رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    المغرب بطلا لكأس العرب بعد نهائي مثير أمام الأردن    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول قانونية "جواز التلقيح"..المحامي معاش: القرار لم يمنح الصفة الضبطية لأطراف غير تلك المخول لها قانونا

أثار قرار الحكومة، الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي بإلزامية الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة..، كمقاربة احترازية جديدة ووثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، العديد من ردود الأفعال بين قبول ورفض.
كما أثار القرار مجموعة من الإشكالات القانونية، التي قال عنها بعض القانونيين إنها سابقة بالمغرب في ظل فرض تطبيق هذا القرار دون فتح نقاش وطني إلى جانب عدد من التدابير من أجل السماح للمواطنين بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، أو للسفر إلى الخارج، ولولوج الموظفين والمستخدمين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وباقي المؤسسات المذكورة.
وإن كانت الحكومة بررت قرارها بتعزيز التطور الإيجابي الذي تشهده الحملة الوطنية للتلقيح، والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس (كورونا) بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فإن المحامي سعيد معاش، من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أكد، في هذا الصدد، أن القرار الحكومي المتعلق بإلزامية التوفر على "جواز التلقيح" يدخل ضمن هذا الإطار وضمن الاختصاصات الاستثنائية للحكومة في حالة الطوارئ.
وبعد التذكير بكون المغرب مازال يعيش في إطار حالة "الطوارئ الصحية"، التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 24 مارس 2020، مع ما يترتب عنها من فرض لأحكام عرفية أو استثنائية بموجب قوانين مؤقتة تسحب في الكثير من الأحيان من السلطات التشريعية صلاحياتها وتسندها إلى السلطات التنفيذية"، اعتبر المحامي معاش في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن "بعض هاته القوانين التي تم اعتمادها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ قديم جدا، مثل المرسوم الملكي رقم 554.65 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها .
وأوضح المحامي معاش أنه ب "الرجوع إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها، نجدها تمنح الحكومة - وعلى الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية".
وعن الإشكال الذي يطرحه هذا القرار من كونه قانونيا أم لا، أو هل هو سليم من الناحية السياسية؟ وهل يحمل مساسا بالحقوق والحريات؟، رد المحامي بأن الأجوبة هنا قد تختلف قائلا "مع العلم أن إقرار حالة الطوارئ سواء الصحية أو الأمنية غالبا ما يمس بالحريات، وهو أمر يجيزه القانون الدولي نفسه بشروط وفي حدود معينة".
ولفت المتحدث قائلا "لا أعتقد أن القرار قد منح الصفة الضبطية لأطراف غير تلك التي خولها إياها القانون، حيث أن العديد من أفراد القوات العمومية نفسها ليست لديهم هاته الصفة".
وأضاف "قياسا على الممارسات التي تمت منذ بداية الجائحة يمكن الجزم بأن أرباب المقاهي والمطاعم وغيرهما من الأماكن العامة سيستمرون في العمل على ضمان الحفاظ على احترام مجمل الإجراءات الاحترازية مثل التباعد وارتداء الكمامة والتوفر على جواز التلقيح، دون أن يملكوا أي سلطة للمعاينة أو الزجر أو غير ذلك من الأعمال الضبطية، فقط يمكنهم إعلام الجهات المختصة بكل مخالفة للإجراءات الاحترازية حتى تتخذ المتعين".
وفي ما يتعلق بضرورة الادلاء ب "جواز التلقيح" من طرف الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، أشار المحامي إلى المادة 21 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه "يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل او اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ..."، مضيفا بالقول إن "إمكانية أرباب العمل القيام بتنفيذ قرار إلزامية جواز التلقيح لولوج مقار العمل يجد سنده القانوني في قرار السلطات العمومية، بل إن مخالفة هذا المقتضى سواء من طرف الأجراء أو أرباب العمل قد يعرض للجزاءات المنصوص عليها قانونا".
وختم المحامي بالقول إن "قيام الحكومة بإصدار قرارات متعلقة بحالة الطوارئ الصحية لا يعني بالضرورة أن هاته القرارات صحيحة وسليمة رغم قانونيتها من الناحية الشكلية"، مؤكدا أنه "يبقى هنا ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والحقوقي للتدخل لتصحيح المعوج منها ولمنع أي تجاوز ولو باسم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.