"البيجيدي" يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وإحتجاجات "جيل Z"    مؤلفات مداخل الترافع الأكاديمي عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية والمنتديات العالمية:    إصابة كارفخال تزيد متاعب الميرنغي عقب الهزيم أمام أتلتيكو    مونديال الشباب: المنتخب المغربي يواجه إسبانيا في أولى جولات بحثا عن الانتصار    حصري.. الطاوسي على أعتاب مغادرة الكوكب المراكشي بعد البداية المخيبة    الصيدلاني والعمل الإنساني في صلب النقاش بالمؤتمر الدولي الثامن لجمعية "إم فارما"    انطلاق القافلة التواصلية التحسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق وأكاديمية جهة الشرق    وفاة أستاذ بالحسيمة متأثراً بمحاولة انتحار بشاطئ إسلي    اطلاق مشروع لصيانة طرق إقليمية بالحسيمة    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي    عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان        فنانون وشخصيات عامة يطالبون فرنسا وبلجيكا بتوفير حماية دبلوماسية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة    أشبال الأطلس يستهلون مشوارهم في مونديال الشباب بملاقاة إسبانيا    المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما        ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    ألمانيا.. عشرات الآلاف في برلين يطالبون بوقف الحرب على غزة    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    لماذا تمنع احتجاجات "جيل Z" بينما يسمح في الوقت نفسه بمسيرات التضامن مع فلسطين؟    رئيس كولومبيا يتهم أمريكا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته    الجمعية" تستنكر التدخل الأمني والاعتقالات خلال وقفة احتجاجية بمراكش    إطلاق سراح المحامي فاروق المهداوي بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات بالرباط        "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..    تحليل إخباري: قمع احتجاجات جيل "زِد" قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع            دوري أبطال إفريقيا: نهضة بركان يتأهل للدور الموالي بانتصاره على أسكو دي كار    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    أولمبيك الدشيرة يتغلب على ضيفه الكوكب المراكشي    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    الفرق المغربية تسعى إلى العبور للدور الثاني بالمسابقات الإفريقية    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوباتُ القانون الجنائي تطوق الفرنسي داهس أغنام "راعي بنسليمان"
نشر في هسبريس يوم 04 - 05 - 2020

قد لا يعرف البعض أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات تصل إلى السجن في حق منتهك حق الحيوانات في الحياة، أو الاعتداء عليها فقط، وخصص لذلك ثلاثة فصول كاملة، من الفصل 601 إلى الفصل 603، تتضمّن الجرائمَ المعاقَب عليها، وما يقابلها من عقوبات في حق الجناة.
وشهد المغرب عددا من الجرائم المرتكبة في حق الحيوانات، كان أشهرَها، خلال السنوات الأخيرة، جريمة محاولة حرْق ما يزيد على أربعين قطة في حديقة بمدينة آسفي خلال السنة الفارطة، بعد إقدام شخص على إشعال النار في المكان الذي تأوي إليه داخل الحديقة، ما تسبب في نفوق عدد منها حرقا وسط اللهب.
ويوم أول أمس السبت، ارتُكبت جريمة جديدة في حق الحيوانات بالمغرب، حين قام مواطن فرنسي بدهْس قطيع أغنام بسيارته عمدا، في شاطئ الصنوبر بمنطقة المنصورية التابعة لعمالة بنسليمان، فقَتل وجرح عددا من النعاج والأكباش أمام أعين نجل صاحبها، بداعي أن القطيع كان يرعى بأرض في ملكيّته، وخلّفت فعلته استنكارا واسعا، بعد أن انتشر مقطع الفيديو الموثق لها.
الجريمة التي اقترفها المواطن الفرنسي، الذي يوجد رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، جعل عددا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بتفعيل مقتضيات الفصول المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الحيوانات الواردة في نص القانون الجنائي المغربي، فيما أبدى البعض تخوفه من أن يتنازل الضحية لفائدة الجاني وتسوّى القضية حبيا.
هذا الاحتمال استبعده يوسف غريب، المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي وكّله الضحية عبر توكيل خاص بالإنابة عنه ضد المواطن الفرنسي، موضحا أنه حتى في حالة وجود افتراض تنازل الضحية، فإن التنازل لا يُسقط الدعوى العمومية في القضايا الزجرية؛ لأن النيابة العامة تمثل المجتمع وتترافع عنه.
وخصص المشرّع المغربي في باب التخريب والتعييب والإتلاف، ضمن نص القانون الجنائي، ثلاثة فصول تتعلق بعقوبات تسميم وقتل وبتْر الحيوانات، سواء دواب الركوب والحمل والجر، أو البقر والأغنام والماعز وغيرها من أنواع الماشية، أو كلاب الحراسة، أو الأسماك الموجودة في حوض.
وتتراوح عقوبة مَن قتل أو بتر بدون ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل المذكور، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني، بالحبس ما بين ستة أيام وشهرين وغرامة من 200 إلى 250 درهما، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ارتُكبت الجريمة في مكان آخر فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 200 إلى 300 درهم.
وأوضح محامي مالك الأغنام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المواطن الفرنسي الموضوع رهن تدابير الحراسة النظرية سيمثل قريبا أمام المحكمة، على اعتبار أن فترة الحراسة النظرية التي وُضع فيها أمس الأحد، تنتهي بعد 48 ساعة.
وبخصوص مقدار العقوبة التي قد يُحكم بها على الجاني، أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء أن الشكاية تتضمن تعدد الجرائم، ففضلا عن جريمة قتل رؤوس من الماشية، فإن الجاني صدر عنه تهديد ضد الضحية، مشيرا إلى أن القضاء، في هذه الحالة، يحكم بالعقوبة الأشد، أي أنه إذا كانت عقوبة التهديد أقسى فسيأخذ بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.