تنديد مغربي بجرائم الاحتلال ضد إعلاميي غزة بعد استشهاد أنس الشريف ورفاقه    أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر    عامل إقليم الحسيمة يخلد اليوم الوطني للمهاجر.. والرقمنة في صلب خدمات القرب لمغاربة العالم    مطلوب للأنتربول..بقبضة أمن طنجة    استشهاد 4 صحفيين بقصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في غزة من بينهم مراسل "الجزيرة" أنس الشريف    تشييع جنازة شيخ الطريقة القادرية البودشيشية جمال الدين القادري بودشيش بمداغ    اعتقال ابتسام لشكر بتهمة الإساءة للذات الإلهية وإهانة الدين الإسلامي    بوزوبع يخلف شاقور في رئاسة المغرب الفاسي    "سان جيرمان" ينزعج من حكيمي    توقيف الناشطة لشكر بعد ارتدائها قميصاً مسيئاً للذات الإلهية    زلزال مدمر يضرب تركيا    تركيا: زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب غرب البلاد    السلطات ترحّل عدداً من المهاجرين إلى جنوب المغرب بعد محاولتهم السباحة نحو سبتة    النيابة العامة المختصة تأمر بوضع ابتسام لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية    المهاجم الدولي خالد بوطيب يعزز صفوف الكوكب المراكشي    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء        توقعات مديرية الأرصاد الجوية..طقس ممطر وحار غدا الاثنين    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة العالم    بلال مرابط يكتب..فن التعليق على كل شيء: بين سقراط وجيل لا يهدأ    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا        مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة        هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني        خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية حول قرار فرض جواز التلقيح
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 10 - 2021

إن قرار الحكومة الذي يروم إلى فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل التنقل والولوج إلى المرافق العمومية والخاصة، قرار مشوب بعدم الدستورية ومخالف للمواثيق الدولية، لكونه من جهة أولى يتناقض مع مقتضيات الفصول 154.29.24.19 من الدستور المغربي، التي تضمن لجميع المواطنين الحق في التنقل والاجتماع والمساواة بينهم في ولوج المرافق العمومية ، ويتعارض من جهة ثانية مع روح ما جاء ت به نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أبرزها المادة 7 التي تحرم إخضاع أي إنسان للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والمادة 9 التي تمنع حرمان أي أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه، وكذا المادة 12 التي لا تجيز تعريض أي شخص على نحو تعسفي وغير قانوني لتدخل في خصوصياته .
إن الدفع الذي يثيره مؤيدي قرار الحكومة بكون هذا الأخير يستند إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها دفع مردود، على اعتبار أنه حتى إذا كان يجيز للحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة بلاغات ومنشورات ، فإنه يشترط في فقرته الأخيرة للقيام بهاته الإجراءات الاستثنائية دون اللجوء إلى المؤسسة التشريعية، "وجود عنصر الاستعجال والفورية للحيلولة دون تفاقم الوضع الصحي" وأيضا أن "لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراررية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"، وهذا ما لم يتم احترامه من قبل الحكومة عند اتخاذها لذلك القرار غير السليم في نظرنا.
إن قول الفريق الذي يرتكز على مقتضيات المواد 281.39.24 من مدونة الشغل، الذي يجيز لأرباب المقاولات الخاصة بفرض إدلاء المستخدمين بجواز التلقيح تحت طائلة الطرد من العمل، على اعتبار أن المشغل مقيد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، والسهر على نظافة أماكن الشغل وتوفير شروط الوقاية الصحية، قول مجانب للصواب نظرا لكون التلقيح لا يدخل ضمن إجراءات الصحة والسلامة التي يمكن أن يفرض المشغل على الأجراء التقييد بها من جهة أولى، وبأن التلقيح إلى حد الآن اختياري وليس إجباري، وأن اشتراط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مكان الوظيفة أو العمل يتناقض مع اختيارية التلقيح من جهة ثانية ، وأن المقصود بالإجراءات الوقائية والصحية في ظل قانون الطوارئ هي الكمامة والتعقيم والتباعد والحجر في حالة الإصابة بمرض كرونا طيلة مدة الحضانة ،وأن المشغل في جميع الأحوال لا يتوفر على الصفة الضبطية لكي يطلع على المعطيات الشخصية لإجرائه من جهة ثالثة.
*الأستاذ محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.