لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول قانونية "جواز التلقيح"..المحامي معاش: القرار لم يمنح الصفة الضبطية لأطراف غير تلك المخول لها قانونا

أثار قرار الحكومة، الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي بإلزامية الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة..، كمقاربة احترازية جديدة ووثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، العديد من ردود الأفعال بين قبول ورفض.
كما أثار القرار مجموعة من الإشكالات القانونية، التي قال عنها بعض القانونيين إنها سابقة بالمغرب في ظل فرض تطبيق هذا القرار دون فتح نقاش وطني إلى جانب عدد من التدابير من أجل السماح للمواطنين بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، أو للسفر إلى الخارج، ولولوج الموظفين والمستخدمين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وباقي المؤسسات المذكورة.
وإن كانت الحكومة بررت قرارها بتعزيز التطور الإيجابي الذي تشهده الحملة الوطنية للتلقيح، والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس (كورونا) بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فإن المحامي سعيد معاش، من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أكد، في هذا الصدد، أن القرار الحكومي المتعلق بإلزامية التوفر على "جواز التلقيح" يدخل ضمن هذا الإطار وضمن الاختصاصات الاستثنائية للحكومة في حالة الطوارئ.
وبعد التذكير بكون المغرب مازال يعيش في إطار حالة "الطوارئ الصحية"، التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 24 مارس 2020، مع ما يترتب عنها من فرض لأحكام عرفية أو استثنائية بموجب قوانين مؤقتة تسحب في الكثير من الأحيان من السلطات التشريعية صلاحياتها وتسندها إلى السلطات التنفيذية"، اعتبر المحامي معاش في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن "بعض هاته القوانين التي تم اعتمادها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ قديم جدا، مثل المرسوم الملكي رقم 554.65 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها .
وأوضح المحامي معاش أنه ب "الرجوع إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها، نجدها تمنح الحكومة - وعلى الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية".
وعن الإشكال الذي يطرحه هذا القرار من كونه قانونيا أم لا، أو هل هو سليم من الناحية السياسية؟ وهل يحمل مساسا بالحقوق والحريات؟، رد المحامي بأن الأجوبة هنا قد تختلف قائلا "مع العلم أن إقرار حالة الطوارئ سواء الصحية أو الأمنية غالبا ما يمس بالحريات، وهو أمر يجيزه القانون الدولي نفسه بشروط وفي حدود معينة".
ولفت المتحدث قائلا "لا أعتقد أن القرار قد منح الصفة الضبطية لأطراف غير تلك التي خولها إياها القانون، حيث أن العديد من أفراد القوات العمومية نفسها ليست لديهم هاته الصفة".
وأضاف "قياسا على الممارسات التي تمت منذ بداية الجائحة يمكن الجزم بأن أرباب المقاهي والمطاعم وغيرهما من الأماكن العامة سيستمرون في العمل على ضمان الحفاظ على احترام مجمل الإجراءات الاحترازية مثل التباعد وارتداء الكمامة والتوفر على جواز التلقيح، دون أن يملكوا أي سلطة للمعاينة أو الزجر أو غير ذلك من الأعمال الضبطية، فقط يمكنهم إعلام الجهات المختصة بكل مخالفة للإجراءات الاحترازية حتى تتخذ المتعين".
وفي ما يتعلق بضرورة الادلاء ب "جواز التلقيح" من طرف الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، أشار المحامي إلى المادة 21 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه "يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل او اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ..."، مضيفا بالقول إن "إمكانية أرباب العمل القيام بتنفيذ قرار إلزامية جواز التلقيح لولوج مقار العمل يجد سنده القانوني في قرار السلطات العمومية، بل إن مخالفة هذا المقتضى سواء من طرف الأجراء أو أرباب العمل قد يعرض للجزاءات المنصوص عليها قانونا".
وختم المحامي بالقول إن "قيام الحكومة بإصدار قرارات متعلقة بحالة الطوارئ الصحية لا يعني بالضرورة أن هاته القرارات صحيحة وسليمة رغم قانونيتها من الناحية الشكلية"، مؤكدا أنه "يبقى هنا ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والحقوقي للتدخل لتصحيح المعوج منها ولمنع أي تجاوز ولو باسم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.