بروكسيل.. معرض متنقل يحتفي بمساهمة الجالية المغربية في المجتمع البلجيكي    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    طقس الخميس.. حرارة وهبوب رياح بهذه المناطق    فتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الأمم المتحدة تفتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي    الجيش والمولودية يكملان ركب المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرش    أخنوش يلتقي الرئيس العراقي والارتقاء بعلاقات البلدين في صدارة المباحثات    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات السيد الداكي مع نائب وزير العدل الصيني    الحسيمة.. درك النكور ينهي نشاط مروج مخدرات مبحوث عنه وطنيا    يعالج حموضة المعدة ويقي من الاصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد زيت الزيتون    النيابة العامة تدخل على خط احتجاز مغاربة بميانمار    الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس العرش    قمصان جديدة ل"أديداس" بلمسة مغربية    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و 2033    وزير الفلاحة يفتتح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    خلال أربعة أشهر.. كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش يصل ل6177 طنا    "بلومبيرغ": المغرب يُثبت أسعار الفائدة بينما يُواجه الفاتورة الباهضة لإعادة إعمار الزلزال    وزير النقل يعلن عن قرب إطلاق طلبات العروض لتوسيع مطارات طنجة ومراكش وأكادير    شركة تنفي استعمال الغاز والتسبب في اختناق عشرات التلاميذ بالدار البيضاء    جامعة كرة القدم تصدر عقوبات تأديبية    الجيش الملكي يقتنص تأهلا مثيرا لنصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك الدشيرة    الأمثال العامية بتطوان... (599)    رئيس سلوفاكيا في حالة حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    سفر أخنوش يؤجل اجتماع المجلس الحكومي    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    وسط "تعنت" ميراوي .. شبح "سنة بيضاء" بكليات الطب يستنفر الفرق البرلمانية    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    قصيدة: تكوين الخباثة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    الأمثال العامية بتطوان... (598)    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يستفيدون من تعويض يصل إلى 87 مليونا
نشر في هوية بريس يوم 13 - 05 - 2021

منحت مسودة مشروع مرسوم تعويضات مالية لقضاة خارج الدرجة تصل إلى 87 مليونا في السنة.
وذكرت مسودة المشروع، التي بعثها الأمين العام للحكومة إلى الوزراء للاطلاع عليها، في 6 ماي الجاري، التي تخص المرسوم رقم 2.20.913 المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، أن المرسوم يتوخى سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة خارج الدرجة من جهة، ومن جهة ثانية، جعله مرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهذه الفئة، أسوة بالتعويضات والمنافع المخولة لقضاة الدرجة الاستثنائية والدرجات الأولى والثانية، وهي التعويضات التي ستتم الاستفادة منها بأثر رجعي حسب ما نصت عليه المادة الثانية من مسودة المشروع والتي أكدت أنه سيعمل به من 6 أبريل 2017.
وحددت مسودة المرسوم التي من المفترض أن تتم المصادقة عليها قريبا من قبل المجلس الحكومي، التعويضات والمنافع لقضاة خارج الدرجة، في التعويض الخاص بقيمة 288 ألف درهم، والتعويض عن التأطير القضائي ب 420 ألف درهم، والتعويض عن التمثيل ب 24 ألف درهم، كما سيستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري بقيمة 108 آلاف درهم، والتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب ب 30 ألف درهم.
التعويضات التي نصت عليها مسودة المشروع، أكدت المذكرة التقديمية بشأنها أنه روعي فيها تحديد عناصر الأجرة والتعويضات والمنافع والمخصصات المقررة لفائدة الوزراء، مع الإشارة إلى أن المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع المخولة لرئيس مجلس النواب، والمادة 31 من النظام الأساسي للقضاة تخول للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الاستفادة من المنافع المقررة للوزراء.
وأشارت المادة 22 من النظام الأساسي للقضاة إلى أن يرتب الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خارج الدرجة ويحتفظان بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامهما، وتشير المادة 30 منه إلى أنه علاوة على عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 26، يستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المقررة بمقتضى المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفق "الصباح" أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المرسوم بعد نشره في وسائل التواصل الاجتماعي أخذ طابع الزيادة في أجور القضاة وصار البعض يعلق دون أن يفهم المقصود منه، "فنحن نرى أن صدور المرسوم عاد جدا بل تأخر كثيرا، لأن وضعية القضاة المرتبين خارج الدرجة لم تكن مسوية على مستوى التعويضات المتضمنة بالمشروع على باقي الدرجات التي يرتب فيها باقي القضاة"، مضيفا في تصريح ل"الصباح" أنه من الطبيعي صدور هذا المرسوم لمعالجة هذا الفراغ، فضلا عن العديد ممن علق عليخ لم يكن يعرف أنه يهم، من حيث القضاة الممارسين، منصبين فقط هما الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها، واللذان إضافة إلى ذلك فإن وضعيتهما المادية منظمة بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إذ أن الأول له الوضعية المادية المماثلة لرئيس مجلس النواب والثاني له الوضعية المادية المماثلة للوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.