الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم        منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني لتقيد الصيدلي بضوابط مهمة الحراسة
نشر في هوية بريس يوم 08 - 06 - 2022

إعداد: نور الدين مصلوحي، عدل موثق وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية
نظم المشرع الأحكام المتعلقة بالأدوية والصيدلة بموجب القانون 17.04، المؤرخ في 07/12/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5480، هذا القانون الذي عرف الصيدلية في المادة 56 منه بأنها "المؤسسة الصحية المختصة بالقيام بصفة حصرية أو ثانوية بالعمليات المشار إليها في المادة 30 من ذات القانون" وبالرجوع إلى المادة الأخيرة يتبين أن من الأعمال التي يمارسها الصيادلة دون غيرهم: تحضير بعض الأدوية وحيازة بعض المواد بغرض الصرف للعموم كمواد التضميد، والعقاقير وبيعها……
ولئن كان المشرع أجاز لمن توفرت فيه الشروط القانونية فتح صيدلية ومزاولة النشاط الصيدلي، وأخضعه لقواعد معينة -قبلية- كضرورة احترامه للمسافة الدنيا المحددة في 300 متر تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزمع انشاؤها، وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة (م 57)، فإنه بالموازاة مع ذلك وضع له قواعد خاصة -بعدية- متعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، ومن هذه القواعد احترام الصيدلي لضوابط مهمة الحراسة، ( la garde).
والملاحظ أن القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة لم يعرف معنى الحراسة، واستئناسا بالمادة 02 من المرسوم 2.06.623 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية، يمكن تعريف الحراسة بأنها "الحضور الفعلي للصيدلي بالصيدلية بالنهار أو الليل طيلة أيام الأسبوع، لأجل الاستجابة لطلبات المواطنين المستعجلة، وضمان استمرارية تقديم الصيدلية لخدماتها".
ولسوف نتطرق في هذا المقال المتواضع للأساس القانوني لالتزام الصيدلي بضوابط مهمة الحراسة (أولا) ثم تبيان الجهة المخول لها تنظيم كيفية تولي مهمة الحراسة (ثانيا) لنختم بالحديث عن السلطة المخول لها تأديب الصيدلي (ثالثا).
أولا: الأساس القانوني لاحترام الصيدلي ضوابط مهمة الحراسة:
نصت الفقرة 01 من المادة 111 من القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة على ما يلي:
"يجب على الصيدلي صاحب الصيدلية، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة".
فهكذا يتبين جليا كيف أن المشرع ونظرا للطبيعة الخاصة لعمل الصيدلي، والتي لها صلة وطيدة بصحة الانسان، وبأحد أسمى حقوقه والتي هي الحق في الحياة، لم يتهاون في إلزام الصيدلي بمراعاة أوقات فتح وإغلاق الصيدلية وكيفيات تولي مهمة الحراسة، وجعل الاخلال بهذا الالتزام مستوجبا للمساءلة التأديبية.
والجدير بالذكر،أنه حتى في ظروف قاهرة قد تحدث للصيدلي، فإن هذا لا يعفيه من إلزامية احترام ضوابط فتح واغلاق صيدليته والتقيد بنظام الحراسة، وخير دليل على ذلك إلزام المشرع للصيدلي بتعيين من يعوضه في حالة عجزه عن مزاولة مهنته، أو إغلاقه لصيدليته في حالة عدم تعيين هذا الخلف، جاء في الفقرة 01 من المادة 110 ما يلي: "يجب على الصيدلي الذي يصبح، لأي سبب من الأسباب، عاجزا عن مزاولة المهنة شخصيا إما أن يعين صيدليا يعوضه وفقا لأحكام المواد 123 و125 و126 أدناه وإما أن يقوم بإغلاق صيدليته".
ثانيا: الجهة المخول لها تنظيمكيفية تولي الحراسة:
حددت الفقرة 02 من المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة هذه الجهة، في عامل العمالة أو الإقليم المعني، إذ جاء في الفقرة المذكورة ما يلي: "يحدد عامل العمالة أو الإقليم المعني أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة".
فكيفية تنظيم الحراسة عمليا، تأتي في شكل قرار عاملي مكتوب، يحدد ابتداء أوقات فتح وإغلاق الصيدليات بتراب الإقليم في التوقيت الشتوي والصيفي والرمضاني.
أما بخصوص نظام الحراسة،فعلى سبيل المثال، نكتفي بقرار عاملي صادر عن عامل إقليم ميدلت جاء في الفصل 02 منه ما يلي: "يتعين على صيادلة الصيدليات أن يتولوا مهمة الحراسة 24/24 ساعة (ليلا ونهارا) وطيلة أيام الأسبوع طبقا لجدول الحراسة الذي يعده المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، حسب المركز والجماعات الترابية المتواجدة بإقليم ميدلت".
ووفق الفصل الخامس من القرار العاملي المذكور، فإنه "يجب على كل صيدلي يرغب في استبدال دوره في الحراسة، لظروف طارئة أو حادث فجائي، الحصول على إذن كتابي مسبق في شأن ذلك من المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، مع إخبار مصالح العمالة التابع لها كتابيا".
ثالثا: السلطة التأديبية المخول لها تأديب الصيدلي:
إن السلطة التأديبية المخول لها تأديب الصيدلي كلما أخل بواجب من واجباته القانونية هي هيئة الصيادلة في شخص المجلس الجهوي، والمنظمة بالظهير الشريف والذي هو بمثابة قانون رقم 1.75.453 المؤرخ في 19/01/1977، فقد جاء في الفصل 02 من الظهير المذكور، "تضطلع هيئة الصيادلة بمهمة مزدوجة علمية وتأديبية، ومن مهامها، العمل على أن يحترم جميع أعضائها القوانين والأنظمة الجارية على المهنة والواجبات المهنية والقواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية.
هذا، ومن الصلاحيات المخولة للمجلس الجهوي حسب الفصل 16 من الظهير أعلاه، أنه يتولى بصفة تأديبية النظر ابتدائيا في القضايا المتعلقة بصيادلة الصيدليات الذين يكونون قد أخلوا بواجبات مهنتهم، أو بالقواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية المقرر في الفصل 02 وبالالتزامات المنصوص عليها في أنظمتهم الداخلية.
ومن العقوبات التأديبية التي يمكن للمجلس الجهوي إصدارها في حق الصيدلي طبقا للفصل 38 من الظهير السالف الذكر:
-الانذار في غرفة المجلس.
-التوبيخ مع تقييده في الملف الإداري والمهني.
كما يجوز له اقتراح العقوبات التالية على الأمين العام للحكومة لأجل سحب الاذن في المزاولة بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالة:
-الإيقاف عن ممارسة المهنة مع إقفال الصيدلية أو المؤسسة أو غير إقفالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
-عقوبة الحذف من جدول الهيئة.
ومع ذلك فالفصل 38 أعلاه، متع الصيدلي المتابع تأديبيا بضمانات منها الاستماع له، وطلب مساعدة أحد زملائه أو محام من اختياره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.