رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه لائحة الوقائع الكارثية التي تتيح لضحاياها تعويضات من الدولة
نشر في دوزيم يوم 20 - 01 - 2020

أصبح بإمكان المغاربة ضحايا الزلازل والفيضانات وارتفاع مستوى المياه والتسونامي والأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية الاستفادة من تعويضات وذلك ابتداء من شهر يناير الجاري بعد إصدار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لقرار بالجريدة الرسمية رقم 6843 يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.
ويشرح القرار الشروط الواجب توفرها من أجل الاستفادة من تعويضات الوقائع الكارثية، سواء نتيجة الأضرار البدنية المترتبة عن هذه الوقائع أو الأضرار التي تطال ممتلكاتهم وأموالهم، كما أرفق القرار نماذج لطلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن حدوث واقعة كارثية لتحديد طبيعة الواقعة ومكان الحادث ووصف الأضرار المادية وعناصر تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض.
وحدد القرار الأسقف الإجمالية للتعويضات التي يمكن أن يمنحها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، حيث حدد السقف الإجمالي للتعويض في 3 ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، و 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان، فيما حدد السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة في تسعة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي و 600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
وأشار القرار إلا أنه لا يمكن تفعيل هذا الضمان إلا بعد نشر قرار رئيس الحكومة بالإعلان عن حدوث واقعة كارثية في الجريدة الرسمية.
وكان القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية قد صدر يوم 25 غشت 2016 بهدف تعويض ضحايا هذه الوقائع، ولا سيما بالنسبة للذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، قبل أن تقوم الحكومة يوم 12 شتنبر 2019 بإصدار مرسوم يتعلق بإلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين، وآخر ينص على إحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية.
ويحدد المرسوم الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب هذه الوقائع، إلى جانب الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط تخفيض التعويض أو منح تسبيق عند الاقتضاء.
من جانبه، حدد المرسوم إحداث رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية في نسبة 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.
كما ينص المرسوم على أن يستخلص الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن المذكور، كما حصر المرسوم العمليات التي سيطبق عليها هذا الرسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.