البطولة.. الوافد الجديد أولمبيك الدشيرة يحقق أول نقطة له في قسم الصفوة بتعادله مع اتحاد تواركة    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالاستجابة لمطالب المحتجين على تدهور الخدمات الصحية    وجدة: توقيف شخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز آلاف الأقراص    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وشرق المملكة    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    أخنوش ينوه بمهنيي الصحة ويلوح باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من لا يؤدي مهامه منهم    هولندا.. مقتل مشتبه به برصاص الشرطة نواحي روتردام    العيون .. قارب مطاطي مهجور يثير الشكوك حول أنشطة غير مشروعة بسواحل الإقليم    الحسيمة.. نقابة تحذر من انهيار المنظومة الصحية وتطالب بلجنة مركزية للتحقيق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطينية    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون    أداء مطارات أوروبية يتحسن عقب هجوم سيبراني    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)        رسميا .. لندن تعترف بدولة فلسطين    الناظور.. اعتقال شرطي اسباني وبحوزته 30 كيلوغرامًا من الحشيش        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    الملك: علاقات المغرب وأرمينيا متينة    إسرائيل تعيد إغلاق معبر الملك حسين    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    حملة استباقية لتنقية شبكات التطهير السائل استعداداً لموسم الأمطار    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة‎
نشر في التجديد يوم 08 - 08 - 2005

لقد عرفت المجتمعات الإنسانية ظاهرة تعدد الزوجات؛ وأحاطتها بعادات ومعتقدات وسلوكات تعكس نظرة المجتمع للمرأة؛ لكن الشريعة الإسلامية أحاطت الموضوع بنظرة تعكس التكريم اللائق للمرأة وتصحح الأوضاع السلبية التي سادت في الجاهلية وأقرت بذلك التعدد بضمانات وقيود، وحصرت عدد النساء المسموح التعدد عليهن، في أربعة نسوة؛ وذلك مصداقا لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (1)، والوارد في الآية هو التخيير وليس الجمع؛ وعلى هذا الأساس لا يمكن للرجل أن يعقد على خامسة، إلا بعد زوال المانع، أي وفاة إحداهن، أو طلاق إحدى زوجاته وبعد انتهاء العدة، وإذا خالف قاعدة التحريم المنصوص عليها شرعا وقانونا، يعتبر زواجه فاسدا باعتبار الزيادة في القدر المسموح به شرعا من الموانع المؤقتة للزواج (2).
أ حدود منع المدونة للتعدد:
تنص المادة (40) من المدونة على أنه >يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها<.
"ولا تأذن المحكمة بالتعدد:
إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي.
إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقته وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة"
ومن ثم فإن التعدد بالرغم من جوازه يبقى معلقا على الشروط المذكورة أعلاه، سواء كانت شروطا ذاتية أو موضوعية ومنها:
أ قيام الرابطة الزوجية مع كافة الزوجات على أساس العدل في كل شيء؛ وخاصة العدل المادي، لأن العدل المعنوي يصعب تحققه بالكامل؛ وبذلك قد يكون العدول عن التعدد من قبل طالبه أو من قبل المحكمة مرتبطا بتحقق هذا الشرط، وألا يكتفي الزوج طالب التعدد بزوجة واحدة وفقا للآية الكريمة (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)
2 المساواة في النفقة يدخل ضمن مقتضيات الرابطة الزوجية، فكل رابطة بأية زوجة توجب عليه الإنفاق عليها وعلى أبنائها بالسوية مع باقي الزوجات وأبنائهن.
3 توفير المسكن لكل زوجة:
المسكن المستقل لكل زوجة مع أولادها أمرا ضروريا لإنشاء بيت الزوجية وتحقيق المساكنة الشرعية.
4 المساواة بين الزوجات في المبيت:
وذلك بالقيام عند كل زوجة يوم وليلة، اتباعا لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقسم بين نسائه ويعدل في القسمة، حيث روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: >كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ويطوف علينا جميعا، إمرأة إمرأة فيدنو ويلمس، من غير مسيس حتى يفضي إلى التي يومها فيبيت عندها<، والهدف من كل هذا هو تحقيق الأنس والألفة والمودة بين الزوج وزوجاته جميعهن وما تتطلبه الرعاية النفسية والاجتماعية ومقومات المعاشرة بالمعروف.
وعليه واعتبارا لمقتضيات المادة 41 من المدونة فالقاضي لا يأذن بالتعدد إذا ثبت له أن الزوج ليست له القدرة على إعالة أسرتين بالعدل بما يقتضيه ذلك من توفير المسكن والنفقة.. وغيرها من متطلبات الحياة، كما تضيف الفقرة الثالثة من المادة (41) تحقق المساواة في أوجه الحياة، باستثناء ما ليست للإنسان قدرة عليه والمتعلق بالجانب النفسي الذي قد لا يتحقق فيه العدل المطلق.
كما أن التعدد لم يعد أمر زواج بالشكل المعتاد، بل هو زواج مشروط بإثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي الذي دفع الزوج إليه، حيث قيدت المدونة طالب التعدد بتوفر هذه المبررات وفقا للمادة (3)، وأضحى بذلك التعدد بيد القاضي، وما علي طالبه إلا إقناعه بالمبررات الموضوعية والاستثنائية ليوافق على طلبه ويصدر إذنا بذلك، كما أن اشتراط الزوجة الأولى عدم التزوج عليها في العقد قد يمنع من التعدد للحفاظ على قيام العلاقة الزوجية السابقة إلا طلبت الزوجة منه الطلاق لعدم احترام الزوج لشرطها وإقدامه على التعدد.
وليتسنى للقاضي معرفة إمكانية الإنفاق على عائلتين أو أكثر لطلب التعدد فالزوج ملزم بتقديم كل الوثائق التي تفيد وضعيته المادية، يوضح فيه مدى يسره وقدرته على الإنفاق.
ب الإجراءات القضائية للتعدد:
تتضمن المادة (43) من المدونة إجراءات نجملها في الآتي:
1 طلب الإذن بالتعدد في حالة عدم وجود شرط الامتناع عنه مسبقا.
2 بيان الأسباب الموضوعية والاستثنائية المبررة للتعدد في الطلب مع إرفاقه بقرار عن وضعيته المادية.
3 الإدلاء بالوثائق المطلوبة (الإدارية وعقد الزواج الأصلي/وعقود ازدياد الأولاد...)
4 استدعاء المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور، وفقا للطريقة المعروفة في التبليغ القضائي.
5 توجيه إنذار للزوجة التي توصلت بالاستدعاء ورفضت الحضور مع التأكيد على أن امتناعها ليس مانعا من إمكانية الإذن بالتعدد.
6 الحسم في الطلب بالتعدد إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاوها فيه.
ج التوفيق بين الزوجين في حالة التعدد:
سعيا من أجل التوفيق بين الزوجين؛ وإقناع الزوجة من أجل التعدد يمثل الطرفان أمام القاضي بغرفة المشورة، ويستمع إليهما لمحاولة الإصلاح وعرض واستقصاء الوقائع وتقديم الإيضاحات والبيانات المطلوبة.
غير أن المحكمة بعد ذلك قد تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن إذا ثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي لإقرار التعدد وتوفر شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 44 من المدونة وفي هذه الحالة سنكون أمام حالتين:
الحالة الأولى: قبول الزوجة المراد التزوج عليها؛ بضمانات حفط حقوقها وحقوق أبنائها والتي يقدرها القضاء مسبقا ويسهر على تنفيذها تبعا، أو عدول الزوج عن طلب التعدد.
الحالة الثانية: عدم قبول الزوجة التزوج عليها وفي هذه الحالة يتعذر استمرار العلاقة الزوجية في حالة إصرار الزوج وتشبته بالتعدد؛ مما يدفع المرأة إلى اللجوء إلى مسطرة الشقاق وطلب التطليق والمنصوص على أحكامها في المواد من 94 إلى 97 من المدونة.
(1) سورة النساء الآية .3
(2)39من المدونة.
(3) المادة 42 من المدونة تنص على أنه في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية والاستثنائية المبررة له وأن يكون مرفقا بإقرار عن الوضعية المادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.