بايتاس ينتقد منطق الشعبوية والمكاسب السريعة.. ويؤكد: الأحرار حزب التخطيط ورفع التحديات    فاتح شهر رجب بعد غد الاثنين بالمغرب    أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية حول قرار فرض جواز التلقيح
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 10 - 2021

إن قرار الحكومة الذي يروم إلى فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل التنقل والولوج إلى المرافق العمومية والخاصة، قرار مشوب بعدم الدستورية ومخالف للمواثيق الدولية، لكونه من جهة أولى يتناقض مع مقتضيات الفصول 154.29.24.19 من الدستور المغربي، التي تضمن لجميع المواطنين الحق في التنقل والاجتماع والمساواة بينهم في ولوج المرافق العمومية ، ويتعارض من جهة ثانية مع روح ما جاء ت به نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أبرزها المادة 7 التي تحرم إخضاع أي إنسان للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والمادة 9 التي تمنع حرمان أي أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه، وكذا المادة 12 التي لا تجيز تعريض أي شخص على نحو تعسفي وغير قانوني لتدخل في خصوصياته .
إن الدفع الذي يثيره مؤيدي قرار الحكومة بكون هذا الأخير يستند إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها دفع مردود، على اعتبار أنه حتى إذا كان يجيز للحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة بلاغات ومنشورات ، فإنه يشترط في فقرته الأخيرة للقيام بهاته الإجراءات الاستثنائية دون اللجوء إلى المؤسسة التشريعية، "وجود عنصر الاستعجال والفورية للحيلولة دون تفاقم الوضع الصحي" وأيضا أن "لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراررية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"، وهذا ما لم يتم احترامه من قبل الحكومة عند اتخاذها لذلك القرار غير السليم في نظرنا.
إن قول الفريق الذي يرتكز على مقتضيات المواد 281.39.24 من مدونة الشغل، الذي يجيز لأرباب المقاولات الخاصة بفرض إدلاء المستخدمين بجواز التلقيح تحت طائلة الطرد من العمل، على اعتبار أن المشغل مقيد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، والسهر على نظافة أماكن الشغل وتوفير شروط الوقاية الصحية، قول مجانب للصواب نظرا لكون التلقيح لا يدخل ضمن إجراءات الصحة والسلامة التي يمكن أن يفرض المشغل على الأجراء التقييد بها من جهة أولى، وبأن التلقيح إلى حد الآن اختياري وليس إجباري، وأن اشتراط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مكان الوظيفة أو العمل يتناقض مع اختيارية التلقيح من جهة ثانية ، وأن المقصود بالإجراءات الوقائية والصحية في ظل قانون الطوارئ هي الكمامة والتعقيم والتباعد والحجر في حالة الإصابة بمرض كرونا طيلة مدة الحضانة ،وأن المشغل في جميع الأحوال لا يتوفر على الصفة الضبطية لكي يطلع على المعطيات الشخصية لإجرائه من جهة ثالثة.
*الأستاذ محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.