توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف            اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    كبيرة حولتها إيران صغيرة        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً في المغرب
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2018

سيدخل القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء حيز التطبيق في 12 من شهر شتنبر الجاري، ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ومن بين العقوبات التي وردت في القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
ويرى عبد الحق الإدريسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، أن الحاجة ماسة إلى هذا القانون؛ "لأن التحرشات الجنسية كثُرَت مع الأسف في الفضاءات العمومية، وفي أماكن العمل، دون أن تُنصَف الضحية أو تجد آذانا صاغية لوجود فراغ قانوني".
وقال الإدريسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذا القانون جاء استجابة لمطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية، خاصة في شقه المتعلق بتجريم التحرش الجنسي"، فرغم أن التحرش كان مجرّما في القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962، إذا مورس من طرف شخص له سلطة يخولها له القانون على الضحية، إلا أنه لم يكن ينص على تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية.
وأوضح الأستاذ بهيئة المحامين بالرباط أن هدف هذا القانون هو تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية وغيرها من الأماكن، عن طريق تعريف التحرش وتحديد مجموعة من الوسائل التي يتم بها، وصوره، وأشكاله.
أهمية هذا القانون لم تمنع الإدريسي من إثارة إشكالاته التي من بينها تحديد مفهوم التحرش الجنسي والأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي يمكن أن تصنف على أساس أنها تدخل في دائرة التحرش؛ "لأن الشارع المغربي يعرف وجود ألفاظ لا تفسير لها ولا يمكن أن نعرف ما إذا كانت لها طبيعة جنسية، وأفعال مثل السير جنبا إلى جنب مع فتاة دون الحديث معها، إضافة إلى الصفير"، يشرح المحامي وجهة نظره.
ومن بين الإشكالات التي ذكرها المتحدث إثباتُ وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، وقصور وسائل الإثبات إذا ارتكب هذا التحرش أحد الرجال المكلفين بحفظ النظام والأمن بالفضاءات العمومية.
ومن ملاحظات الإدريسي على القانون إمكانية استغلاله من طرف البعض "في تقديم شكايات كيدية بهدف إدخال المتهمين في دوامة من المحاكم وما يفرضه ذلك من عناء، ولو أنه في الأخير ستثبت البراءة"، فضلا عن عدم وجود عقوبات بديلة والاقتصار على السجن والغرامة، رغم إثبات السجون عدم جدواها في ردع المجرمين أو المتهمين، لأن "المقاربة الزجرية لوحدها تبقى قاصرة عن تحقيق المبتغى، دون وجود مقاربة وقائية من أجل تجاوز الإشكال".
وأثار المحامي ذاته طريقة صياغة نص القانون، و"إقحام مجموعة من المقتضيات في خلط بين ما يتعلق بالعنف ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، إلى جانب مقتضيات تتعلق بتجريم بث، أو تسجيل، أو إذاعة، صور أو فيديوهات دون إذن الشخص المصور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.