الأعوان الديبلوماسيون فوزير الشؤون الخارجية والتعاون، على ما سنوضح كالتالي:
1 رئيس المجلس الجماعي: طبقا للمادة 51 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297 . 02 . 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ولاسيما الفقرة الثانية فإنه يقوم رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويحق له تفويض هذه المهام إلى نوابه وكذا إلى الموظفين السامين الجماعيين وعلى رأسهم الكاتب العام للجماعة ثم رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية.
وطبقا للمادتين 42 و43 من القانون رقم 89 . 30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187 . 89 . 1 بتاريخ 21 نونبر 1989 فإنه يستوفى عن التصديق على الإمضاء أو الاشهاد بالتطابق رسم مبلغه درهمان عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق.
ويثبت أداء هذا الرسم بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب التصديق على الامضاءات الموضوعة عليها أو على وثيقة الاشهاد بالتطابق. وتتولى الإدارة الوصية إعداد الطوابع المذكورة لحساب الجماعات المعنية.
2 رئيس مجلس المقاطعة: طبقا للمادة 105 من الميثاق الجماعي المشار إليه أعلاه فإن الاختصاصات الموكولة الى رئيس المجلس الجماعي في مادة تصحيح الامضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها تنتقل إلى رئيس مجلس المقاطعة داخل الدائرة الترابية للمقاطعة.
ويمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار هذا الاختصاص إلى واحد أو اكثر من نوابه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويعلق هذا القرار شأنه في ذلك شأن قرار رئيس المجلس الجماعي بمقر المقاطعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، كما تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل المعمول بها في مجال التبليغ والاشهار
3 باشا جماعة المشور: استناداً إلى المادة 136 من الميثاق الجماعي فانه يمارس باشا مشور مقر القصر الملكي الاختصاصات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعية، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.
4 عامل الاقليم: يختص عامل العمالة أو الإقليم بالإشهاد على صحة امضاءات السلطات الادارية العاملة داخل النفوذ الترابي التابع له على العقود والوثائق المراد الادلاء بها خارج المملكة.
ومما يجب التذكير به أنه بمقتضى المرسوم رقم 607 94 2 الصادر في 24 يناير 1995 المغير لظهير 25 يوليوز 1915 المتعلق بتصحيح الامضاءات أصبح العامل يمارس الاختصاصات التي كانت موكولة للكاتب العام للحكومة
5 وكيل الملك: يختص وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون رقم37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 239. 02 . 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بالاشهاد على صحة امضاءات ضباط الحالة المدنية المتعلقة بالوثائق الموجهة الى خارج المملكة ويناط طبق المادة 3 من المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل الصادر في 23 يونيو 1998 بمديرية الشؤون المدنية القيام بمراقبة عمل النيابة العامة في مجال الحالة المدنية.
6 وزير العدل: يناط بوزير العدل أو من يقوم مقامه الإشهاد على صحة الامضاءات المتعلقة بالوثائق المنجزة من طرف العدول وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات القضائية إذا كانت موجهة الى الخارج، ويدخل في حكم هذه الوثائق عقود الزواج ورسوم الطلاق...
7 رئيس كتابة الضبط: إذا تعلق الامر بالتصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وتم تحرير العقد من طرف محامي مقبول للترافع امام المجلس الاعلى فان تصحيح الامضاءات تتم من طرف رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها (المادة 12 من ظهير 3 أكتوبر 2002 القاضي تنفيذ نظام الملكية المشتركة). وكذلك الشأن بالنسبة لبيع العقار في طور الإنجاز (الفصل 3 618 من قانون الالتزامات والعقود) ونفس الامر بالنسبة للايجار المفضي إلى تملك العقار حيث نصت المادة 4 من القانون رقم 51.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 11 نوفمبر 2003 على أنه «يتم تصحيح الامضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.
ويسري هذا الأمر حتى بالنسبة للإشهاد بالمطابقة بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية.
8 الاعوان الديبلوماسيون: استنادا إلى الظهير الشريف رقم 60.421 بتاريخ 20 أكتوبر 1969 يتعلق باختصاصات الاعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج ولا سيما الفصل 2 يقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الادارية للمملكة.
ولاغرو أن هذه المقتضيات تعتبر تحصيل حاصل مادام أن هؤلاء يمارسون اختصاصاتهم داخل السفارات والقنصليات المغربية التي تعتبر امتدادا قانونيا وسياديا للمملكة المغربية، لذلك فإنهم مؤهلون لتصحيح الامضاءات الموضوعة على العقود المبرمة من طرف المغاربة المقيمين بالنفوذ الترابي التابع لهم
9- وزير الشؤون الخارجية والتعاون: كل الوثائق والمحررات المراد الإدلاء بالخارج باستثناء ما ذكر أعلاه، وكذلك العقود والوثائق المحررة من طرف السفراء والقناصلة المغاربة بالخارج والمرغوب استعمالها في المغرب تخضع لمصادقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون
ونعتقد أن هذا التصديق لايقلل من رسمية تلك العقود وانما الهدف منه تلافي التزوير الذي قد يطال تصحيح الامضاء للسلطات الديبلوماسية المغربية بالخارج، والتأكد من صفة وصحة توقيع العون الديبلوماسي.
وصفوة القول فإن الوكالات المبرمة أمام الاعوان الديبلوماسيين المغاربة بالخارج غير معنية بمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية شأنها في ذلك شأن سائر العقود المبرمة أمام الموظفين العموميين المغاربة والمنتخبين المختصين، لأن الصبغة التنفيذية الواردة في الفصل المذكور إنما تتعلق بالعقود المبرمة أمام الادارات الأجنبية والقول بغير ذلك يُعتبرتجن على الفصل 432 المذكور.
والامل معقود أن تتدخل وزارة العدل لإبداء رأيها في الموضوع خاصة وأن هناك تفسيرا ضيقا لدى البعض قد يؤدي إلى تحميل هذا الفصل أكثر مما ينبغي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.