ميناء الداخلة الأطلسي، مشروع ضخم يفتح عهدًا جديدًا للربط والتجارة البينية الإفريقية (وزيرة خارجية إسواتيني)    موعد قرار مجلس الأمن حول الصحراء    افتتاح أول خط جوي مباشر بين مونتريال وأكادير ابتداء من يونيو 2026    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    منتخب أقل من 17 سنة يحل بالدوحة    حادثة حضانة طنجة.. صرخة لإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان سلامة الأطفال    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رسمياً.. افتتاح ملعب طنجة في 14 نونبر بمباراة ودية بين المغرب والموزمبيق    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    أسود الأطلس يواجهون الموزمبيق وأوغندا في افتتاح ملعب طنجة استعدادا ل"كان المغرب 2025"    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحل بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية ب50,5 مليار درهم    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    اتفاقية ‬استثمارية ‬بين ‬المملكة ‬ومجموعة ‬رونو ‬المغرب    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    مشروع "مؤسسات الريادة" يُحقّق تحسّنا محدودا وغير متوازن في مستوى التحكم في التعلمات الأساس بين الأكاديميات    عاجل | النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم "طحن الورق مع الدقيق"    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي النويني يكتب: وجهة نظر قانونية حول قرار فرض "جواز التلقيح"
نشر في هوية بريس يوم 30 - 10 - 2021

إن قرار الحكومة الذي يروم إلى فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل التنقل والولوج إلى المرافق العمومية والخاصة، قرار مشوب بعدم الدستورية ومخالف للمواثيق الدولية، لكونه من جهة أولى يتناقض مع مقتضيات الفصول 154.29.24.19 من الدستور المغربي، التي تضمن لجميع المواطنين الحق في التنقل والاجتماع والمساواة بينهم في ولوج المرافق العمومية، ويتعارض من جهة ثانية مع روح ما جاءت به نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أبرزها المادة 7 التي تحرم إخضاع أي إنسان للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والمادة 9 التي تمنع حرمان أي أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه، وكذا المادة 12 التي لا تجيز تعريض أي شخص على نحو تعسفي وغير قانوني لتدخل في خصوصياته.
إن الدفع الذي يثيره مؤيدي قرار الحكومة بكون هذا الأخير يستند إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها دفع مردود، على اعتبار أنه حتى إذا كان يجيز للحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة بلاغات ومنشورات، فإنه يشترط في فقرته الأخيرة للقيام بهاته الإجراءات الاستثنائية دون اللجوء إلى المؤسسة التشريعية، "وجود عنصر الاستعجال والفورية للحيلولة دون تفاقم الوضع الصحي" وأيضا أن "لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراررية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"، وهذا ما لم يتم احترامه من قبل الحكومة عند اتخاذها لذلك القرار غير السليم في نظرنا.
إن قول الفريق الذي يرتكز على مقتضيات المواد 281.39.24 من مدونة الشغل، الذي يجيز لأرباب المقاولات الخاصة بفرض إدلاء المستخدمين بجواز التلقيح تحت طائلة الطرد من العمل، على اعتبار أن المشغل مقيد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، والسهر على نظافة أماكن الشغل وتوفير شروط الوقاية الصحية، قول مجانب للصواب نظرا لكون التلقيح لا يدخل ضمن إجراءات الصحة والسلامة التي يمكن أن يفرض المشغل على الأجراء التقييد بها من جهة أولى، وبأن التلقيح إلى حد الآن اختياري وليس إجباري، وأن اشتراط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مكان الوظيفة أو العمل يتناقض مع اختيارية التلقيح من جهة ثانية، وأن المقصود بالإجراءات الوقائية والصحية في ظل قانون الطوارئ هي الكمامة والتعقيم والتباعد والحجر في حالة الإصابة بمرض كرونا طيلة مدة الحضانة، وأن المشغل في جميع الأحوال لا يتوفر على الصفة الضبطية لكي يطلع على المعطيات الشخصية لإجرائه من جهة ثالثة.
" الأستاذ محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.