في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    برادة: تعاون الأسرة والمدرسة ضروري    "لارام" تحذر من اضطرابات في رحلاتها نحو فرنسا بسبب إضراب وطني    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء        قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"        فرنسا تستعد لتعبئة واسعة يوم 10 سبتمبر وسط دعوات إلى "شلّ البلاد"    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2    الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان        دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا            طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    المهدي بنسعيد يوضح تحديثات المجلس الوطني للصحافة وحماية حرية الصحفيين    حجب مواقع التواصل يؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء وحرق البرلمان في النيبال    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأويل الخاطئ لقوانين التشغيل المؤقت
نشر في هسبريس يوم 12 - 02 - 2021

خلال حصة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للبرلمان بغرفتيه (الأولى والثانية) تطرح من حين لآخر أسئلة حول مواضيع التشغيل المؤقت والمناولة (عقد المقاولة من الباطن) والحراسة ونقل الأموال، ولكون الفترة الزمنية قصيرة والمحددة في ثلاث دقائق في السؤال وثلاث دقائق في الجواب سواء بالنسبة للنائب أو المستشار أو بالنسبة للوزير، وهو ما لا يساعد على إعطاء التوضيحات الكافية لكون هذه القوانين تتطلب التدقيق بحكم طبيعتها، علما بأن نسبة كبيرة من نزاعات الشغل التي تحدث على الصعيد الوطني تتم بهذه المجالات.
لأجل ذلك، ومساهمة في النقاش أدلي بالملاحظات التالية:
في ما يتعلق بالتشغيل المؤقت والذي تنظمه مواد مدونة الشغل من 495 إلى 506 وقد نصت المادة 496 على:
يلجأ المشغِّل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام" في الحالات التالية فقط :
–1 إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن إضراب؛
–2 التزايد المؤقت في نشاط المقاولة
– 3 إنجاز أشغال ذات طابع موسمي
–4 إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.
تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.
يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.
ومن خلال ما نصت عليه هذه المادة يتضح أن التشغيل المؤقت محدد في بعض الحالات بشكل واضح غير أن ما يجري به العمل على أرض الواقع يخالف ذلك، لكون جل ما يطبق عليه التشغيل المؤقت يدخل في إطار العمل المستمر مثل القيام بأعمال النظافة وصيانة الأغراس والحراسة وغيرها.
تقوية دور اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت:
ومن أجل تطبيق القانون بشكل سليم يتعين تفعيل اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت المنصوص عليها في المادة 496 كما أشرنا إلى ذلك، بأن يتم العمل على تكثيف اجتماعاتها، والتي كانت سابقا تجتمع مرتين في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك، غير أنه وقع تعديل المرسوم التنظيمي لها بأن تجتمع فقط مرة في السنة، وهو ما يتناقض مع ما هو مطلوب، كما يتطلب تقوية دورها بترجمة ما تصل إليه من خلاصات على أرض الواقع حتى لا تظل اجتماعاتها شكلية كما هو عليه الوضع حاليا.
المناولة:
وما أشرنا إليه حول العمل المؤقت هو ما ينطبق أيضا على المناولة حيث يتم تأويل القانون بشكل خاطئ والذي ينظم وفق ما تنص عليه مدونة الشغل في المواد من 86 إلى 91، ومن خلال الممارسة يتضح أن هذا المجال يعرف خروقات كثيرة ومتعددة وهو ما يتطلب الحرص على احترام دفاتر التحملات سواء بالقطاع العام أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو المقاولات الأصلية، من طرف المقاولات التي يتم التعاقد معها وإلزامها باحترام مسؤوليتها الاجتماعية.
عمل الحراسة ونقل الأموال:
والذي ينظم وفق القانون 06-27 والنصوص التطبيقية له والذي يحدد بشكل واضح الكيفية التي يتم بها تشغيل الأجراء للقيام بمهام الحراسة ونقل الأموال، غير أنه مع الأسف رغم أهمية هذا النوع من العمل والدور الكبير الذي يقوم به في توفير الحراسة والأمن لا يتم تطبيق القانون بشكل سليم، حيث في جل الحالات يطبق على أجراء هذا القطاع قانون التشغيل المؤقت وهو ما يمس بحقوقهم ويساهم في توسيع الهشاشة.
تطبيق ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل:
ومن أجل تطبيق القانون يتطلب تفعيل ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل، والتي تنص على (يجب على المشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه، أن يطلع على ذلك، في أجل ثمانية أيام، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه) وقد سبق لنا أن أكدنا على ذلك في العديد من المناسبات وهو ما سيؤدي إلى تطبيق قانون الشغل وتعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع حد للتلاعبات التي تعرفها.
تنظيم ندوة علمية:
ولإعطاء الموضوع ما يستحق من أهمية يمكن تنظيم ندوة علمية، من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني أو من طرف إحدى الفرق البرلمانية أو بتنسيق بين عدة فرق للوقوف بدقة على مختلف القوانين المنظمة لهذه المجالات، بمشاركة خبراء ذوي الاختصاص من رجال القانون والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمهنيين من مختلف القطاعات المعنية والقطاعات الوزارية ذات العلاقة، لتوضيح الجوانب المتعلقة بتطبيق هذه القوانين علما بأنها كافية لحماية حقوق الأجراء وحقوق المقاولات إذا تم تطبيق هذه القوانين بشكل سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.