مؤتمر القمة الإسلامي يؤكد رفضه التام للمخططات الانفصالية التي تستهدف المس بسيادة الدول    الحكومة التايلندية توضح حقيقة اختطاف عشرات المغاربة واستعبادهم        بانجول.. قمة منظمة التعاون الإسلامي تؤكد الأهمية الإستراتيجية لمبادرة جلالة الملك لفائدة "الدول الإفريقية الأطلسية"    هل يستسلم المحافظون لمصيرهم في الانتخابات البريطانية بالاستمرار تحت قيادة سوناك؟    الزمالك المصري يلعب ورقة المال للفوز على نهضة بركان    المغربية آية العوني تتوج ببطولة أنطاليا لكرة المضرب    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    فيدرالية ناشري الصحف تدعو لاستثمار تحسن المغرب في تصنيف حرية الصحافة العالمي    قناة الجزيرة تدين "الفعل الإجرامي الإسرائيلي" بإغلاق مكتبها    قتلى ومفقودون جراء فيضانات البرازيل    حماس تقول إنها "حريصة على التوصل لاتفاق شامل" بغزة وإسرائيل ترفض وقفا دائما للحرب    الدرهم يرتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الدولار    المغرب يسحب أول دفعة من قرض 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    محكمة الحسيمة تدين شخصا افتض بكارة فتاة قاصر    زوجة الدكتور التازي تعانق الحرية في هذا التاريخ    انطلاق عملية " العواشر" بساحة الهوتة بشفشاون    التداول النقدي بالمغرب يتجاوز 400 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024    لشكر زعيم الاتحاد الاشتراكي: الشعب الجزائري يؤدي الثمن على دفاع نظامه على قضية خاسرة والعالم كله يناصر مغربية الصحراء    نشرة إنذارية.. موجة حر مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    "نوستالجيا" تحصد جائزة الجم للمسرح    حقيبة يد فاخرة بسعر سيارة .. استثمار ذو وزن    الجزيرة: القرار الإسرائيلي "فعل إجرامي"    فينسيوس يسخر من لامين يامال    برلماني يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات..    وثائقي يسلط الضوء على 6 ألوان فنية شعبية بضفاف وادي درعة    التأكيد على أهمية تطوير الشراكة بين الإيسيسكو والسنغال في التربية والعلوم والثقافة    برنامج دعم السكن ومشاريع المونديال تنعش قطاع البناء خلال اوائل 2024    اختلاس وتبديد فلوس عمومية جرّات مسؤولين فمركز الاستشارة الفلاحية بالحسيمة لغرفة الجنايات ففاس    هل زيادة 1000 درهم في الأجور قادرة على مواكبة نفقات الأسر المغربية؟    قلعة مكونة تحتضن الدورة 59 للمعرض الدولي للورد العطري    رشق إيريك زمور بالبيض خلال حملته الانتخابية    ڤيديوهات    زلزال يضرب دولة عربية    الفنان الجم يكشف حقيقة إشاعة وفاته    مهرجان سينما المتوسط بتطوان يعلن أسماء الفائزين بجوائز دورته ال29    تفتيش شابة بمحطة قطار أصيلة يسفر عن مفاجأة مثيرة    وضعية الماء فالمغرب باقا فمرحلة "الإنعاش".. نسبة ملء السدود وصلت ل32 فالمية وبدات فالتراجع    البطولة الإفريقية ال18 للجمباز الفني بمراكش: المغرب يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الفرق في فئة الذكور    طنجة.. مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس" يرفع شعار الإبداع والتلاقح الفني    قاتل والده بدوار الغضبان يحاول الانتحار بسجن سيدي موسى بالجديدة    فيتنام تسجل درجات حرارة قياسية فأبريل    رئيس أساقفة القدس المطران عطا الله حنا يوجه رسالة إلى مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي الدكالي    بطولة انجلترا: إيبسويتش تاون يعود للدوري الممتاز بعد 22 عاما    جائزة ميامي للفورمولا واحد : فيرستابن يفوز بسباق السرعة    اللعابا د فريق هولندي تبرعو بصاليراتهم لإنقاذ الفرقة ديالهم    من هو الشاعر والأمير السعودي بدر بن عبد المحسن؟    إدارة المغرب التطواني تناشد الجمهور بالعودة للمدرجات    دراسة.. نمط الحياة الصحي يمكن أن يضيف 5 سنوات إلى العمر    الأمثال العامية بتطوان... (589)    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية حول قرار فرض جواز التلقيح
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 10 - 2021

إن قرار الحكومة الذي يروم إلى فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل التنقل والولوج إلى المرافق العمومية والخاصة، قرار مشوب بعدم الدستورية ومخالف للمواثيق الدولية، لكونه من جهة أولى يتناقض مع مقتضيات الفصول 154.29.24.19 من الدستور المغربي، التي تضمن لجميع المواطنين الحق في التنقل والاجتماع والمساواة بينهم في ولوج المرافق العمومية ، ويتعارض من جهة ثانية مع روح ما جاء ت به نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أبرزها المادة 7 التي تحرم إخضاع أي إنسان للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والمادة 9 التي تمنع حرمان أي أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه، وكذا المادة 12 التي لا تجيز تعريض أي شخص على نحو تعسفي وغير قانوني لتدخل في خصوصياته .
إن الدفع الذي يثيره مؤيدي قرار الحكومة بكون هذا الأخير يستند إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها دفع مردود، على اعتبار أنه حتى إذا كان يجيز للحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة بلاغات ومنشورات ، فإنه يشترط في فقرته الأخيرة للقيام بهاته الإجراءات الاستثنائية دون اللجوء إلى المؤسسة التشريعية، "وجود عنصر الاستعجال والفورية للحيلولة دون تفاقم الوضع الصحي" وأيضا أن "لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراررية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"، وهذا ما لم يتم احترامه من قبل الحكومة عند اتخاذها لذلك القرار غير السليم في نظرنا.
إن قول الفريق الذي يرتكز على مقتضيات المواد 281.39.24 من مدونة الشغل، الذي يجيز لأرباب المقاولات الخاصة بفرض إدلاء المستخدمين بجواز التلقيح تحت طائلة الطرد من العمل، على اعتبار أن المشغل مقيد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، والسهر على نظافة أماكن الشغل وتوفير شروط الوقاية الصحية، قول مجانب للصواب نظرا لكون التلقيح لا يدخل ضمن إجراءات الصحة والسلامة التي يمكن أن يفرض المشغل على الأجراء التقييد بها من جهة أولى، وبأن التلقيح إلى حد الآن اختياري وليس إجباري، وأن اشتراط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مكان الوظيفة أو العمل يتناقض مع اختيارية التلقيح من جهة ثانية ، وأن المقصود بالإجراءات الوقائية والصحية في ظل قانون الطوارئ هي الكمامة والتعقيم والتباعد والحجر في حالة الإصابة بمرض كرونا طيلة مدة الحضانة ،وأن المشغل في جميع الأحوال لا يتوفر على الصفة الضبطية لكي يطلع على المعطيات الشخصية لإجرائه من جهة ثالثة.
*الأستاذ محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.