ودية المغرب والإكوادور.. وهبي: مباراة الإكوادور كشفت نقاط القوة والضعف داخل المنتخب    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    في أول ظهور له مع "أسود الأطلس".. محمد وهبي يحلل تعادل المغرب والإكوادور بمدريد    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الاتحاد الدولي للملاكمة يرحّب بالقرار الأولمبي لتحقيق عدالة منافسات السيدات    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة الطوارئ الصحية والحقوق والحريات الأساسية
نشر في هسبريس يوم 29 - 03 - 2020

ليس الدافع إلى الخوض في هذا الموضوع ترف فكري، بسبب وضعية الحجر المنزلي التي نعيشها هذه الأيام، بل إن مرد الكتابة في موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، هو النقاش الحقوقي الذي صاحب دخول بلادنا، على غرار سائر بلدان المعمور، حالة الطوارئ الصحية، مع كل التدابير والقرارات والإجراءات والبلاغات التي تم اتخاذها، والتي وإن حصل إجماع استثنائي في بلادنا على أهميتها، من حيث كونها تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية التي لا غنى عنها لمحاصرة هذه الجائحة، التي خلقت الرعب والفزع في نفوس البشر في العالم بأسره، إلى أن التأطير الدستوري والقانوني والحقوقي للقرارات المتخذة، كان موضوعا لتباين في وجهات النظر بين العديد من الفاعلين، وفيما يلي، بعض الملاحظات الأولية حول الحقوق والحريات الأساسية كما تضمنتها الوثيقة الدستورية، في علاقتها بحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا.
أولا: شرعية النقاش الدستوري والقانوني والحقوقي الذي صاحب إعلان الحكومة عن حالة الطوارئ الصحية قبل صدور مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها؛
رغم إيماني العميق بأن النقاشات الفقهية والقانونية أثناء الحروب، قد يساء فهمها من لدن البعض، الذي قد يعتبر دفع الوباء يجب أن يتم دون " تشويش"، إلا أني أعتقد أنه من المفيد الخوض فيه، ليس بخلفية المساس أو النيل من سياسة الدولة في التعاطي مع هذه الجائحة، ولكن انطلاقا من أن النقاش العمومي في بلادنا في جميع الظروف، مفيد في مسار بناء دولة الحق والقانون. يمكن أن نلخص هذا النقاش إذن في رأيين، يعتبر الرأي الأول؛ أن لوائح منظمة الصحة العالمية، المنشورة في الجريدة الرسمية ومقتضيات الدستور { خصوصا الفصل 21 والفصل 31 } والمرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر سنة 1967 يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض، هذا علاوة على المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6854 بتاريخ 6 فبراير 2020، كلها مرجعيات تسمح للحكومة بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بمجرد بلاغ وزاري، دون الحاجة إلا نص قانوني خاص، ورغم أن أصحاب هذا الرأي لم يعبروا عنه بشكل واضح، إلا أن تصريح السيد الكاتب العام لرئاسة النيابة العام في برنامج مباشرة معكم الذي بثته القناة الثانية يوم الأربعاء 25 مارس 2020، يمكن أن يندرج في هذا الرأي الأول. أما أصحاب الرأي الثاني فيعتبرون أن إعلان الحكومة في بلاغ مشترك ما بين وزارتي الداخلية والصحة عن حالة الطوارئ الصحية، والإجراءات التي سبقت ذلك من غلق الحدود، وتقييد حرية تنقل المواطنين والمواطنات، يطرح إشكالات حقوقية وقانونية، خصوصا في الجوانب التي يفرض فيها قيودا على حرية التنقل؛ تنص الفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور على أن " حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون"، أوفي مدى احترام الجزاءات التي سوف توقع على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية لمبدأ المشروعية الجنائية المنصوص عليه بوضوح في الفقرة الأولى من الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن " لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون"، ومن ذلك رأي الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنشور في موقع لكم تحت عنوان " حالة الطوارئ الأسس الحقوقية والقانونية"، والمهم هنا هو التأكيد على أن الحكومة التي وجدت نفسها في غمرة الانتشار المخيف لوباء كوفيد 19 حسنت فعلت عندما سارعت إلى إعداد مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا مرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، لأنها بذلك حصنت قراراتها وأفعالها التي وإن كانت في صالح المجتمع وتخدم النظام العام الصحي، إلا أنها يجب أن تظل في إطار "الشرعية القانونية " بشكل لا يقبل التأويل ولا التشويش.
ثانيا: ممارسة الحقوق والحريات الأساسية طبقا للقانون
ثمة مبدأ دستوري واضح في الدستور المغربي، ورد في عديد فصوله، وهو أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المغربي، لا يمكن تقييد ممارستها إلا بالقانون، نجد ذلك بوضوح في الفصل 24 من الدستور، الذي وإن كان قد ضمن حرية التنقل إلا أنه جعل ممارستها يجب أن تتم طبقا للقانون، أو الفصل 29 من الدستور الذي ضمن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، إلا أنه أحال شروط ممارسة هذه الحريات على القانون، وعطفا على ذلك، فإن أي إجراء حكومي يفرض قيودا على ممارسة تلك الحريات دون ترخيص برلماني، من خلال القانون، يعد والبطلان سواء بمقتضى النص الدستوري.
ثالثا: روح المسؤولية والمواطنة الملتزمة في ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا
لقد عد الباب الثاني من الدستور المغربي الموسوم ب " الحقوق والحريات الأساسية "، صكا للحقوق والحريات وهو كذلك بحق، بيد أنه وإن كان قد ضمن الحقوق والحريات الأساسية، إلا انه أكد على أن ممارستها يجب أن تتم " بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بأداء الواجبات "، وغني عن البيان هنا، أن حالة الطوارئ التي تعرفها البلاد، هي من بين أولى الحالات التي يتعين أن يتمثل فيها المواطنون والمواطنات هذا المقتضى الدستوري .
رابعا:لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف
لقد طفا إلى سطح الأحداث مؤخرا بمناسبة فرض السلطات العمومية لحالة الطوارئ الصحية بعض الأحداث التي وإن ظلت معزولة، إلا أنها حظيت بمتابعة إعلامية كبيرة في وسائط الإعلام الاجتماعي والتي تظهر تعنيف بعض الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لبعض المواطنين، ومن ذلك الحالة، التي صدر بخصوصها بلاغ عن المديرية العامة للأمن الوطني حول فتح تحقيق مع رئيس مفوضية جرف الملحة وبعض مرؤوسيه، بعض أن أظهر فيديو قيام عناصر أمنية بضرب مواطن في الشارع العام بدعوى خرقه لحالة الطوارئ الصحية .
وهنا يتعين التأكيد، دون أدنى لبس أن الفصل 22 من الدستور في الفقرة الأولى، واضح من حيث تأكيده أنه " لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف"، ما يعني أنه حتى في الظروف الاستثنائية لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات، وهو الأمر الذي يعرض مرتكب هذه الأفعال المجرمة قانونا، للمتابعة القضائية، علاوة على العقوبات الإدارية التي يمكن أن تطاله والتي تبدأ من إعادة التكوين إلى العزل من أسلاك الوظيفة العمومية .
لقد صارت الأدبيات الحقوقية الدولية في نفس التوجه، ومن ذاك ما تضمنته مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 34/169 المؤرخ في 17 دجنبر 1979، والتي نصت في مادتها الثانية على "يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها" وكذا المادة الثالثة التي نصت على أنه " لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة، إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم".
إن أحد أبرز وجوه عناية الدستور المغربي بالحقوق والحريات الأساسية، هو ما تضمنه الفصل 59، المنظم" لحالة الاستثناء"، الذي نص على أن الحقوق والحريات الأساسية تظل مضمونة حتى في حالة الاستثناء التي لا يحل البرلمان خلالها كذلك، وذلك بخلاف ما كان ينص عليه الفصل 35 من دستور 1996 . ومعلوم أن حالة الاستثناء تعد أشد الظروف الاستثنائية التي تتضمنها الدساتير المعاصرة.
خامسا: لا يمكن تبرير المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية
إزاء بعض الحالات المعزولة طرح الموضوع بحدة وأدلى بعض المسؤولين بتصريحات لا يمكن من زاوية حقوق الإنسان قبولها إطلاقا، لأنها تسوغ وتبرر خرق الدستور وكذا الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي عنت كثيرا بالحق في السلامة الجسدية وجرمت شتى الممارسات المهينة أو الحاطة من الكرامة الإنسانية.
لقد كان هذا الموضوع محط اهتمام بعض ممثلي الفرق البرلمانية، أثناء المناقشة والتصويت على مرسوم القانون بلجنة الداخلية بمجلس النواب، ويكفي هنا الإشارة إلى أن العرض التقديمي الذي تلاه السيد وزير الداخلية تضمن حرفيا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 21 من الدستور، التي تنص على أن مسؤولية السلطات العمومية في ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني يتعين أن تتم في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
سادسا: المنظومة المؤسساتية للرقابة على احترام السلطات العمومية للحقوق والحريات الأساسية أثناء حالة الطوارئ
انطلاقا من الأدوار المنوطة به بمقتضى الدستور وكذا القانون المنظم له، يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يطلع بأدوار مهمة في متابعة مدى تقيد السلطات العمومية بالحقوق والحريات الأساسية أثناء حالة الطوارئ الصحية، هذا بالإضافة إلى الدور الرقابي للبرلمان الذي يمكن أن يمارسه عبر آليات الرقابة البرلمانية المكفولة له، أو أثناء عرض مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قصد المصادقة خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
بين "القائد حرية" و"القائد المقنع" فرق كبير، بينما أحب الشعب بساطتها وعفويتها وشعور الأمومة في مخاطبتها للناس، رفض الجميع سلوك القائد المقنع الذي انهال بالضرب والصفع على بعض الشباب، في قلب التعبئة المجتمعية المصاحبة لحالة الطوارئ تنكشف بعض الوجوه رغم ارتدائها أقنعة، فالحمد لله أنها أقلية أما الثابت فهو الالتحام الكبير بين الشعب وأفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي ورجال وأعوان السلطة، الذين يخوضون، بمعية الشغيلة الصحية، المعركة الكبرى ضد الوباء القاتل، نيابة عنا نحن الجالسون في بيوتنا، فلهم جميعا أقول ألف شكر، وهدى الله الأقلية الصغيرة التي تسيء إلى صورة بلادنا، عندا تصفع مواطنا دون حياء وتحت أضواء كاميرات الهواتف النقالة.
*عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.