ما حقيقة المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي؟    رئيس الوزراء الأسترالي يصف إيلون ماسك ب "الملياردير المتغطرس"    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    نانسي بيلوسي وصفات نتنياهو بالعقبة للي واقفة قدام السلام.. وطلبات منو الاستقالة    بطولة انجلترا: أرسنال ينفرد مؤقتا بالصدارة بعد فوز كبير على تشلسي 5-0    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل للمباراة النهائية على حساب لاتسيو    توفيق الجوهري يدخل عالم الأستاذية في مجال تدريب الامن الخاص    الصين تدرس مراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال    الصين: أكثر من 1,12 مليار شخص يتوفرون على شهادات إلكترونية للتأمين الصحي    الولايات المتحدة.. مصرع شخصين إثر تحطم طائرة شحن في ألاسكا    إيلا كذب عليك عرفي راكي خايبة.. دراسة: الدراري مكيكذبوش مللي كي كونو يهضرو مع بنت زوينة        محلل رياضي مشهور: أمرابط بمانشستر ليس اللاعب المتألق الذي رأيناه مع المنتخب المغربي في قطر    إقبال كبير من الجالية والنساء.. هذا عدد المغاربة المستفيدين من دعم السكن وتمكنوا من اقتناء سكنهم    حزب الله يشن أعمق هجوم في إسرائيل منذ 7 أكتوبر.. والاحتلال يستعد لاجتياح رفح    لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    سيراليون دعمات الوحدة الترابية للمملكة.. هو الحل الوحيد لي عندو مصداقية    رحيمي والعين قصاو بونو والهلال وتأهلو لفينال شومبيونزليگ    موقف بركان قوي واتحاد العاصمة ضعيف وها الأحكام اللي يقدر يصدرها الكاف فقضية الغاء الماتش بسبب حماق الكابرانات    الحوار الاجتماعي.. الحكومة والنقابات داخلين فمفاوضات مكثفة على قبل الحق في الإضراب وحرية العمل    "الأحرار" يحسم الاقتراع الجزئي بفاس    تلاميذ متميزون يستكشفون آفاق الدراسة في كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة    رد قوي من طرابلس على التكتل مجهول الهوية لي بغات تخلقو الجزائر.. ليبيا شكرات سيدنا على دعمه الثابت لقضيتها وأكدات أهمية تعزيز اتحاد المغرب العربي    لومبارت كوساك : الفلاحة .. العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غنية جدا"    المنتخب الجزائري لكرة اليد شبان ينسحب من مواجهة المغرب بسبب خريطة المملكة    إليك أبرز أمراض فصل الربيع وكيفية الوقاية منها    ميارة يستقبل فيرا كوفاروفا نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي    الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    الأمثال العامية بتطوان... (580)    يهم البذور والأغنام والحليب.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما الفلاحي    الأديب عبد الرفيع جواهري ضيفا على برنامج "مدارات"    وزير الخارجية الإسباني يؤكد افتتاح الجمارك بباب سبتة    تفتيش شابة على متن حافلة ببني ملال يسفر عن مفاجأة    تداولات البورصة تغلق على "أداء سلبي"    عاجل. حكم قاصح بزاف. الاستيناف طلع العقوبة الحبسية للطاوجني ل4 سنين بسباب شكاية دارها بيه وزير العدل    وزارة إسبانية: "سيام" من أكثر المعارض الفلاحية الواعرة فشمال إفريقيا    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    فرنسا معولة على مخابرات المغرب فتأمين أولمبياد باريس وها شنو گال جيرالد دارمانان    آيت طالب: أمراض القلب والسكري والسرطان والجهاز التنفسي مزال كتشكل خطر فالمغرب..85 في المائة من الوفيات بسبابها    ضمن جولة إقليمية.. حموشي يقود وفدا أمنيا مغربيا إلى الدوحة ويتباحث مع مدير "أمن الدولة"    جائزتها 25 مليون.. "ديزي دروس" و"طوطو" يترأسان لجنة تحكيم مسابقة في فن "الراب"    مديرية الضرائب تعلن عن آخر أجل لإيداع الدخول المهنية    الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية في مستشفيات غزة    خارطة طريق فلاحية جديدة بين المغرب وفرنسا    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بنموسى: الأزمة التي عاشتها المنظومة التعليمية شكّلت لنا فرصة للإصلاح    أكادير.. الدورة الأولى لمهرجان "سوس كاسترو" الدولي لفنون الطهي ونجوم المطبخ من 25 إلى 28 أبريل الجاري    وزارة التربية الوطنية تشرع في عقد المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين وسط رفض نقابي لأي عقوبة في حقهم    العلاج بالحميات الغذائية الوسيلة الفعالة للشفاء من القولون العصبي    هذه هي الرياضات المناسبة إذا كنت تعاني من آلام الظهر    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و183 شهيدا منذ بدء الحرب    فرنسي يبصق على مؤثرة مغربية محجبة قرب برج إيفل (فيديو)        سعد لمجرد يكشف تفاصيل لقائه بجورج وسوف    الأمثال العامية بتطوان... (579)    وفاة الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني عن 82 عاما    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    الأسبوع الوطني للتلقيح من 22 إلى 26 أبريل الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي الجهة المختصة للتصديق على الوكالات المبرمة في الخارج؟
نشر في العلم يوم 19 - 01 - 2011

ينص الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية بأنه تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
والتساؤل المطروح هل المقصود بهذا الفصل جميع العقود المبرمة في الخارج أيا كان مصدرها والجهة التي تصادق عليها، أم أن الأمر محصور فقط على تلك التي تبرم أمام الجهات الرسمية الأجنبية؟
بداية لابد من الاشارة إلى أن هذا الفصل جاء في سياق تنظيم المشرع لمسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، واشترط لتنفيذها الخضوع لشكليات جوهرية أتى على ذكرها الفصلان 430 و431 من قانون المسطرة المدنية.
وهكذا نص الفصل 430 على أنه لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية، إلا بعد تذييلها، بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم بها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
أما الفصل 431 فقد نص على أنه يقدم الطلب، إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك، بمقال يرفق بمايلي:
1 - نسخة رسمية من الحكم،
2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه.
3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض.
4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
هذا وإنه عندما استعمل المشرع مصطلح «أيضا» في الفصل 432 اللاحق انما جاء بالمقتضيات الواردة في هذا الفصل معطوفة على الفصلين السابقين.
ومن ثم فإنه لا تنفذ في المغرب العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين الأجانب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ العقد عند عدم وجودهما.
وهذا اتجاه سليم حتى يتمكن القضاء المغربي من مراقبة العقود المبرمة في خارج المغرب ومدى مخالفتها للنظام العام وحسن الآداب لكن في المقابل ما هي الجهة المختصة للتصديق وتصحيح الامضاءات المتعلقة بالعقود المبرمة من طرف المغاربة فيما بينهم أو حتى بين هؤلاء والأجانب؟
بداية لابد من التذكير أن القاعدة في القانون المغربي أن الاشهاد على الإمضاء من اختصاص رئيس المجلس الجماعي ورئيس المقاطعة الجماعي، كما يكون من اختصاص عامل الاقليم أو النيابة العامة أو رئيس كتابة الضبط وكذلك الأعوان الديبلوماسيون فوزير الشؤون الخارجية والتعاون، على ما سنوضح كالتالي:
1 رئيس المجلس الجماعي: طبقا للمادة 51 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297 . 02 . 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ولاسيما الفقرة الثانية فإنه يقوم رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويحق له تفويض هذه المهام إلى نوابه وكذا إلى الموظفين السامين الجماعيين وعلى رأسهم الكاتب العام للجماعة ثم رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية.
وطبقا للمادتين 42 و43 من القانون رقم 89 . 30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187 . 89 . 1 بتاريخ 21 نونبر 1989 فإنه يستوفى عن التصديق على الإمضاء أو الاشهاد بالتطابق رسم مبلغه درهمان عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق.
ويثبت أداء هذا الرسم بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب التصديق على الامضاءات الموضوعة عليها أو على وثيقة الاشهاد بالتطابق. وتتولى الإدارة الوصية إعداد الطوابع المذكورة لحساب الجماعات المعنية.
2 رئيس مجلس المقاطعة: طبقا للمادة 105 من الميثاق الجماعي المشار إليه أعلاه فإن الاختصاصات الموكولة الى رئيس المجلس الجماعي في مادة تصحيح الامضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها تنتقل إلى رئيس مجلس المقاطعة داخل الدائرة الترابية للمقاطعة.
ويمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار هذا الاختصاص إلى واحد أو اكثر من نوابه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويعلق هذا القرار شأنه في ذلك شأن قرار رئيس المجلس الجماعي بمقر المقاطعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، كما تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل المعمول بها في مجال التبليغ والاشهار
3 باشا جماعة المشور: استناداً إلى المادة 136 من الميثاق الجماعي فانه يمارس باشا مشور مقر القصر الملكي الاختصاصات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعية، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.
4 عامل الاقليم: يختص عامل العمالة أو الإقليم بالإشهاد على صحة امضاءات السلطات الادارية العاملة داخل النفوذ الترابي التابع له على العقود والوثائق المراد الادلاء بها خارج المملكة.
ومما يجب التذكير به أنه بمقتضى المرسوم رقم 607 94 2 الصادر في 24 يناير 1995 المغير لظهير 25 يوليوز 1915 المتعلق بتصحيح الامضاءات أصبح العامل يمارس الاختصاصات التي كانت موكولة للكاتب العام للحكومة
5 وكيل الملك: يختص وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون رقم37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 239. 02 . 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بالاشهاد على صحة امضاءات ضباط الحالة المدنية المتعلقة بالوثائق الموجهة الى خارج المملكة ويناط طبق المادة 3 من المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل الصادر في 23 يونيو 1998 بمديرية الشؤون المدنية القيام بمراقبة عمل النيابة العامة في مجال الحالة المدنية.
6 وزير العدل: يناط بوزير العدل أو من يقوم مقامه الإشهاد على صحة الامضاءات المتعلقة بالوثائق المنجزة من طرف العدول وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات القضائية إذا كانت موجهة الى الخارج، ويدخل في حكم هذه الوثائق عقود الزواج ورسوم الطلاق...
7 رئيس كتابة الضبط: إذا تعلق الامر بالتصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وتم تحرير العقد من طرف محامي مقبول للترافع امام المجلس الاعلى فان تصحيح الامضاءات تتم من طرف رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها (المادة 12 من ظهير 3 أكتوبر 2002 القاضي تنفيذ نظام الملكية المشتركة). وكذلك الشأن بالنسبة لبيع العقار في طور الإنجاز (الفصل 3 618 من قانون الالتزامات والعقود) ونفس الامر بالنسبة للايجار المفضي إلى تملك العقار حيث نصت المادة 4 من القانون رقم 51.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 11 نوفمبر 2003 على أنه «يتم تصحيح الامضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.
ويسري هذا الأمر حتى بالنسبة للإشهاد بالمطابقة بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية.
8 الاعوان الديبلوماسيون: استنادا إلى الظهير الشريف رقم 60.421 بتاريخ 20 أكتوبر 1969 يتعلق باختصاصات الاعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج ولا سيما الفصل 2 يقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الادارية للمملكة.
ولاغرو أن هذه المقتضيات تعتبر تحصيل حاصل مادام أن هؤلاء يمارسون اختصاصاتهم داخل السفارات والقنصليات المغربية التي تعتبر امتدادا قانونيا وسياديا للمملكة المغربية، لذلك فإنهم مؤهلون لتصحيح الامضاءات الموضوعة على العقود المبرمة من طرف المغاربة المقيمين بالنفوذ الترابي التابع لهم
9- وزير الشؤون الخارجية والتعاون: كل الوثائق والمحررات المراد الإدلاء بالخارج باستثناء ما ذكر أعلاه، وكذلك العقود والوثائق المحررة من طرف السفراء والقناصلة المغاربة بالخارج والمرغوب استعمالها في المغرب تخضع لمصادقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون
ونعتقد أن هذا التصديق لايقلل من رسمية تلك العقود وانما الهدف منه تلافي التزوير الذي قد يطال تصحيح الامضاء للسلطات الديبلوماسية المغربية بالخارج، والتأكد من صفة وصحة توقيع العون الديبلوماسي.
وصفوة القول فإن الوكالات المبرمة أمام الاعوان الديبلوماسيين المغاربة بالخارج غير معنية بمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية شأنها في ذلك شأن سائر العقود المبرمة أمام الموظفين العموميين المغاربة والمنتخبين المختصين، لأن الصبغة التنفيذية الواردة في الفصل المذكور إنما تتعلق بالعقود المبرمة أمام الادارات الأجنبية والقول بغير ذلك يُعتبرتجن على الفصل 432 المذكور.
والامل معقود أن تتدخل وزارة العدل لإبداء رأيها في الموضوع خاصة وأن هناك تفسيرا ضيقا لدى البعض قد يؤدي إلى تحميل هذا الفصل أكثر مما ينبغي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.