"كوب 30" تتبنى اتفاقا بشأن المناخ    محكمة الحسيمة تُصدر حكمًا في حق المتهم بجريمة القتل بشاطئ السواني                    عصبة الأبطال الإفريقية (دور المجموعات -الجولة 1).. فريق بيراميدز المصري يفوز على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري (3-0)    التساقطات المطرية تساهم في خفض أسعار زيت الزيتون بشمال المغرب    المغرب يتوج بلقب أفضل وجهة سياحية لعام 2025 في بروكسيل    آلاف التونسيين يصعدون احتجاجاتهم ضد سعيد ويطالبون بعودة الديمقراطية    المغرب ضمن طليعة الدول الأكثر التزاماً بالمناخ    أوزين يصف التسريبات ب"الفاجعة الأخلاقية" ويدعو إلى تحقيق عاجل وإعادة بناء منظومة المجلس الوطني للصحافة    أسعار السكن تعاود الارتفاع في المدن الكبرى    نهضة بركان يستهل "الأبطال" بفوز ثمين        أحمد الشناوي يعلق على استبعاده من جائزة الكاف    21 شهيدا في غزة في انتهاكات إسرائيلية للهدنة    النبهان ينتقد "الولوج المطلق" لصناع المحتوى إلى مجال التمثيل الفني        وضع سيدة مولودها داخل إحدى عربات "الترامواي".. مستشفى مولاي عبد الله بسلا لم يسجل أي ولوج للمعنية بالأمر إلى مصالحه (بلاغ)    الأميرة للا مريم تترأس حفل الاختتام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل        نهاية مشرفة في مشوار فتيان الأطلس بمونديال قطر... والتحكيم تحت المجهر من جديد            جلالة الملك يهنئ الجيش الملكي النسوي عقب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للسيدات        موسيقى كناوة المغربية تلهب حماس الجمهور في مهرجان فني بالكويت    مجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة    البرازيل.. إيداع الرئيس السابق جايير بولسونارو رهن الاعتقال الاحتياطي    لجنة الأفلام تُطلِق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)    تنظيم مهرجان فاس السينمائي العربي الإفريقي    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين تواتر الأحكام القضائية القاسية في حق محتجي "جيل زيد"    جلالة الملك يهنئ الرئيس اللبناني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لجنة الأفلام في قطر تحصل على حقوق قصة "قيصر"    هل يصيب الذكاء الاصطناعي بعض الناس بالتوهم؟    الطالبي العلمي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي: التنمية الحقيقية رهينة بتعزيز سيادة الدول الإفريقية على مواردها الطبيعية    أفراد طاقم فيلم "صوت هند رجب" وأبطال القصة الحقيقيين في مهرجان الدوحة السينمائي: صوت هند هو صوت غزة وكلّ الفلسطينيين    ساركوزي يكتب عن السجن: كما هو الحال في الصحراء.. تتقوّى الحياة الداخلية في السجن    القاهرة تستعجل تشكيل "قوة غزة"    الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية لغزة تتحسن منذ وقف إطلاق النار    أرسنال يفقد مدافعه غابرييل لأسابيع    طقس مستقر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوباتُ القانون الجنائي تطوق الفرنسي داهس أغنام "راعي بنسليمان"
نشر في هسبريس يوم 04 - 05 - 2020

قد لا يعرف البعض أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات تصل إلى السجن في حق منتهك حق الحيوانات في الحياة، أو الاعتداء عليها فقط، وخصص لذلك ثلاثة فصول كاملة، من الفصل 601 إلى الفصل 603، تتضمّن الجرائمَ المعاقَب عليها، وما يقابلها من عقوبات في حق الجناة.
وشهد المغرب عددا من الجرائم المرتكبة في حق الحيوانات، كان أشهرَها، خلال السنوات الأخيرة، جريمة محاولة حرْق ما يزيد على أربعين قطة في حديقة بمدينة آسفي خلال السنة الفارطة، بعد إقدام شخص على إشعال النار في المكان الذي تأوي إليه داخل الحديقة، ما تسبب في نفوق عدد منها حرقا وسط اللهب.
ويوم أول أمس السبت، ارتُكبت جريمة جديدة في حق الحيوانات بالمغرب، حين قام مواطن فرنسي بدهْس قطيع أغنام بسيارته عمدا، في شاطئ الصنوبر بمنطقة المنصورية التابعة لعمالة بنسليمان، فقَتل وجرح عددا من النعاج والأكباش أمام أعين نجل صاحبها، بداعي أن القطيع كان يرعى بأرض في ملكيّته، وخلّفت فعلته استنكارا واسعا، بعد أن انتشر مقطع الفيديو الموثق لها.
الجريمة التي اقترفها المواطن الفرنسي، الذي يوجد رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، جعل عددا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بتفعيل مقتضيات الفصول المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الحيوانات الواردة في نص القانون الجنائي المغربي، فيما أبدى البعض تخوفه من أن يتنازل الضحية لفائدة الجاني وتسوّى القضية حبيا.
هذا الاحتمال استبعده يوسف غريب، المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي وكّله الضحية عبر توكيل خاص بالإنابة عنه ضد المواطن الفرنسي، موضحا أنه حتى في حالة وجود افتراض تنازل الضحية، فإن التنازل لا يُسقط الدعوى العمومية في القضايا الزجرية؛ لأن النيابة العامة تمثل المجتمع وتترافع عنه.
وخصص المشرّع المغربي في باب التخريب والتعييب والإتلاف، ضمن نص القانون الجنائي، ثلاثة فصول تتعلق بعقوبات تسميم وقتل وبتْر الحيوانات، سواء دواب الركوب والحمل والجر، أو البقر والأغنام والماعز وغيرها من أنواع الماشية، أو كلاب الحراسة، أو الأسماك الموجودة في حوض.
وتتراوح عقوبة مَن قتل أو بتر بدون ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل المذكور، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني، بالحبس ما بين ستة أيام وشهرين وغرامة من 200 إلى 250 درهما، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ارتُكبت الجريمة في مكان آخر فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 200 إلى 300 درهم.
وأوضح محامي مالك الأغنام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المواطن الفرنسي الموضوع رهن تدابير الحراسة النظرية سيمثل قريبا أمام المحكمة، على اعتبار أن فترة الحراسة النظرية التي وُضع فيها أمس الأحد، تنتهي بعد 48 ساعة.
وبخصوص مقدار العقوبة التي قد يُحكم بها على الجاني، أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء أن الشكاية تتضمن تعدد الجرائم، ففضلا عن جريمة قتل رؤوس من الماشية، فإن الجاني صدر عنه تهديد ضد الضحية، مشيرا إلى أن القضاء، في هذه الحالة، يحكم بالعقوبة الأشد، أي أنه إذا كانت عقوبة التهديد أقسى فسيأخذ بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.