مدينة الحاجب تحتفي بعيد العرش في سهرة فنية بمشاركة Mos Kadiri    لبؤات الأطلس ينتزعن تعادلاً مثيراً أمام زامبيا في افتتاح "كان السيدات" بالمغرب    عرض الحصيلة الإكراهات وفرص النهوض.. عمالة الدريوش تنظم لقاء تواصلي لفائدة تعاونيات الإقليم    مصرع سائق دراجة نارية في نفق بني مكادة بطنجة    مؤسسة الأندلس تُرسّخ الهوية المغربية عبر ليلة فنية بطابع جبلي أصيل    مؤشر مازي يسجل ربحا بنسبة 0,94 في المئة    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    باريس سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية رغم النقص العددي    كأس إفريقيا للسيدات (المغرب 2024).. تعادل مثير بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي (2-2)        نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين        رفع اللواء الأزرق بميناء مارينا سمير وأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق-الفنيدق        الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    نتانياهو يرسل مفاوضين إسرائيليين إلى قطر    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    الحرارة تواصل صعودها بعدد من جهات المغرب    اختتام مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالقنيطرة    مئات الفرسان يتنافسون على لقب "بطل المغرب" في "أسبوع الفرس" بدار السلام    نظام ركن جديد للسيارات في طنجة يسعى إلى احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين المرتفقين    ابتدائية الحسيمة تدين سيدة بتهمة الابتزاز والمس بالحياة الخاصة    الحسيمة تغيب مجدداً عن قائمة الشواطئ الحاصلة على اللواء الأزرق صيف 2025            إسبانيا: عدة إصابات خلال إخلاء طائرة ل "ريان إير" إثر إنذار خاطئ بحريق    إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس "الفاو"    موتسيبي يشيد بدور المغرب الريادي في تطوير كرة القدم الإفريقية عامة والنسوية خاصة    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    في العدوان الإسرائيلي على إيران    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    نادي ليفربول ومنتخب البرتغال يودعان المهاجم ديوغو جوتا بجنازة مؤثرة    المغرب يزيد واردات قمح كازاخستان    عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ل57 ألفا و268    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الإرادة الشعبية ودستور المطبعة الرسمية
نشر في هسبريس يوم 03 - 11 - 2012

طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.11.91 الصادر في29 يوليوز 2011 القاضي بتنفيذ نص الدستور، فإنه نظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011 والمعلن عنها من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم 815.2011 بتاريخ 12 شعبان 1432 14 يوليو 2011، فقد صدر الأمر بتنفيذ نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011.
وبناء عليه فإن نص الدستور الذي يكتسب صفة الشرعية هو النص الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011..
غير أن نص الدستور الملحق بالظهير القاضي بتنفيذ ونشر النص المصادق عليه والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 عدد 5964 مكرر، تضمن بعض التعديلات على النص الأصلي والتي جاءت مختلفة عن مثيلاتها في نص المشروع الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز والمتضمن في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر الصادر بتاريخ 17 يونيو 2011، ومعلوم أن الأمر بتنفيذ نص الدستور جاء مقرونا بالعبارة التالية "...الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 رجب 1432 فاتح يوليوز 2011".
هذه الملاحظة سبق أن نبه إليها كل من الأستاذ عبد العزيز النويضي في رسالة إلى الأمين العام للحكومة، كما سبق أن أشار إليها الأستاذ محمد الطوزي في إحدى محاضراته، مما دفع بالبعض إلى التساؤل عن الدستور الحقيقي الذي يكتسب صبغة الإلزام والمشروعية: هل هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2011 كمشروع من أجل الاستفتاء عليه ؟ أم هو النص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2011 من أجل التنفيذ؟
هذا السؤال تكمن أهميته في ضرورة توحيد المرجعية الدستورية التي يتم الاستناد إليها لممارسة الصلاحيات المرتبطة بمختلف المؤسسات، فلا يعقل أن نكون أمام نصين غير متطابقين من حيث الصياغة، وكلاهما منشور بالجريدة الرسمية.. لكن الفرق الكبير بينهما هو أن نسخة 17 يونيو حظيت بالمصادقة الشعبية بينما تسللت إلى نسخة 30 يوليوز بعض التحريفات التي لم يتم إعمال الاستشارة الشعبية بصددها.
من بين هذه التحريفات ما تضمنه الفصل 132 في الفقرة الثالثة من تغيير له انعكاسات مباشرة على بعض الاختصاصات المهمة للمؤسسات المعنية: جاء في النسخة التي صادق عليها الشعب المغربي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور"، لكن نسخة 30 يوليوز اكتفت بمايلي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".. وهكذا أسقطت هذه النسخة حق كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في إحالة الاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية لتبث في مدى مطابقتها للدستور قبل عملية المصادقة..
هذا مثال فقط على بعض التحريفات المشوبة بعدم الشرعية والتي قد تخلق نوعا من الالتباس لدى كل المشتغلين بالمادة الدستورية والقانونية، وبناء عليه فإن المطلوب هو تحريك مسطرة قضائية لمنع نسخة 30 يوليوز 2011 من التداول العمومي باعتبارها نسخة غير مشروعة، وإعادة نشر الأمر بتنفيذ نص الدستور كما تم إقراره من طرف المغاربة في استفتاء فاتح يوليوز دون تحريف أو تزوير أو..ربما أخطاء مطبعية سقطت سهوا في المطبعة الرسمية..!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.