بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    بوريطة: "انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اعتراف قوي بدور جلالة الملك في حفظ السلم والاستقرار بإفريقيا"    فرنسا تحقق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبا مشمولا بإجراءات سحب من الأسواق    مجموعة مرجان تفتح متجرا جديدا بورزازات    تنصيب رئيس أول جديد باستئنافية تازة    المغرب يحتل المرتبة 41 عالميا في مؤشر مسؤولية الدول.. صعود في ميزان "السلطة الأخلاقية"    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    ريال مدريد و"يويفا" يتفقان على تسوية خلافات "السوبر ليغ"    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    عندما ينتصر الوطن لأبنائه: استجابة سريعة لتسهيل مساطر الجالية المغربية بإسبانيا    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان        توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    مناظرة بمجلس النواب تقارب السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للنساء    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        "بي دي إس": ميناء طنجة يستقبل سفينة يشتبه بحملها معدات عسكرية لإسرائيل    طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة        حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً في المغرب
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2018

سيدخل القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء حيز التطبيق في 12 من شهر شتنبر الجاري، ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ومن بين العقوبات التي وردت في القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
ويرى عبد الحق الإدريسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، أن الحاجة ماسة إلى هذا القانون؛ "لأن التحرشات الجنسية كثُرَت مع الأسف في الفضاءات العمومية، وفي أماكن العمل، دون أن تُنصَف الضحية أو تجد آذانا صاغية لوجود فراغ قانوني".
وقال الإدريسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذا القانون جاء استجابة لمطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية، خاصة في شقه المتعلق بتجريم التحرش الجنسي"، فرغم أن التحرش كان مجرّما في القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962، إذا مورس من طرف شخص له سلطة يخولها له القانون على الضحية، إلا أنه لم يكن ينص على تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية.
وأوضح الأستاذ بهيئة المحامين بالرباط أن هدف هذا القانون هو تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية وغيرها من الأماكن، عن طريق تعريف التحرش وتحديد مجموعة من الوسائل التي يتم بها، وصوره، وأشكاله.
أهمية هذا القانون لم تمنع الإدريسي من إثارة إشكالاته التي من بينها تحديد مفهوم التحرش الجنسي والأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي يمكن أن تصنف على أساس أنها تدخل في دائرة التحرش؛ "لأن الشارع المغربي يعرف وجود ألفاظ لا تفسير لها ولا يمكن أن نعرف ما إذا كانت لها طبيعة جنسية، وأفعال مثل السير جنبا إلى جنب مع فتاة دون الحديث معها، إضافة إلى الصفير"، يشرح المحامي وجهة نظره.
ومن بين الإشكالات التي ذكرها المتحدث إثباتُ وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، وقصور وسائل الإثبات إذا ارتكب هذا التحرش أحد الرجال المكلفين بحفظ النظام والأمن بالفضاءات العمومية.
ومن ملاحظات الإدريسي على القانون إمكانية استغلاله من طرف البعض "في تقديم شكايات كيدية بهدف إدخال المتهمين في دوامة من المحاكم وما يفرضه ذلك من عناء، ولو أنه في الأخير ستثبت البراءة"، فضلا عن عدم وجود عقوبات بديلة والاقتصار على السجن والغرامة، رغم إثبات السجون عدم جدواها في ردع المجرمين أو المتهمين، لأن "المقاربة الزجرية لوحدها تبقى قاصرة عن تحقيق المبتغى، دون وجود مقاربة وقائية من أجل تجاوز الإشكال".
وأثار المحامي ذاته طريقة صياغة نص القانون، و"إقحام مجموعة من المقتضيات في خلط بين ما يتعلق بالعنف ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، إلى جانب مقتضيات تتعلق بتجريم بث، أو تسجيل، أو إذاعة، صور أو فيديوهات دون إذن الشخص المصور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.