رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    الثلوج تغطي 41 ألف كلم2 في المغرب        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج الفاتحة.. تحايل على قانون تعدد الزوجات
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 04 - 2016

في المغرب لا يمكن في غالب الأحيان التحدث عن تتعدد الزوجات، أو أن فلانا عدد من زوجاته إلا بصوت منخفض وكأن الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون أو محرم شرعا، حيث يلجأ الراغبون في التعدد إلى بحر السرية ولا يعلنون زواجهم الثاني الذي يتم غالبا في السر "خفية" ،وحجتهم في ذالك تفادي غضب الزوجة الأولى والخوف من مطالبتها بالتطليق وما يترتب عن ذالك من مشاكل أسرية وخاصة في حالة وجود الأبناء، لأجل ذالك يفضل الراغبون في الزواج الثاني الذي يتم بالفاتحة أو بوسائل احتيالية عن القانون مع التزام الصمت والسرية.
لا تعد ظاهرة تعدد الزوجات دخيلة على المجتمع المغربي، بل هي من صميم الشريعة الإسلامية، فمن التقاليد المجتمعية المغربية منذ القدم أن يعدد الرجل زوجاته او زيجاته ويسكنهن في نفس البيت، حيث نجد الرجل يتزوج مثنى وثلاث ورباع ولا يرتبط الامر بقدراته المادية والمعنوية ولا جاهه ،ولا لوجود عيب في زوجته الأولى والذي يبرر زيجته بأخرى من قبيل الرغبة الجنسية أو العقم وغيره.
والملاحظ أخيرا انه رغم وضع مدونة الأسرة لعدة شروط التي يعتبرها البعض تعجيزية للزواج بامرأة ثانية ،هناك من الأزواج من يعدد تحت ستارة الزواج ب "الفاتحة" أو يحصل على شهادة العزوبة ويتزوج كأنه في الأصل غير متزوج ،وهكذا فإن شرط موافقة الزوجة الأولى للتعدد لا يكبل أيدي الرجل المغربي.
 مدونة الأسرة والتعدد
1- حالات عدم إذن المحكمة بالتعدد
منع المشرع المغربي التعدد من خلال مدونة الأسرة في عدة حالات : تعتبر الزيادة في عدد الزوجات المسموح بها شرعا من الموانع المؤقتة للزواج حسب المادة 39 من مدونة الأسرة ، كما يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات في حالة وجود شرط في العقد يمنع التزوج على الزوجة "المادة 40".
وبناء على الرأي الذي يرى ان الأصل هو الاقتصار على زوجة واحدة مصداقا لقوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت أيمانكم..." وقوله عز وجل "ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم..." فالتعدد لا يسمح به القاضي إلا إذا كانت هناك أسباب ودواعي حقيقية موضوعية واستثنائية ، مثلا إذا كانت الزوجة عقيم والزوج يرغب ان يكون له أطفال ،أو أصيبت الزوجة بمرض لا يتأتى معه أداء الوظيفة الجنسية على الوجه الأكمل وكذالك إذا لم تكن لطالب التعدد الموارد الكافية لإعالة أسرتين أو أكثر وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة الزوجية .
2- حالات إذن المحكمة بالتعدد
نصت مداونة الأسرة في المادة 42 على انه في حالة وجود شرط الامتناع عن التعدد ،يقدم الراغب فيه في طلب الإذن بذالك إلى المحكمة ،ويجب إن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له ، وان يكون مرفقا بإقرارعن وضعيته المادية.
وفي حالة الإذن بالتعدد فإنه لا يتم العقد على المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن من يريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذالك ، ويتضمن هذا الإشعار التعبير عن الرضي او الرفض في محضر رسمي "المادة 46".
3- حقوق الزوجة المراد التزوج عليها
صونا لكرامة المرأة التي تعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية فقد ضمنت مدونة الأسرة عدة حقوق للزوجة المراد التزوج عليها من خلال المقتضيات التالية :
استدعائها لحضور الجلسة في المحكمة من أجل معرفة رغبة زوجها في التزوج عليها طبقا للمادة 43 من مدونة الأسرة .
توفر مدونة الأسرة الحماية الكاملة للزوجة المراد التزوج عليها في حالة إقدام الزوج على تضليل العدالة عند تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في إسم الزوجة حيث تطبق على الزوج عقوبة جنائية ويخضع لمقتضيات الفصل 361 من القانون الجنائي بناءا على طلب الزوجة المتضررة .
إذا أرادت الزوجة المراد التزوج عليها المطالبة بالتطليق بصدور حكم من المحكمة يقضي بانتهاء الرابطة الزوجية فإن المحكمة تضمن للزوجة ولأولادها جميع حقوقهم المالية.
كم يحق للزوجة المراد التزوج عليها بأن تلجئ إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة ،إذا لم تقبل بالتزوج عليها بينما الزوج يصر على طلبه كما جاء في "المادة 45 الفقرة الأخيرة " .
تضييق الخناق
وضعت مدونة الأسرة شروطا ليسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية ،متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ، شروط يجدها بعض الرجال بمثابة الخناق الذي ضيع حقهم في التعدد، وللتهرب وجدوا في زواج "الفاتحة" مخرجا لهم ولو بالتحايل على القانون ، ما دام زواجهم يستوفي الشروط الشرعية من رضا لطرفين الزوج والزوجة ووجود الوالي ، من اجل علاقة زوجية تبعدهم عن الحرام و طريق الشيطان "العلاقات الغير شرعية" وفي الوقت نفسه لا تترتب عنه أي إلتزامات قانونية .
كما انه لا تجد الكثير من النساء مانعا في قبول هذا النوع من الزواج ،للهرب من شبح "العنوسة "بالنسبة للأغلبية منهن ، أو عدم التفريط في زوج مقتدر رومانسي حنون اختار الارتباط في الحلال ، سواء كن متعلمات ذوات مستوى تعليمي عالي أو محدود ميسورات أو فقيرات .
بين رافض ومؤيد ، فأن الوضع ساهم في ارتفاع نسبة الإقبال على الزواج ب"الفاتحة" ليعود إلى منصة المحاكم بعد سنوات من غياب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.