الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الصحة منكبة على وضع خطة عمل وطنية تهم معالجة إشكالية الإجهاض
نشر في هوية بريس يوم 12 - 03 - 2015


الخميس 12 مارس 2015
قال وزير الصحة الحسين الوردي، أمس الأربعاء بالرباط، إن الوزارة تنكب حاليا على وضع خطة عمل تهم معالجة إشكالية الإجهاض بالمغرب تعتمد على نظرة شمولية وترتكز على ثلاثة محاور متكاملة للتدخل.
وأوضح الوزير، في كلمة افتتاحية خلال لقاء وطني حول "الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية"، أن المحور الأول لهذه الخطة يهتم بتطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه بتطوير برامج للتربية الجنسية والإنجابية، وهو دور منوط أساسا بالمدرسة والآباء ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وزارة الصحة، وكذلك تيسير الولوج للمعلومات الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع ولخدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
أما المحور الثاني فيهدف، يضيف الوردي، إلى تيسير ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية دون أي خوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه، فيما يهم المحور الثالث مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة حاليا، وذلك مع الاحترام الكامل للقيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للبلاد ووفقاَ لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
وزارة العدل والحريات تشتغل حاليا على محور مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض
وأشار الوردي إلى أن وزارة العدل والحريات تشتغل حاليا على محور مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في أفق مراجعته، حيث عقدت في هذا الإطار مجموعة من اللقاءات، مؤكدا أن نجاح هذه الخطة الخاصة بمعالجة إشكالية الإجهاض رهين بإشراك جميع المعنيين خلال مراحل بلورتها وتظافر جهود الكل خلال تنفيذها.
و حسب الوردي فإن الإجهاض السري غير مأمون ويتم غالبا في ظروف غير صحية والتي لا تحترم أبسط قواعد السلامة، موضحا أن مجموعة من الفتيات والنساء خوفا من تبعات القانون الجنائي الحالي المتعلق بالإجهاض، والذي يعاقب سواء مرتكبه أو الوسيط أو المستفيدة منه بعقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، يلجأن إلى وسائل بدائية باستعمال أدوات حادة غير معقمة أو أعشاب سامة أو أدوية خطيرة، الشيء الذي تنتج عنه مضاعفات صحية من تعفن أو نزيف حاد أو قصور في جهاز التنفس، وكذلك على مستوى الكبد، مما قد يؤدي إلى الوفاة في ظروف جد مؤلمة.
مضاعفات الإجهاض تتسبب في حوالي 4,2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات
وذكر بأن التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات لسنة 2010، بين أن مضاعفات الإجهاض تتسبب في حوالي 4,2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات و5,5 في المائة من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة.
وبخصوص القانون الجنائي المتعلق بمسألة الإجهاض في الفصول ما بين 449 و458 والذي لا يسمح بالإجهاض الطبي إلا إذا استوجبته ضرورة المحافظة على حياة أو صحة الأم في الفصل 453، فقد اعتبر الوزير أن هذا القانون أصبح اليوم متجاوزا ولا يستجيب للتحديات الحالية الخاصة بالحفاظ على صحة الأم بالمغرب وتمتيعها بجميع حقوقها الإنجابية.
من جانبها، أبرزت أمينة أفروخي عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات أن القانون الجنائي يجرم الإجهاض برضى المرأة أو بدون رضاها وبأي وسيلة (449)، كما ينص على تشديد العقاب في حالة الاعتياد ويعاقب على بيع الأدوية والأشياء المتعلقة بالإجهاض أو الإرشاد إليها، كما يعاقب المرأة التي تجهض نفسها أو تقبل بذلك، وكذا التحريض على الإجهاض.
وأوضحت، في عرض حول الإطار القانوني لتجريم الإجهاض في أفق مراجعة القانون الجنائي، أنه يتم الإعفاء من العقاب على الإجهاض الذي يقوم به الأطباء علانية بإذن الزوج، إذا تطلبته ضرورة المحافظة على صحة الأم ولا يطالب بإذن الزوج إذا كانت حياة الأم في خطر.
التجريم لا يلغي واقعيا ممارسة الإجهاض
أما الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، فقد أكد أن هذا التجريم لا يلغي واقعيا ممارسة الإجهاض بل يساهم عكس ذلك في مضاعفة ممارسته في ظروف مضرة بصحة المرأة التي تلجأ إليه، مضيفا أنه بالفعل وحسب معطيات قدمتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة يقدر عدد عمليات الإجهاض ب600 عملية يوميا، في حين ترى الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري أن العدد يتراوح بين 800 و1000 حالة يوميا.
وقال الصبار إنه باعتبار النساء هن المعنيات الأوائل ويتحملن العواقب الجسدية والاجتماعية والاقتصادية لعمليات الإجهاض غير المؤمنة وللحمل غير المرغوب فيه، فإن لهن الحق في اتخاذ اختيارات مسؤولة تخصهن، لاسيما النساء الشابات المنحدرات من المناطق المهمشة اللائي لديهن الحق في فرصة ثانية وفي المستقبل.
لا يجوز التصرف في حياة الجنين إلا إذا كان يشكل خطرا حقيقيا على صحة الأم
بدوره، اعتبر رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة مصطفى بنحمزة، أنه لا يجوز التصرف في حياة الجنين الا اذا كان يشكل خطرا حقيقيا على صحة الام ويحرم إجهاضه لمجرد الرغبة في إخفاء الحمل أو تحت ذريعة وجود تشوهات خلقية قد تكون في بعض الاحيان بسيطة أو لكون الحمل ناتج عن زنا المحارم، لأنه لا يحق تحميل الجنين أثر فعل لا يد له فيه.
ودعا، في عرض حول الموقف الديني من الإجهاض، وزارة الصحة إلى بذل المزيد من الجهود على المستويين العلمي والطبي من أجل استباق والوقاية من تشوهات الجنين لتقليل من فرص ظهورها.
وتواصل هذا اللقاء ببحث مواضيع تهم أساسا الاستعجالية الاجتماعية لتعديل قانون الإجهاض، وبتقديم مداخلات لمنظمات دولية ولهيئات حقوقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.