أقدم الأعوان المحليون لقنصليات وسفارة المغرب بهولندا، عبر إطارهم الحامل لاسم جمعية الضمان، على مراسلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، وكذا وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، لإبداء الملاحظات والاقتراحات تجاه الصيغة الرابعة من عقد العمل النموذجي الذي توصلوا به. وكانت ذات الفئة قد دخلت في تصعيد مع الوزارة للمطالبة بتسوية أوضاعها المالية والإداريّة، وقد أخرجت لذلك أشكالا احتجاجيّة إلى الشارع العام بهولندا فكانت أبرزها وفقة الغضب التي تمّ تفعيلها قبالة البرلمان الهولندي بشكل أفضى لدخول برلمانيي الأراضي المنخفضة، وكذا خارجية ذات البلد، على الخطّ. ذات الأعوان المحليّين اعتبروا مراسلة العثماني والشوباني "آخرفرصة لحل المشكل دون اللجوء للقضاء الهولندي تحت مظلة فدرالية النقابات الهولندية، بضمانات من وزارة الخارجية الهولندية للضغط على الإدارة المغربية، في شخص السفارة، لتطبيق وتنفيذ أي حكم ينتج عن هذه القضية"، وقالت جمعية الضمان "السفارة المغربية بهولندا، وقنصلياتها، راكمت سوابق كثيرة في التعاطي بسلبية مع الإشكالات، حيث هناك قضايا نفّذت أحكامها عبر ضغط الهولنديّين وأخرى استعملت فيها السفارة التحركات الضاغطة على أشخاص أرغموا على التنازل عن الدعاوى وإيجاد حلول ودّية". وعلاقة ب "العقود النموذجية" المذكورة، وتحديدا نموذجها الرابع الذي أعقب ثلاث نماذج سابقة رفضها الأعوان، فإنّ "الضمان" ترى بأنّ الراتب الشهري الوارد بها "موضوعا تحت رحمة الأشخاص بعمل المحاسب المركزي على منحه الكثير من التأويل"، وزادت نفس الجمعية المهنية: "نتساءل عن الطريقة التي اعتمدت في احتساب الأقدمية، كما نستفسر عن سبب تغييب معيار الشواهد المحصل عليها لضمان تسوية الوضعية الإدارية والترقي، خصوصا وأنّ ذلك سبق وأثير بالفعل من لدن مديرية الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون من خلال مراسلة وجّهت للأعوان المحليين بهولندا في ال 14 نونبر 2011" وهذا وفق تعبير المراسلة المشار إليها والمعترضة على "فصول تعاقدية يحتمل تطبيقها تأويلات تتغير وفق مزاجية كل مسؤول.. منها الفصول 3 و4 و5 و8 و9 و10". تنظيم الأعوان المحليين لسفارة وقنصليات المغرب بهولندَا اعتبر أن تحديد الأجور والرفع منها ينبغي أن يكون وفقا للشواهد المحصّلة والمهام المنوطة بكل عون، زيادة على أقدميّته المهنية، "كل هذا وفقا لما تمّ الاتفاق عليه مع مدير الموارد البشرية للوزارة ووثق له محضر 23 نونبر 2011 المنجز ضمن الحوار الذي حضره القائم بأعمال السفارة المغربية بهولندا". واقترح ذات المستائين من سوء أوضاعهم المالية والإدارية أن ينص الفصل الثالث من العقد على وجوب تدبير ساعات العمل وفق الاعراف الدولية المنظمة للبعثات القنصلية والسفارات مع التنصيص على أنّ أي زيادة في أوقات العمل يجب أن يقابله رفع معقول في الأجور، فيما أوردوا بأنّ الفصل الرابع يستوجب إثارة مراجعة الراتب الشهري كل سنة، حسب النظام المعمول به محليا وبشكل أتوماتيكي، حيث يجب أن تشمل مجموع الرواتب، وليس الراواتب المصنفة تحت الحد الأدنى للأجور بهولندا، كما ورد في العقد.. أما فيما يخص علاوة العطلة فلا يجب أن تكون لها علاقة بمستحقات الشهر الثالث عشر.. ودائما وفق تعبير الغاضبين. "الضمان"، وضمن ذات المراسلة الموجهة لوزارتي الخارجية والمجتمع المدني والتي تحصلت عليها هسبريس، قالت إنّ الفصل الخامس من رابع نماذج العقود النموذجية "يكتنفه لبس كبير ويتعارض كليا مع القانون المحلي الهولندي الذي يُقر التعويضات عن التنقل خارج مقرات العمل حسب المسافة المقطوعة، زيادة لتنصيص المقترع التعاقدي على مزاولة الأعوان المحليين لأعمالهم على مستوى كل التراب الهولندي، "هذا إجهاز على العون واستعباد له".. كما طالب نفس التنظيم بحذف فصل ذو فحوى عامّة وشاسعة التأويل، وفصل آخر يحضر العمل الموازي والجمعوي. المراسلة التي توصلت بها إدارتا العثماني والشوباني دعت إلى تطبيق السلم المتحرك للأجور المعمول به محلياً بهولندا، تجاوزاً لمنطق الرواتب الجامدة، وتحديد الحد الأعلى لراتب كل عون حسب مستواه الدراسي والشواهد المحصل عليها والمهام المنوطة به، وأيضا الاستفادة بأثر رجعي من التقاعد، أو على الأقل التعويض جزافياً عن السنوات التي مضت، مع التعويض عن عدم احترام الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسنوات المنصرمة، والتعويض عن الأقساط الاجتماعية التي دفعها الأعوان، منذ 2002 إلى غاية 2010، وإعادة النظر في إقصاء بعض الأعوان من الاستفادة من الزيادة في الأجور عبر أداء مستحقات الأقدمية بذريعة تقاضيهم لأجور تفوق الحد الأدنى، وإحداث إطار قانوني يخوّل للعون الترقي في عمله بمعايير واضحة.