السمارة تشجع على "تعاون الجنوب"    نقاش حاد في "لجنة المالية" حول التخفيضات الجمركية للأدوية المستوردة    "طائرة إسعاف" تتدخل في الرشيدية    قناة للمياه تستنفر الفرق التقنية بالبيضاء    لقجع يدافع عن "التمويلات المبتكرة" ويؤكد أن تنظيم كأس العالم سيعود بالنفع على المغرب    لقجع: المغرب بحث عن تنظيم كأس العالم لمدة 30 سنة وأول الالتزامات المقدمة ل "الفيفا" كانت في القطاع الصحي    البطولة: الفتح الرياضي يرتقي إلى المركز السابع بانتصاره على أولمبيك آسفي    خاص l مشروع قرار أممي يدعو إلى مفاوضات "بدون شروط مسبقة" استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي (نص توصيات المشروع)    نادية فتاح: مشروع قانون مالية 2026 يجسد مسيرة "المغرب الصاعد"    ميناء الداخلة الأطلسي، مشروع ضخم يفتح عهدًا جديدًا للربط والتجارة البينية الإفريقية (وزيرة خارجية إسواتيني)    افتتاح أول خط جوي مباشر بين مونتريال وأكادير ابتداء من يونيو 2026    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    الركراكي يكشف عن لائحة الأسود لمواجهة الموزمبيق وأوغندة في 6 نونبر القادم    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    حادثة حضانة طنجة.. صرخة لإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان سلامة الأطفال    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحل بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول قانونية "جواز التلقيح"..المحامي معاش: القرار لم يمنح الصفة الضبطية لأطراف غير تلك المخول لها قانونا

أثار قرار الحكومة، الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي بإلزامية الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة..، كمقاربة احترازية جديدة ووثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، العديد من ردود الأفعال بين قبول ورفض.
كما أثار القرار مجموعة من الإشكالات القانونية، التي قال عنها بعض القانونيين إنها سابقة بالمغرب في ظل فرض تطبيق هذا القرار دون فتح نقاش وطني إلى جانب عدد من التدابير من أجل السماح للمواطنين بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، أو للسفر إلى الخارج، ولولوج الموظفين والمستخدمين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وباقي المؤسسات المذكورة.
وإن كانت الحكومة بررت قرارها بتعزيز التطور الإيجابي الذي تشهده الحملة الوطنية للتلقيح، والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس (كورونا) بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فإن المحامي سعيد معاش، من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أكد، في هذا الصدد، أن القرار الحكومي المتعلق بإلزامية التوفر على "جواز التلقيح" يدخل ضمن هذا الإطار وضمن الاختصاصات الاستثنائية للحكومة في حالة الطوارئ.
وبعد التذكير بكون المغرب مازال يعيش في إطار حالة "الطوارئ الصحية"، التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 24 مارس 2020، مع ما يترتب عنها من فرض لأحكام عرفية أو استثنائية بموجب قوانين مؤقتة تسحب في الكثير من الأحيان من السلطات التشريعية صلاحياتها وتسندها إلى السلطات التنفيذية"، اعتبر المحامي معاش في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن "بعض هاته القوانين التي تم اعتمادها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ قديم جدا، مثل المرسوم الملكي رقم 554.65 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها .
وأوضح المحامي معاش أنه ب "الرجوع إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها، نجدها تمنح الحكومة - وعلى الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية".
وعن الإشكال الذي يطرحه هذا القرار من كونه قانونيا أم لا، أو هل هو سليم من الناحية السياسية؟ وهل يحمل مساسا بالحقوق والحريات؟، رد المحامي بأن الأجوبة هنا قد تختلف قائلا "مع العلم أن إقرار حالة الطوارئ سواء الصحية أو الأمنية غالبا ما يمس بالحريات، وهو أمر يجيزه القانون الدولي نفسه بشروط وفي حدود معينة".
ولفت المتحدث قائلا "لا أعتقد أن القرار قد منح الصفة الضبطية لأطراف غير تلك التي خولها إياها القانون، حيث أن العديد من أفراد القوات العمومية نفسها ليست لديهم هاته الصفة".
وأضاف "قياسا على الممارسات التي تمت منذ بداية الجائحة يمكن الجزم بأن أرباب المقاهي والمطاعم وغيرهما من الأماكن العامة سيستمرون في العمل على ضمان الحفاظ على احترام مجمل الإجراءات الاحترازية مثل التباعد وارتداء الكمامة والتوفر على جواز التلقيح، دون أن يملكوا أي سلطة للمعاينة أو الزجر أو غير ذلك من الأعمال الضبطية، فقط يمكنهم إعلام الجهات المختصة بكل مخالفة للإجراءات الاحترازية حتى تتخذ المتعين".
وفي ما يتعلق بضرورة الادلاء ب "جواز التلقيح" من طرف الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، أشار المحامي إلى المادة 21 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه "يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل او اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ..."، مضيفا بالقول إن "إمكانية أرباب العمل القيام بتنفيذ قرار إلزامية جواز التلقيح لولوج مقار العمل يجد سنده القانوني في قرار السلطات العمومية، بل إن مخالفة هذا المقتضى سواء من طرف الأجراء أو أرباب العمل قد يعرض للجزاءات المنصوص عليها قانونا".
وختم المحامي بالقول إن "قيام الحكومة بإصدار قرارات متعلقة بحالة الطوارئ الصحية لا يعني بالضرورة أن هاته القرارات صحيحة وسليمة رغم قانونيتها من الناحية الشكلية"، مؤكدا أنه "يبقى هنا ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والحقوقي للتدخل لتصحيح المعوج منها ولمنع أي تجاوز ولو باسم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.