الشابي: التعادل منطقي.. وسانتوس: كنا الأفضل    ميناء الناظور .. إحباط محاولة تهريب كمية قياسية من الأقراص المهلوسة    تخصيص أراضٍ جنوب المملكة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بقيمة 319 مليار درهم    النصيري يقود فنربخشة للتعادل أمام ألانيا سبور في الدوري التركي    حرب الإبادة مستمرة | قصف مستشفيات وتفجير مدرعات مفخخة.. ونزوح جماعي نحو المجهول كأنه يوم القيامة    مراكش تعزز أسطولها ب158 حافلة صينية استعداداً ل"كان 2025"        عداؤو الأمن الوطني يتألقون في بطولة الشرطة العربية لسباق الضاحية ببغداد    تقرير: الأحزاب المغربية تفقد ثقة 91.5 في المائة من المغاربة وتُتهم بجعل المال والولاء طريقا للترقي داخلها    تعيين البروفيسور مهدي الصوفي عميداً لكلية الطب والصيدلة بأكادير    الخنوس: فخور بتمثيل المغرب وسعيد ببداياتي مع شتوتغارت    اعتقال 19 شخصا في إسبانيا بتهمة قتل مهاجرين على متن قارب في الأطلسي    عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    تاريخ جديد .. إسحاق ناظر يتوج بذهبية 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو    بورصة الدار البيضاء تغلق تداولات الأربعاء بانخفاض المؤشرات    وزير الصحة يتفقد مشاريع صحية جديدة بالناظور والدريوش    المغرب يرفع العبء الضريبي عن المتقاعدين بحلول 2026    سانتوس يعلن عن تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو" المرتقب    ميناء المضيق يحقق ارتفاعا قياسيا في مفرغات الصيد        ناصر بوريطة في زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و 20 شتنبر    أسطول الصمود .. "عقبات تقنية" تعرقل انطلاق سفينة مغربية نحو غزة        الاتحاد الاشتراكي يحذر من "تغول الذكاء الاصطناعي" في الانتخابات ويدعو إلى تنظيم استعماله    عدد مغادري إسرائيل يسجل الارتفاع    منطقة اليورو.. التضخم يستقر عند 2 في المائة في غشت الماضي مطابقا لهدف البنك المركزي الأوروبي    أرقام رسمية تكشف المستفيدين.. النساء والمغاربة بالخارج يستحوذون على 70% من دعم السكن    طائرة طبية تتدخل لنقل طفل مريض    مورينيو يُرشح لتعويض لاجي ببنفيكا    "حزب الكتاب" ينتقد أداء المستشفيات    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ    مهرجان الظاهرة الغيوانية في دورته الثالثة بالدار البيضاء    الموسيقى المغربية تتألق في حفل "أصوات من الديار" بواشنطن    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": مخرجات القمة العربية الإسلامية شجعت إسرائيل على مواصلة العدوان    الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على غزة        تحذير للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بوجود ثغرات في أنظمة إلكترونية    التوفيق يكشف حصيلة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز    زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس    هوليوود تودع أسطورة السينما روبرت ريدفورد عن عمر يناهز 89 عاما    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    والي بنك المغرب يشدد على أهمية التعاون العربي في المجال النقدي        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    السيارات الكهربائية: المغرب يحتضن أكبر مصنع للبطاريات        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    إيران تؤكد إعدام "جاسوس لإسرائيل"    بوبريك: 24 مليون مستفيد من التغطية الصحية و4 ملايين أسرة تحصل على الدعم المباشر    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    التغذية المدرسية.. بين إكراهات الإعداد المنزلي وتكاليف المطعمة    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً في المغرب
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2018

سيدخل القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء حيز التطبيق في 12 من شهر شتنبر الجاري، ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ومن بين العقوبات التي وردت في القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
ويرى عبد الحق الإدريسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، أن الحاجة ماسة إلى هذا القانون؛ "لأن التحرشات الجنسية كثُرَت مع الأسف في الفضاءات العمومية، وفي أماكن العمل، دون أن تُنصَف الضحية أو تجد آذانا صاغية لوجود فراغ قانوني".
وقال الإدريسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذا القانون جاء استجابة لمطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية، خاصة في شقه المتعلق بتجريم التحرش الجنسي"، فرغم أن التحرش كان مجرّما في القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962، إذا مورس من طرف شخص له سلطة يخولها له القانون على الضحية، إلا أنه لم يكن ينص على تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية.
وأوضح الأستاذ بهيئة المحامين بالرباط أن هدف هذا القانون هو تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية وغيرها من الأماكن، عن طريق تعريف التحرش وتحديد مجموعة من الوسائل التي يتم بها، وصوره، وأشكاله.
أهمية هذا القانون لم تمنع الإدريسي من إثارة إشكالاته التي من بينها تحديد مفهوم التحرش الجنسي والأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي يمكن أن تصنف على أساس أنها تدخل في دائرة التحرش؛ "لأن الشارع المغربي يعرف وجود ألفاظ لا تفسير لها ولا يمكن أن نعرف ما إذا كانت لها طبيعة جنسية، وأفعال مثل السير جنبا إلى جنب مع فتاة دون الحديث معها، إضافة إلى الصفير"، يشرح المحامي وجهة نظره.
ومن بين الإشكالات التي ذكرها المتحدث إثباتُ وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، وقصور وسائل الإثبات إذا ارتكب هذا التحرش أحد الرجال المكلفين بحفظ النظام والأمن بالفضاءات العمومية.
ومن ملاحظات الإدريسي على القانون إمكانية استغلاله من طرف البعض "في تقديم شكايات كيدية بهدف إدخال المتهمين في دوامة من المحاكم وما يفرضه ذلك من عناء، ولو أنه في الأخير ستثبت البراءة"، فضلا عن عدم وجود عقوبات بديلة والاقتصار على السجن والغرامة، رغم إثبات السجون عدم جدواها في ردع المجرمين أو المتهمين، لأن "المقاربة الزجرية لوحدها تبقى قاصرة عن تحقيق المبتغى، دون وجود مقاربة وقائية من أجل تجاوز الإشكال".
وأثار المحامي ذاته طريقة صياغة نص القانون، و"إقحام مجموعة من المقتضيات في خلط بين ما يتعلق بالعنف ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، إلى جانب مقتضيات تتعلق بتجريم بث، أو تسجيل، أو إذاعة، صور أو فيديوهات دون إذن الشخص المصور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.