عبد النباوي يدعو النساء القاضيات إلى اقتحام مناصب المسؤولية القضائية ب"فضول العالم ورغبة المريد"    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى جلالة الملك    خيي كاتبا جهويا ل "مصباح الشمال" ومريمة وبلقات يحجزان معقدا عن تطوان    ياسين بونو رجل مباراة الهلال السعودي وسالزبورغ النمساوي    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    لماذا يُمثّل أمين ضور الخيار الاستراتيجي لقيادة "مشروع الحسنية الجديد"؟    "حماية الثروة الغابوية والوحيش" موضوع يوم دراسي يحتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    أداء سلبي في افتتاح بورصة البيضاء    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    نجوم مغاربة يخطفون أنظار أعرق أندية الدوري الإيطالي        انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيين    ترقب إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    حجيرة ل"اليوم 24": علاقتنا التجارية مع تركيا استراتيجية وسنناقش معهم هذا الأسبوع اتفاقية التبادل الحر    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    أمطار رعدية مرتقبة بالريف وحرارة قد تصل إلى 38 درجة            الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بفعل التوتر في الشرق الأوسط    تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران وطهران تتوعد بتوجيه ضربات لأمريكا    مقتل ‬ضباط ‬جزائريين ‬بطهران ‬    الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬        إيران تتوعد واشنطن "بعواقب وخيمة" وتستهدف إسرائيل برشقة صاروخية جديدة    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    المغرب يحقق قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024 وسط انتعاش إفريقي غير مسبوق    وثيقة مزورة تعكس انزعاج الجزائر من نجاحات المغرب    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    كيوسك الإثنين | تسجيل 111 حريقا غابويا أتى على 130 هكتارا من يناير إلى يونيو    نزيف إسرائيل الداخلي.. تزايد الهجرة الجماعية لمواطنيها مند 2023    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم اختصاص البرلمان في حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
نشر في هسبريس يوم 23 - 02 - 2020

على الرغم من كل المرافعات القانونية والأدبية وغيرها، التي كانت تدعو البرلمان إلى عدم مساسه بحياة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فقد قام أخيرا بالمصادقة على القانون التنظيمي رقم: 16- 04، المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مقررا إعدام هذا المعهد، عن طريق حله، وتذويبه في المجلس المذكور.
ومن المحقق أن البرلمان كان مخطئا في تشريع هذا الحل، لثبوت عدم اختصاصه نوعيا في ذلك، على أساس أن الفصل 89 من الدستور لما كان يقضي بممارسة الحكومة، مهمة الإشراف والوصاية على الإدارات العمومية الموضوعة تحت تصرفها، فقد كان معنى ذلك أن المؤسسات العمومية التي تملك الحكومة حق البث في مصيرها، هي التي تكون بالفعل تحت إشرافها ووصايتها، وأنه والحال أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعتبر بطبيعته خارج نفوذ إشرافها، بصريح المواد: 1، 7، 12، من الظهير الملكي رقم:299.01.1 المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تكون الحكومة بإصدارها لمشروع القانون التنظيمي القاضي بحل المعهد المذكور، غير مختصة نوعيا في ذلك، وأن البرلمان لما صادق على هذا المشروع، يكون بدوره غير مختص دستوريا في تشريع هذا الحل.
وبالفعل، فالفصل 89 من الدستور المحدد لطبيعة المؤسسات العمومية التي تملك الحكومة حق التصرف فيها، ينص بالحرف على ما يلي:
((تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الأشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.))
في حين أن مواد الظهير الملكي المحددة لطبيعة المعهد الملكي كمؤسسة استشارية خاصة، خاضعة للإشراف المباشر للمؤسسة الملكية، تنص حرفيا على ما يلي:
فالمادة الأولى منه تنص على:
((تحدث بجانب جلالتنا الشريفة وفي ظل رعايتنا السامية مؤسسة تسمى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية...))
والفقرة الأخيرة من المادة السابعة تنص على:
((يعرض عميد المعهد جميع قرارات المجلس على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليها)).
بينما المادة الثالثة عشرة منه تؤكد هذا الإشراف الملكي بتنصيصها على:
((يجب أن يرفع عميد المعهد إلى جنابنا الشريف تقريرا سنويا مفصلا عن الأنشطة التي يقوم بها المعهد بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه...))
غير أن ما يؤكد قطعا تبعية هذا المعهد إلى مجال الاختصاص الملكي الصرف هو المادة الثانية عشرة من نفس الظهير التي تقضي بدخول ميزانية المعهد الملكي ضمن ميزانية البلاط الملكي.
إذن، استنادا لكل هذه لمعطيات القانونية كان واضحا جدا، أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لا يدخل بطبيعته في المؤسسات العمومية التابعة لاختصاص الحكومة، نظرا لثبوت تبعيته المباشرة لاختصاص المؤسسة الملكية.
ومن هذا المنطلق كان مفروضا في البرلمان أن يقوم بتصحيح خطأ الحكومة، بإخراجه المعهد الملكي من دائرة المؤسسات اللغوية المقرر إدماجها في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، غير أنه عوض ذلك قام بمجاراتها في خطئها، ما نتج عنه إصداره لقانون معيب، تكتنفه إشكالية الصعوبة القانونية في التنفيذ، على اعتبار أن مصادقته على هذا القانون، بل وحتى لو تم نشره في الجريدة الرسمية، فلن يكون ذلك كافيا لحل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من منطلق أن حله رهين كليا بإرادة المؤسسة الملكية وحدها، وأنه والحالة هذه فطالما لم يصدر أي ظهير صريح يقضي بحل المعهد، فسيظل هذا المعهد قائما، ولن تؤثر فيه إطلاقا مقتضيات القانون التنظيمي المذكور، ما يجعل هذا القانون مجرد حبر على ورق، فاقد تماما للحجية القانونية التي تجعله قابلا للتنفيذ.
وأعتقد أن هذه الإشكالية القانونية العويصة، أو بالأحرى هذه الورطة القانونية، لن يتم رفعها إلا بأحد هذين الأمرين:
الأمر الأول: يتمثل في صدور ظهير ملكي يقضي بحل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا بنقل عقاراته ومنقولاته وكافة حقوقه والتزاماته الى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى الملاحظة التالية وهي: أن ممتلكات المعهد، طالما كانت ناجمة عن الميزانية الخاصة للبلاط الملكي، فإنها بذلك تبقى من الحقوق المحضة للمؤسسة الملكية، التي يعود إليها وحدها حق التصرف فيها بالنقل أو بغيره، ومن هنا كان كل ما سطر في المادة 50 من القانون التنظيمي باطلا، لثبوت عدم دخول أشياء المعهد الواردة في هذه المادة، ضمن الأملاك التي تملك سلطتي: الحكومة والبرلمان، حق التصرف فيها.
هذا، ورجوعا لمقترح الأمر الأول المتعلق بصدور ظهير ملكي بحل المعهد، فان البعض إن كان سيراه بمثابة حبل انقاد ممدود من الملك، الى هاتين السلطتين لإخراج قانونهما من الإشكالية القانونية التي يتربص فيها، فإن البعض الآخر قد يراه سابقة خطيرة، تنم عن حدوث قلب كلي لموازين النظام القانوني في بلادنا، أصبحت بموجبه السلطة الملكية خاضعة لسلطة البرلمان، على اعتبار أن هذا البعض سيؤول حل الملك للمعهد بتنفيذ جبري منه، للقانون التنظيمي الصادر من السلطة التشريعية، نظرا لقبول جلالته بهذا الحل، رغم ثبوت مساسه بحرمة الظهير الملكي، وثبوت أيضا تطاوله على اختصاصات المؤسسة الملكية.
أما الأمر الثاني: فيتجلى في صدور حكم حاسم من المحكمة الدستورية يقضي بعدم مطابقة المواد: 6، 10، 13، 14، 49، 50، من القانون التنظيمي رقم: 04.16 لأحكام الدستور، وذلك في كل ما قررته هذه المواد من حل للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومن إدماجها إياه في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا في ما قررته من نقل عقاراته ومنقولاته وكافة حقوقه والتزاماته الى هذا المجلس، لعلة ثبوت عدم دخول المعهد ضمن المؤسسات اللغوية التي تملك سلطتي كل من: الحكومة والبرلمان حق التصرف فيها، أو في أملاكها، وانه نتيجة لذلك ستطبق هذه المحكمة - فيما أعتقد - مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية، مقررة فصل ما هو مخالف للدستور في هذه المواد، عن القانون التنظيمي السالف الذكر، الذي تأمر بتنفيذ باقي مقتضياته.
فهذا الأمر الأخير في تقديري هو الكفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، بشكل سلس دون أن يصحبه أي تأويل سلبي، أو أي توسع خيالي في التفسير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.