بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الإرادة الشعبية ودستور المطبعة الرسمية
نشر في هسبريس يوم 03 - 11 - 2012

طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.11.91 الصادر في29 يوليوز 2011 القاضي بتنفيذ نص الدستور، فإنه نظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011 والمعلن عنها من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم 815.2011 بتاريخ 12 شعبان 1432 14 يوليو 2011، فقد صدر الأمر بتنفيذ نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011.
وبناء عليه فإن نص الدستور الذي يكتسب صفة الشرعية هو النص الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011..
غير أن نص الدستور الملحق بالظهير القاضي بتنفيذ ونشر النص المصادق عليه والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 عدد 5964 مكرر، تضمن بعض التعديلات على النص الأصلي والتي جاءت مختلفة عن مثيلاتها في نص المشروع الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز والمتضمن في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر الصادر بتاريخ 17 يونيو 2011، ومعلوم أن الأمر بتنفيذ نص الدستور جاء مقرونا بالعبارة التالية "...الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011".
هذه الملاحظة سبق أن نبه إليها كل من الأستاذ عبد العزيز النويضي في رسالة إلى الأمين العام للحكومة، كما سبق أن أشار إليها الأستاذ محمد الطوزي في إحدى محاضراته، مما دفع بالبعض إلى التساؤل عن الدستور الحقيقي الذي يكتسب صبغة الإلزام والمشروعية: هل هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2011 كمشروع من أجل الاستفتاء عليه ؟ أم هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 من أجل التنفيذ؟
هذا السؤال تكمن أهميته في ضرورة توحيد المرجعية الدستورية التي يتم الاستناد إليها لممارسة الصلاحيات المرتبطة بمختلف المؤسسات، فلا يعقل أن نكون أمام نصين غير متطابقين من حيث الصياغة، وكلاهما منشور بالجريدة الرسمية.. لكن الفرق الكبير بينهما هو أن نسخة 17 يونيو حظيت بالمصادقة الشعبية بينما تسللت إلى نسخة 30 يوليوز بعض التحريفات التي لم يتم إعمال الاستشارة الشعبية بصددها.
من بين هذه التحريفات ما تضمنه الفصل 132 في الفقرة الثالثة من تغيير له انعكاسات مباشرة على بعض الاختصاصات المهمة للمؤسسات المعنية: جاء في النسخة التي صادق عليها الشعب المغربي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور"، لكن نسخة 30 يوليوز اكتفت بمايلي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".. وهكذا أسقطت هذه النسخة حق كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في إحالة الاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية لتبث في مدى مطابقتها للدستور قبل عملية المصادقة..
هذا مثال فقط على بعض التحريفات المشوبة بعدم الشرعية والتي قد تخلق نوعا من الالتباس لدى كل المشتغلين بالمادة الدستورية والقانونية، وبناء عليه فإن المطلوب هو تحريك مسطرة قضائية لمنع نسخة 30 يوليوز 2011 من التداول العمومي باعتبارها نسخة غير مشروعة، وإعادة نشر الأمر بتنفيذ نص الدستور كما تم إقراره من طرف المغاربة في استفتاء فاتح يوليوز دون تحريف أو تزوير أو..ربما أخطاء مطبعية سقطت سهوا في المطبعة الرسمية..!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.