الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض بين الحق في التصرف في الجسد والحق في الحياة
نشر في هسبريس يوم 06 - 10 - 2012

رغم الضمانات الشرعية والدستورية والقانونية فإن الحق في الحياة ما يزال معرضا للعديد من التحديات وفي طليعتها الإجهاض الذي يرتكب سرا أو الذي يراد له أن يكون علنيا، وهو تحدي على قدر كبير من الخطورة، ومع ذلك تسعى بعض الأصوات القليلة محسوبة على بعض الجمعيات فرض إباحته ورفع كل القيود أمام ممارسته علانية.
وفي هذا الإطار ينقسم الناس إلى مطالب بإباحة الإجهاض استنادا إلى مرجعية حقوقية يسميها أصحابها "كونية" واعتمادا على مقاربة سوسويولوجية ترى أن الحل لعدد من المشاكل الاجتماعية يكمن في تقنين الإجهاض.
وعلى النقيض من ذلك هناك وجهة نظر أخرى تستند هي الأخرى على مقاربة حقوقية وإنسانية وتحاجج بالمعطيات السوسويولوجية فضلا عن المستندات الشرعية والعملية .
إن الاختلاف بين المعارضين والمؤيدين للإجهاض يتأسس على مجموعة من الاعتبارات فمن جهة الزاوية التي ينظر فيها إلى الموضوع فإذا أعطينا الأولوية للحياة الآدمية سيكون إسقاط الجنين الناتج عن حمل غير مرغوب فيه أيا كانت الأسباب بمثابة اعتداء واضح على الحياة في ذاتها وإهدارا صارخ لها بدون موجب شرعي أو قانون أو أخلاقي.
وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية حق المرأة في الاختيار وحرية التصرف في جسدها حسب القائلين بهذا الرأي سنفهم ما ذا يريد دعاة إباحة.
1- الإجهاض والحق في التصرف في الجسد
لا تكتمل الرؤية لحقوق الإنسان حسب المطالبين بإباحة الإجهاض، سوى برفع جميع القيود القانونية والثقافية على حق المرأة في إسقاط حملها غير المرغوب فيه، كنتيجة لازمة لحقها في الاختيار وفي التصرف بحرية في جسدها وكجزء في منظور يعتبره أصحابه شموليا للحرية ينطلق بالمطالبة بتأخير سن الزواج وينتهي بالحرية في التعامل مع الجنين ويمر بطبيعة الحال بحرية الممارسة الجنسية خارج نطاق الزواج وبتقنين مهنة الدعارة وما إليها من المطالب التي تندرج في إطار فهم خاص للقيم الكونية ولحقوق الإنسان.
ومن هذا المنظور يعتبر الإجهاض حرية فردية أساسية ملازمة لتحرير العلاقات الجنسية، ولتوجيه التربية الجنسية إلى الراغبين في الزواج وغيرهم من الذين يمارسون علاقات خارج الزواج وهي العلاقات التي وصلت جرأة القائلين بها إلى البحث لها عن شرعية دينية مرة بإدعاء وجود إشارة لها في القرآن الكريم في الآيات التي تشير إلى ملك اليمين. أو من خلال السعي إلى البحث عن مقاصد أخرى بديلة لتلك التي يقصدها الشرع من خلال الزواج إذ أنه لم يعد التناسل والتكاثر والتوالد حسب السيد الديلمي هو المقصد الوحيد للجنس بل هناك المتعة كحق من حقوق الإنسان لأن التطورات العلمية اليوم بزعمه قادرة على تحقيق مقصد منع اختلاط الأنساب والأموال بدون الحاجة إلى منع الممارسة الجنسية خارج الزواج.
من جهة أخرى يستند المطالبون بتقنين الإجهاض أو ما يسمونه تلطيفا «بالإيقاف الطبي للحمل» إلى ما ينجم عن عدم تقنينه من مشاكل منها التخلي عن الأطفال وقتل الرضع والأطفال المشردين"، ومن الناحية الفلسفية يستند هذا الرأي على الاتجاهات التي تقول بالحرية الفردية في مقابل هيمنة الدولة، وهما اتجاهان بارزان يسمى الأول بالاتجاه الفوضوي ورائده الألماني ماكس شتيرنر في كتابه المتوحد وملكيته والثاني هو الاتجاه الليبرالي وأبرز من يمثل تيارها المتشدد المنظر الاقتصادي والفيلسوف الأمريكي موري روثبارد في كتابه أخلاقيات الحرية.
2- الإجهاض: والحق في الحياة
حسب هذا الرأي فالإجهاض يعتبر من أبرز مظاهر الاعتداء على الحياة ومن أكبر التهديدات التي تواجهه، بل ومن أشنع الجرائم التي تئد البراءة قال تعالى: "وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (9)" .
فمن الناحية الحقوقية والإنسانية تتساءل الرافضون لهذا القتل «فبأي حق يقوم الطبيب بقتل الجنين لحل مشاكل اجتماعية» مؤكدين أن حل المشاكل الاجتماعية التي يحتج بها من قبيل زنا المحارم والأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم وخادمات البيوت، ينبغي أن يتم بعيدا عن قتل الجنين والمجتمع هو الذي عليه أن يحل هذه المشاكل وليس الطبيب ويضيفون «أية دناءة وصلتها البشرية التي تعتدي على أضعف كائن في الوجود وهو الجنين من أجل حل مشكل اجتماعي».
ومن الناحية السوسيولوجية وجهت النظر هاته «أن حالات الاغتصاب وزنا المحارم التي يستعملها الداعون إلى تقنين الإجهاض من أجل شرعنته لا تمثل سوى 0.5 أو 1 بالمائة من حالات الإجهاض، مشيرة إلى أن هذه الحالات يؤطرها القانون الجنائي وليس الطبيب الذي لا يمكنه أن يقوم بالإجهاض إلا بإذن من السلطات القضائية المخولة. وتعتبر أن استغلال هذه الحالات ليس سوى مدخل لشرعنة ما نسبة 99 % والتي تقوم بالإجهاض دون موجب شرعي».
أما على المستوى الشرعي فلا يخفى أن الرؤية المعرفية الإسلامية للحياة والوجود والإنسان تعطي قيمة وجودية وكونية للكائن البشري منذ نفخ الروح فيه أي منذ اللحظة التي يكتسب فيها الجنين صفة الإنسان ويرتب له الشرع حقوقا لصيقة بإنسانيته وأول هذه الحقوق هو حقه في الحياة الذي لا يكتمل إلا بما يجب على الأم وعلى المجتمع برمته أن يوفروه من شروط صحية واجتماعية وأسرية لضمان ولادة طبيعية ونمو سليم لهذه الحياة الجديدة.
أما من الناحية العملية فيركز هذا الرأي على الضمانات التي تغيب لدى الجهات التي يوضع مصير هذه الحياة الإنسانية بين أيديها وتقرر إهدارها ليس بناء على مصلحة أو مفسدة هذا الكائن البشري وإنما بظروف أو مصالح جهتين على الأقل وهما الأم أو الطبيب أو المعالج الذي ينفذ عملية الإجهاض في حالات كثيرة لدواعي ربحية أكثر من أي شيء آخر.
فوضع مصير هذه الحياة بيد الأم كيفما كان وضعها أو حتى بيد أسرة غير راغبة فيها أو غير مستعدة لاستقبالها أو مسكونة بهاجس الخوف من الفضيحة، كل ذلك يعتبر أكبر خطر على هذه الحياة وعلى الضمانات القانونية والأخلاقية لحمايتها.
ونفس الأمر بالنسبة إلى وضع هذه الحياة تحت تصرف من يباشر عملية الإجهاض سواء كان ينتمي إلى مهنة الطب المنظم أو إلى حرفة "العلاج الشعبي"، كل ذلك يعتبر خطرا محدقا على هذا الحق في الحياة وخاصة في ظل النزوعات التجارية والربحية التي تسيطر على من يقوم بعمليات الإجهاض مما حوله إلى اقتصاد مصلحي قائم الذات وهي التهمة التي يلاحق بها بعض الأطباء القليلين المتحمسين لشرعنة الإجهاض.
ومن هذا المنطلق فإن تعزيز الحق في الحياة هو العمل بكل الوسائل الممكنة لعدم الرضوخ إلى اللوبي المصلحي صاحب المنفعة الرئيسية في رفع القيود القانونية لإضفاء شرعية على ما يقترف في جنح الظلام من جرائم ضد الحياة في المصحات الخاصة وفي بعض المستشفيات لقاء مبالغ خيالية غالبا ما يتم فيها استغلال حالة الهشاشة والخوف لضحية الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي وهو مسار طويل يتعين قطعة إذا أردنا لهذا الحق في الحياة أن يفعل وينزل ويؤول لمصلحة الحياة مطلق الحياة.
كما أن الأرقام التي يروج لها بعناية من غير مستند علمي او عملي لا يمكن أن تبرر للجريمة بل ينبغي حتى وغن صحت أو صح نصفها أن ترفع من درجات التأهب والتعبئة للقضاء على هذا الإجهاض وعلى الأسباب المسؤول عن أنتاج ظاهرته وليس إضفاء شرعية على ممارسته إذ أن كثرة جرائم الإجهاض لا يمكنها أن تشرعن قتل الأجنة على نحو ما هو مقرر من أن الطفل الناجم عن جريمة الزنا لا يتحمل أي مسؤولية في ذلك إذ " لا تزر وازرة وزر أخرى".
3- الإجهاض والخيار الثالث:
وتبقى بعد المبررات التي يقدمها المؤيدون للإجهاض محل نقاش لكن بشرط أن يتم تجريدها من الخلفيات الإيديولوجية والحسابات التجارية الصرفة.
فعدما تكون حياة الأم مهددة بإقرار طبي نزيه لا مفر من ارتكاب أخف الضررين إعمالا لقاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
وفي ذات السياق ينبغي إيجاد حل على أساس المرجعية الإسلامية ومن ذوي الاختصاص لمشكلة باتت مستعصية وهي نتائج الاغتصاب وزنا المحارم وما ينجم عنهما من تداعيات نفسية واجتماعية مهددة للحياة المجتمعية والأسرية على وجه الخصوص.
وهي حالات جدية تستوجب المناقشة للنظر في كيفية المواءمة بين الحق في الحياة ومعالجة الأخطار والأضرار الناتجة عن تلكم الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.