دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    توقيف سيارة رباعية الدفع محملة بكمية كبيرة من المعسل المهرب ضواحي طنجة    وثيقة l من حصار بيروت 1982 إلى إبادة غزة 2025: رسالة السرفاتي وأسيدون إلى ياسر عرفات تتحدى الزمن وتفضح جٌبن النٌخب    تيزنيت: محاولة فاشلة لعصابة تسرق أسلاك الكهرباء و أنابيب السباكة النحاسية من منازل في طور البناء ( صور )    البقالي يكتفي بالمرتبة 12 في سباق 1500 متر    المنتخب المغربي للمحليين يلعب آخر أوراقه أمام "فهود الكونغو" في "الشان"    بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الجولة5/المجموعة2) .. مدغشقر تتأهل لربع النهائي بفوزها على بوركينا فاسو (2-1)    شكوك تحوم حول مستقبل نايف أكرد مع ويستهام    الطالبي يتألق في أول ظهور بالبريميرليغ ويقود سندرلاند لانتصار هام على وست هام    وقفات ومسيرات تضامنية مع غزة بعدد من المدن المغربية    رحلات طيران أرخص: جوجل تطلق أداة ذكاء اصطناعي للعثور على أفضل العروض    اكتشاف جيولوجي مذهل.. المغرب يكشف عن أقدم ديناصور من فصيلة "التورياسورات" بإفريقيا    لقاء بين ترامب وزيلينسكي الاثنين المقبل بالبيت الأبيض    السباح المغربي حسن بركة يحقق إنجاز السباحة حول محيط جزيرة مانهاتن في نيويورك    الجزائر تعلن سحب الحافلات القديمة    بركة .. أول مغربي يسبح حول مانهاتن    "حق تقرير المصير" في السويداء .. شعار يُغري إسرائيل ويمزق سوريا    أطباء القطاع الحر يطالبون الصيادلة بإثبات مزاعم التواطؤ مع شركات الأدوية    استقرار أسعار المحروقات في المغرب    هل يقود لفتيت حكومة 2026؟‬    وكالة الغابات تصدر خرائط للمناطق الحساسة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق    معركة غزة تدخل مرحلة جديدة .. "القسّام" تواجه أشرس هجوم إسرائيلي    أغلب الأمريكيين يعتبرون الكحول مضرا بالصحة    دراسة: عشاق القهوة في مزاج أفضل بعد الفنجان الأول بالصباح    فتح الله ولعلو: المغرب والصين تقاسما شرف المساهمة في انتصار الحلفاء        بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات الأسبوع        مريدو "البودشيشية" يؤكدون استمرار منير القادري على رأس الزاوية    اتلاف كمية من الفطائر (السفنج) الموجة للبيع في الشواطئ لغياب معايير الصحة    الحرارة المفرطة تفاقم أزمة المياه بالمغرب.. حوض ملوية في وضع حرج    صفقتان لتأهيل مطاري تطوان والحسيمة استعدادًا لكأس العالم 2030    تغيرات متوقعة في طقس السبت بعدد من مناطق المملكة    بوليف: التحويلات المالية لمغاربة العالم ينبغي ترشيد استثمارها ويجب إشراك الجالية في الانتخابات التشريعية    حموني: سنة 2026 ستكون "بيضاء" على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تحديات الدخول السياسي والاجتماعي المقبل    طنجة تتصدر الوجهات السياحية المغربية بارتفاع 24% في ليالي المبيت    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة    ملتقى الثقافة والفنون والرياضة يكرم أبناء الجالية المغربية بمسرح محمد الخامس بالرباط    في بلاغة الغياب وحضور التزييف: تأملات في بيان حزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش !    كيف أنسى ذلك اليوم وأنا السبعيني الذي عايش ثلاثة ملوك    غاب عن جل الأحزاب    عادل شهير يوقع أحدث أعماله بتوقيع فني مغربي خالص    أوجار: مأساة "ليشبون مارو" رسالة إنسانية والمغرب والصين شريكان من أجل السلام العالمي    تطوان تحتضن انطلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان أصوات نسائية    سفارة الصين بالرباط تحتفي بالذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء بعرض وثائقي صيني    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل شاملة عن نظام التغطية ضد الوقائع الكارثية في المغرب
نشر في هسبريس يوم 13 - 10 - 2021

في ظل تواتر الجائحات والوقائع الكارثية والطبيعية، أصبح المواطنون يتساءلون حول ما إذا كانت أنواع التأمينات المتوفرة في المغرب تتيح لهم التعويض عن الأضرار التي يتعرضون لها جراء هذه الأحداث.
وبرز هذا النقاش بشكل كبير مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد واندلاع الحرائق في الغابات والواحات التي شهدتها بعض جهات المملكة مؤخرا؛ الأمر الذي أماط اللثام عن معاناة كبيرة يتجرعها المواطن المغربي جراء ضياع متاعه وممتلكاته، فضلا عن الأضرار البدنية التي تتسبب فيها العديد من الوقائع الكارثية، ويطرح من ثم إشكالية التعويضات المتاحة أمام هذه الفئة؛ وهو ما يستلزم بالضرورة تسليط الضوء على نظام التأمين ضد الوقائع الكارثية.
وتجدر الإشارة إلى أن إرساء نظام لحماية الساكنة وممتلكاتها ورش انخرط فيه المغرب وعمل على إدخاله حيز التنفيذ، حتى قبل موجة كورونا، لحماية الساكنة وممتلكاتها، لا سيما في ظل واقع يتسم بارتفاع وتيرة الوقائع الكارثية، إذ سارع المشرع المغربي إلى إحداث نظام للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية والمعروف اختصارا باسم "EVCAT".
ويسعى هذا النظام إلى حماية الأشخاص والممتلكات عقب حدوث وقائع كارثية، من قبيل الفيضانات أو الزلازل أو حتى الأعمال الإرهابية؛ وهو يتكون من نظام تعويض مختلط من جزءين: الأول عبارة عن نظام تأمين يوفر الحماية للضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، والثاني عبارة عن نظام إعانات (تضامني) لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على تأمين ولا يستفيدون من أية تغطية أو الأشخاص الذين يستفيدون من تغطية تمنح تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه في حال عدم توفرهم على أية تغطية.
ما هي الواقعة الكارثية؟
المقصود بواقعة كارثية، وفق قانون 110.14 المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، "كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان".
وليتم تصنف الحادث كواقعة كارثية ناجمة عن عامل طبيعي، يجب أن يتوفر فيها عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم. وحتى إذا كان ممكنا توقع الحادث يشترط، ليتم تصنيفه واقعة كارثية، ألا تمكن التدابير الاعتيادية من تفاديه أو يتعذر اتخاذها أصلا.
أما الفعل العنيف للإنسان، فيجب أن يشكل فعلا إرهابيا كي يصنف واقعة كارثية، أو يكون نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
وتفاديا لأي لبس محتمل، حدد القانون لائحة الوقائع الكارثية. يتعلق الأمر ب: الفيضانات والزلازل والتسونامي والأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية.
إعلان رسمي بموجب قرار
بعد توفر كل الشروط سالفة الذكر لتصنيف حادثة ما واقعة كارثية، شدد المشرع على أن هذا التصنيف مشروط بإصدار رئيس الحكومة لقرار يعلن الواقعة المذكورة واقعة كارثية، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية حتى يترتب عنها إقرار تعويضات المتضررين. ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر، بدءا من تاريخ وقوع الحادث.
ويحدد القرار المناطق المنكوبة وتاريخ الواقعة ومدتها، ثم يتم إطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل وتفعيل الضمان بموجب عقود تأمين ومنح التعويضات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
ووجب الانتباه إلى وجود لائحة من الوقائع مستثناة من هذا النظام، أولها استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية، إضافة إلى الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة والجرائم الإلكترونية.
التعويض في إطار نظام التأمين
يتم إدراج ضمان الواقعة الكارثية في العقود المكتتبة أو المجددة منذ تاريخ نشر النصوص التطبيقية للقانون. وتهم العقود المندرجة في هذا الإطار: عقود التأمين على الأموال، عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية الخاصة بالعربات ذات محرك وعقود تأمين المسؤولية المدنية التي تغطي الأضرار البدنية.
أما التعويض، فيتم بالنسبة إلى الأضرار المادية أخذا بعين الاعتبار خلوص تأمين وسقف تعويض يحدد حسب طبيعة الممتلك. وبالنسبة إلى الأضرار البدنية، فيتم وفقاً لأحكام الظهير رقم 177.84.1، الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) والخاص بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
ويجب ألا يتجاوز مجموع التعويضات الممنوحة من طرف مقاولات التأمين في إطار الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بالنسبة لنفس الواقعة الحدود القصوى للتعويض برسم كل واقعة وكل سنة، بحيث لا تتجاوز التعويضات 3 ملايير درهم بالنسبة إلى واقعة تسبب في حدوثها عامل طبيعي، و300 مليون درهم بالنسبة إلى واقعة تسبب في حدوثها فعل عنيف للإنسان.
كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع التعويضات الممنوحة من طرف مقاولات التأمين بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بالنسبة إلى السنة نفسها 9 ملايير درهم بالنسبة إلى واقعة تسبب في حدوثها عامل طبيعي، و600 مليون درهم لواقعة تسبب في حدوثها فعل عنيف للإنسان.
وفي حال تجاوز مجموع التعويضات المحتسبة لفائدة ضحايا واقعة كارثية سقف التعويض الإجمالي عن كل واقعة أو سقف التعويض الإجمالي عن كل سنة، يتم تخفيض هذه التعويضات حسب الشروط والكيفيات التي حددها قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3969.19 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2019.
التعويض في إطار نظام الإعانات
يخص هذا الجانب الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية أو الأشخاص الذين يستفيدون من تغطية تمنح تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه في حال عدم توفرهم على أية تغطية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو المسؤول عن تنظيم التعويضات بموجب القانون رقم 110.14.
يهدف هذا النظام التضامني إلى توفير الحد الأدنى من التعويض لصالح ضحايا واقعة كارثية. وتتعلق حصريا بالأضرار البدنية أو الوفاة أو فقدان مكان الإقامة الرئيسي أو الانتفاع به، بعد واقعة كارثية من خلال صندوق التضامن.
ويتم تمويل هذا الصندوق أساسا من مخصصات أولية تحددها الدولة، ومن خلال فرض ضريبة شبه مالية بنسبة 1 في المائة من الأقساط المتعلقة بعقود التأمين بموجب المرسوم رقم 244-19-2 الصادر في شتنبر 2019.
ويشمل هذا النظام جميع الأشخاص ضحايا واقعة كارثية والذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب الوقائع الكارثية، بحيث يمكنهم الاستفادة من التعويض المستحق برسم العجز البدني الدائم للضحية، أو فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها أو فقدانها. كما يمكن التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي وفقدان الانتفاع بالسكن.
وبخصوص تحديد التعويضات، يتم تقدير الضرر اللاحق بالضحية أو بذوي الحقوق برسم الأضرار البدنية على أساس الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف في القانون رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك واحد.
ومن أجل احتساب مبلغ التعويض المستحق، يتم تطبيق نسبة تخفيض محددة من طرف الوزير المكلف بالمالية إثر كل واقعة كارثية أخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية للصندوق، ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة 70 في المائة من المبالغ المحتسبة وفق الظهير سالف الذكر.
طلب التعويض والطعن
أسئلة إلى عبد المجيد ميموني، مدير مديرية حماية المؤمنين في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
كيف يمكن طلب التعويض في إطار نظام التأمين ضد الوقائع الكارثية؟
يجب على المؤمن له، في ما يخص نظام التأمين، إعلام مؤمنه، داخل أجل لا يتعدى 20 يوما بعد حدوث الواقعة. وبعد الإعلان عن الواقعة الكارثية بموجب قرار لرئيس الحكومة، يتقدم المتضرر بطلب تعويض لدى مؤمنه استنادا إلى النموذج الملحق رقم 1 بقرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 في حالة الأضرار المادية مرفقا بالوثائق المطلوبة وإلى النموذج الملحق رقم 2 بنفس القرار في حالة الأضرار البدنية مرفقا بالوثائق المطلوبة.
ويتم تقييم الأضرار المادية وفق المساطر العادية لمقاولات التأمين، بعد إجراء الخبرة. أما في ما يخص الأضرار البدنية، فيتم تقييمها والتعويض عنها وفق أحكام الظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984.
ما هي الخطوات لطلب التعويض في إطار نظام الإعانات؟ وهل يمكن الطعن في القرارات؟
في إطار نظام الإعانة، يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ إصدار القرار الإداري الذي أعلن عن الواقعة الكارثية.
من أجل الاستفادة من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن، يجب على الضحية المقيدة في سجل التعداد أو ذوي حقوقها أن يقدموا طلبا إلى الصندوق المذكور مصحوبا بالوثائق المطلوبة. ويجب أن يتضمن ملف التعويض الوثائق التي تمكن صندوق التضامن من تقييم التعويض، وكذلك الوثائق المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.785 وذلك حسب طبيعة الضرر: في حالا ت العجز البدني الدائم للضحية، وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقود أو فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به.
بالنسبة إلى إمكانية الطعن في قرارات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فأي نزاع بين صندوق التضامن وضحية واقعة كارثية يجب تقديمه أولاً إلى لجنة تسوية المنازعات.
هذه اللجنة تتولى البت في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية أو ذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية؛ وذلك وفق الشكليات والمساطر المنصوص عليها في المواد 54 إلى 63 من القانون رقم 110-14.
داخل أي أجل يتم منح التعويض للمتضررين؟
في إطار نظام التأمين، يتم منح التعويض حسب الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين الذي يشمل ضمان الواقعة الكارثية وداخل الأجل المنصوص عليه في العقد بالنسبة إلى الأضرار المادية (الذي لا يتجاوز عموما 30 يوما من تاريخ التوصل بالملف كاملا). أما في ما يخص الأضرار البدنية، فتتقيد المقاولة بالأجل والمسطرة المنصوص عليها في ظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984.
بالنسبة إلى نظام الإعانة، يقوم صندوق التضامن، بعد دراسة طلب التعويض، بإخطار مقدم الطلب باقتراح تعويض، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، مرفقة بتوصيل، وذللك في غضون 30 يوما من تاريخ استلام ملف التعويض الكامل.
دليل واضح ومبسط
من أجل تبسيط نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية بشقيه: نظام التأمين ونظام الإعانات لفائدة العموم، بادرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى إصدار دليلين بلغة واضحة، مرفقين بأمثلة تبرز معطيات رقمية لكفية احتساب التعويضات حسب الحالات المنصوص عليها، رفعا لأي لبس ومن أجل تمكين المواطن من استيعاب مقتضيات هذا الضمان ومعرفة متى وكيف يتم تطبيقه.
ويأتي إصدار هذين الدليلين في إطار مهام التحسيس والتوعية والتربية المالية المنوطة بالهيئة، ويمكن تحميلهما انطلاقا من الموقع الرسمي للهيئة على الرابط التالي: https://www.acaps.ma/ar/publications/guides.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.