تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزواج يلجؤون إلى حيلة "لمّ شمل الأسرة" لنيْل إذن المحكمة بالتعدد
نشر في هسبريس يوم 03 - 11 - 2020

قيّدت مدوّنة الأسرة التعدد إلى درجة صارت معها مسألة زواج الرجل من امرأة ثانية بالغة التعقيد، إلا في حالات استثنائية، لكنْ برزت في الآونة الأخيرة "حيَل" يلجأ إليها الرجال الراغبون في التعدد للتملّص من المقتضيات المنصوص عليها في المدونة.
وتنص المادة 40 من مدونة الأسرة على منع التعدد "إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها".
وتنص المادة التي تليها على أن المحكمة لا تأذن بالتعدد إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
وأمام هذه القيود التي طوّقت بها مدونة الأسرة تعدد الزوجات، صار هناك توجه جديد يسلكه بعض الأشخاص للتهرب من قيود التعدد، بعد وقف العمل بدعوى ثبوت الزوجية، من خلال تطليق الزوجة الأولى وإبرام زواج جديد، ثم اللجوء إلى المحكمة لطلب إرجاع الزوجة الأولى التي جرى تطليقها.
هذا التوجه يعكسه حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، استجابت المحكمة بمُوجبه لطلب تقدم به زوج لإرجاع زوجته الأولى، التي فارقها بمقتضى حكم للتطليق بالشقاق، معللا طلبه برغبته في الحفاظ على الأسرة وعلى الأبناء.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر بتاريخ 26 أكتوبر المنصرم أن المدّعي عرض في المقالين اللذين تقدم بهما إلى المحكمة عبر محاميه بأنه تزوج بسيدة السنة الفارطة، وأنه يرغب في إرجاع طليقته التي له منها ابن، وأن له موارد مالية كافية لإعالة أسرتين ويلتمس الإذن له بالتعدد.
وعلل المدعي سبب رغبته في التعدد، خلال جلسة المحاكمة، بأنه يرغب في إرجاع طليقته التي له منها ابن، وأكدت المدّعى عليها (الطليقة) أنها توافق على التعدد دون شروط، مدلية بموافقتها مصحّحة الإمضاء، وهو ما حدا بالمحكمة إلى قبول طلب التعدد الذي تقدم به المدعي.
وعلّلت المحكمة قبولها للطلب الذي اعتبرته "مؤسسا قانونيا ويتعين الاستجابة له"، بعدة عناصر، منها رغبة الزوج في إرجاع طليقته التي له منها ابن، وإثباته لوضعه المادي الكافي لإعالة أسرتين وضمان جميع حقوق أفرادها، ومراعاة للمصلحة الفضلى للأبناء التي تقتضي لمَّ شمل الأسرة بأن يعيش الأبوان تحت سقف واحد، وبكون الزوجة لم تشترط على زوجها أي شرط يجب التنصيص عليه في الإذن بالتعدد.
مصدر قضائي قال لهسبريس إن مثل هذا النوع من طلبات التعدد بعد تطليق الزوجة الأولى وإعادتها إلى بيت الزوجية بعد الزواج من زوجة ثانية، يعكس توجها جديدا لبعض الأشخاص لتفادي القيود التي قيّدت بها مدونة الأسرة التعدد.
وأضاف المصدر ذاته أنّ المبرر الذي يعلل به التعدد عن طريق إرجاع الزوجة الأولى، هو الرغبة في لم شمل الأسرة والأبناء، علما أنّ الزوج، كما هو الحال في القضية الواردة أعلاه، هو الذي طلّق زوجته للشقاق، مضيفا أنه لو كان قد قدم طلب التعدد بدون مبرر الرغبة في لمّ شمل الأسرة والأبناء، لرُفض طلبه، لانعدام المبرر الموضوعي للتعدد ولعدم وجود إمكانيات مالية كافية لإعالة أسرتين.
وبلغ عدد طلبات الإذن بالتعدد المقدمة أمام المحاكم الابتدائية خلال سنة 2019 ما مجموعه 4355 طلبا، تمت الاستجابة ل2073 طلبا، ورُفض 2282 طلبا، وفق المعطيات التي قدمها وزير العدل في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة في التاسع من أكتوبر المنصرم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.